وسائل الشيعة - ج ٢٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-27-2
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٢٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

عليه (٧).

٣٤ ـ باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته ، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح

[ ٣٤٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاجّ ، لأنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، وأتعب نفسه ، واستخفَّ بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيّابة مثله (٢).

[ ٣٤٠٠٤ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.

__________________

(٧) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ١٠.

(١) التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٥.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ١٢.

٣٨١

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذمّ سابق الحاج (٢).

٣٥ ـ باب عدم قبول شهادة السائل بكفه

[ ٣٤٠٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن (١) ( عليه السلام ) قال : سألته عن السائل الّذي يسأل بكفّه (٢) هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه.

[ ٣٤٠٠٦ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ردَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنّه إن اُعطي رضي ، وإن منع سخط.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، إلاّ أنه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لا تقبل ـ وذكر بقية الحديث (١) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه.

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٧.

(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب آداب السفر الىٰ الحج.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ١٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦٠٩.

(١) في التهذيب : موسىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : في كفه.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ١٣.

(١) التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٨.

٣٨٢

[ ٣٤٠٠٧ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السائل بكفّه ، أتجوز شهادته ؟ فقال : كان أبي يقول : لا تقبل (١) شهادة السائل بكفّه (٢).

٣٦ ـ باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها

[ ٣٤٠٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القاذف بعدما يقام عليه الحدُّ ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم.

[ ٣٤٠٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وحمّاد (١) ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً ، ثمَّ يتوب ولا يعلم منه إلاّ خير ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبداً ، فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خير جازت شهادته.

__________________

٣ ـ قرب الاسناد : ١٢٢.

(١) في المصدر : لا تجوز.

(٢) في نسخة : في كفه ( هامش المخطوط ).

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٦ / ١٢٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٢.

(١) في التهذيب : عن حماد.

٣٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠١٠ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلاَّ جازت شهادته.

[ ٣٤٠١١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) (١) قال : سألته عن الّذي يقذف المحصنات ، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب ؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يجيء فيكذب نفسه عند الإِمام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (٢). وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠١٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم.

[ ٣٤٠١٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه ، ثمَّ يتوب ، إلاّ جازت شهادته إلاّ القاذف ، فانه لا تقبل شهادته ، إنَّ توبته فيما كان بينه وبين

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٤.

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٥.

(١) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٦ / ١٢٢.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٦.

٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٧.

٣٨٤

الله تعالى.

أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مر (١) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).

٣٧ ـ باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

[ ٣٤٠١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني : عبد الله ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحدود إذا تاب ، أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع ممّا قال : ويكذب نفسه عند الإِمام ، وعند المسلمين ، فاذا فعل فانَّ على الإِمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).

[ ٣٤٠١٥ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله (١).

[ ٣٤٠١٦ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :

__________________

(١) مرّ في الاحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٦.

(١) التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٦ ، الاستبصار ٣ : ٣٦ / ١٢١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٣.

(١) الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٣.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٤.

٣٨٥

ليس يصيب أحد حدّاً (١) فيقام عليه ثمَّ يتوب إلاّ جازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣).

٣٨ ـ باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى

[ ٣٤٠١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة (١) على المسلمين.

[ ٣٤٠١٨ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملّة ، قال : فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) ، وكذا الّذي قبله.

__________________

(١) في التهذيب : أحداً حدّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٩.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥١.

(١) في التهذيب : الملل ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٢.

(١) في الكافي والتهذيب زيادة : عن يونس.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٢.

٣٨٦

[ ٣٤٠١٩ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١).

٣٩ ـ باب أن الكافر إذا اُشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت

[ ٣٤٠٢٠ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ، ثمَّ يسلم الذميُّ ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه ؟ قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.

[ ٣٤٠٢١ ] ٢ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمَّ فارقه ، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، قلت : فيهوديٌّ اشهد على شهادة ثمَّ أسلم ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم.

[ ٣٤٠٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته.

__________________

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨١.

(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٩.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٨.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٥.

٣٨٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).

[ ٣٤٠٢٣ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم.

[ ٣٤٠٢٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( اليهودي والنصراني إذا اُشهدوا ) (١) ثمَّ أسلموا جازت شهادتهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠٢٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته.

وعنه عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد مثله ، ولم يقل في حديثه : نعم (١).

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٨ / ٥٢.

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١٨ / ٥٣.

(١) في التهذيب والاستبصار زيادة : عن العلاء.

٥ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٣.

(١) في المصدر : اليهود والنصارىٰ إذا شهدوا.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٨.

٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨ / ٥٤.

(١) التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٦٠ ، والاستبصار ٣ : ١٨ / ٥٥.

٣٨٨

[ ٣٤٠٢٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : لا.

أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذّ وحمله على التقية لأنّه مذهب بعض العامّة ، لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد ، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام.

[ ٣٤٠٢٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم (١).

٤٠ ـ باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة

[ ٣٤٠٢٨ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة

__________________

٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٩ / ٥٦.

(١) مضىٰ في الاحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٣.

(١) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٠.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٩ / ٨٤.

