محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-27-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٢٢
الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا حفظ الشهادة وحفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.
أقول : ويدلُّ على ذلك أحاديث الشهادة بالعموم والاطلاق (١).
٤٣ ـ باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد
[ ٣٤٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود علىٰ اقرارها دون ان تسفر فينظر اليها.
[ ٣٤٠٦٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت الى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل أراد ان يشهد علىٰ امرأةٍ ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر ؟ ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تُشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتّىٰ تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : تتنقّب وتظهر للشهود (١) ان شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢).
قال الصدوق : وهذا التوقيع عندي بخطه ( عليه السلام ).
__________________
(١) تقدم في أحاديث الأبواب ٨ و ١٧ و ٢٠ وغيرها من هذه الأبواب.
الباب ٤٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣١.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩ / ٥٨.
(١) في نسخة : للشهادة.
(٢) الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣٢.
[ ٣٤٠٦١ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أخيه جعفر بن عيسى (١) ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا إذا (٢) كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسىٰ ، عن أخيه جعفر بن عيسىٰ (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة (٤) ، وقد عمل الشيخ بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب (٥).
٤٤ ـ باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور وإن كان حيا بالبلد ، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل ، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع
[ ٣٤٠٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ،
__________________
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٩ / ٥٧.
(١) في نسخة : جعفر بن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك في الاستبصار. وفي الكافي : محمّد بن عيسىٰ ، عن اخيه جعفر بن عيسىٰ بن يقطين.
(٢) في الاستبصار : فاما ان لا ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٧ : ٤٠٠ / ١.
(٤) تقدم في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
(٥) راجع الاستبصار : ٣ / ١٩٠ ذيل الحديث ٥٨.
الباب ٤٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٠ / ٥٩.
عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (١).
[ ٣٤٠٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ) (١) عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل.
[ ٣٤٠٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) ، قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ وإن كان باليمن (١).
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوّز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الاصل ، بل لا بدّ من شاهدين لما مرّ (٢).
[ ٣٤٠٦٥ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام )
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٤٢ / ١٤١.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٢١ / ٦١.
(١) ليس في التهذيب.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٠ / ٦٠.
(١) في نسخة : باليمين ( هامش المخطوط ).
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٦.
كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل.
[ ٣٤٠٦٦ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا شهد رجل على شهادة رجل فانَّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد.
[ ٣٤٠٦٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : اشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : كيف ؟ يزيد وينقص ، قال : لا ، ولكن من يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١).
٤٥ ـ باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود
[ ٣٤٠٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ.
[ ٣٤٠٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه (١) ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة على
__________________
٥ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٥.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٤٢ / ١٤٢.
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
الباب ٤٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٧.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٧١.
(١) في المصدر زيادة : ( عليهما السلام ).
شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم (٢).
٤٦ ـ باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع
[ ٣٤٠٧٠ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل ، فقال : إنّي لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.
[ ٣٤٠٧١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرَّحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده ؟ فقال : تجوز شهادة أعدلهما.
[ ٣٤٠٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرّجل فقال : لم أشهده ، قال : فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته.
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، إلاّ أنّه قال : لم تجز شهادته عدالة فيهما (١) ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٤١ / ١٤٠.
الباب ٤٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٧.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٦٩ ، والكافي ٧ : ٣٩٩ / ٢.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٧٠.
(١) الكافي ٧ : ٣٩٩ / ١.
٤٧ ـ باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه
[ ٣٤٠٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) ـ في حديث ـ إنَّ عمر قال لعليّ ( عليه السلام ) : فهل تجوز شهادة الخصيِّ ؟ فقال : ما ذهاب لحيته إلاّ كذهاب بعض أعضائه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد مثله ، إلاّ أنّه قال : ما ذهاب اُنثييه إلاّ كذهاب بعض أعضائه (٤).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (٦).
__________________
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠١ / ٢.
(١) في المصدر : محمّد بن أحمد.
(٢) في المصدر زيادة : عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ).
(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٠ / ٧٧٢.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٦ / ٧٢.
(٥) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٢ من أبواب حد الزنا.
