محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-27-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٢٢
والسارق بعد قطع اليد والرجل.
[ ٣٣٧٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : على الإِمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم ، فاذا قضوا الصلاة والعيد ، ردَّهم إلى السجن.
[ ٣٣٧٩٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، ( عن أبيه ) (١) ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : يجب على الإِمام أن يحبس الفسّاق من العلماء ، والجهّال من الأطبّاء ، والمفاليس من الأكرياء (٢).
قال : وقال ( عليه السلام ) : حبس الإِمام بعد الحدّ ظلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) (٣).
ورواه أيضا مرسلا (٤) والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ ( عليه السلام ) مثله. والأوَّل بإسناده عن عبد الله بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
أقول وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحكم على الغائب (٥) ، وفي الحجر (٦) وغير ذلك (٧).
__________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٠ / ٥٠ ، التهذيب ٦ : ٣١٩ / ٨٧٧.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠ / ٥١.
(١) ليس في المصدر.
(٢) الاكرياء : جمع مكاري وهو المستأجِر ( لسان العرب ـ كرا ـ ١٥ : ٢١٩ ).
(٣) التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٧٠.
(٤) التهذيب ٦ : ٣١٩ / ٨٧٨.
(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
(٦) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٧ من أبواب الحجر.
(٧) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٣٣ ـ باب كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة ، والحكم بالنكول ، وجواز تغليظ اليمين
[ ٣٣٧٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأخرس ، كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين ( وأنكره ) (١) ، ولم يكن للمدّعي بيّنة ؟ فقال : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتي بأخرس ، فادّعي عليه دين (٢) ، ولم يكن للمدّعي بيّنة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحمد لله الّذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للاُمّة جميع ما تحتاج إليه ، ثمَّ قال : ائتوني بمصحف ، فأتي به ، فقال للأخرس ، ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء ، وأشار أنّه كتاب الله عزَّ وجلَّ ، ثمَّ قال : ائتوني بوليّه ، فاتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ، ثمَّ قال : يا قنبر ، عليَّ بدواة وصحيفة (٣) ، فأتاه بهما ، ثمَّ قال لأخي الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه ( إنّه عليّ ) (٤) ، فتقدَّم إليه بذلك ، ثمّ كتب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والله الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم الطالب الغالب ، الضارّ النافع ، المهلك المدرك ، الّذي يعلم السر والعلانية ، إنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان ، أعني الأخرس حقّ ، ولا طلبة بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب ، ثمَّ غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع ، فألزمه الدين.
__________________
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٩ / ٨٧٩.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر زيادة : فانكره ، وكذا في هامش المصححة عن نسخة.
(٣) في الفقيه : وصينية ( هامش المخطوط ) والصُحيفة : قصعة تشبع الرجل. ( الصحاح ـ صحف ـ ٤ : ١٣٨٤ ).
(٤) ليس في المصدر.
ورواه الصدوق عن عليِّ بن عبد الله الوراق ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه (٥).
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٦).
[ ٣٣٨٠٠ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تردّ اليمين على المدّعي.
أقول : هذا يحتمل الجواز ، ويحتمل إرادة ردّ المنكر.
وتقدّم ما يدلُّ على الحكم بالنكول أيضاً (١) ، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في الأيمان (٢).
٣٤ ـ باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة
[ ٣٣٨٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) (١) ، ( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ) (٢) وما أشبه ذلك ، فقال : إنَّ لله عزَّ وجلَّ أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لِخلقه أن يقسموا إلاّ به.
__________________
(٥) الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٨.
(٦) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.
٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الأيمان
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٩ / ١.
(١) الليل ٩٢ : ١.
(٢) النجم ٥٣ : ١.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الأيمان (١) وغيرها (٢).
٣٥ ـ باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما يثبت به الحقوق من الشهود
[ ٣٣٨٠٢ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني ، بإسناده ـ يعني ـ عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا يشفعنَّ أحدكم في حدّ إذا بلغ الإِمام ، فانّه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإِمام فانّه يملكه ، فاشفع فيما لم يبلغ الإِمام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الإِمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حقّ امرىء مسلم وغيره إلاّ باذنه.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الحدود (١) ، وعلى الحكم الثاني في الشهادات (٢).
٣٦ ـ باب أنه يجوز للولد ان يخاصم والده إذا ظلمه ، ولا يرفع صوته على صوته
[ ٣٣٨٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن
__________________
(١) تقدم في البابين ١٥ و ٣٠ من أبواب الايمان.
(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب النذر.
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الحدود.
(١) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الحدود.
(٢) يأتي في الأبواب ٢٤ و ٤٩ و ٥١ من أبواب الشهادات.
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣ / ١٨.
عتيبة (١) قال : تصدَّق أبي عليَّ بدار فقبضتها ، ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد ، فأراد أن يأخذها منّي ويتصدّق بها عليهم ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك وأخبرته بالقصّة ، فقال : لا تعطها إيّاه ، قلت : فانّه يخاصمني قال : فخاصمه ، ولا ترفع صوتك على صوته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).
