البحث في الحدائق الناضرة
٤٢٢/١٦٦ الصفحه ٣٧٣ : التقسيم
إلى خمسة أقسام مذهب جمهور العامة كما عرفت (٢) ولهم في معنى الآية تأويلات (٣) منها ما قدمناه في حجة
الصفحه ٣٧٤ :
تعالى «وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ
وَمِيكالَ» (١) وإلى هذا المعنى ذهب القائلون منهم بأن
الصفحه ٣٧٨ :
المؤيد المنصور وإن توقف صاحب المدارك ـ بل ميله إلى خلاف ذلك كما يعطيه
تقويته لدليل القول المخالف
الصفحه ٣٧٩ : عليهم الدفع إلى جميع المساكين بأن يعطي كل بعض بعضا.
ويدل عليه أيضا
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في
الصفحه ٣٨٦ : معنى النص المذكور إلا أنه من حيث
عدم الإسناد إلى الإمام لا يصلح أن يكون مستندا في الأحكام.
وأما ما
الصفحه ٣٨٧ : في الدلالة صريحا على أن الخمس لا يخرج منه شيء إلى غير الإمام
عليهالسلام والطوائف الثلاث المنتسبين
الصفحه ٣٨٩ :
فالمسألة أظهر من أن تحتاج إلى تطويل زيادة على ما ذكرناه.
الثامنة ـ قد
صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله
الصفحه ٣٩٠ :
والنصراني كما حققناه في موضعه اللائق به.
المطلب الثاني
ـ في بيان حكم من انتسب إلى هاشم بالأم دون الأب
الصفحه ٣٩٣ : ولد الولد وإن هبط يسمى ولدا على الحقيقة (٢). إلى أن قال : ومن ما يدل على أن ولد البنين والبنات
يقع
الصفحه ٣٩٥ : وبه قال الشافعي ،
وقال أصحاب أبي حنيفة لا يدخل أولاد البنات فيه (٢). إلى أن قال : دليلنا إجماع
الصفحه ٣٩٧ :
خبرا بأن ما ذهبنا إليه لا يعتريه غشاوة الإشكال وإن كان قد تقدم في كلام
السيد ما يشير إلى بعض ذلك
الصفحه ٣٩٩ : قال الله عزوجل «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ ... الآية إلى أن
انتهى
الصفحه ٤١١ : : ولعل
إلى مثل الشعبي أشار سيدنا المرتضى في عبارته بقوله : «وفيهم من وافق».
الرابع ـ أن
الظاهر أن معظم
الصفحه ٤١٤ :
إلى ذلك أنه لو اختص الولد بنطفة الرجل لم يكن العقر من جانب المرأة وإنما
يكون من جانب الرجل خاصة مع
الصفحه ٤١٨ : فيمكن حمل الخبر المذكور على التقية بالنسبة إلى هذه العبارة.
ويمكن أن يقال
أيضا إن الغرض من ذلك هو بيان