محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-27-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٢٢
عليه (٧).
٣٤ ـ باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته ، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح
[ ٣٤٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاجّ ، لأنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، وأتعب نفسه ، واستخفَّ بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيّابة مثله (٢).
[ ٣٤٠٠٤ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.
__________________
(٧) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ١٠.
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٥.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ١٢.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذمّ سابق الحاج (٢).
٣٥ ـ باب عدم قبول شهادة السائل بكفه
[ ٣٤٠٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن (١) ( عليه السلام ) قال : سألته عن السائل الّذي يسأل بكفّه (٢) هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه.
[ ٣٤٠٠٦ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ردَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنّه إن اُعطي رضي ، وإن منع سخط.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، إلاّ أنه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لا تقبل ـ وذكر بقية الحديث (١) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٧.
(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب آداب السفر الىٰ الحج.
الباب ٣٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ١٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦٠٩.
(١) في التهذيب : موسىٰ ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : في كفه.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ١٣.
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٨.
[ ٣٤٠٠٧ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السائل بكفّه ، أتجوز شهادته ؟ فقال : كان أبي يقول : لا تقبل (١) شهادة السائل بكفّه (٢).
٣٦ ـ باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها
[ ٣٤٠٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القاذف بعدما يقام عليه الحدُّ ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم.
[ ٣٤٠٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وحمّاد (١) ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً ، ثمَّ يتوب ولا يعلم منه إلاّ خير ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبداً ، فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خير جازت شهادته.
__________________
٣ ـ قرب الاسناد : ١٢٢.
(١) في المصدر : لا تجوز.
(٢) في نسخة : في كفه ( هامش المخطوط ).
الباب ٣٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٦ / ١٢٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٢.
(١) في التهذيب : عن حماد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.
[ ٣٤٠١٠ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلاَّ جازت شهادته.
[ ٣٤٠١١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) (١) قال : سألته عن الّذي يقذف المحصنات ، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب ؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يجيء فيكذب نفسه عند الإِمام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (٢). وكذا الّذي قبله.
[ ٣٤٠١٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم.
[ ٣٤٠١٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه ، ثمَّ يتوب ، إلاّ جازت شهادته إلاّ القاذف ، فانه لا تقبل شهادته ، إنَّ توبته فيما كان بينه وبين
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٤.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٥.
(١) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٦ / ١٢٢.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٦.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٧.
الله تعالى.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مر (١) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).
٣٧ ـ باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
[ ٣٤٠١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني : عبد الله ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحدود إذا تاب ، أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع ممّا قال : ويكذب نفسه عند الإِمام ، وعند المسلمين ، فاذا فعل فانَّ على الإِمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).
[ ٣٤٠١٥ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله (١).
[ ٣٤٠١٦ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
__________________
(١) مرّ في الاحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.
الباب ٣٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٦.
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٦ ، الاستبصار ٣ : ٣٦ / ١٢١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٣.
(١) الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٤.
ليس يصيب أحد حدّاً (١) فيقام عليه ثمَّ يتوب إلاّ جازت شهادته.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (٢) ، وكذا الّذي قبله.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣).
٣٨ ـ باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى
[ ٣٤٠١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة (١) على المسلمين.
[ ٣٤٠١٨ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملّة ، قال : فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) ، وكذا الّذي قبله.
__________________
(١) في التهذيب : أحداً حدّ ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٩.
(٣) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥١.
(١) في التهذيب : الملل ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٢.
(١) في الكافي والتهذيب زيادة : عن يونس.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٢.
[ ٣٤٠١٩ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١).
٣٩ ـ باب أن الكافر إذا اُشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت
[ ٣٤٠٢٠ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ، ثمَّ يسلم الذميُّ ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه ؟ قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.
[ ٣٤٠٢١ ] ٢ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمَّ فارقه ، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، قلت : فيهوديٌّ اشهد على شهادة ثمَّ أسلم ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم.
[ ٣٤٠٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته.
__________________
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨١.
(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
الباب ٣٩
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٩.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٥.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).
[ ٣٤٠٢٣ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم.
[ ٣٤٠٢٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( اليهودي والنصراني إذا اُشهدوا ) (١) ثمَّ أسلموا جازت شهادتهم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٤٠٢٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته.
وعنه عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد مثله ، ولم يقل في حديثه : نعم (١).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٨ / ٥٢.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١٨ / ٥٣.
(١) في التهذيب والاستبصار زيادة : عن العلاء.
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٣.
(١) في المصدر : اليهود والنصارىٰ إذا شهدوا.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٨.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨ / ٥٤.
(١) التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٦٠ ، والاستبصار ٣ : ١٨ / ٥٥.
[ ٣٤٠٢٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : لا.
أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذّ وحمله على التقية لأنّه مذهب بعض العامّة ، لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد ، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام.
[ ٣٤٠٢٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم (١).
٤٠ ـ باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة
[ ٣٤٠٢٨ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة
__________________
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٩ / ٥٦.
(١) مضىٰ في الاحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٣.
(١) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٠.
الباب ٤٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٩ / ٨٤.
غيرهم ، أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.
