ولو حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا ، وكان الباقي طلقا تقضى منه الديون والوصايا ، والفاضل يكون ميراثا ، والحاصل من الفاضل للمدّعيين الممتنعين من اليمين يكون وقفا.
ولو انقرض الممتنع كان للبطن الّذي يأخذ ، بعده الحلف مع الشاهد ، ولا يبطل امتناع الأوّل حقّهم.
ولو ادّعى أحد الثلاثة أنّ أباهم وقف عليهم وعلى أولادهم على الترتيب ، وحلفوا مع شاهد واحد ، ثبت الوقف ، ولا يفتقر (١) البطن الثاني بعدهم إلى استئناف يمين ، وكذا لو انقرضت البطون وصار إلى المصالح أو الفقراء.
ولو مات واحد من الحالفين فنصيبه للباقين ، لأنّه وقف ترتيب ، والأقرب أنّه لا يحتاج إلى تجديد الإحلاف ، لأنّهم حلفوا أوّلا على الجملة ، ويشكل سقوط اليمين عن البطن الثاني ، لأنّهم يأخذون الحقّ من الواقف ، فلا بدّ من التجديد ، لأنّهم لا يستحقّون بيمين غيرهم.
أمّا لو قلنا انّ البطن الثاني يأخذ الحق من البطن الأوّل فإنّه لا يمين عليهم بعد إحلاف البطن الأوّل ، ولو نكل البطن الأوّل فالبطن الثاني لا يستحقّون إن لم يحلفوا ، فإن حلفوا استحقّوا إن قلنا إنّهم يأخذون من الواقف ، وإن قلنا يأخذون من البطن الأوّل لم يحلفوا ، لبطلان حقّ الأوّل بالنكول.
ولو حلف واحد ثمّ مات ، فشرط الوقف (٢) أن يكون للآخرين لكنّهما
__________________
(١) في «أ» : فلا يفتقر.
(٢) في «أ» : فشرط الواقف.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
