وسائل الشيعة - ج ٢٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-27-2
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٢٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٧ ـ باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره

[ ٣٣٨٣٨ ] ١ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة ، أو دابّة ، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الّذي اُقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا يجوز غير ذلك (١) لأنَّ الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنّما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) (٢).

٨ ـ باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه ، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك ، وإلاّ لم يجز

[ ٣٣٨٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان (١) ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر ابن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشهدني على

__________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الاحتجاج : ٤٩٠.

(١) في المصدر : لا يجوز ذلك.

(٢) الطلاق ٦٥ : ٢.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٢ / ١.

(١) في التهذيب : الحسين بن علي بن النعمان ( هامش المخطوط ).

٣٢١

شهادة فأعرف خطّي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً ، قال : فقال لي : اذا كان صاحبك ثقة ومعه (٢) رجل ثقة فاشهد له.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن عمر بن يزيد (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٤).

[ ٣٣٨٤٠ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، قال : كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته ، ولست أذكر الشهادة ، وقد دعوني إليها ، فأشهد لهم على معرفتي أنَّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب (١) الشهادة عليَّ حتّى أذكرها ، كان اسمي (٢) في الكتاب أولم يكن ؟ فكتب : لا تشهد.

[ ٣٣٨٤١ ] ٣ ـ وعنهم ، ( عن أحمد ، عن محمّد بن حسان ) (١) ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليِّ بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) والّذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد.

ورواه الصدوق كما يأتي (٣).

__________________

(٢) في المصدر : ومعك.

(٣) الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٥.

(٤) التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٨١ ، والاستبصار ٣ : ٢٢ / ٦٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٢ / ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢٥٩ / ٦٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٢ / ٦٧.

(١) في المصدر زيادة : لهم.

(٢) في التهذيب زيادة : بخطي ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٣ / ٣.

(١) في الاستبصار : أحمد بن محمّد بن حسان.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٩ / ٦٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١ / ٦٥.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٢

[ ٣٣٨٤٢ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فانّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).

أقول : هذا محمول على بقاء احتمال التزوير.

[ ٣٣٨٤٣ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي أيّوب المدني ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القلب يتّكل على الكتابة.

[ ٣٣٨٤٤ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : اكتبوا فانّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا.

[ ٣٣٨٤٥ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : احتفظوا بكتبكم ، فانّكم سوف تحتاجون إليها.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على اشتراط العلم في الشهادة (١).

__________________

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨٣ / ٤.

(١) التهذيب ٦ : ٢٥٩ / ٦٨٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٢ / ٦٦.

٥ ـ الكافي ١ : ٤٢ / ٨.

٦ ـ الكافي ١ : ٤٢ / ٩.

٧ ـ الكافي ١ : ٤٢ / ١٠.

(١) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٣

٩ ـ باب تحريم شهادة الزور

[ ٣٣٨٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له النار.

[ ٣٣٨٤٧ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن صالح بن ميثم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه ، إلاّ كتب الله له مكانه صكّاً إلى النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن ميثم (١).

ورواه في ( الأمالي ) و ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم (٢) والّذي قبله عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله.

[ ٣٣٨٤٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنَّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : يا عليّ إنَّ ملك الموت إذا نزل فقبض (١) روح الكافر ، نزل معه بسفود من نار ، فينزع روحه فيصيح (٢) جهنّم ، فقال عليٌّ ( عليه

__________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٣ / ٢ ، وأمالي الصدوق ٣٨٩ / ٢ ، وعقاب الأعمال ٢٦٨ / ١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٣ / ١.

(١) الفقيه ٣ : ٣٦ / ١٢٣.

(٢) أمالي الصدوق : ٣٩٠ / ٣ ، وعقاب الاعمال : ٢٦٨ / ٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٥٣ / ١٠.

(١) في المصدر : لقبض.

(٢) في المصدر : به فتصيح.

٣٢٤

السلام ) : هل يصيب ذلك أحدا من اُمّتك ؟ قال : نعم ، حاكم جائر ، وآكل مال اليتيم ظلماً ، وشاهد زور.

[ ٣٣٨٤٩ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال (١) : لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوأ مقعده في (٢) النار ، وكذلك من كتم الشهادة.

ورواه الصدوق مرسلاً ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نحوه (٣).

[ ٣٣٨٥٠ ] ٥ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : من شهد شهادة زور على أحد من الناس ، علّق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ، ومن حبس عن أخيه المسلم شيئاً من حقّه ، حرَّم الله عليه بركة الرزق إلاّ أن يتوب ، ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاها.