[ ٣٤٠٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عمر ، قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.
[ ٣٤٠٣٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) فقال : إذا (٢) كان الرجل في أرض غربة (٣) لا يوجد فيها مسلم ، جازت شهادة من ليس بمسلم في (٤) الوصيّة.
[ ٣٤٠٣١ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال : فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، فان لم يوجد (١) غيرهم جازت شهادتهم (٢) على الوصيّة ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.
__________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٩ / ٨٥.
(١) المائدة ٥ : ١٠٦.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٣.
(١) المائدة ٥ : ١٠٦.
(٢) في نسخة : إن ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيب زيادة : و ( هامش المخطوط ).
(٤) في نسخة من التهذيب : علىٰ ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٢.
(١) في المصدر : تجد.
(٢) في التهذيب : شهادته ( هامش المصححة ).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٣) ، وكذا الّذي قبله.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصيّة (٤).
٤١ ـ باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة
[ ٣٤٠٣٢ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف ، ( وكفِّ البطن ) (١) والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدلالة (٢) على ذلك كلّه ( أن يكون ساتراً ) (٣) لجميع عيوبه ، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ ، وحفظ مواقتيهنّ بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة ، فاذا كان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس ، فاذا سئل عنه في قبيله (٤) ومحلّته قالوا : ما رأينا منه إلاّ خيراً ، مواظباً على الصلوات ، متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه ، فانَّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك أنَّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة
__________________
(٣) التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٢.
(٤) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب أحكام الوصية.
الباب ٤١
فيه ٢٣ حديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٤ / ٦٥.
(١) في التهذيب والاستبصار : والكف عن البطن ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب : والدال ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيب : والساتر ( هامش المخطوط ).
(٤) في المصدر : قبيلته.
المسلمين ، وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع ، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأنَّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين ، فان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) همَّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة (٥) المسلمين ، وقد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عزَّ وجلَّ ومن رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول (٦) : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة.
[ ٣٤٠٣٣ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور نحوه ، إلاّ أنه أسقط قوله : فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه ـ إلى قوله : ـ ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع ، وأسقط قوله : فانَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) همَّ بأن يحرق ـ إلى قوله ـ : بين المسلمين ، وزاد : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ، ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين ، أنذره وحذَّره ، فان حضر جماعة المسلمين ، وإلاّ أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته ، وثبتت عدالته بينهم.
[ ٣٤٠٣٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على
__________________
(٥) في نسخة : في جماعة ( هامش المخطوط ).
(٦) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٤١ / ٥٩٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢ / ٣٣.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٩ / ٢٩.
الحقّ ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب ، فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً ، جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه.
[ ٣٤٠٣٥ ] ٤ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى عن يونس ، إلاّ أنه قال : يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ، وترك الأنساب ، وذكر بدلها : المواريث.
ورواه أيضا بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس (١).
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم (٢).
أقول : قد عمل الشيخ وجماعة (٣) بظاهره وظاهر أمثاله ، وحكموا بعدم وجوب التفتيش ، وحملوا ما عارضه ظاهراً على أنَّ من تكلّف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناك ، وعلى أنّه إذا ظهر شيء من الاُمور المذكورة ممّا ينافي العدالة ، لم تقبل الشهادة ، وإن كان لا يجب الفحص ، والّذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحّص ، وأنَّ الأصل العدالة ، لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات ، وعدم ظهور الفسق.
[ ٣٤٠٣٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين ، قال : كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.
__________________
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٣ / ٧٨١.
(١) التهذيب ٦ : ٢٨٨ / ٧٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣ / ٣٥.
(٢) الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٥.
(٣) كالفيض الكاشاني في الوافي ٢ : ١٥٠ من القضاء والشهادات.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٣.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سلمة ، عن الحسن بن يوسف ، عن عبد الله بن المغيرة نحوه (١).
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة مثله (٢).
[ ٣٤٠٣٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن العلاء بن سيّابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق .. الحديث.
ورواه الشيخ كما يأتي (١).
[ ٣٤٠٣٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه.
ورواه الشيخ كما مرّ (١).
[ ٣٤٠٣٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس .. الحديث.
[ ٣٤٠٤٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ، عن
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٨٣ / ٧٧٨.
(٢) الاستبصار ٣ : ١٤ / ٣٧.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٠ / ٨٨.
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٠ / ٩١.
(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٤.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٦ / ٧٠.
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يشهد لإِبنه (١) ، ( والابن لأبيه ) (٢) ، والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيراً .. الحديث.
[ ٣٤٠٤١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً .. الحديث.
[ ٣٤٠٤٢ ] ١١ ـ وتقدَّم عدَّة أحاديث عنهم ( عليهم السلام ) أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.
[ ٣٤٠٤٣ ] ١٢ ـ وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن زياد الأزدي ـ يعني : ابن أبي عمير ـ ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيراً ، وأجيزوا شهادته.
[ ٣٤٠٤٤ ] ١٣ ـ وعن أبيه ، عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ وقد قلت له : ـ يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإِسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلاّ شهادة الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) ، لأنّهم المعصومون دون
__________________
(١) في المصدر : لأبيه.
