وسائل الشيعة - ج ٢٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-27-2
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٢٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٣٣٤٨٥ ] ٢٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من ترك قول لا أدري اصيبت مقاتله.

[ ٣٣٤٨٦ ] ٢٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لا ورع كالوقوف عند الشبهة.

[ ٣٣٤٨٧ ] ٢٤ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : وإنّما سمّيت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحقّ ، فأمّا أولياءُ الله فضياؤهم فيها اليقين ، ودليلهم سمت الهدى ، وأمّا أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ، ودليلهم العمى.

[ ٣٣٤٨٨ ] ٢٥ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إنَّ من صرحت له العبر عمّا بين يديه من المثلات ، حجزه (١) التقوى عن تقحّم الشبهات.

[ ٣٣٤٨٩ ] ٢٦ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن مفضّل بن قيس بن رمانة ، قال ـ وكان خيّراً ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ أصحابنا يختلفون في شيء فأقول : قولي فيها قول جعفر بن محمّد ، فقال : بهذا نزل جبرئيل.

[ ٣٣٤٩٠ ] ٢٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خطب الناس ، فقال في كلام ذكره : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإِثم فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها.

__________________

٢٢ ـ نهج البلاغة ٣ : ١٦٩ / ٨٥.

٢٣ ـ نهج البلاغة ٣ : ١٧٧ / ١١٣.

٢٤ ـ نهج البلاغة ١ : ٨٥ / ٣٧.

٢٥ ـ نهج البلاغة ١ : ٤٢ / ١٥.

(١) في المصدر : حجزته.

٢٦ ـ رجال الكشي ٢ : ٤٢٢ / ٣٢٣.

الفقيه ٤ : ٥٣ / ١٩٣.

١٦١

[ ٣٣٤٩١ ] ٢٨ ـ وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد (١) ، عن الحارث بن محمّد بن النعمان الأحول ، عن جميل بن صالح ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في كلام طويل ـ : الأُمور ثلاثة : أمر تبيّن لك رشده فاتّبعه ، وأمر تبيّن لك غيّه فاجتنبه ، وامر اختلف فيه فردّه إلى الله عزَّ وجلَّ.

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين ابن إسحاق التاجر ، عن عليّ بن مهزيار مثله (٢).

وفي ( المجالس ) عن عليِّ بن عبد الله الورّاق ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ مثله (٣).

[ ٣٣٤٩٢ ] ٢٩ ـ وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه ، عن البرقي ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي شعيب ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أورع الناس من وقف عند الشبهة. الحديث.

[ ٣٣٤٩٣ ] ٣٠ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن فضيل بن عياض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : من الورع من الناس ؟ قال : الّذي يتورّع عن محارم الله ، ويجتنب هؤلاء ، فإذا لم يتّقِ الشبهات وقع في الحرام ، وهو لا يعرفه. الحديث.

[ ٣٣٤٩٤ ] ٣١ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) ، عن أبيه ، عن سعد بن

__________________

٢٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٨٥ / ٨٥٤.

(١) في المصدر : الحسن بن سعيد.

(٢) الخصال : ١٥٣ / ١٨٩.

(٣) امالي الصدوق : ٢٥١ / ١١.

٢٩ ـ الخصال : ١٦ / ٥٦.

٣٠ ـ معاني الاخبار : ٢٥٢ / ١.

٣١ ـ عقاب الأعمال : ٣٠٨ ، والمحاسن : ٢٤٩ / ٢٥٩.

١٦٢

عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بكر بن محمّد الازدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنَّ الشكَّ والمعصية في النار ، ليسا منّا ، ولا إلينا.

[ ٣٣٤٩٥ ] ٣٢ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليِّ بن اسماعيل ، عن معلّى بن محمّد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن جعفر بن سماعة ، عن غير واحد (١) ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ما حجّة الله على العباد ؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند ما لا يعلمون.

ورواه في ( المجالس ) عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد مثله ، إلاّ أنّه قال : ما حقُّ الله على العباد (٢) ؟

[ ٣٣٤٩٦ ] ٣٣ ـ وعن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي الحسن زكريّا بن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما حجب الله علمه عن العباد ، فهو موضوع عنهم.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى (١) ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد.

أقول : هذا مخصوص بالوجوب ، وأنّه لا يجب الاحتياط بمجرّد احتمال الوجوب ، بخلاف الشك في التحريم ، فيجب الاحتياط ، ولو وجب الاحتياط في المقامين لزم تكليف ما لا يطاق ، إذ كثير من الأشياء يحتمل الوجوب والتحريم ، ولا خلاف في نفي الوجوب في مقام الشك في

__________________

٣٢ ـ التوحيد : ٤٥٩ / ٢٧ والكافي ١ : ٣٤ / ٧.