٤٨ ـ باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع وعرفت من غيره
[ ٣٤٠٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ـ يعني : الصفّار ـ أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في رجل باع ضيعته من رجل آخر ، وهي قطاع أرضين ، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك ؟ أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم يجوز ، والحمد لله ـ إلى أن قال : ـ وكتب : هل يجوز للشاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً ؟ قال : فوقع ( عليه السلام ) : نعم ، يشهدون على شيء مفهوم معروف ، وكتب : رجل قال لرجلين : اشهدا أنَّ جميع الدار ـ الّتي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها ـ لفلان بن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع ، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع ؟ ( والبيّنة لا تعرف المتاع ) (١) أيّ شيء هو ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يصح (٢) له ما أحاط الشراء بجمع ذلك إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، وكذا المسألة الاُولى. وزاد : وكتب إليه : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أنَّ حدود هذه القرية الّتي باعها الرجل هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الّذي أشهده بالضيعة ولم يسمِّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الّذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ؟ أم لا يجوز له أن
__________________
الباب ٤٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٢ / ٤.
(١) الزيادة من الفقيه ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : يصلح ، وكتب في المصححة أنه محتمل.
يشهد ، وقد قال لهم البايع : أشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا يشهد إلاّ على صاحب الشيء وبقوله إن شاء الله (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، وذكر المسائل كلّها (٤).
أقول : هذا محمول على أنّه لا يشهد إلاّ بقول المالك مجملا ، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه ، بل يجيز بالصورة أو تشهد إجمالاً ، أو محمول على عدم تعيين المالك الّذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته ، ويكون الاقرار مبهما ، أو على عدم عدالتهم لما مرّ (٥).
٤٩ ـ باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين ، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة
[ ٣٤٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلاّ أربعة شهود ، والقتل أشدّ من الزنا ؟ فقال : لأنَّ القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثمَّ لا يجوز إلاّ أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان.
__________________
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٣ / ٦٧٣ و ٦٧٥ و ٦٧٦.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٨.
(٥) مرّ في الباب ٣٠ و ٤١ من هذه الأبواب.
الباب ٤٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٤ / ٧.
(١) في المصدر زيادة : عن أبي حنيفة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٤٠٧٦ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ : ورواه بعض أصحابنا عنه ، قال : فقال لي : ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت : ما عندنا فيه إلاّ حديث عمر ، أنَّ الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : فقال لي : ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن الزنا فيه حدّان ، ولا يجوز إلاّ أن يشهد كلّ اثنين على واحد ، لأن الرجل والمرأة ، جميعاً عليهما الحدّ ، والقتل إنّما يقام على القاتل ، ويدفع عن المقتول.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء (١) وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
٥٠ ـ باب أنه يكره للإِنسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره
[ ٣٤٠٧٧ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما (١) أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أوَّل الشهود الأربعة ، أخشى الروعة
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ٢٧٧ / ٧٦٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٠٤ / ذيل ٧.
(١) تقدم في الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.
(٢) تقدم في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ وفي الحديثين ٥ و ١٨ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في البابين ٥٠ و ٥١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٣ من أبواب حد الزنا.
الباب ٥٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥ / ٢٤.
(١) في نسخة : عليه ( هامش المخطوط ).
أن ينكل بعضهم فاُجلد.
[ ٣٤٠٧٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن إسماعيل ، عن خراش ، عن زرارة ، قال : لا تقبل الشهود متفرّقين ، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.
[ ٣٤٠٧٩ ] ٣ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أمّا أنا فلو كنت ما شهدت أوَّل الشهود ـ يعني : في الزنا ـ.
٥١ ـ باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان ، وإن شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على الساحر بشاهدين
[ ٣٤٠٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة ، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنّه دين مكتوم.
__________________
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٩ / ٧٦٨.
(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى.
٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٧٤.
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٠).
الباب ٥١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٤ / ٩.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١).
[ ٣٤٠٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الساحر ؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه ، فقد حلَّ دمه.
٥٢ ـ باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه ، إلا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع
[ ٣٤٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكاً ، فشهد بعض الورثة أنه حرٌّ ؟ فقال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
وعنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم مثله (١).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا (٢).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٧٨ / ٧٦٢.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٣ / ٧٨٠.