(٢) في المصدر : أو الأخ لأخيه.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٧.
١١ ـ تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
١٢ ـ أمالي الصدوق ٢٧٨ / ٢٣.
١٣ ـ أمالي الصدوق : ٩١ / ٣.
سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله ، داخل في ولاية الشيطان.
[ ٣٤٠٤٥ ] ١٤ ـ ولقد حدَّثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً ، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما ، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير ، قال علقمة : فقلت للصادق ( عليه السلام ) : إنَّ الناس ينسبوننا إلى عظائم الاُمور ، وقد ضاقت بذلك صدورنا ، فقال ( عليه السلام ) : إنَّ رضى الناس لا يملك ، وألسنتهم لا تضبط ، وكيف تسلمون ممّا لم يسلم منه أنبياء الله ورسله .. الحديث.
[ ٣٤٠٤٦ ] ١٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أحمد بن إبراهيم بن بكر ، عن زيد ابن محمّد ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدَّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممّن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت اخوّته ، وحرمت غيبته.
ورواه في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء مثله (١).
[ ٣٤٠٤٧ ] ١٦ ـ وعن أبيه ، عن عليِّ بن موسى الكُمنذاني ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاث من كنَّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس : من إذا حدَّثهم
__________________
١٤ ـ أمالي الصدوق : ٩١ / ٣.
١٥ ـ الخصال : ٢٠٨ / ٢٨.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
١٦ ـ الخصال ٢٠٨ / ٢٩.
لم يكذبهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم : وجب أن يظهروا (١) في الناس عدالته ، وتظهر فيهم مروءته ، وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم اخوّته.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث العشرة (٢).
[ ٣٤٠٤٨ ] ١٧ ـ وتقدَّم حديث جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ ، أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت.
[ ٣٤٠٤٩ ] ١٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعاً ، واُقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢).
[ ٣٤٠٥٠ ] ١٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان
__________________
(١) في المصدر : تظهر.
(٢) تقدم في البابين ١٢٢ و ١٥٢ من أبواب العشرة.
١٧ ـ تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
١٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٧ / ٧٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤ / ٣٦.
(١) التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩٣.
(٢) الكافي ٧ : ٤٠٣ / ٥.
١٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩٠.
مرضيّاً ومعه شاهد آخر.
[ ٣٤٠٥١ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، وذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم.
[ ٣٤٠٥٢ ] ٢١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن السيّاري ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته ، وأشهد شاهدين ناصبيّين ، قال : كلّ من ولد على الفطرة ، وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة (١).
ورواه الحميريُّ في ( قرب الأسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) (٢).
أقول : هذا محمول على أنَّ المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد ، والناصب لا صلاح له ، ويحتمل الحمل على التقيّة إن كان المراد غير ذلك ، لما مرّ (٣) ، ذكره الشيخ (٤) وغيره (٥).
__________________
٢٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٥٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٣ / ٣٤.
٢١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٣.
(١) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٣.
(٢) قرب الاسناد : ١٦١.
(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
(٤) لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا.
(٥) راجع روضة المتقين ٦ : ١٢٧.
[ ٣٤٠٥٣ ] ٢٢ ـ الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال في قوله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (١) قال (٢) : ليكونوا من المسلمين منكم ، فانَّ الله إنما شرَّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم ، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم.
[ ٣٤٠٥٤ ] ٢٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله : ( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (١) قال : ممّن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه ، فما كلّ صالح مميّزاً ، ولا محصّلاً ، ولا كلّ محصّل مميّز صالح.
وقد سبق في حديث سلمة بن كهيل ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : واعلم أنَّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلاّ مجلوداً في حدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة الزور ، أو ظنين.
وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (٢) وفي القضاء (٣) وفي صلاة الجماعة (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).
__________________
٢٢ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) ٢٧٦.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
(٢) في المصدر زيادة : قال : أحراركم دون عبيدكم ، فان الله قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها.
٢٣ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : ٢٨٣.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٣٠ من هذه الأبواب
(٣) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الحديث ٢. من الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.
(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.
(٥) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.
٤٢ ـ باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به
[ ٣٤٠٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال : نعم إذا أثبت.
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (١).
[ ٣٤٠٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الأعمى ؟ فقال : نعم إذا أثبت.
[ ٣٤٠٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الأصمّ في القتل ؟ فقال : يؤخذ بأوَّل قوله ، ولا يؤخذ بالثاني.
ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) وكذا الأوَّل ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله.
[ ٣٤٠٥٨ ] ٤ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اُشهد في حال صحّته على شهادة ثمَّ كفَّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه ، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا
__________________
الباب ٤٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٦٢ ، والكافي ٧ : ٤٠٠ / ١.
(١) الكافي ٧ : ٤٠٠ / ٢.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٦٣ ، والكافي ٧ : ٤٠٠ / ٢.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٤.
(١) الكافي ٧ : ٤٠٠ / ٣.
٤ ـ الاحتجاج : ٤٩٠.