(١) في الكافي زيادة : عن أبان.

(٢) أمالي الصدوق : ٣٤٣ / ١٤ عن زرارة ، المحاسن : ٢٠٤ / ٥٣.

٣٣ ـ التوحيد : ٤١٣ / ٩.

(١) الكافي ١ : ١٢٦ / ٣.

١٦٣

الوجوب ، إلاّ إذا علمنا اشتغال ذمّتنا بعبادة معيّنه ، وحصل الشك بين فردين كالقصر والتمام ، والظهر والجمعة ، وجزاء واحد للصيد أو اثنين ، ونحو ذلك ، فيجب الجمع بين العبادتين ، لتحريم تركهما معاً قطعاً للنصّ ، وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه عملاً بأحاديث الاحتياط. ويستثنى من ذلك ما لو وجب وطء الزوجة ، واشتبهت بأجنبيّة ، أو قتل شخص حدّاً أو قصاصاً واشتبه بآخر محترم ، للقطع بتحريم وطء الأجنبيّة مع الاشتباه وعدمه ، وكذا قتل المسلم ، بخلاف تحريم الجمع بين العبادتين ، فإنّه مخصوص بغير صورة الاشتباه ، فإنَّ النصوص على أمثالها كثيرة ، كاشتباه القبلة ، والفائتة ، والثوبين ، وغير ذلك ، وليس بقياس ، بل عمل بعموم أحاديث الاحتياط. على أنَّ هذا الحديث لا ينافي وجوب الاحتياط والتوقّف ، لحصول العلم بهما النصّ المتواتر كما مضى (٢) ويأتي (٣) ، وقوله : موضوع ، قرينة ظاهرة على إرادة الشك في وجوب فعل وجودي ، لا في تحريمه ، مضافاً إلى النصّ في المقامين.

[ ٣٣٤٩٧ ] ٣٤ ـ ويأتي في حديث التزويج في العدة ، قال : إذا علمت أنَّ عليها العدَّة ، ولم تعلم كم هي ، فقد ثبتت عليها الحجّة ، فتسأل ، حتّى تعلم.

[ ٣٣٤٩٨ ] ٣٥ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من عمل بما علم كفى ما لم يعلم.

وفي ( ثواب الأعمال ) بالإِسناد مثله (١).

__________________

(٢) مضىٰ في الاحاديث ١ ـ ٢٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢٩ ـ ٦١ من هذا الباب.

٣٤ ـ يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا.

٣٥ ـ التوحيد : ٤١٦ / ١٧.

(١) ثواب الاعمال ١٦٢.

١٦٤

أقول : تقدَّم وجهه (٢) ، ويمكن حمل الحديثين على أنَّ ما لم يعلم حكمه لم يجب ، بل لم يجز الحكم فيه ، والجزم بأحد الطرفين ، بل يكفي التوقّف والاحتياط ، وإلاّ فقد تقدَّم ما هو صريح في معارضته ، وهو قولهم ( عليهم السلام ) : القضاة أربعة ـ إلى أن قال : ـ وقاض قضى بالحقّ ، وهو لا يعلم ، فهو في النار ، وقاض قضى بجور ، وهو لا يعلم ، فهو في النار ، وغير ذلك ، ويمكن حملهما على الغافل الّذي لم يحصل عنده شكّ ولا شبهه ، ولا بلغه نصّ الاحتياط ، فإنه معذور غير مكلّف ، ما دام كذلك بالنصّ المتواتر.

[ ٣٣٤٩٩ ] ٣٦ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن المسمعي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث اختلاف الأحاديث ـ قال : وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه ، فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ والتثبت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون ، حتّى يأتيكم البيان من عندنا.

[ ٣٣٥٠٠ ] ٣٧ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ من أجاب في كلّ ما يسأل عنه فهو المجنون.

[ ٣٣٥٠١ ] ٣٨ ـ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أورع الناس من وقف عند الشبهة ، وأعبد الناس من أقام الفرائض ، وأزهد الناس من ترك الحرام ، وأشدّ الناس

__________________

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢٨ من هذا الباب.

٣٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢١ / ٤٥.

٣٧ ـ معاني الأخبار : ٢٣٨ / ٢.

٣٨ ـ الخصال : ١٦ / ٥٦.

١٦٥

اجتهاداً من ترك الذنوب.

