إلى ذكر عدم الإكراه أو ذكر علمه بأنّه مسكر ، لأن الظاهر الاختيار والعلم.
٦٨٣٢. السّابع عشر : إذا زاد على الحدّ ، فعليه نصف الضمان ، ولا تقسط الدّية على الأسواط.
٦٨٣٣. الثّامن عشر : يضرب الشارب قائما ، ليأخذ كلّ عضو منه حصّته من الضرب ، ويتّقى وجهه وفرجه ورأسه ، لأنّها مقاتل ، ويكثر من الضرب في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين ، ولا يمدّ ولا يربط ، ويضرب بالسّوط ، ولا يقوم مقامه الأيدي والنّعال (١).
وتضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليها ثيابها ، لئلّا تنكشف.
ولا يقام الحدّ في المساجد.
٦٨٣٤. التاسع عشر : إذا انقلب الخمر خلًّا حلّت ، سواء انقلبت بعلاج أو من قبل نفسها ، وسواء عولجت بإلقاء شيء فيها ، أو بنقلها من الشمس إلى الظّلّ وبالعكس.
٦٨٣٥. العشرون : التعزير يكون بالضرب ، أو الحبس ، أو التوبيخ ، أو بما يراه الإمام ، (٢) وليس فيه قطع شيء منه ، ولا جرحه ، ولا أخذ ما له.
والتعزير فيما يسوغ فيه التعزير واجب ، ولا يجب ضمانه لو تلف بالتعزير السائغ.
__________________
(١) ردّ لما نقل عن بعض فقهاء أهل السنّة من أنّه يقام الحدّ بالأيدي والنعال وأطراف الثياب. لاحظ المغني لابن قدامة : ١٠ / ٣٣٧.
(٢) كذا في «أ» : ولكن في «ب» : أو التوبيخ بما يراه الإمام.