(١) في المصدر زيادة : عن أبي جعفر.
الباب ٥٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٩ / ٧٦٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب الوصايا ، وبإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.
(١) التهذيب ٦ : ٢٧٩ / ٧٦٦.
(٢) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب احكام الوصايا.
٥٣ ـ باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء
[ ٣٤٠٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له ، أو قلنا له : إنَّ شريكاً يردّ شهادتنا ، قال : فقال : لا تذلّوا أنفسكم.
[ ٣٤٠٨٤ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قيل للصادق ( عليه السلام ) : إنَّ شريكاً يردُّ شهادتنا ، فقال : لا تذلّوا أنفسكم.
قال الصدوق : ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها ، لأنَّ إقامة الشهادة واجب ، إنّما يعني تحمّلها ، يقول : لا تتحمّلوا الشهادة فتذلّوا أنفسكم باقامتها عند من يردُّها.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على كراهة التعرض للذلّ في الأمر بالمعروف (١).
٥٤ ـ باب قبول شهادة اللاعب بالحمام ، وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق
[ ٣٤٠٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
__________________
الباب ٥٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٣ / ٧٧٩.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٤ / ١٥١.
(١) تقدم في البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب ٥٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.
عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى النميري ، عن العلاء بن سيّابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.
[ ٣٤٠٨٦ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد ، قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمّام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فانّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد أجرى الخيل وسابق ، وكان يقول : إنَّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش ، وما سوى ذلك قمار حرام (١).
[ ٣٤٠٨٧ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيّابة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت فانَّ من قبلنا يقولون : قال عمر : هو شيطان ، فقال : سبحان الله ، أما علمت أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إنَّ الملائكة لتنفر عند (١) الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل ، فانّها تحضره الملائكة ، وقد سابق رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اُسامة بن زيد ، وأجرى الخيل.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢).
__________________
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٥.
(١) كان فيه دلالة على أن الريش هو الحمام في السبق لا النشاب ، ويحتمل الاتحاد مع النصل ، وعند أهل مكّة لعب الحمام هو لعب الخيل ، فان صحّ أمكن ارادته من الخبر فتدبر. « منه رحمه الله ».
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٠ / ٨٨.
(١) في نسخة : عن « هامش المخطوط ».
(٢) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب ٤١ من هذه الأبواب.
٥٥ ـ باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
[ ٣٤٠٨٨ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله اُحبُّ أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني ، فقال : مالك ولد سواه ؟ قال : نعم ، قال : فنحلتهم كما نحلته ؟ قال : لا ، قال : فانّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف (١).
[ ٣٤٠٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تشهد على من يطلّق لغير (١) السنّة.
[ ٣٤٠٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : تبطل الشهادة في الربا والحيف (١) ، وإذا قال الشهود : إنّا لا نعلم خلّى سبيلهم ، وإذا علموا عزَّرهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢).
__________________
الباب ٥٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣٤.
(١) في المصدر : الجنف ، والحيف : الجور والظلم. « الصحاح ـ حيف ـ ٤ : ١٣٤٧ ».
٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣٥.
(١) في المصدر : بغير.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣٣.
(١) في المصدر : والجنف.
(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب الربا.
٥٦ ـ باب استحباب الإِشهاد على الأرض اذا دفن فيها شيء ، والإِشهاد على القرض وغيره ، والشهادة للميت بالخير
[ ٣٤٠٩١ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا دفنت في الأرض شيئاً فاشهد عليها فانّها لا تؤدّي إليك شيئاً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الدعاء (١) وغيره (٢) ، وعلى الثالث في الدفن (٣) ، والله الموفق.
__________________
الباب ٥٦
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٤٤ / ١٤٩.
(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.
(٢) تقدم في الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة وفي الباب ١٠ من أبواب الدَّين وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٣) تقدم في الباب ٩٠ من أبواب الدفن.