[ ٣٣٥٠٢ ] ٣٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن معمّر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن أبيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل في معجزات النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ قال : ومن ذلك أنَّ وابصة بن معبد الأسدي أتاه ، فقال : لا أدع من البرِّ والإِثم شيئاً إلاّ سألته عنه ، فلمّا أتاه قال له النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : أتسأل عمّا جئت له ؟ أوَ اُخبرك ؟ قال : أخبرني ، قال : جئت تسألني عن البرّ والإِثم ، قال : نعم ، فضرب بيده على صدره ، ثمَّ قال : يا وابصة! البرُّ ما اطمأنّت إليه النفس ، والبرُّ ما اطمأنَّ به الصدر ، والإِثم ما تردَّد في الصدر ، وجال في القلب ، وإن أفتاك الناس وأفتوك.

[ ٣٣٥٠٣ ] ٤٠ ـ سليم بن قيس الهلالي في كتابه : إنَّ عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) قال لأبان ابن أبي عياش : يا أخا عبد قيس! إن وضح لك أمر فاقبله ، وإلاّ فاسكت تسلم ، ورد علمه إلى الله ، فإنّك أوسع ممّا بين السماء والأرض.

[ ٣٣٥٠٤ ] ٤١ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المجالس ) عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن موسى بن بكر ، عمّن سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : العامل على غير بصيرة كالسائر على سراب بقيعة ، لا يزيده سرعة سيره إلاّ بعداً.

[ ٣٣٥٠٥ ] ٤٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن وضّاح : أنّه كتب إلى العبد

__________________

٣٩ ـ قرب الاسناد : ١٣٥.

٤٠ ـ كتاب سليم بن قيس : ٦٧.

٤١ ـ أمالي المفيد : ٤٢ / ١١.

٤٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٩ / ١٠٣١ ، والاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٢.

١٦٦

الصالح ( عليه السلام ) يسأله عن وقت المغرب والإِفطار ؟ فكتب إليه : أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك.

[ ٣٣٥٠٦ ] ٤٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في التفسير الصغير ، قال : في الحديث : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

[ ٣٣٥٠٧ ] ٤٤ ـ قال : وفي الحديث : إنَّ لكلّ ملك حمى ، وحمى الله محارمه ، فمن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه.

[ ٣٣٥٠٨ ] ٤٥ ـ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسيُّ في ( أماليه ) عن أبيه ، عن عليِّ بن أحمد بن الحمامي ، عن أحمد بن محمّد القطان ، عن إسماعيل بن أبي كثير ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن السري بن عامر ، عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : إن لكل ملك حمىٰ وإن حمى الله حلاله وحرامه ، والمشتبهات بين ذلك ، كما لو أنَّ راعياً رعى إلى جانب الحمى لم تثبت غنمه أن تقع في وسطه ، فدعوا المشتبهات.

[ ٣٣٥٠٩ ] ٤٦ ـ وعن أبيه ، عن المفيد ، عن عليِّ بن محمّد الكاتب ، عن زكريّا بن يحيى التميمي (١) ، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري ، عن الرضا ( عليه السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لكميل بن زياد : أخوك دينك ، فاحتط لدينك بما شئت.

[ ٣٣٥١٠ ] ٤٧ ـ وعن أبيه ، عن المفيد ، عن ( محمّد بن عليِّ بن

__________________

٤٣ ـ تفسير جوامع الجامع : ٥ ، والبحار ٢ : ٢٥٩.

٤٤ ـ تفسير جوامع الجامع : ٣٥.

٤٥ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٠.

٤٦ ـ امالي الطوسي ١ : ١٠٩.

(١) في المصدر : زكريا بن يحيىٰ الكنيجي ...

٤٧ ـ امالي الطوسي ١ : ٦.

١٦٧

الزيات ) (١) ، عن محمّد بن همام ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن أحمد بن سلامة ، عن محمّد بن الحسن العامري ، عن أبي معمّر ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الفجيع العقيلي ، عن الحسن بن عليِّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : لما حضرت والدي الوفاة أقبل يوصي ، فقال : اُوصيك يا بنيّ بالصلاة عند وقتها ، والزكاة في أهلها عند محلّها ، والصمت عند الشبهة ، وأنهاك عن التسرّع بالقول والفعل ، والزم الصمت تسلم. الحديث.