[ ٣٣٨٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن الحكم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ والدي تصدَّق عليَّ بدار ثمَّ بدا له أن يرجع فيها ـ إلى أن قال : ـ فقال : بئس ما صنع والدك ، فان أنت خاصمته ، فلا ترفع عليه صوتك ، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك .. الحديث.
__________________
(١) في المصدر : الحكم بن أبي عقيلة.
(٢) التهذيب ٩ : ١٣٦ / ٥٧٣.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٨٣ / ٦٤١.
كتاب الشهادات
١ ـ باب وجوب الإِجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة
[ ٣٣٨٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ) (١) قال : قبل الشهادة ، وقوله : ( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٢) قال : بعد الشهادة.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (٣).
[ ٣٣٨٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها.
[ ٣٣٨٠٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح
__________________
كتاب الشهادات
الباب ١
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥٠.
(١ و ٢) البقرة ٢ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٤ / ١١٢.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥١ ، والكافي ٧ : ٣٧٩ / ٢.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥٢.
المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد (١). والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الفضيل مثله.
[ ٣٣٨٠٨ ] ٤ ـ وروى الّذي قبله أيضاً عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وقال : فذلك قبل الكتاب.
[ ٣٣٨٠٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم.
[ ٣٣٨١٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن أبي نصر (١) ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (٢) والّذي قبله عنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
[ ٣٣٨١١ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٥.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨٠ / ذيل ٢.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥٣ ، والكافي ٧ : ٣٧٨ / ١.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٥.
(١) في المصدر : أحمد بن محمّد بن أبي نصر.
(٢) الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٦.
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٤.
سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ لك أن تقاعس (٢) عنه.
محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٣).
[ ٣٣٨١٢ ] ٨ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزِّ وجلِّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) قال : قبل الشهادة.
[ ٣٣٨١٣ ] ٩ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل قال : قال العبد الصالح ( عليه السلام ) : لا ينبغي للّذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها.
[ ٣٣٨١٤ ] ١٠ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن يزيد بن اُسمامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) قال : لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
(٢) تقاعس عن الامر : تأخر « الصحاح ( قعس ) ٣ : ٩٦٤ ».
(٣) الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٣.
٨ ـ الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٤.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٤ / ١١١.
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢٢.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
٢ ـ باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها
[ ٣٣٨١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (١) قال : بعد الشهادة.
[ ٣٣٨١٦ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، ومحمّد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرىء مسلم ، أو ليزوي بها مال امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر ، وفي وجهه كدوح (١) ، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حقّ امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثمّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا ترى أنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول : ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) (٢).
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله (٣).
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن
__________________
الباب ٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨١ / ٢.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٠ / ١.
(١) الكدوح : الخدوش ، وقيل : هي أكبر من الخدوش ، « الصحاح ( كدح ) ١ : ٣٩٨ ».
(٢) الطلاق ٦٥ : ٢.
(٣) امالي الصدوق : ٣٩٠ / ٤.
أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران (٤).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٥).
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جابر مثله ، إلاّ أنّه قال : أو ليتوي مال امرىء مسلم (٦).
[ ٣٣٨١٧ ] ٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : في قوله عزَّ وجلَّ : ( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (١) قال : كافر قلبه.
[ ٣٣٨١٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنّه نهى عن كتمان الشهادة ، وقال : ومن كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (١).
[ ٣٣٨١٩ ] ٥ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، ومحمد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد الشامي ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن عليِّ بن أسباط ، عن الحسين مولى أبي عبد الله ، عن أبي الحكم ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ، عن يزيد بن سليط ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر
__________________
(٤) عقاب الاعمال : ٢٦٨ / ٣.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٦.
(٦) الفقيه ٣ : ٣٥ / ١١٤.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٥ / ١١٥.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٣.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٧ / ١.
(١) في نسخة : ( وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ، والآية في سورة البقرة ٢ : ٢٨٣.
٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٣ / ٩.
( عليه السلام ) ـ في حديث النصّ على الرضا ( عليه السلام ) ـ أنه قال : وإن سئلت عن الشهادة فأدِّها ، فإنَّ الله يقول : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ) (١) وقال : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللهِ ) (٢).
[ ٣٣٨٢٠ ] ٦ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم (١) ـ في عيادة المريض ـ عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ قال في حديث : ـ ومن رجع عن شهادته وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، ويدخل النار وهو يلوك لسانه.
[ ٣٣٨٢١ ] ٧ ـ الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) قال : من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإِقامتها ، وليقمها ، ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر.
[ ٣٣٨٢٢ ] ٨ ـ قال : وفي خبر آخر قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (١) يعني كافر قلبه.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
__________________
(١) النساء ٤ : ٥٨.
(٢) البقرة ٢ : ١٤٠.
٦ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٣.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
٧ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : ٢٨٥.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
٨ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : ٢٨٥.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٣.
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الأحاديث ٢ و ٤ و ٧ و ١٠ من الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
٣ ـ باب وجوب اقامة الشهادة للعامة ، إلا ان يخاف الضيم على المؤمن
[ ٣٣٨٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور الخزاعي ، عن عليِّ ابن سويد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن عليِّ بن سويد ، وعن الحسين (١) بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور ، عن عليِّ بن سويد السائيّ ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كتب إليَّ في رسالته إليَّ (٢) ، وسألت عن الشهادات لهم ؟ فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيماً فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد بالسند الأوَّل (٣).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).
