وسائل الشيعة - ج ٢٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-27-2
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٢٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (١).

ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلاً نحوه (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٣).

٢١ ـ باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ).

[ ٣٣٧٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلّى (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اُتي عمر بن الخطّاب بامرأة ، قد تعلّقت برجل من الأنصار ، وكانت تهواه ، ولم تقدر له على حيلة ، فذهبت فأخذت بيضة ، فأخرجت منها الصفرة ، وصبّت البياض على ثيابها بين فخذيها ، ثمَّ جائت إلى عمر ، فقالت : يا أمير المؤمنين إنَّ هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني ، قال : فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاري ، فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) جالس ، ويقول : يا أمير المؤمنين تثبّت في أمري ، فلمّا أكثر الفتى ، قال عمر لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما ترى يا أبا الحسن ؟ فنظر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها ، فاتّهمها إلى أن تكون احتالت لذلك ، فقال : ائتوني بماء حارّ قد اُغلي غلياناً شديداً ، ففعلوا ، فلما اتي بالماء ، أمرهم فصبّوا

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٥ / ٤٠.

(٢) ارشاد المفيد : ١١٥.

(٣) التهذيب ٦ : ٣١٦ / ٨٧٥.

الباب ٢١

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٤٢٢ / ٤.

(١) في التهذيب : عن أبي العلاء وفي الوافي ٢ : ١٦٢ كتاب القضاء أورد الاثنان.

٢٨١

على موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فألقاه في فيه ، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثمَّ أقبل على المرأة حتّى أقرَّت بذلك ، ودفع الله عزَّ وجلَّ عن الأنصاري عقوبة عمر.

ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلاً نحوه (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله (٣).

[ ٣٣٧٦٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن يوسف بن محمّد عن سويد بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي ، عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلي ، عن الهيثم بن جميل ، عن زهير ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة السلولي ـ في حديث ـ أنَّ غلاماً ادَّعى على امرأة أنّها اُمّه ، فأنكرت فقال عمر : عليَّ باُمِّ الغلام ، فاُتي بها مع أربع اخوة لها ، وأربعين قسامة يشهدون أنّها لا تعرف الصبيَّ ، وأنّ هذا الغلام غلام مدّع غشوم ظلوم ، يريد أن يفضحها في عشيرتها ، وأنَّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطُّ ، وأنّها بخاتم ربّها ـ إلى أن قال : ـ فقال عليٌّ ( عليه السلام ) لعمر : أتاذن لي أن أقضي بينهم ؟ فقال عمر : سبحان الله ، كيف لا وقد سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : أعلمكم عليُّ بن أبي طالب ؟ ثمَّ قال للمرأة : ألك شهود ؟ قالت : نعم ، فتقدّم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : لأقضينَّ اليوم بينكم بقضيّة هي مرضاة الربّ من فوق عرشه ، علّمنيها حبيبي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثمَّ قال لها : ألك وليٌّ ؟ فقالت : نعم هؤلاء إخوتي ، فقال لاخوتها : أمري فيكم وفي اُختكم جائز ؟ قالوا : نعم ، قال : اُشهد الله ، واُشهد من حضر من المسلمين ، أنّي قد زوّجت

__________________

(٢) ارشاد المفيد : ١١٧.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٠٤ / ٨٤٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٢٣ / ٦ ، والتهذيب ٦ : ٣٠٤ / ٨٤٩ ، واورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

٢٨٢

هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم ، والنقد من مالي ، يا قنبر عليّ بالدراهم ، فأتاه قنبر بها فصبّها في يد الغلام فقال : خذها فصبّها في حجر امرأتك ، ولا تأتني إلاّ وبك أثر العرس ـ يعني الغسل ـ فقام الغلام فصبَّ الدراهم في حجر المرأة ، ثمَّ تلبّبها فقال لها : قومي ، فنادت المرأة : النار النار يا ابن عمِّ محمّد تريد أن تزوّجني من ولدي ، هذا والله ولدي ، زوّجني اخوتي هجيناً فولدت منه هذا ، فلمّا ترعرع وشبّ ، أمروني أن انتفي منه وأطرده ، وهذا والله ولدي.