[ ٣٣٥١١ ] ٤٨ ـ وعن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن يونس ، عن عمرو بن شمر عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في وصيّة له لأصحابه ، قال : إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده ، وردّوه إلينا ، حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا ، فإذا كنتم كما أوصيناكم ، لم تعدوه إلى غيره ، فمات منكم ميّت من قبل أن يخرج قائمنا كان شهيداً ، ومن أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين ، ومن قتل بين يديه عدوّاً لنا كان له أجر عشرين شهيداً.

[ ٣٣٥١٢ ] ٤٩ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عليِّ ابن حسان ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن درست ، عن زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حقُّ الله على خلقه ؟ قال : حقُّ الله على خلقه أن يقولوا بما يعلمون ، ويكفّوا عمّا لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد ـ والله ـ أدُّوا إليه حقّه.

[ ٣٣٥١٣ ] ٥٠ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور

__________________

(١) في المصدر : عمر بن محمّد بن علي الصيرفي.

٤٨ ـ امالي الطوسي ١ : ٢٣٦.

٤٩ ـ المحاسن : ٢٠٤ / ٥٣.

٥٠ ـ المحاسن : ٢١٥ / ١٠٠.

١٦٨

بن يونس بزرج ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّما أهلك الناس العجلة ، ولو أنَّ الناس تلبّثوا (١) لم يهلك أحد.

[ ٣٣٥١٤ ] ٥١ ـ وعن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، عن أبي النعمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الأناة من الله ، والعجلة من الشيطان.

[ ٣٣٥١٥ ] ٥٢ ـ محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكي في كتاب ( كنز الفوائد ) عن محمّد بن عليِّ بن طالب البلدي ، عن محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن شيُوخه الأربعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن النعمان الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : قال جدِّي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أيّها الناس ! حلالي حلال إلى يوم القيامة ، وحرامي حرام إلى يوم القيامة ، ألا وقد بيّنهما الله عزَّ وجلَّ في الكتاب ، وبينتهما لكم في سنتي وسيرتي ، وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي ، من تركها صلح له أمر دينه ، وصلحت له مروّته وعرضه ، ومن تلبّس بها وقع فيها واتبعها ، كان كمن رعى غنمه قرب الحمى ، ومن رعى ماشيته قرب الحمى ، نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى ، ألا وإنَّ لكلّ ملك حمى ، ألا وإنَّ حمى الله عزَّ وجلَّ محارمه ، فتوقّوا حمى الله ومحارمه. الحديث.

[ ٣٣٥١٦ ] ٥٣ ـ قال : وجاء في الحديث عن الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : من أراد أن يكون أعزّ الناس فليتّقِ الله.

__________________

(١) في المصدر : تثبتوا.

٥١ ـ المحاسن : ٢١٥ / ١٠١.

٥٢ ـ كنز الفوائد : ١ / ١٦٤.

٥٣ ـ كنز الفوائد : ١ / ١٦٤.

١٦٩

[ ٣٣٥١٧ ] ٥٤ ـ وقال : من خاف الله سخت نفسه عن الدنيا. وقال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فانك لن تجد فقد شيء تركته لله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٣٥١٨ ] ٥٥ ـ عليُّ بن موسى بن طاوس في كتاب ( كشف المحجّة لثمرة المهجة ) نقلاً من كتاب الرسائل لمحمّد بن يعقوب الكلينيِّ بإسناده إلى ( جعفر بن عنبسة ) (١) ، عن عباد بن زياد الأسدي ، عن ( عمرو بن أبي المقدام ) (٢) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في وصيّة أمير المؤمنين لولده الحسن ( عليه السلام ) : من الوالد الفان المقرّ للزمان ـ إلى أن قال : ـ واعلم يا بنيَّ ! إنَّ أحبَّ ما أنت آخذ به من وصيّتي إليك تقوى الله ، والاقتصار على ما افترض (٣) عليك ، والأخذ بما مضى عليه سلفك (٤) من آبائك والصالحون من أهل بيتك ، فانّهم لن يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر ، وفكّروا كما أنت مفكّر ، ثمَّ ردَّهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا ، والإِمساك عمّا لم يكلّفوا ، فليكن طلبك لذلك (٥) بتفهّم وتعلّم ، لا بتورّد (٦) الشبهات ، وعلوّ (٧) الخصومات ، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك (٨) ، والرغبة إليه في التوفيق ، ونبذ كلّ شائبة ( أدخلت عليك ) (٩) شبهة ، أو أسلمتك إلى ضلالة. الحديث.

__________________

٥٤ ـ كنز الفوائد : ١٦٤.

٥٥ ـ كشف المحجة : ١٥٩ ، ١٦٢.

