الامر الثالث
القاعدة : ان كل فاعل مرفوع ، وقد يجر بحرف جار كقوله تعالى : (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً ، ) ولا يعطف على لفظه المجرور ، ولا يجوز العطف الا بالرفع وياتى بيان ذلك فى الخاتمة.
الامر الرابع
لا يجوز حذف الفاعل لانه احدى العمدتين فى الكلام ، ومع ذلك يحذف فى مواضع لدلالة القرينة.
١ ـ فيما دل عليه نفس الفعل كما جاء فى الحديث : لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، اى لا يشرب الشارب ، لان الشرب يستدعى الشارب ، ولا يجوز ان يكون فى يشرب ضمير راجع الى الزانى لفساد المعنى ، لان المراد ان الشارب كالزانى مسلوب الايمان حين الشرب سواء اكان زانيا ام لا.
٢ ـ فيما يكون الفاعل واو الذكور او ياء الاناث فى المضارع اذا لحقت به نون التاكيد فيدل الضمة او الكسرة على المحذوفة ، كقوله تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ) ـ ٣١ / ٢٥ ، (لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ) ـ ٣ / ١٨٦ ، (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي) ـ ١٩ / ٢٦ ، ولا تحذف فى الناقص المفتوح العين نحو يخشون ويخشين ، وقد ذكرنا هذه النون فى كتاب الصرف.
٣ ـ فيما يكون الفعل بصيغة المجهول ، وياتى ذكره فى المبحث السابع.
٤ ـ فيما يكون عامله مصدرا ، وياتى بيانه فى مبحث الاسماء العاملة الشبيهة بالفعل وهو المبحث الثانى والعشرون.
٥ ـ فيما يتنازع العاملان على معمول واحد ، وياتى بيانه فى المبحث السابع عشر.
٦ ـ فيما يكون مشبها كقول على عليهالسلام : ما اصلح الدين كالتقوى وما