[ ٣٣٧٦٧ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اُتي عمر بامرأة قد تزوّجها شيخ ، فلمّا أن واقعها مات على بطنها ، فجاءت بولد ، فادّعى بنوه أنّها فجرت ، وتشاهدوا عليها ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فمرّ بها على عليّ ( عليه السلام ) فقالت : يا ابن عمّ رسول الله إنّ لي حجّة ، قال : هاتي حجّتك ، فدفعت إليه كتاباً فقرأه ، فقال : هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوّجها ويوم واقعها ، وكيف كان جماعه لها ، ردُّوا المرأة ، فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب ، ودعا بالصبي معهم فقال لهم : العبوا حتّى إذا ألهاهم اللعب ، قال لهم : اجلسوا ، حتّى إذا تمكّنوا صاح بهم ، فقام الصبيان وقام الغلام فاتّكى على راحتيه ، فدعا به عليٌّ ( عليه السلام ) وورثه من أبيه ، وجلد اخوته المفترين حدّاً حدّاً ، فقال عمر : كيف صنعت ؟ فقال : عرفت ضعف الشيخ في تكاة الغلام على راحتيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد (١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، عن سعد بن

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٢٤ / ٧.

(١) التهذيب ٦ : ٣٠٦ / ٨٥٠.

٢٨٣

طريف ، عن الأصبغ بن نباته قال : اتي عمر بامرأة ثمَّ ذكر نحوه (٢).

[ ٣٣٧٦٨ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عثمان ، عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رجلاً أقبل على عهد عليّ ( عليه السلام ) من الجبل حاجّاً ، ومعه غلام له ، فأذنب ، فضربه مولاه ، فقال : ما أنت مولاي بل أنا مولاك ، فما زال ذا يتوعّد ذا ، وذا يتوعّد ذا ويقول : كما أنت حتّى نأتي الكوفة يا عدوّ الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فلمّا أتيا الكوفة ، أتيا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال الّذي ضرب الغلام : أصلحك الله هذا غلام لي وأنه أذنب ، فضربته ، فوثب عليَّ ، وقال الآخر : هو والله غلام لي إنَّ أبي أرسلني معه ليعلّمني ، وأنه وثب عليَّ يدَّعيني ليذهب بمالي ، قال : فأخذ هذا يحلف ، وهذا يحلف ، وهذا يكذّب هذا وهذا يكذّب هذا ، فقال : انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه ، ولا تجيئاني إلاّ بحقّ ، قال : فلمّا أصبح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لقنبر : اثقب في الحائط ثقبين ـ وكان إذا أصبح عقّب حتّى تصير الشمس على رمح يسبّح ـ فجاء الرجلان واجتمع الناس ، وقالوا : قد ورد عليه قضيّة ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها ، فقال لهما : ما تقولان ؟ فحلف هذا أنَّ هذا عبده ، وحلف هذا أنَّ هذا عبده ، فقال لهما : قوما فانّي لست أراكما تصدقان ، ثمَّ قال لأحدهما : ادخل رأسك في هذا الثقب ، ثمَّ قال للآخر : ادخل رأسك في هذا الثقب ، ثمَّ قال : يا قنبر عليّ بسيف رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عجّل اضرب رقبة العبد منهما ، قال : فأخرج الغلام رأسه مبادراً ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) للغلام : ألست تزعم أنّك لست بعبد ، ومكث الآخر في الثقب ، قال : بلى إنّه ضربني وتعدّى عليَّ ، قال : فتوثق له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ودفعه إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (١).

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ١٥ / ٣٩.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٢٥ / ٨.

(١) التهذيب ٦ : ٣٠٧ / ٨٥١.

٢٨٤

[ ٣٣٧٦٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت ابن أبي ليلي يحدث أصحابه ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بين رجلين اصطحبا في سفر ، فلمّا أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة ، وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة ، فمرّ بهما عابر سبيل ، فدعوه إلى طعامهما ، فأكل الرجل معهما حتّى لم يبق شيء ، فلما فرغوا أعطاهما المعترّ (١) بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما ، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة : اقسمها نصفين بيني وبينك ، وقال صاحب الخمسة : لا ، بل يأخذ كل واحد منّا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد ، فأتيا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ذلك ، فلمّا سمع مقالتهما قال لهما : اصطلحا فانَّ قضيتكما دنيّة ، فقالا : اقض بيننا بالحقّ ، قال : فاعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم ، وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهماً وقال : أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة ، وأخرج الآخر ثلاثة ؟ قالا : نعم ، قال : أليس أكل ضيفكما معكما مثل ما أكلتما ؟ قالا : نعم ، قال : أليس أكل كلّ واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ قالا : نعم ، قال : أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ أليس قد بقى لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك ؟ وبقى لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث وأكلت ثلاثة غير ثلث ؟ فأعطاهما لكلّ ثلث رغيف درهماً ، فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم ، وأعطي صاحب الثلث رغيف درهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ـ رفعه ـ

__________________

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٢٧ / ١٠.