٣٨٩

غيرهم ، أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

[ ٣٤٠٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عمر ، قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.

[ ٣٤٠٣٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) فقال : إذا (٢) كان الرجل في أرض غربة (٣) لا يوجد فيها مسلم ، جازت شهادة من ليس بمسلم في (٤) الوصيّة.

[ ٣٤٠٣١ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال : فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، فان لم يوجد (١) غيرهم جازت شهادتهم (٢) على الوصيّة ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

__________________

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٩ / ٨٥.

(١) المائدة ٥ : ١٠٦.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٣.

(١) المائدة ٥ : ١٠٦.

(٢) في نسخة : إن ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب زيادة : و ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من التهذيب : علىٰ ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٢.

(١) في المصدر : تجد.

(٢) في التهذيب : شهادته ( هامش المصححة ).

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصيّة (٤).

٤١ ـ باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة

[ ٣٤٠٣٢ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف ، ( وكفِّ البطن ) (١) والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدلالة (٢) على ذلك كلّه ( أن يكون ساتراً ) (٣) لجميع عيوبه ، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ ، وحفظ مواقتيهنّ بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة ، فاذا كان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس ، فاذا سئل عنه في قبيله (٤) ومحلّته قالوا : ما رأينا منه إلاّ خيراً ، مواظباً على الصلوات ، متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه ، فانَّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك أنَّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة

__________________

(٣) التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٢.

(٤) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب أحكام الوصية.

الباب ٤١

فيه ٢٣ حديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٤ / ٦٥.

(١) في التهذيب والاستبصار : والكف عن البطن ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب : والدال ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب : والساتر ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر : قبيلته.

٣٩١

المسلمين ، وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع ، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأنَّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين ، فان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) همَّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة (٥) المسلمين ، وقد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عزَّ وجلَّ ومن رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول (٦) : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة.

[ ٣٤٠٣٣ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور نحوه ، إلاّ أنه أسقط قوله : فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه ـ إلى قوله : ـ ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع ، وأسقط قوله : فانَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) همَّ بأن يحرق ـ إلى قوله ـ : بين المسلمين ، وزاد : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ، ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين ، أنذره وحذَّره ، فان حضر جماعة المسلمين ، وإلاّ أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته ، وثبتت عدالته بينهم.

[ ٣٤٠٣٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على

__________________

(٥) في نسخة : في جماعة ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٤١ / ٥٩٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢ / ٣٣.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٩ / ٢٩.

٣٩٢

الحقّ ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب ، فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً ، جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه.

[ ٣٤٠٣٥ ] ٤ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى عن يونس ، إلاّ أنه قال : يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ، وترك الأنساب ، وذكر بدلها : المواريث.

ورواه أيضا بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس (١).

ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم (٢).

أقول : قد عمل الشيخ وجماعة (٣) بظاهره وظاهر أمثاله ، وحكموا بعدم وجوب التفتيش ، وحملوا ما عارضه ظاهراً على أنَّ من تكلّف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناك ، وعلى أنّه إذا ظهر شيء من الاُمور المذكورة ممّا ينافي العدالة ، لم تقبل الشهادة ، وإن كان لا يجب الفحص ، والّذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحّص ، وأنَّ الأصل العدالة ، لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات ، وعدم ظهور الفسق.

[ ٣٤٠٣٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين ، قال : كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

__________________

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٣ / ٧٨١.

(١) التهذيب ٦ : ٢٨٨ / ٧٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣ / ٣٥.

(٢) الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٥.

(٣) كالفيض الكاشاني في الوافي ٢ : ١٥٠ من القضاء والشهادات.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٣.

٣٩٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سلمة ، عن الحسن بن يوسف ، عن عبد الله بن المغيرة نحوه (١).

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة مثله (٢).

[ ٣٤٠٣٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن العلاء بن سيّابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق .. الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي (١).

[ ٣٤٠٣٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه.

ورواه الشيخ كما مرّ (١).

[ ٣٤٠٣٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس .. الحديث.

[ ٣٤٠٤٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ، عن

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٨٣ / ٧٧٨.

(٢) الاستبصار ٣ : ١٤ / ٣٧.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٠ / ٨٨.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٠ / ٩١.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٤.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٦ / ٧٠.

٣٩٤

أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يشهد لإِبنه (١) ، ( والابن لأبيه ) (٢) ، والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيراً .. الحديث.

[ ٣٤٠٤١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً .. الحديث.

[ ٣٤٠٤٢ ] ١١ ـ وتقدَّم عدَّة أحاديث عنهم ( عليهم السلام ) أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.

[ ٣٤٠٤٣ ] ١٢ ـ وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن زياد الأزدي ـ يعني : ابن أبي عمير ـ ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيراً ، وأجيزوا شهادته.

[ ٣٤٠٤٤ ] ١٣ ـ وعن أبيه ، عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ وقد قلت له : ـ يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإِسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلاّ شهادة الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) ، لأنّهم المعصومون دون

__________________

(١) في المصدر : لأبيه.