[ ٣٣٨٥١ ] ٦ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) ـ بسند تقدَّم ـ في عيادة المريض (١) عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّي أو من كان من الناس ، علّق بلسانه يوم القيامة ، وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

__________________

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨٣ / ٣.

(١) في المصدر زيادة : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

(٢) في المصدر : من.

(٣) الفقيه ٣ : ٣٦ / ١٢٢.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٩ / ١.

٦ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٦.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣٢٥

[ ٣٣٨٥٢ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إنَّ شاهد الزور لا تزول قدمه ( يوم القيامة ) (١) حتّى توجب له النار.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

١٠ ـ باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، وإن كان بعده غرّموا

[ ٣٣٨٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عمّن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في الشهود إذا (١) رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢).

ورواه الصدوق باسناده عن جميل (٣).

أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود (٤).

__________________

٧ ـ قرب الاسناد : ٤١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١١ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٣ / ١.

(١) في التهذيب زيادة : شهدوا علىٰ رجل ثم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٩ / ٦٨٥.

(٣) الفقيه ٣ : ٣٧ / ١٢٤.

(٤) يأتي ما يدل علىٰ الحكم الثاني في الباب ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٦

١١ ـ باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال ، إلا أن يكون المال قائماً بعينه فيرد على صاحبه

[ ٣٣٨٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري (١).

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله ، إلاّ أنّه قال : إن كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف (٢).

[ ٣٣٨٥٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور قال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج

__________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٣ / ٢.

(١) التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٨٧.

(٢) عقاب الاعمال ٢٦٩ / ٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٣.

(١) التهذيب ٦ : ٢٥٩ / ٦٨٦.

٣٢٧

مثله (٢).

[ ٣٣٨٥٦ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة الزور إن كان قائماً (١) ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنه قال : إذا كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه (٢).

[ ٣٣٨٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنَّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : من شهد عندنا ثمَّ غيّر ، أخذناه بالأوَّل ، وطرحنا الأخير.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

١٢ ـ باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا ، أو رجع أحدهم بعد الرجم

[ ٣٣٨٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٣٥ / ١١٦.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٦.

(١) في المصدر : الشيء قائماً بعينه ردّ علىٰ صاحبه.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٨٨.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٢ / ٧٧٥ ، الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٤.

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٩١ و ١٠ : ٣١١ / ١١٦٢.

٣٢٨

شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل ، قال : إن قال الرابع (١) : أوهمت ، ضرب الحدّ واُغرم الدية ، وإن قال : تعمّدت ، قتل.

[ ٣٣٨٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : يقتل الرابع (١) ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٦٠ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثمَّ رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال : قلت : فانّه قال : شهدت عليه متعمّداً ، قال : يقتل.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود ، (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

__________________

(١) في التهذيب : الراجع ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٥.

(١) في التهذيب : الراجع ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٩٠.

(٣) التهذيب ١٠ : ٣١١ / ١١٦٠.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٠ / ٩٠.

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

١٣ ـ باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق ، فأنكر بعدما تزوجت ، أو بموت فظهر حياته

[ ٣٣٨٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلقها ، فتزوّجت ، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحدّ ، ويضمّنان الصداق للزوج ، ثمَّ تعتدُّ ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوَّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).

أقول : حمله الشيخ على ما إذا كذَّب أحد الشاهدين نفسه ، لما يأتي (٣).

[ ٣٣٨٦٢ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة شهد عندها شاهدان بأنَّ زوجها مات ، فتزوّجت ، ثمَّ جاء زوجها الأوَّل ، قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحدّ ، ويضمنان المهر لها عن (١) الرجل ، ثمَّ تعتدّ ، وترجع إلى زوجها الأوَّل.

__________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٧.

(١) التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٨٩.

(٢) الاستبصار ٣ : ٣٨ / ١٢٨.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٦ / ١١٩ ، التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩١.

(١) في الفقيه : ( بما غرا ) بدل ( لها عن ).

٣٣٠

[ ٣٣٨٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، ( عن العلاء وأبي أيّوب ) (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجلين شهدا على رجل غائب عن (٢) امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدَّت المرأة وتزوّجت ، ثمَّ إنَّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الّذي شهد ورجع ، فيردُّ على الأخير ، ويفرّق بينهما ، وتعتدُّ من الأخير ، ولا يقربها الأوَّل حتّى تنقضي عدّتها.

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( كتاب المشيخة ) للحسن بن محبوب (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٤) ، والّذي قبله باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي ، عن عبيد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦).

__________________

٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٦ / ١٢٠

(١) في الاستبصار : عن العلاء ، عن أبي أيوب.

