«ولا يجوز العدول عنه إلى قضاة الجور ، فمن عدل إليهم كان فاسقا مأثوما».
لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليهالسلام قال :
«أيّما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله تعالى فقد شركه في الإثم» (١).
وفي الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام انّه قال :
«أيّما رجل كان بينه وبين أخ مماراة في حقّ فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الّذين قال الله عزوجل : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ). (٢) (٣)
٦٤٢١. السادس : إذا ولي من يتعيّن عليه القضاء ، فإن كان ذا كفاية حرم عليه أخذ الرزق على القضاء ، لأنّه يؤدّي فرضا ، ولما رواه عبد الله بن سنان في الصّحيح قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السّلطان على القضاء الرزق ، فقال :
«ذلك سحت». (٤)
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ٢ ـ ٣ ، الباب ١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.
(٢) النساء : ٥٩.
(٣) الفقيه : ٣ / ٣ ، الباب ١ من أبواب القضاء ، برقم ٥ ؛ والوسائل : ١٨ / ٣ ، الباب ١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.
(٤) الوسائل : ١٨ / ١٦١ ـ ١٦٢ ، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ، الحديث ١.