(١) في المصدر : العابر.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٠ / ٨٠٥.

٢٨٥

إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر نحوه ، إلاّ أنّه قال : فحلف أن لا يرضى دون النصف (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن صباح المزني ـ رفعه ـ وذكر نحوه (٤).

ورواه المفيد في ( إرشاده ) عن الحسن بن محبوب نحوه (٥).

[ ٣٣٧٧٠ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان لرجل على عهد عليّ ( عليه السلام ) جاريتان فولدتا جميعاً في ليلة واحدة ، فولدت إحداهما ابناً والاُخرى بنتاً ، فعمدت صاحبة البنت ، فوضعت بنتها في المهد الّذي فيه الابن وأخذت ابنها ، فقالت صاحبة البنت : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن : الابن ابني ، فتحاكما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : أيّتهما كانت أثقل لبناً فالابن لها.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله (١).

[ ٣٣٧٧١ ] ٧ ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ـ رفعه ـ أنَّ رجلاً حلف أن يزن فيلاً ، فقال له النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : يدخل الفيل سفينة ، ثمَّ ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ، ثمَّ يخرج الفيل ، ويلقى في السفينة حديداً أو صفراً أو ما شاء ، فإذا بلغ (١) الّذي علم عليه أخرجه ووزنه.

__________________

(٣) التهذيب ٨ : ٣١٩ / ١١٨٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٤.

(٥) ارشاد المفيد : ١١٧.

٦ ـ التهذيب ٦ : ٣١٥ / ٨٧٣.

(١) الفقيه ٣ : ١١ / ٣٤.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٩ / ٣٠.

(١) في المصدر زيادة : الموضع.

٢٨٦

[ ٣٣٧٧٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن حفص بن غالب (١) ـ رفع الحديث ـ قال : بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطّاب ، إذ مرَّ بهما رجل مقيّد ، فقال أحد الرجلين : إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثاً ، فقال الآخر : وإن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثاً ، فذهبا إلى مولى العبد وهو مقيّد ، فقالا له : إنّا حلفنا على كذا وكذا ، فحلّ قيد غلامك حتّى نزنه ، فقال مولى العبد : امرأته طالق إن حللت قيد غلامي ، فارتفعوا إلى عمر ، فقصُّوا عليه القصّة ، فقال عمر : مولاه أحقّ به ، إذهبوا به (٢) إلى عليِّ بن أبي طالب لعلّه يكون عنده في هذا شيء ، فأتوا عليّاً ( عليه السلام ) فقصّوا عليه القصّة ، فقال : ما أهون هذا ، ثمَّ دعا بجفنة ، وأمر بقيد العبد فشدّ فيه خيط ، واُدخل رجليه والقيد في الجفنة ، ثمَّ صبَّ عليه الماء حتّى امتلأت ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : ارفعوا القيد ، فرفعو القيد حتّى اُخرج من الماء ، فلمّا اُخرج نقص الماء ، ثمَّ دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتّى تراجع إلى موضعه والقيد في الماء ، ثمَّ قال : زنوا هذا الزبر ، فهو وزنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا ـ رفعه ـ وذكر نحوه (٣).

قال الصدوق : إنما هدى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لمعرفة ذلك ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين.

[ ٣٣٧٧٣ ] ٩ ـ وبإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : توفّي رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه

__________________

٨ ـ الفقيه ٣ : ٩ / ٣١.

(١) في نسخة : جعفر بن غالب ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : بنا ( هامش المخطوط ).

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٩ ـ الفقيه ٣ : ١٤ / ٣٨.

٢٨٧

السلام ) وخلف ابناً وعبداً ، فادَّعى كلّ واحد منهما أنه الابن وأنَّ الآخر عبد له ، فأتيا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فتحاكما إليه ، فأمر ( عليه السلام ) أن يثقب في حائط المسجد ثقبين ، ثمَّ أمر كلّ واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا ، ثمَّ قال : يا قنبر جرِّد السيف ـ ( وأشار إليه ) (١) : لا تفعل ما آمرك به ـ ثمّ قال : اضرب عنق العبد ، فنحّى العبد رأسه ، فأخذه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال للآخر : أنت الابن وقد اعتقت هذا وجعلته مولى لك.