فهرس الجزء السابع والعشرون
عنوان الباب |
عدد الاحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
||
كتاب القضاء أبواب صفات القاضي ، وما يجوز ان يقضي به |
|
|
|
||
١ ـ باب أنه يشترط فيه الإِيمان والعدالة |
١٠ |
٣٣٠٧٩ / ٣٣٠٨٨ |
١١ |
||
٢ ـ باب أن المرأة لا تولى القضاء |
١ |
٣٣٠٨٩ |
١٦ |
||
٣ ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإِمام |
١٠ |
٣٣٠٩٠ / ٣٣٠٩٩ |
١٦ |
||
٤ ـ باب عدم جواز القضاء والإِفتاء بغير علم بورود الحكم |
٣٦ |
٣٣١٠٠ / ٣٣١٣٥ |
٢٠ |
||
٥ ـ باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة |
١٥ |
٣٣١٣٦ / ٣٣١٥٠ |
٣١ |
||
٦ ـ باب عدم جواز القضاء والحكم ، بالرأي ، والاجتهاد |
٥٢ |
٣٣١٥١ / ٣٣٢٠٢ |
٣٥ |
||
٧ ـ باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين ( عليهم السلام ) |
٤٣ |
٣٣٢٠٣ / ٣٣٢٤٥ |
٦٢ |
||
٨ ـ باب وجوب العمل بأحاديث النبي ( صلّى الله عليه وآله ) |
٨٨ |
٣٣٢٤٦ / ٣٣٣٣٣ |
٧٧ |
||
٩ ـ باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة |
٤٨ |
٣٣٣٣٤ / ٣٣٣٨١ |
١٠٦ |
||
١٠ ـ باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام ) |
٣٤ |
٣٣٣٨٢ / ٣٣٤١٥ |
١٢٤ |
||
١١ ـ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث |
٤٨ |
٣٣٤١٦ / ٣٣٤٦٣ |
١٣٦ |
||
١٢ ـ باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى |
٦٨ |
٣٣٤٦٤ / ٣٣٥٦١ |
١٥٤ |
||
عنوان الباب |
عدد الاحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
||
١٣ ـ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن |
٨٢ |
٣٣٥٣٢ / ٣٣٦١٣ |
١٧٦ |
||
١٤ ـ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام |
٤ |
٣٣٦١٤ / ٣٣٦١٧ |
٢٠٦ |
||
أبواب آداب القاضي |
|
|
|
||
١ ـ باب جملة منها |
٢ |
٣٣٦١٨ / ٣٣٦١٩ |
٢١١ |
||
٢ ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب |
٣ |
٣٣٦٢٠ / ٣٣٦٢٢ |
٢١٣ |
||
٣ ـ باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم |
٢ |
٣٣٦٢٣ / ٣٣٦٢٤ |
٢١٤ |
||
٤ ـ باب أنه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك |
٧ |
٣٣٦٢٥ / ٣٣٦٣١ |
٢١٥ |
||
٥ ـ باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه |
٢ |
٣٣٦٣٢ / ٣٣٦٣٣ |
٢١٨ |
||
٦ ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور |
٤ |
٣٣٦٣٤ / ٣٣٦٣٧ |
٢١٩ |
||
٧ ـ باب أن المفتي إذا أخطا أثم ، وضمن |
٢ |
٣٣٦٣٨ / ٣٣٦٣٩ |
٢٢٠ |
||
٨ ـ باب تحريم الرشوة في الحكم ، والرزق من السلطان |
٩ |
٣٣٦٤٠ / ٣٣٦٤٨ |
٢٢١ |
||
٩ ـ باب تحريم الحيف في الحكم |
٢ |
٣٣٦٤٩ / ٣٣٦٥٠ |
٢٢٤ |
||
١٠ ـ باب أن أرش خطأ القاضي في دم |
١ |
٣٣٦٥١ |
٢٢٦ |
||
١١ ـ باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية |
٣ |
٣٣٦٥٢ / ٣٣٦٥٤ |
٢٢٦ |
||
١٢ ـ باب تحريم الحكم بالجور |
٢ |
٣٣٦٥٥ / ٣٣٦٥٦ |
٢٢٨ |
||
أبواب كيفية الحكم ، وأحكام الدعوى |
|
|
|
||
١ ـ باب أن الحكم بالبينة واليمين |
٦ |
٣٣٦٥٧ / ٣٣٦٦٢ |
٢٢٩ |
||
