ولو كان القتل شبيه العمد ، فأبرأ القاتل صحّ ، وكذا لو قال : عفوت عن هذه الجناية أو عن أرشها.
ولو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل.
٧١٤٢. الثّاني والعشرون : عفو الوارث صحيح ، فإن استحقّ الطّرف والنّفس ، فعفوه عن أحدهما لا يسقط الاخر ، ولو عفا بعد مباشرة سبب الاستيفاء بطل ، كما إذا عفا عن الجناية بعد الرّمي قبل الإصابة.
٥٠٣
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