[ ٣٣٧٧٤ ] ١٠ ـ وبالإِسناد قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في امرأة أتته فقالت : إنَّ زوجي وقع على جاريتي بغير إذني ، فقال للرجل : ما تقول ؟ فقال : ما وقعت عليها إلاّ باذنها ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة ضربناك حدّاً ، واُقيمت الصلاة ، فقام عليٌّ ( عليه السلام ) يصلّي ، ففكّرت المرأة في نفسها ، فلم تر لها فرجاً في رجم زوجها ولا في ضربها الحدّ ، فخرجت ولم تعد ، ولم يسأل عنها أمير المؤمنين ( عليه السلام ).

[ ٣٣٧٧٥ ] ١١ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( الارشاد ) قال : روت العامّة والخاصّة ، أنَّ امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادّعته كلّ واحدة منهما ولداً لها بغير بيّنة ، ولم ينازعهما فيه غيرهما ، فالتبس الحكم في ذلك على عمر ، ففزع فيه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوّفهما ، فأقامتا على التنازع ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : ائتوني بمنشار ، فقالت المرأتان : فما تصنع به ؟ فقال : أقدّه نصفين لكلّ واحدة منكما نصفه ، فسكتت إحداهما ، وقالت الاُخرى : الله الله يا أبا الحسن ، إن كان لا بدّ من ذلك فقد سمحت به لها ، فقال : الله أكبر هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقّت عليه وأشفقت ، واعترفت الاُخرى أنَّ الحقّ لصاحبتها ،

__________________

(١) في نسخة : واسرّ اليه ( هامش المخطوط ).

١٠ ـ الفقيه ٣ : ١٨ / ٤١.

١١ ـ ارشاد المفيد : ١١٠.

٢٨٨

وأنَّ الولد لها دونها.

قال : وجاءه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة ، فألقتها في فيها ، فحلفت أنّها لا تأكلها ولا تلفظها ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تأكل نصفها وتلفظ نصفها ، وقد تخلّصت من يمينك.

وقد روى الشيخ في ( النهاية ) جملة من الأحاديث السابقة والآتية المشتملة على قضاياهم ( عليهم السلام ) (١) ، وكذلك جماعة من فقهائنا (٢).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).

٢٢ ـ باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم.

[ ٣٣٧٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على الحقّ ، أيحلُّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ، ( إذا لم يعرفهم من غير مسألة ) (١) ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث (٢) ،

__________________

(١) راجع النهاية : ٣٤٨ ـ ٣٥٥.

(٢) راجع الفقيه ٣ : ٩ ـ ١٨ ، والكافي ٧ : ٤٢١ ـ ٤٣٣ ، والوافي ٢ : ١٥٩ ـ ١٧٠ من أبواب القضاء والشهادات.

(٣) تقدم في الأبواب ١٢ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٥ و ١٦ من الباب ٥ من أبواب حد السرقة.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٥.

(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه : الأنساب ( هامش المخطوط ).

٢٨٩

والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه ، وذكر الانساب مكان المواريث (٣).

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر المقري ـ رفعه ـ إلى أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : خمسة يجب على القاضي ، وذكر نحوه (٤).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، إلاّ أنه قال : بظاهر الحال (٥).

٢٣ ـ باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم ، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟

[ ٣٣٧٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الكوفي ـ يعني : الأسدي ـ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ـ يعني : عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : ـ المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة ؟ أم لا تقبل دعواه بلا بيّنة (١) ؟ فكتب إليه : ـ يعني : عليّ بن محمّد ـ يجوز بلا بيّنة.

__________________

(٣) الفقيه ٣ : ٩ / ٢٩.

(٤) الخصال : ٣١١ / ٨٨.

(٥) التهذيب ٦ : ٢٨٨ / ٧٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣ / ٣٥.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٨.

(١) في المصدر : إلاّ ببينة.

٢٩٠

قال : وكتبت إليه : إن ادَّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو اُمّ زوجها في متاعها و (٢) خدمها مثل الّذي إدّعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم ، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدّعوى ؟ فكتب : لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى (٤).

٢٤ ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق ، لا مع عدم احتماله.

