العدل الواحد بناءً على اعتبارها أو دلالة القرينة المعيّنة بنفسها مستقلّاً على الوثاقة ، بل اللازم هو حصول الاطمئنان والوثوق بالصدور وبوثاقة الراوي بعد تظافر وتعاضد القرائن وتراكمها بنحو تزداد درجة الاحتمال إلى درجة الاطمئنان والوثوق ، فيكفي في قرينة التوثيق كونها مولِّدة للظنّ ولو الضعيف غير المعتبر ، غاية الأمر إنّه لا بدّ من انضمام قرائن أخرى تصاعد من الاحتمال والظن إلى درجة الوثوق.
ويشهد بذلك ما في موثقة ابن أبي يعفور الواردة في تعريف العدالة وعلامات استظهارها وإحرازها ، حيث ذكر فيها تجنّب الشخص عن الغيبة وإتيانه لصلاة الجماعة وغيرها من السلوك الظاهرة ، والتي لا توجب الوثوق بالعدالة بكلّ منها مفردة ، بل بمجموعها.
الثالثة : ومن ثمّ لا يقتصر في تجميع القرائن على الأصول الرجاليّة الخمسة القديمة ، بل يستفاد في تجميع القرائن على الكتب الرجاليّة المتأخّرة إلى يومنا هذا ؛ لأنّ المدار على العثور على القرينة وان كانت القرائن تختلف قوّة وضعفاً لا على قول الرجالي بما هو هو ، ولا يخفى أنّ هذا المبنى هو ما يُسمّى بتحصيل الاطمئنان والوثوق بوثاقة الراوي أو اعتبار خبره أو ما يُسمّى بمسلك تجميع القرائن أو ما يُسمّى حديثاً بنظريّة حساب الاحتمال الرياضي ـ المدلّل عليها بقاعدة رياضيّة برهانيّة ـ هو مسلك مشهور الرجاليين وروّاد هذا الفن ، وهذا المسلك كما يستخدم لإحراز صغرى خبر الثقة وللوثوق بوثاقة الراوي في البحث الرجالي ، كذلك يستخدم للوثوق بالصدور واعتبار نفس الخبر ونقله كما بيّناه مبسوطاً في ذيل دعوى الأخباريّين بصحّة روايات الكتب الأربعة فراجع.
الرابعة : إنّه لا انسداد في علم الرجال ، بل انفتاح العلم الوجداني من دون