حاز عليها بنفس النمط قبل ذلك وهلم جراً إلى أن تصل إلى الإجازة بالقراءة والسماع والإملاء ، وإمّا أن يكون المجيز بمناولته للمجاز آذن له بالاستنساخ والقيام بالمقابلة بمفرده ، وهكذا الأمر في المجيزين مترامية حتّى تقف وتنتهي إلى ما انتهت إليه الصورة الأولى والفرض الأوّل.
وقد ذكر علماء الدراية أنّ المناولة مع الإجازة أخصّ من الإجازة ، لأنّها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه ، وقالوا : «إنّ منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب تمليكاً أو عارية النسخة ويقول له هذا سماعي من فلان أو روايتي عنه فاروه عنّي أو أجزت لك روايته عنّي أو يقول خذه وانسخه وقابل به ، ثمّ ردّه إليّ ويسمّى عرض المناولة في مقابل عرض القراءة» (١).
وله تفاصيل كثيرة ذكروها في أقسام المناولة والإجازة والأداء فلاحظها (٢).
والعمدة أنّه مع تحفّظ المجيز والمجاز بشرائط الضبط والتي تعتبر في النقل بالسماع أيضاً فحجية النقل متحقّقة في الطريق (٣).
الأمر الثاني : وأمّا ما أفيد في الاعتراض الثاني فهي دعوى مدلّل عليها بمجرّد الاستئناس ، والقياس على الإجازات في عصرنا الحاضر التي يقصد بها التبرّك بالاتصال بسلسلة السند المتّصلة بالمعصومين عليهمالسلام ، مع أنّ الإجازات الحاليّة إنّما هي في الكتب المتواترة المشهورة ، والتي لا تحتاج إلى المناولة أو القراءة
__________________
(١) مقباس الهداية ٣ / ١٣٧.
(٢) مثل نهاية الدراية للشهيد الثاني ، ومقباس الهداية للمامقاني ، والنووي في التقريب.
(٣) سيأتي عند تحقيق الحال في تفسير القمّي نقل عبارة المجلسي من انّ كتب الصدوق لا تقصر في الاشتهار عن الكتب الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار وانّها داخلة في اجازاته.