(١) في المصدر : أبي جعفر بن عنبسة.

(٢) في المصدر : عمر بن ابي المقدام.

(٣) في المصدر : فرضه الله.

(٤) في المصدر : الأولون.

(٥) في المصدر : ذلك.

(٦) في المصدر : بتورط.

(٧) في المصدر : وغلو.

(٨) في المصدر زيادة : عليه.

(٩) في المصدر : اولجتك في.

١٧٠

ورواه الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) مرسلاً (١٠).

[ ٣٣٥١٩ ] ٥٦ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن جندب ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ هؤلاء القوم سنح لهم شيطان ، اغترّهم بالشبهة ، ولبّس عليهم أمر دينهم ، وأرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم ، فقالوا : لِمَ ، ومتى (١) ، وكيف ؟ فأتاهم الهلك من مأمن احتياطهم ، وذلك بما كسبت أيديهم ، وما ربّك بظلاّم للعبيد ، ولم يكن ذلك لهم ، ولا عليهم ، بل كان الفرض عليهم ، والواجب لهم ، من ذلك الوقوف عند التحيّر ، وردّ ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه ، لأنَّ الله يقول في (٢) كتابه : ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) (٣) يعني : آل محمّد ، وهم الّذين يستنبطون منهم (٤) القرآن ، ويعرفون الحلال والحرام ، وهم الحجّة لله على خلقه.

[ ٣٣٥٢٠ ] ٥٧ ـ وعن السكوني ، عن جعفر (١) ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة (٢) ، وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه.

وعن عبد الأعلى ، عن الصادق ( عليه السلام ) مثله (٣).

أقول : التفضيل في أمثال هذا على وجه المجاراة والمماشاة مع

__________________

(١٠) نهج البلاغة ٣ : ٤٢ / ٣١.

٥٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٠ / ٢٠٦.

(١) في المصدر : ومن.

(٢) في المصدر زيادة : محكم.

(٣) النساء ٤ : ٨٣.

(٤) في المصدر : من.

٥٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٨ / ٢ ، المحاسن : ٢١٥ / ١٠٢.

(١) في المصدر : عن أبي جعفر.

(٢) في المصدر : الهلكة.

(٣) تفسير العياشي ... وعنه في البحار ٢ : ٢٥٩ / ٧.

١٧١

الخصم ، كما ورد في أحاديث كثيرة : قليل في سنّة خير من كثير في بدعة ، وأمثال ذلك في الحديث وفي الكلام الفصيح كثير جدّاً.

[ ٣٣٥٢١ ] ٥٨ ـ وعن عليِّ بن أبي حمزه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ما من أحد أغير (١) من الله تبارك وتعالى ، ومن أغير (٢) ممّن حرّم الفواحش ، ما ظهر منها ، وما بطن.

[ ٣٣٥٢٢ ] ٥٩ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ ) (١) قال : هؤلاء أهل البدع والشبهات والشهوات ، يسوّد الله وجوههم يوم يلقونه.

[ ٣٣٥٢٣ ] ٦٠ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ) (١) قال : هم النصارى ، والقسّيسون ، والرهبان ، وأهل الشبهات والأهواء من أهل القبلة ، والحروريّة ، وأهل البدع.

[ ٣٣٥٢٤ ] ٦١ ـ ووجدت بخطّ الشهيد محمّد بن مكّي قدِّس سرُّه حديثاً طويلاً عن عنوان البصري ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، يقول فيه : سل العلماء ما جهلت ، وإيّاك أن تسألهم تعنّتاً وتجربة ، وإيّاك أن تعمل برأيك شيئاً ، وخذ بالاحتياط في جميع اُمورك ما تجد إليه سبيلاً ، واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك عتبة

__________________

٥٨ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٦ / ٣٧.

(١ و ٢) في المصدر : أعز.

٥٩ ـ تفسير القمي ١ : ٣١١.

(١) يونس ١٠ : ٢٧.

٦٠ ـ تفسير القمي ٢ : ٤٦.

(١) الكهف ١٨ : ١٠٣ ـ ١٠٤.

٦١ ـ لم نعثر على المصدر.

١٧٢

للناس.

[ ٣٣٥٢٥ ] ٦٢ ـ وقد تقدَّم في حديث ميراث الخنثى المشكل : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لزوجها : لأنت أجرأ من خاصي الأسد.

[ ٣٣٥٢٦ ] ٦٣ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : قال النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

[ ٣٣٥٢٧ ] ٦٤ ـ قال : وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : من اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه.