(٢) في المصدر : أو الأخ لأخيه.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٧.

١١ ـ تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

١٢ ـ أمالي الصدوق ٢٧٨ / ٢٣.

١٣ ـ أمالي الصدوق : ٩١ / ٣.

٣٩٥

سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله ، داخل في ولاية الشيطان.

[ ٣٤٠٤٥ ] ١٤ ـ ولقد حدَّثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً ، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما ، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير ، قال علقمة : فقلت للصادق ( عليه السلام ) : إنَّ الناس ينسبوننا إلى عظائم الاُمور ، وقد ضاقت بذلك صدورنا ، فقال ( عليه السلام ) : إنَّ رضى الناس لا يملك ، وألسنتهم لا تضبط ، وكيف تسلمون ممّا لم يسلم منه أنبياء الله ورسله .. الحديث.

[ ٣٤٠٤٦ ] ١٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أحمد بن إبراهيم بن بكر ، عن زيد ابن محمّد ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدَّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممّن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت اخوّته ، وحرمت غيبته.

ورواه في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء مثله (١).

[ ٣٤٠٤٧ ] ١٦ ـ وعن أبيه ، عن عليِّ بن موسى الكُمنذاني ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاث من كنَّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس : من إذا حدَّثهم

__________________

١٤ ـ أمالي الصدوق : ٩١ / ٣.

١٥ ـ الخصال : ٢٠٨ / ٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٦ ـ الخصال ٢٠٨ / ٢٩.

٣٩٦

لم يكذبهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم : وجب أن يظهروا (١) في الناس عدالته ، وتظهر فيهم مروءته ، وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم اخوّته.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث العشرة (٢).

[ ٣٤٠٤٨ ] ١٧ ـ وتقدَّم حديث جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ ، أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت.

[ ٣٤٠٤٩ ] ١٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعاً ، واُقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

[ ٣٤٠٥٠ ] ١٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان

__________________

(١) في المصدر : تظهر.

(٢) تقدم في البابين ١٢٢ و ١٥٢ من أبواب العشرة.

١٧ ـ تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٧ / ٧٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤ / ٣٦.

(١) التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩٣.

(٢) الكافي ٧ : ٤٠٣ / ٥.

١٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩٠.

٣٩٧

مرضيّاً ومعه شاهد آخر.

[ ٣٤٠٥١ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، وذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم.

[ ٣٤٠٥٢ ] ٢١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن السيّاري ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته ، وأشهد شاهدين ناصبيّين ، قال : كلّ من ولد على الفطرة ، وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة (١).

ورواه الحميريُّ في ( قرب الأسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) (٢).

أقول : هذا محمول على أنَّ المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد ، والناصب لا صلاح له ، ويحتمل الحمل على التقيّة إن كان المراد غير ذلك ، لما مرّ (٣) ، ذكره الشيخ (٤) وغيره (٥).

__________________

٢٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٥٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٣ / ٣٤.

٢١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٣.

(١) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٣.

(٢) قرب الاسناد : ١٦١.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا.

(٥) راجع روضة المتقين ٦ : ١٢٧.

٣٩٨

[ ٣٤٠٥٣ ] ٢٢ ـ الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال في قوله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (١) قال (٢) : ليكونوا من المسلمين منكم ، فانَّ الله إنما شرَّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم ، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم.

[ ٣٤٠٥٤ ] ٢٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله : ( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (١) قال : ممّن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه ، فما كلّ صالح مميّزاً ، ولا محصّلاً ، ولا كلّ محصّل مميّز صالح.

وقد سبق في حديث سلمة بن كهيل ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : واعلم أنَّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلاّ مجلوداً في حدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة الزور ، أو ظنين.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (٢) وفي القضاء (٣) وفي صلاة الجماعة (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).

__________________

٢٢ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) ٢٧٦.

(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.

(٢) في المصدر زيادة : قال : أحراركم دون عبيدكم ، فان الله قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها.

٢٣ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : ٢٨٣.

(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٣٠ من هذه الأبواب

(٣) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الحديث ٢. من الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.

(٥) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٣٩٩

٤٢ ـ باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به

[ ٣٤٠٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال : نعم إذا أثبت.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (١).

[ ٣٤٠٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الأعمى ؟ فقال : نعم إذا أثبت.

[ ٣٤٠٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الأصمّ في القتل ؟ فقال : يؤخذ بأوَّل قوله ، ولا يؤخذ بالثاني.

ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) وكذا الأوَّل ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠٥٨ ] ٤ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اُشهد في حال صحّته على شهادة ثمَّ كفَّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه ، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا

__________________

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٦٢ ، والكافي ٧ : ٤٠٠ / ١.

(١) الكافي ٧ : ٤٠٠ / ٢.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٦٣ ، والكافي ٧ : ٤٠٠ / ٢.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٤.

(١) الكافي ٧ : ٤٠٠ / ٣.

٤ ـ الاحتجاج : ٤٩٠.

٤٠٠