٢ ـ باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقاً ، أو ادعى باطلاً |
٣ |
٣٣٦٦٣ / ٣٣٦٦٥ |
٢٣٢ |
||
٣ ـ باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى |
٧ |
٣٣٦٦٦ / ٣٣٦٧٢ |
٢٣٣ |
||
٤ ـ باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ |
١ |
٣٣٦٧٣ |
٢٣٦ |
||
٥ ـ باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء |
٤ |
٣٣٦٧٤ / ٣٣٦٧٧ |
٢٣٧ |
||
٦ ـ باب أن الحاكم إن عرف عدالة الشهود حكم |
١ |
٣٣٦٧٨ |
٢٣٩ |
||
٧ ـ باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة |
٦ |
٣٣٦٧٩ / ٣٣٦٨٤ |
٢٤١ |
||
٨ ـ باب أن المدعي إذا أقام البينة ، فلا يمين عليه معها |
٤ |
٣٣٦٨٥ / ٣٣٦٨٨ |
٢٤٣ |
||
عنوان الباب |
عدد الاحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
||
٩ ـ باب أن من رضي باليمين فحلف له |
٢ |
٣٣٦٨٩ / ٣٣٦٩٠ |
٢٤٤ |
||
١٠ ـ باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف |
٢ |
٣٣٦٩١ / ٣٣٦٩٢ |
٢٤٦ |
||
١١ ـ باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه |
٢ |
٣٣٦٩٣ / ٣٣٦٩٤ |
٢٤٧ |
||
١٢ ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به أحداهما |
١٥ |
٣٣٦٩٥ / ٣٣٧٠٩ |
٢٤٩ |
||
١٣ ـ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة |
٢٢ |
٣٣٧١٠ / ٣٣٧٣١ |
٢٥٧ |
||
١٤ ـ باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة |
٢٠ |
٣٣٧٣٢ / ٣٣٧٥١ |
٢٦٤ |
||
١٥ ـ باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين |
٥ |
٣٣٧٥٢ / ٣٣٧٥٦ |
٢٧١ |
||
١٦ ـ باب حكم من ادعى على آخر الفاً ، وأقام بينة |
١ |
٣٣٧٥٧ |
٢٧٣ |
||
١٧ ـ باب أنه إذا كان جماعة جلوساً ، وسطهم كيس |
١ |
٣٣٧٥٨ |
٢٧٣ |
||
١٨ ـ باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة |
٣ |
٣٣٧٥٩ / ٣٣٧٦١ |
٢٧٤ |
||
١٩ ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة |
١ |
٣٣٦٧٢ |
٢٧٧ |
||
٢٠ ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى |
٢ |
٣٣٦٧٣ / ٣٣٧٦٤ |
٢٧٩ |
||
٢١ ـ باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة |
١١ |
٣٣٧٦٥ / ٣٣٧٧٥ |
٢٨١ |
||
٢٢ ـ باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم |
١ |
٣٣٧٧٦ |
٢٨٩ |
||
٢٣ ـ باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة |
١ |
٣٣٧٧٧ |
٢٩٠ |
||
٢٤ ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي |
١ |
٣٣٧٧٨ |
٢٩١ |
||
٢٥ ـ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد |
٣ |
٣٣٧٧٩ / ٣٣٧٨١ |
٢٩٢ |
||
٢٦ ـ باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القبالة |
٤ |
٣٣٧٨٢ / ٣٣٧٨٥ |
٢٩٤ |
||
٢٧ ـ باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب |
٢ |
٣٣٧٨٦ / ٣٣٧٨٧ |
٢٩٦ |
||
٢٨ ـ باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض |
١ |
٣٣٧٨٨ |
٢٩٧ |
||
٢٩ ـ باب كراهة التغليظ في اليمين ، بأن يحلف |
٢ |
٣٣٧٨٩ / ٣٣٧٩٠ |
٢٩٨ |
||
٣٠ ـ باب انه لا يمين على المنكر في الحدود |
