البحث في الحدائق الناضرة
٤٢٢/١٥١ الصفحه ٢٣٩ : معجلة ، لأنها كما عرفت مراعاة ببقاء الشروط إلى وقت الوجوب ، ولما
عرفت من صحيحة الأحول المتقدمة
الصفحه ٢٤٧ : يجوز إذا أدى ما في النصاب الأول إلى الفقير أن يعطي
ما وجب في النصاب الثاني غيره أو إليه بحيث لا يعطي
الصفحه ٢٥٠ : وإمكان الامتثال
بدفع الجميع إلى الواحد. انتهى.
أقول : والذي
يقرب بالبال العليل والفكر الكليل أن الخبرين
الصفحه ٢٥٨ : : وما
الفوت؟ قال الموت». فإن فيه إشارة إلى أن الزكاة موجبة لبقائه وحفظه من الموت
فيكون الغرض منها حفظ
الصفحه ٢٦٣ :
، ومتى ضم إلى ذلك الأخبار المستفيضة بوجوب زكاة الفطرة وأنه يجب إخراجها عن نفسه
وعن عياله ينتج من ذلك
الصفحه ٢٩٢ : يجوز إخراج الأصواع المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة فكذا الصاع
الواحد. إلى آخر كلامه الذي من هذا
الصفحه ٢٩٧ : الغرية والسيد المرتضى
وأبو الصلاح وابن البراج وسلار وابن زهرة ، كذا نقله عنهم في المختلف ، وإلى هذا
القول
الصفحه ٣١٦ : ».
ويمكن أن يقال
إن موثقة إسحاق بن عمار ليس فيها تصريح بكون الدفع إلى المستضعف وإنما تضمنت غير
أهل الولاية
الصفحه ٣١٨ : : «بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال
فكتب بخطه
الصفحه ٣٢٩ : .
والظاهر إن
معنى آخر الخبر إن الخمس إنما يجب في ما عولج بعد وضع مئونة العلاج ، ومرجعه إلى
تقديم إخراج
الصفحه ٣٣١ :
يخرج من البحر دون المعادن. وفيه تعسف فإن السؤال قد اشتمل عليهما ولا
قرينة تؤنس بصرفه إلى بعض دون
الصفحه ٣٤١ : (١) بسنده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام «أن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا. إلى أن قال : فأخذ
الصفحه ٣٤٦ :
تقدم ذلك في صحيحة الحلبي (١) ولكن اختلف كلامهم في مقدار نصابه فذهب الأكثر إلى أنه
إن أخرج بالغوص
الصفحه ٣٥٦ : كالخبر السابق عن أبي علي بن راشد (١) ويعزى إلى جماعة من القدماء في هذا الباب ما يليق أن
يكون ناظرا إلى
الصفحه ٣٦٦ : إن المطابق للأصول وجوب
عزل ما يتيقن انتفاؤه عنه والتفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به فيتصدق