[ ٣٣٥٢٨ ] ٦٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لك أن تنظر الحزم ، وتأخذ بالحائطة لدينك.

[ ٣٣٥٢٩ ] ٦٦ ـ وقد تقدَّم بعدَّة أسانيد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : القضاة أربعة ، ثلاثة في النار ، وواحد في الجنّة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١).

[ ٣٣٥٣٠ ] ٦٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه

__________________

٦٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى.

٦٣ ـ الذكرىٰ : ١٣٨.

٦٤ ـ الذكرىٰ : ١٣٨.

٦٥ ـ لم نجد في الذكرى هذا النص ، وانما الموجود في ( ص ١٣٨ ) : عن العبد الصالح : ارى لك ان تنظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ الحايط لدينك.

٦٦ ـ تقدم في الحديث ٦ ، وفي ذيل الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب ..

(١) تقدم في الأحاديث ١ ـ ١١ ، وفي الاحاديث ١٣ و ١٤ و ١٩ ، وفي الأحاديث ٢٩ ـ ٣٢ ، وفي الحديث ٣٤ و ٣٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٦٧ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٣٧.

١٧٣

السلام ) : كلّ شيء مُطلق حتّى يرد فيه نهي.

أقول : هذا يحتمل وجوها :

أحدها ـ الحمل على التقيّة ، فإنَّ العامّة يقولون بحجّية الأصل ، فيضعف عن مقاومة ما سبق ، مضافاً إلى كونه خبراً واحداً لا يعارض المتواتر.

وثانيها ـ الحمل على الخطاب الشرعي خاصّة ، بمعنىٰ أنّ كلَّ شيء من الخطابات الشرعية يتعيّن حمله على اطلاقه وعمومه ، حتّى يرد فيه نهي يخصّ بعض الأفراد ، ويخرجه من الإِطلاق ، مثاله : قولهم ( عليهم السلام ) : كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنه قذر ، فإنّه محمول على إطلاقه ، فلمّا ورد النهي عن استعمال كلّ واحد من الإِناءين إذا نجس أحدهما واشتبها ، تعين تقييده بغير هذه الصورة ، ولذلك استدلَّ به الصدوق على جواز القنوت بالفارسيّة ، لأنَّ الأوامر بالقنوت مطلقة عامّه ، ولم يرد نهي عن القنوت بالفارسيّة يخرجه من إطلاقها.

وثالثها ـ التخصيص بما ليس من نفس الأحكام الشرعيّة ، وإن كان من موضوعاتها ومتعلّقاتها ، كما إذا شكَّ في جوائز الظالم أنّها مغصوبة ، أم لا.

ورابعها ـ أنَّ النهي يشمل النهي العامّ والخاصّ ، والنهي العامّ بلغنا ، وهو النهي عن ارتكاب الشبهات في نفس الأحكام ، والأمر بالتوقّف والاحتياط فيها ، وفي كلّ ما لا نصّ فيه.

وخامسها ـ أن يكون مخصوصاً بما قبل كمال الشريعة وتمامها ، فأمّا بعد ذلك فلم يبق شيء على حكم البراءة الأصليّة.

وسادسها ـ أن يكون مخصوصاً بمن لم تبلغه أحاديث النهي عن ارتكاب الشبهات والأمر بالاحتياط لما مرّ (١) ، ولاستحالة تكليف الغافل عقلاً ونقلاً.

__________________

(١) مرّ في أكثر أحاديث هذا الباب.

١٧٤

وسابعها ـ أن يكون مخصوصاً بما لا يحتمل التحريم ، بل علمت إباحته ، وحصل الشكّ في وجوبه ، فهو مطلق حتّى يرد فيه نهي عن تركه ، لأنَّ المستفاد من الأحاديث هنا عدم وجوب الاحتياط ، بمجرّد احتمال الوجوب وإن كان راجحاً ، حيث لا يحتمل التحريم.

وثامنها ـ أن يكون مخصوصاً بالأشياء المهمّة الّتي تعمّ بها البلوى ، ويعلم أنه لو كان فيها حكم مخالف للأصل لنقل ، كما يفهم من قول عليّ ( عليه السلام ) : يا بنيّ ، إنه لو كان إله آخر لأتتك رسله ، ولرأيت آثار مملكته. وقد صرّح بنحو ذلك المحقّق في المعتبر وغيره.

[ ٣٣٥٣١ ] ٦٨ ـ قال الصدوق : وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : إنَّ الله حدَّ حدوداً فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً (١) فلا تكلّفوها ، رحمة من الله لكم فاقبلوها ، ثمَّ قال ( عليه السلام ) : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها.