٣ |
٣٣٧٩١ / ٣٣٧٩٣ |
٢٩٩ |
||
٣١ ـ باب أن أقامة الحدود إلى من إليه الحكم |
٢ |
٣٣٧٩٤ / ٣٣٧٩٥ |
٢٩٩ |
||
٣٢ ـ باب من يجوز حبسه |
٣ |
٣٣٧٩٦ / ٣٣٧٩٨ |
٣٠٠ |
||
٣٣ ـ باب كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة |
٢ |
٣٣٧٩٩ / ٣٣٨٠٠ |
٣٠٢ |
||
٣٤ ـ باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة |
١ |
٣٣٨٠١ |
٣٠٣ |
||
عنوان الباب |
عدد الاحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
||
٣٥ ـ باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها |
١ |
٣٣٨٠٢ |
٣٠٤ |
||
٣٦ ـ باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه |
٢ |
٣٣٨٠٣ / ٣٣٨٠٤ |
٣٠٤ |
||
كتاب الشهادات |
|
|
|
||
١ ـ باب وجوب الإِجابة عند الدعاء الى تحمل الشهادة |
١٠ |
٣٣٨٠٥ / ٣٣٨١٤ |
٣٠٩ |
||
٢ ـ باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها |
٨ |
٣٣٨١٥ / ٣٣٨٢٢ |
٣١٢ |
||
٣ ـ باب وجوب اقامة الشهادة للعامة ، إلا أن يخاف الضيم |
١ |
٣٣٨٢٣ |
٣١٥ |
||
٤ ـ باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي |
٣ |
٣٣٨٢٤ / ٣٣٨٢٦ |
٣١٦ |
||
٥ ـ باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها |
١٠ |
٣٣٨٢٧ / ٣٣٨٣٦ |
٣١٧ |
||
٦ ـ باب تحريم الرجوع عن الشهادة اذا كان حقاً |
١ |
٣٣٨٣٧ |
٣٢٠ |
||
٧ ـ باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل |
١ |
٣٣٨٣٨ |
٣٢١ |
||
٨ ـ باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده |
٧ |
٣٣٨٣٩ / ٣٣٨٤٥ |
٣٢١ |
||
٩ ـ باب تحريم شهادة الزور |
٧ |
٣٣٨٤٦ / ٣٣٨٥٢ |
٣٢٤ |
||
١٠ ـ باب ان الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم |
١ |
٣٣٨٥٣ |
٣٢٦ |
||
١١ ـ باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف |
٤ |
٣٣٨٥٤ / ٣٣٨٥٧ |
٣٢٧ |
||
١٢ ـ باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا |
٣ |
٣٣٨٥٨ / ٣٣٨٦٠ |
٣٢٨ |
||
١٣ ـ باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق |
٣ |
٣٣٨٦١ / ٣٣٨٦٣ |
٣٣٠ |
||
١٤ ـ باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة |
٤ |
٣٣٨٦٤ / ٣٣٨٦٧ |
٣٣٢ |
||
١٥ ـ باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام |
٣ |
٣٣٨٦٨ / ٣٣٨٧٠ |
٣٣٣ |
||
١٦ ـ باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها أُخرى |
١ |
٣٣٨٧١ |
٣٣٥ |
||
١٧ ـ باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك |
٣ |
٣٣٨٧٢ / ٣٣٨٧٤ |
٣٣٦ |
||
١٨ ـ باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور |
٣ |
٣٣٨٧٥ / ٣٣٨٧٧ |
٣٣٧ |
||
١٩ ـ باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر |
٣ |
٣٣٨٧٨ / ٣٣٨٨٠ |
٣٣٩ |
||
٢٠ ـ باب أنه لا تجوز الشهادة إلا بعلم |
٣ |
٣٣٨٨١ / ٣٣٨٨٣ |
٣٤١ |
||
٢١ ـ باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ |
٤ |
٣٣٨٨٤ / ٣٣٨٨٧ |
٣٤٢ |
||
٢٢ ـ باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ |
٦ |
٣٣٨٨٨ / ٣٣٨٩٣ |
٣٤٣ |
||