[ ٣٣٧٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : بينما موسى بن عيسى في داره الّتي في المسعى ، يشرف على المسعى ، إذ رأى أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) مقبلاً من المروة على بغلة ، فأمر ابن هياج ـ رجلا من همدان منقطعاً إليه ـ أن يتعلّق بلجامه ويدّعي البغلة ، فأتاه فتعلّق باللجام وادّعى البغلة ، فثنى أبو الحسن ( عليه السلام ) رجله ونزل عنها ، وقال لغلمانه : خذوا سرجها وادفعوها إليه ، فقال : والسرج أيضاً لي ، فقال (١) : كذبت عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن عليّ ، وأمّا البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب ، وأنت أعلم وما قلت.

__________________

(٢) في المصدر : أو [ في ].

(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٩ / ٨٠٠.

(٤) الفقيه ٣ : ٦٤ / ٢١٤.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٨ : ٨٦ / ٤٨.

(١) في المصدر زيادة : أبو الحسن ( عليه السلام ).

٢٩١

٢٥ ـ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها ، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك ، وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله ، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت

[ ٣٣٧٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الوليد ، عن العبّاس ابن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ذكر أنّه لو أفضي إليه الحكم لأقرَّ الناس على ما في أيديهم ، ولم ينظر في شيء إلاّ بما حدث في سلطانه ، وذكر أنَّ النبيَّ ( صلّى الله عليه وآله ) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون ، وأنَّ من أسلم أقرَّه على ما في يده.

[ ٣٣٧٨٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعليِّ ابن محمّد القاساني ، جميعاً ، عن ( القاسم بن يحيى ) (١) ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أفيحلّ الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فلعلّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ؟ ثمَّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثمَّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو لم يجز

__________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٥ / ٨٢٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٧ / ١.

(١) في التهذيب : القاسم بن محمد.

٢٩٢

هذا لم يقم للمسلمين سوق.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٣) كما يأتي.

[ ٣٣٧٨١ ] ٣ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان بن عيسى ، وحمّاد بن عثمان ، جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث فدك ـ إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا ، قال : فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ، ادَّعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال : فاذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون ، تسألني البيّنة على ما في يدي ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وبعده ، ولم تسأل المؤمنين (١) البيّنة على ما ادّعوا عليَّ (٢) كما سألتني البيّنة (٣) على ما ادَّعيت عليهم ـ إلى أن قال : ـ وقد قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على من ادَّعى ، واليمين على من أنكر (٤).

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٥).

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٢.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٦١ / ٦٩٥.

٣ ـ تفسير القمي ٢ : ١٥٦.

(١) في المصدر : المسلمين.

(٢) في المصدر زيادة : شهوداً.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر : ادعي عليه.

(٥) علل الشرائع : ١٩٠ / ١.

٢٩٣

ورواه الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) مرسلاً (٦).

أقول : لا ينافي هذا ما يأتي في الشهادات (٧) من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملك ، لأنَّ المفروض هناك عدم دعوى المتصرّف الملكيّة ، على أنّه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها ، لمعارضة ما هو أقوى منها ، ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في ترجيح البيّنات وغير ذلك (٨) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٩).

وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في ميراث الأزواج (١٠).

٢٦ ـ باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القبالة * المودعة لرجلين

[ ٣٣٧٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن جماعة من أصحابنا عنهما ( عليهما السلام ) قالا : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء.

__________________

(٦) الاحتجاج : ٩٢.

(٧) يأتي في الباب ١٧ من أبواب الشهادات.

(٨) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٩) يأتي في الباب ١٧ من أبواب الشهادات.

(١٠) تقدم في الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

* قبالة الارض : أخذها مزارعة أو مساقاة ( مجمع البحرين ـ قبل ـ ٥ : ٤٤٨ ).

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٦ / ٨٢٧.

٢٩٤

وعنه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل مثله (١).

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : إذا لم يكن مليّاً (٢).

ورواه الكلينيُّ عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحسن مثله (٣).

[ ٣٣٧٨٣ ] ٢ ـ وعن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : لا يحبس في السجن إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً.

[ ٣٣٧٨٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة ـ في حديث ـ أنَّ رجلاً كتب إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل دفع إليه رجلان ( شراء لهما من رجل فقال ) (١) : لا تردّ الكتاب على واحد منّا دون صاحبه ، فغاب أحدهما أو توارى في بيته ، وجاء الّذي باع منهما ، فأنكر الشراء ـ يعني القبالة ـ فجاء الآخر إلى العدل فقال له : اخرج الشّراء حتّى نعرضه على

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٩٦ / ٨٢٨.

(٢) التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١٣.