(٢) في المصدر : عند.

(٣) السرائر : ٤٨١.

(٤) التهذيب ٦ : ٢٨٥ / ٧٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٨ / ١٢٩.

(٥) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة ، وبالإِطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٣١

١٤ ـ باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ، ثم رجعا بعد القطع ، ضمنا دية اليد ، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل

[ ٣٣٨٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق ، فقطع يده ، حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر ، فقالا : هذا السارق ، وليس الّذي قطعت يده ، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضي عليهما أن غرَّمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٣٨٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق ، فقطعت يده ، ثمَّ رجع أحدهما فقال : شبّه علينا ، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة ، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون ، فرجم ، ثمَّ رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبّه عليِّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلّهم وقالوا : شبّه علينا غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعاً.

[ ٣٣٨٦٦ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ

__________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٨.

(١) التهذيب ٦ : ٢٦١ / ٦٩٢.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٥ / ٧٨٨.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٣ / ٦١٣.

٣٣٢

رجلين شهدا على رجل عند عليّ ( عليه السلام ) أنه سرق ، فقطع يده ، ثمَّ جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأوَّل.

[ ٣٣٨٦٧ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : من شهد عندنا بشهادة ثمَّ غيّر ، أخذناه بالاُولى وطرحنا الاُخرى.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١).

١٥ ـ باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام ، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل شهادته إلاّ أن يتوب

[ ٣٣٨٦٨ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شهود الزور يجلدون حدّاً ، وليس له وقت ، ذلك إلى الإِمام ، ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا ، قال : قلت : فان تابوا وأصلحوا ، تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد.

ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة بن مهران مثله (١).

__________________

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٤ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥ / ١١٧.

(١) عقاب الأعمال : ٢٦٩ / ٤.

٣٣٣

[ ٣٣٨٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن مطر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ شهود الزور يجلدون جلداً (١) ليس له وقت ، ذلك إلى الإِمام ، ويطاف بهم حتّى تعرفهم الناس ، وتلا قوله تعالى : ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا ) (٢) قلت : بم تعرف توبته ؟ قال : يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربّه عزَّ وجلَّ ، فاذا هو فعل ذلك فثمَّ ظهرت توبته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : إنَّ شهود الزور ، وذكر نحوه (٣).

[ ٣٣٨٧٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّا ( عليه السلام ) كان إذا أخذ شاهد زور ، فان كان غريباً بعث به إلى حيّه ، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به ، ثمَّ يحبسه أيّاماً ، ثمَّ يخلّي سبيله.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).

__________________

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٦ / ١٢١.

(١) في المصدر : حداً.

(٢) النور ٢٤ : ٤ و ٥.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٦٣ / ٢٩٩.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٠ / ٧٧٠.

(١) الفقيه ٣ : ٣٥ / ١١٨.

(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٣٣٤

١٦ ـ باب أن المرأة اذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى فذكرت ، وجب عليها اقامتها وقبلت

[ ٣٣٨٧١ ] ١ ـ الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ ) (١) قال : إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ، ذكّرت أحداهما الاُخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند (٢) الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهنّ ودينهنّ ، ثمَّ قال : معاشر النساء ، خلقتنَّ ناقصات العقول ، فاحترزن من الغلط في الشهادات ، فانَّ الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة ، ولقد سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : ما من امرأتين احترزتا في الشهادة ، فذكّرت إحداهما الاُخرى حتّى تقيما الحقَّ وتنفيا الباطل إلاّ واذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما ، ثمَّ ذكر حديثاً طويلاً يتضمن ثواباً جزيلاً.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (٤).

__________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ تفسير الامام الحسن العسكري ( عليه السلام ) : ٢٨٥.

(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.

(٢) في المصدر : عدل.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٣٥

١٧ ـ باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك ، وعدم المشارك في الارث ، والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما ، والشهادة بملكية صاحب اليد

[ ٣٣٨٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال : قلت له : إنَّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن (١) هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثاً ، وأنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له ، فقال : اشهد بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟ فقال : احلف إنّما هو على علمك.

[ ٣٣٨٧٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون في داره ، ثمَّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثمَّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ، ولا ندري ( ما احدث ) (١) له من الولد ، إلاّ أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنَّ هذه الدّار دار فلان بن فلان ، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا ؟ قال : نعم ، قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي ( فيؤخذ بالبلد ) (٢) فيكلّفه القاضي البيّنة أنَّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ، ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً ؟ فقال : كلّما غاب من

__________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٧ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٢ / ٦٩٦.

