الجدّي من ذلك ، وعلى تحكيم طائفة من الروايات على طوائف اخرى ، كما هو الحال في طوائف الروايات الواردة في شرطيّة الإيمان في الإسلام ، أو أنّ الشهادتين يُحقن الدم ويحرم المال وتحلّ المناكح والذبيحة ، وكذا في تحديد درجة النُّصب وأنّه المجاهر بعداوتهم هو الذي يترتّب عليه الآثار من النجاسة والكفر وغيرها ، دون بقيّة درجات النُّصب ، وكذلك تحديد الغلوّ الموجب للكفر وأحكامه ، وكذلك تحديد التقصير في المعرفة ، أو أدنى درجات المعرفة به تعالى وبرسوله صلىاللهعليهوآله وبهم عليهمالسلام ، التي يكون ما دونها تقصير.
فهذا الشيخ الطوسي في العدّة ـ مثلاً ـ تراه يستشهد في تفسير فقه الآيات والروايات الواردة في حجّية الخبر وأقسامه بعمل الطائفة في عدّة من أقسام الخبر في كتبهم الرجاليّة والفهارس والحديث ، ويستخلص منه التسالم العملي على ذلك إلى زمن الأئمّة عليهمالسلام ، ولقد شدّد عدّة من أساطين الفقه على لزوم إحراز سيرة الأصحاب وديدنهم في الأبواب الفقهيّة المختلفة كشرط في الوصول إلى الفقه السليم لمدلول طوائف الروايات الصادرة عنهم عليهمالسلام ، وأنّ الظهور للروايات المجرّد عن سيرة أصحابهم لا يشكّل عناصر الدلالة بتمامها لاستكشاف المراد الجدّي.
ومن البيّن الواضح أنّ الاطّلاع على تلك السير لا يتمّ إلّا بتوسّط علمي الرجال والحديث ، لأنّه تاريخ قطعي للمسير الفقهي لدى الطائفة الإماميّة في عصر الأئمّة عليهمالسلام ، والحال كذلك في أبواب المعارف والروايات فيها. فلاحظ ـ مثلاً ـ ما ذكره الوحيد البهبهاني في فوائده في شرح اصطلاح الواقفيّة ، من بيان منشأ الشبهة التي حصلت لهم من ألفاظ الروايات ك (صاحب الأمر) ، ولفظ (القائم من آل محمّد) و (القائم بالأمر) ، مستشهداً بما ورد في ترجمة عنبسة ،