أقول : الوجوه السابقة آتية هنا ، وأوضحها التقيّة ، والتخصيص بمقام الوجوب ، بقرينة ذكر السكوت والرحمة بعد الفرائض بغير فصل ، وبقرينة ذكر الشبهات بعد ذلك بغير فصل ، والأمر باجتنابها وتقييد الشبهات ، بأنّها بين الحلال والحرام ، لا بين الواجب والحلال ، وهو ظاهر واضح جدّاً. ( والله الموفّق للصواب ) (٢).

__________________

٦٨ ـ الفقيه ٤ : ٥٣ / ١٩٣.

(١) في المصدر زيادة : لها.

(٢) ما بين القوسين جاء في المصححة ولم يرد في المسودّة.

١٧٥

١٣ ـ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن ، إلاّ بعد معرفة تفسيرها من الأئمة ( عليهم السلام ).

[ ٣٣٥٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الله أجلّ وأكرم من أن يعرف بخلقه ـ إلى أن قال : ـ وقلت للناس : أليس (١) تعلمون أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان الحجّة من الله على خلقه ؟ قالوا : بلى ، قلت : فحين مضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من كان الحجّة لله على خلقه ؟ قالوا : القرآن ، فنظرت في القرآن ، فإذا هو يخاصم به المرجىء والقدري والزنديق الّذي لا يؤمن به حتّى يغلب الرجال بخصومته ، فعرفت أنَّ القرآن لا يكون حجّة إلاّ بقيّم ، فما قال فيه من شيء كان حقاً ـ إلى أن قال : ـ فأشهد أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان قيّم القرآن ، وكانت طاعته مفترضة ، وكان الحجّة على الناس بعد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وأنَّ ما قال في القرآن فهو حقّ ، فقال : رحمك الله.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى (٢).

ورواه الكشيُّ في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد (٣) بن أيّوب ،

__________________

الباب ١٣

فيه ٨٢ حديثاً

١ ـ الكافي ١ : ١٢٨ / ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) علل الشرائع : ١٩٢ / ١.

(٣) في نسخة : محمّد ( هامش المخطوط ).

١٧٦

عن صفوان بن يحيى مثله (٤).

[ ٣٣٥٣٣ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن يونس ابن يعقوب ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فورد عليه رجل من أهل الشام ، ثمَّ ذكر حديث مناظرته مع هشام بن الحكم ـ إلى أن قال : ـ فقال هشام : فبعد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من الحجّة ؟ قال : الكتاب والسنّة ، قال هشام : فهل ينفعنا (١) الكتاب والسنّة في رفع الاختلاف عنّا ؟ قال الشامي : نعم ، قال هشام : فَلِمَ اختلفت أنا وأنت ، وصرتَ إلينا من الشام في مخالفتنا إيّاك ؟ فسكت الشامي ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما لك لا تتكلّم ؟ فقال : إن قلت : لم يختلف (٢) كذبت ، وإن قلت (٣) : الكتاب والسنّة يرفعان عنّا الاختلاف أحلت (٤) ، لأنّهما يحتملان الوجوه ـ إلى أن قال الشامي : ـ والساعة من ( الحجّة ) (٥) ؟ فقال هشام : هذا القاعد الّذي تشدّ إليه الرحال ، ويخبرنا بأخبار السماء. الحديث.

وفيه أن الصادق ( عليه السلام ) أثنى على هشام.

[ ٣٣٥٣٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن أبي عبد الله ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن العباس بن الحريش ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وذكر الحديث ، وفيه أنَّ رجلاً سأل أباه عن مسائل ، فكان ممّا أجابه به أن قال : قل لهم : هل كان فيما أظهر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من علم الله اختلاف ؟ فإن قالوا : لا ،

__________________

(٤) رجال الكشي ٢ : ٧١٨ / ٧٩٥.

٢ ـ الكافي ١ : ١٣٠ / ٤.

(١) في المصدر : نفعنا اليوم.

(٢) في المصدر : نختلف.

(٣) في المصدر زيادة : إن.

(٤) في المصدر : أبطلت.

(٥) ليس في المصدر.

٣ ـ الكافي ١ : ١٨٨ / ١.