(٣) الكافي ٥ : ١٠٢ / ٢.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٤ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٠٣ / ٨٤٦.

(١) في المصدر : شراءاً لهما من رجل فقالا.

٢٩٥

البيّنة ، فإنّ صاحبي قد أنكر البيع منّي ومن صاحبي ، وصاحبي غائب ، ولعلّه قد جلس في بيته يريد الفساد عليَّ ، فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البيّنة حتّى يشهدوا لهذا ؟ أم لا يجوز له ذلك حتّى يجتمعا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.

[ ٣٣٧٨٥ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا يقضى على غائب.

أقول : هذا محمول على أنّه لا يجزم بالقضاء عليه ، بل يكون على حجّته ، ولا بدّ من الكفيل لما مرّ (١) ، ويمكن الحمل على الغائب عن المجلس وهو حاضر في البلد.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢).

وتقدّم ما يدلُّ على بيع ما له في أحاديث الحبس في الدين (٣).

٢٧ ـ باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب فله أن يحكم بينهم بحكم الاسلام ، وله أن يتركهم

[ ٣٣٧٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن سويد بن سعيد القلاء ، عن أيّوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الحاكم إذا أتاه أهل

__________________

٤ ـ قرب الاسناد : ٦٦.

(١) مرّ في الحديث ١ و ٣ من هذه الباب.

(٢) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٣٩.

٢٩٦

التوراة وأهل الأنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم.

[ ٣٣٧٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن قولويه ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان ، كان بينهما خصومة ، فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور ، فأبى الّذي قضى عليه أن يقبل ، وسأل أن يردّ إلى حكم المسلمين ، قال : يردّ إلى حكم المسلمين.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في دية اليهودي والنصراني والمجوسي (٢).

٢٨ ـ باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض

[ ٣٣٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عن عليّ ) (١) ( عليه السلام ) أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو اُميّة ، فأجازوا بالبيّنات.

__________________

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٢.

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الايمان ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب موانع الارث.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٤٠.

(١) ليس في المصدر.

٢٩٧

وعنه عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، مثله (٢).

٢٩ ـ باب كراهة التغليظ في اليمين ، بأن يحلف عند قبر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في أقل من نصاب القطع ، وجواز تغليظ اليمين على الكافر بمكان يعتقد شرفه

[ ٣٣٧٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، أو عمّن رواه ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وزرارة عنهما ( عليهما السلام ) جميعاً ، قالا : لا يحلف أحد عند قبر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) على أقلّ ممّا يجب فيه القطع.

[ ٣٣٧٩٠ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول : شدِّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١).

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٤١.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٠ / ٨٥٥.

٢ ـ قرب الاسناد : ٤٢.

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٣٢ من أبواب الايمان.

٢٩٨

٣٠ ـ باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب

[ ٣٣٧٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنَّ رجلاً استعدى عليّاً ( عليه السلام ) على رجل فقال : إنّه افترى عليَّ ، فقال عليّ ( عليه السلام ) للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ قال : لا ، ثمَّ قال (١) للمستعدي : ألك بيّنة ؟ فقال : ما لي بيّنة فاحلفه لي ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : ما عليه يمين.

[ ٣٣٧٩٢ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب.

[ ٣٣٧٩٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : حبس الإِمام بعد الحدّ ظلم.

٣١ ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم ، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات

[ ٣٣٧٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ،

__________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٦٨.

(١) في المصدر : قال علي ( عليه السلام ).

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٦٩.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٧٠.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٧١.

٢٩٩

عن عليِّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

[ ٣٣٧٩٥ ] ٢ ـ وقد تقدَّم في حديث عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حاكماً ، فانّي قد جعلته عليكم حاكماً.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في مقدّمة العبادات (١) والحجر (٢) والوصايا (٣) وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).

٣٢ ـ باب من يجوز حبسه

[ ٣٣٧٩٦ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، أنَّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يخلد في السجن إلاّ ثلاثة : الّذي يمسك على الموت يحفظه حتّى يقتل ، والمرأة المرتدّة عن الإِسلام ،

__________________

٢ ـ تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب الحجر.

(٣) تقدم في الباب ٤٤ و ٤٥ من أبواب الوصايا.

(٤) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ١٢ من أبواب وجوب الحج ، وفي الباب ٧٤ من أبواب احكام الاولاد ، وفي الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٥) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب القذف ، وفي الباب ٦ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة ، وفي الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٠ / ٤٩.

٣٠٠