(١) في المصدر : علىٰ أن.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٧ / ٤.

(١) في المصدر : ما حدث.

(٢) في المصدر : فيوجد في البلد.

٣٣٦

يد المرء المسلم غلامه أو أمته ، أو غاب عنك لم تشهد به (٣).

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن وغيره ، عن معاوية بن وهب ، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلاّ رواه عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنَّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ قال : نعم (١).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القضاء (٢).

١٨ ـ باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور ، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض

[ ٣٣٨٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحقّ فيجحده حقّه ، ويحلف أنه ليس له عليه شيء ، وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة ، يجوز لنا (١) إحياء

__________________

(٣) في المصدر : عليه.

(٤) التهذيب ٦ : ٢٦٢ / ٦٩٨.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٥.

(١) لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لان المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعي الملكية وهو واضح. منه ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٨ / ١.

(١) في الفقيه : له ( هامش المخطوط ).

٣٣٧

حقّه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه (٢) ؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لعلّة التدنيس (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم (٤).

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (٥).

[ ٣٣٨٧٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن الحكم أخي (١) أبي عقيلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ (٢) خصماً يستكثر عليَّ شهود الزور ، وقد كرهت مكافاته مع أنّي لا أدري (٣) يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال : أما بلغك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان يقول : لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور ، فما على امرىء من وكف (٤) في دينه ، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه ، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام ، أو سفك دم حرام ، كان ذلك خيراً له.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن موسى بن بكر ، وزاد : وكذلك مال المرء المسلم (٥).

__________________

(٢) في الفقيه : ذهاب حقّه ( هامش المخطوط ).

(٣) الدنس : محركه الوسخ. « القاموس المحيط ( دنس ) ٢ : ٢١٧ » وفي الفقيه : التدليس ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦ : ٢٦١ / ٦٩٤.

(٥) الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٨.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٣ / ٧٠٠.

(١) كلمة « أخي » ليس في الكافي ( بخطه ره ) هامش المخطوط.

(٢) في المصدر زيادة : لي.

(٣) في المصدر زيادة : هل.

(٤) الوكف : الاثم والعيب. « الصحاح ( وكف ) ٤ : ١٤٤١ ».

(٥) الكافي ٧ : ٤٠١ / ٣.

٣٣٨

[ ٣٣٨٧٧ ] ٣ ـ سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، ومحمّد بن سنان (١) ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في كتابه إليه ـ قال : وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم ، فانَّ ذلك لا يجوز ولا يحلّ ، وليس هو على ما تأوَّلوا إلاّ لقول الله عزَّ وجلَّ ـ وذكر حكم الوصيّة ـ ثمَّ قال : وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدّعي ، ولا يبطل حقّ مسلم ، ولا يردّ شهادة مؤمن ، فاذا أخذ يمين المدّعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقّه ، وليس يعمل بهذا ، فاذا كان ( لرجل ) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا له شاهد غير واحد ، فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقّه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان في الحقّ أن لا يبطل حقَّ رجل مسلم ، فيستخرج الله على يديه حقَّ رجل مسلم ، ويأجره الله عزَّ وجلَّ ، ويحيي عدلاً كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يعمل به.

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن عليِّ بن إبراهيم ، عن القاسم بن الربيع ، عن محمّد بن سنان (٢).

١٩ ـ باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له

[ ٣٣٨٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن

__________________

٣ ـ بصائر الدرجات لسعد مفقود ، وختصر بصائر الدرجات : ٨٦.

(١) في المصدر زيادة : عن صياح المدائني.

(٢) بصائر الدرجات : ٥٥٤.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٨ / ٢.

٣٣٩

الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته ، قلت له : رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه ، وقد علم (١) أنّه ليس عنده ولا يقدر عليه ، وليس لغريمه بيّنة ، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى ييسر الله له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنّه لا يقدر ، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا عليه ، ولا ينوي ظلمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

[ ٣٣٨٧٩ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن سويد ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : يشهدني هؤلاء على إخواني ، قال : نعم ، أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضرراً.

قال الصدوق : ـ وفي نسخة اُخرى ، وإن خفت على أخيك ضرراً فلا ـ.

أقول : حمل الصدوق الرواية الاُولى على غير المعسر ، والثانية على المعسر.

[ ٣٣٨٨٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير ، قلت : وما الضير ؟ قال : إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الّذي يدَّعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله ، ومثل ذلك : أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر ،

__________________

(١) في التهذيب : علم الله ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦ : ٢٦١ / ٦٩٣.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٢ / ١٤٤.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٧ / ٦٧٥.

٣٤٠