المرأة ديتها ، ومن الذّمي والذّميّة ديتهما ، ومن العبد قيمته ، وكلّ ما فيه مقدّر في الحرّ فهو بنسبته من دية المرأة والذّميّ وقيمة العبد.
وما لا تقدير فيه ، ففيه الحكومة وهي الأرش ، وذلك بأن يفرض عبدا سليما من الجناية ، ويقوّم حينئذ ، ثمّ يفرض عبدا بتلك الجناية (١) ويقوّم ثمّ يؤخذ من الدّية بنسبة النّاقص من القيمتين إلى الزائدة ، فإذا كان عبدا صحيحا قيمته عشرة ، ثمّ معيبا قيمته تسعة ، وجب في الجناية عشر دية الحرّ ، ويجعل العبد أصلا كما كان الحرّ له أصلا في المقدّر ، ولو كان المجنيّ عليه مملوكا أخذ المولى قدر النّقصان.
وإنّما يكون التّقويم بعد برء الجرح ، فلو لم ينقص شيئا بالجناية بعد البرء مثل أن قلع لحية امرأة ، أو قلع سلعة ، أو ثؤلولا ، (٢) أو بطّ (٣) خراجا (٤) احتمل وجوب الأرش ، لأنّه لا ينفكّ عن ألم ، ولأنّه جزء مضمون فحينئذ يقوّم فى أقرب الأحوال إلى البرء ، لتعذّر تقويمه عند البرء ، ولعدم نقصه ، فلو لم ينقص حينئذ قوم والدّم جار ، إذ لا بدّ من نقص حينئذ للخوف عليه.
ويحتمل العدم ، لأنّه محسن بإزالة الشّين.
وتقوّم لحيته المرأة على الأوّل ، كأنّها لحية رجل ينقصه ذهاب لحيته ، فإن
__________________
(١) في «ب» : به تلك الجناية.
(٢) الثؤلول وزان عصفور : شيء يظهر على الجسد كالحمّة أو دونها. مجمع البحرين والمعجم الوسيط.
(٣) البطّ : شقّ الدمل والجراح ونحوهما. مجمع البحرين.
(٤) الخراج ـ بضمّ معجمة وكسرها وخفّة راء ـ : ما يخرج في البدن من القروح والورم. مجمع البحرين.