__________________
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٨ : ١٢٤ / ٩٥ و ٧ : ٣٨١ / ٣.
(١) في الموضع الاول من المصدر : الحسن.
(٢) ليس في الموضع الاول من المصدر ، وفي الموضع الثاني : « كتب ابي في رسالته اليّ ».
(٣) التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٧.
(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود من الاحاديث ٢ و ٤ و ٧ و ١٠ من الباب ٥ وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب.
٤ ـ باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي ، إذا كانت حقاً
[ ٣٣٨٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا اشهدت (١) على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ، ورتّبها وصحّحها بما استطعت ، حتّى يصحّ الشيء لصاحب الحقّ بعد أن لا تكون تشهد إلاّ بحقّه ، ولا تزيد في نفس الحقّ ما ليس بحقّ ، فإنّما الشاهد يبطل الحقّ ، ويحقّ الحقّ وبالشاهدين يوجب الحقّ ، وبالشاهد يعطى ، وأنَّ للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها ـ بكلّ ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني ، والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحقّ ويصحّحه ولا يؤخذ به زيادة على الحقّ ـ مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.
محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( جامع البزنطي ) ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها ، وذكر مثله (٢).
[ ٣٣٨٢٥ ] ٢ ـ وعنه عن داود بن الحصين ، قال : سمعت من سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن الرجل يكون عنده الشهادة ، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلاّ على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ، وإنّي إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن اُغيّرها بخلاف ما اشهدت عليه ، وأزيد في
__________________
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٥ / ٧٨٧.
(١) في المصدر : شهدت.
(٢) السرائر : ٤٧٧.
٢ ـ السرائر : ٤٨٧.
الألفاظ ما لم أشهد عليه ، وإلاّ لم يصحّ في قضائهم لصاحب الحقّ ما اشهدت عليه ، أفيحلّ لي ذلك ؟ فقال : إي والله ، ولك أفضل الأجِر والثواب ، فصحّحها بكلِّ ما قدرت عليه ممّا يرون التصحيح به في قضائهم.
[ ٣٣٨٢٦ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلّها تجيزها القضاة عندنا ، قال : إذا علمت أنّها حقّ فصحّحها بكلّ وجه حتّى يصحّ له حقّه.
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى (١).
ورواه الشيخ (٢) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى (٣).
٥ ـ باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها ، جاز له أن يشهد بها ولم يجب عليه الا أن يخاف ضياع حق المظلوم
[ ٣٣٨٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد ، وإن شاء سكت.
__________________
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٤ / ١١٣.
(١) الكافي ٧ : ٣٨٧ / ٣.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٢ / ٦٩٧.
(٣) في نسخة : عثمان بن عيسى ( هامش المخطوط ).
الباب ٥
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٢ / ٥.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١).
[ ٣٣٨٢٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلاّ أن يشهد.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليَّ بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٣٨٢٩ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ فهو بالخيار (١).
[ ٣٣٨٣٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلاّ إذا علم مَن الظالم فيشهد (١) ، ولا يحلّ له إلاّ أن يشهد.
[ ٣٣٨٣١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨١ / ١.
(١) التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨١ / ٢.
(١) التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٨.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨١ / ٣.
(١) في المصدر : فليشهد.
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٨٢ / ٦.
هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يحضر حساب الرجلين ، فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، قال : ذلك إليه إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحقّ قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شيء ، لأنّهما لم يشهداه.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يحيى مثله (١).
[ ٣٣٨٣٢ ] ٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثمَّ يدعى إلى الشهادة ، قال : إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد.
[ ٣٣٨٣٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن ابن فضّال ، عن أحمد بن يزيد ، عن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثمَّ يدعى إلى الشهادة ، قال : يشهد.
[ ٣٣٨٣٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن عليِّ بن أحمد بن اشيم ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طهرت امرأته من حيضها ؟ فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة أفيتركها معلّقة ؟!.
[ ٣٣٨٣٥ ] ٩ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوماً.
أقول : حمل الصدوق ما تضمن التخيير على ما إذا كان على الحقِّ غيره من الشهود ، فمتى علم أنَّ صاحب الحقّ مظلوم ولا يحيى حقّه إلاّ
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٧.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٧.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٨.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٤ / ١٠٩.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٤ / ١١٠.
بشهادته وجب عليه إقامتها ، ولم يحلّ له كتمانها ، واستدلّ بالحديث الأخير.
[ ٣٣٨٣٦ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلاّ إذا علم مَن الظالم فيشهد ، ولا يحلّ له أن لا يشهد.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق (١) وغيره (٢).
٦ ـ باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كان حقاً
[ ٣٣٨٣٧ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) ـ بإسناد تقدّم ـ في عيادة المريض ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ومن رجع عن شهادة أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، ويدخل النار وهو يلوك لسانه.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١). ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
__________________
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٨٠.
(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب مقدمات الطلاق ما يدل على بعض المقصود.
(٢) وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٧ من أبواب فعل المعروف.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٣.
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.