قال : «سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا جالس فقال إني أعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به؟ فقال نعم يأجر الله من يعطيك». واحتمال الدفع هنا من حيث الفقر ممكن بل هو الظاهر.
وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سألته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة؟ قال نعم».
ويدل على ذلك أيضا ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسن بن راشد (٢) قال : «سألت أبا الحسن العسكري عليهالسلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله قال سبيل الله شيعتنا».
وبأسانيدهم عن الحسين بن عمر (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن رجلا أوصى إلي بشيء في سبيل الله؟ فقال لي اصرفه في الحج. قال قلت أوصى إلي في السبيل قال اصرفه في الحج فإني لا أعلم شيئا في سبيل الله أفضل من الحج» وفي رواية أحدهم (٤) لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج.
وجمع بينهما في الفقيه فقال : وهذان الحديثان متفقان وذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به. ونقل ذلك الشيخ عنه ثم قال وهذا وجه حسن.
ولا يخفى ما في كلاميهما (طاب ثراهما) فإن سبيل الله إما أن يخص بالجهاد كما هو أحد القولين أو يفسر بما هو أعمّ من جميع القربات والطاعات ، والمعنى الأول لا مجال لاعتباره هنا ، وعلى الثاني فلا تنافي ليحتاج إلى الجمع بين الخبرين.
ثم إنه يفهم من جملة من الأخبار أن حمل سبيل الله على الجهاد إنما هو تقية حيث إن مذهبهم تفسير سبيل الله بذلك (٥) وهي في باب الوصايا :
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٢ من المستحقين للزكاة.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٣٣ من الوصايا.
(٥) المحلى ج ٦ ص ١٥١ ونيل الأوطار ج ٤ ص ٢٣٦.