مطلقاً ، إلّا ويريدون المعصوم عليهالسلام منه ، وإن كانوا يروون عن المعصوم بالواسطة كثيراً ويروون عنه عليهالسلام مباشرة قليلاً.
وعليه فما لم تكن هناك قرينة في البين على إرادة أحد الرواة فإنّ المتعيّن في استعمالهم إرادة المعصوم عليهالسلام.
ثمّ إنّ تلك القرائن قد تكون تميّز أحد شيوخ الرواية بالفتوى في مسألة معيّنة كزرارة في الاستطاعة والقدرة والاختيار ، واشتهار المجادلة معه فيها ، أو التصريح في طرق أخرى بأنّ هذا رأيه وقوله الذي استنبطه كعبد الله بن بُكير في عدّة الطلاق ، أو انعدام رواية هذا الراوي عن المعصوم كعبد الله بن مسكان ، كما قيل ، واختصاص تلمّذه بأحد شيخ الرواية كما هو الحال في العلاء بن رزين مع شيخه محمّد بن مسلم ، فيكون شاهد حال على إرادة شيخه من الضمير ونحو ذلك من القرائن.
٣٠٧