١٧٧

فقل لهم : فمن حكم بحكم فيه اختلاف ، فهل خالف رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ فيقولون : نعم ، فأن قالوا : لا ، فقد نقضوا أوَّل كلامهم ، فقل لهم : ما يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون في العلم ، فإن قالوا : من الراسخون في العلم ؟ فقل : من لا يختلف في علمه ، فإن قالوا : من (١) ذاك ؟ فقل : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صاحب ذاك ـ إلى أن قال : ـ وإن كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لم يستخلف (٢) أحداً فقد ضيّع من في أصلاب الرجال ممّن يكون بعده ، قال : وما يكفيهم القرآن ؟ قال : بلى ، لو وجدوا له مفسّراً ، قال : وما فسّره رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ قال : بلى ، قد فسّره لرجل واحد ، وفسّر للاُمّة شأن ذلك الرجل ، وهو عليُّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ والمحكم ليس بشيئين إنّما هو شيء واحد ، فمن حكم بحكم ليس فيه اختلاف ، فحكمه من حكم الله عزَّ وجلَّ ، ومن حكم بحكم فيه اختلاف فرأى أنَّه مصيب ، فقد حكم بحكم الطاغوت.

[ ٣٣٥٣٥ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، قال : إنَّ الله طهّرنا ، وعصمنا ، وجعلنا شهداء على خلقه ، وحجّته في أرضه ، وجعلنا مع القرآن ، ( والقرآن ) (١) معنا ، لا نفارقه ، ولا يفارقنا (٢).

[ ٣٣٥٣٦ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن

__________________

(١) في المصدر : فمن هو.

(٢) في المصدر زيادة : في عمله.

٤ ـ الكافي ١ : ١٤٧ / ٥.

(١) في المصدر : وجعل القرآن.

(٢) قوله : لا نفارقه ولا يفارقنا ، وجهه أنهم لا يخالفونه ولا يعلم غيرهم تفسيره بل ولا تنزيله كله كما ينبغي ، ولو علم أحد غيرهم جميع تنزيله وتأويله لفارقهم وفارقوه ، « منه. قده ».

٥ ـ الكافي ١ : ١٦٦ / ١.

١٧٨

الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن عمران ابن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نحن الراسخون في العلم ، ونحن نعلم تأويله.

[ ٣٣٥٣٧ ] ٦ ـ وعن عليِّ بن محمّد ، عن عبد الله بن عليّ ، عن إبراهيم ابن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن بريد بن معاوية ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) (١) فرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أفضل الراسخين في العلم ، قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل ، وما كان الله لينزّل عليه شيئاً (٢) لا يعلمه تأويله ، وأوصياؤه من بعده يعلمونه. الحديث.

[ ٣٣٥٣٨ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد ابن اورمة ، عن عليِّ بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الراسخون في العلم : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والأئمّة ( من ولده ) (١) ( عليهم السلام ).

[ ٣٣٥٣٩ ] ٨ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في قوله تعالى : ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) (١) قال : أمير المؤمنين : والأئمّة ( عليهم السلام ).

[ ٣٣٥٤٠ ] ٩ ـ وعن أحمد بن محمّد (١) ، عن محمّد بن عليّ ، عن حمّاد

__________________

٦ ـ الكافي ١ : ١٦٦ / ٢.

(١) آل عمران ٣ : ٧.

(٢) في المصدر : لم.

٧ ـ الكافي ١ : ١٦٦ / ٣.

(١) في المصدر : من بعده.

٨ ـ الكافي ١ : ٣٤٣ / ١٤.

(١) آل عمران ٣ : ٧.

٩ ـ الكافي ١ : ١٦٦ / ١.

(١) في المصدر : أحمد بن مهران.

١٧٩

ابن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في هذه الآية : ( بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) (٢) فأومى بيده إلى صدره.

[ ٣٣٥٤١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) (١) قال : هم الأئمّة ( عليهم السلام ).

[ ٣٣٥٤٢ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قرأ (١) أبو جعفر ( عليه السلام ) هذه الآية : ( بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) (٢) ثمَّ قال : أما والله ، يا أبا محمّد ما قال ما بين دفتي المصحف ، قلت : مَن هم جعلت فداك ؟ قال : من عسى أن يكونوا غيرنا.

[ ٣٣٥٤٣ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ( بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) (١) قال : هم الأئمّة خاصّة.

__________________

(٢) العنكبوت ٢٩ : ٤٩.

١٠ ـ الكافي ١ : ١٦٧ / ٢.

(١) العنكبوت ٢٩ : ٤٩.

١١ ـ الكافي ١ : ١٦٧ / ٣.

(١) في المصدر : قال :.

(٢) العنكبوت ٢٩ : ٤٩.

١٢ ـ الكافي ١ : ١٦٧ / ٤.

(١) العنكبوت ٢٩ : ٤٩.

١٨٠