محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-27-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٢٢
[ ٣٣٧٢٢ ] ١٣ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما تنازع (١) قوم ، ففوَّضوا أمرهم إلى الله عزَّ وجلَّ ، إلاّ خرج سهم المحقّ ، وقال : أيُّ قضية أعدل من القرعة ، إذا فوِّض الأمر إلى الله ، أليس الله يقول : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٢) ؟
[ ٣٣٧٢٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وطىء رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد ، فولدت ، فادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فإن اشترى رجل جارية ، فجاء رجل فاستحقّها ، وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه ، وكان له ولدها بقيمته.
[ ٣٣٧٢٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في رجل ـ قال : أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الّذي خرج سهمه.
[ ٣٣٧٢٥ ] ١٦ ـ وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يسهم بينهم.
[ ٣٣٧٢٦ ] ١٧ ـ أحمد بن محمّد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، قال : سأل بعض
__________________
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٥.
(١) في المصدر : تقارع.
(٢) الصافات ٣٧ : ١٤١.
١٤ ـ الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٦.
١٥ ـ الفقيه ٣ : ٥٣ / ١٧٩.
١٦ ـ الفقيه ٣ : ٥٣ / ١٨٠.
١٧ ـ المحاسن ٦٠٣ / ٣٠.
أصحابنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن مسألة ، فقال : هذه تخرج في القرعة ، ثمَّ قال : فأيُّ قضيّة أعدل من القرعة ، إذا فوَّضوا أمرهم إلى الله عزَّ وجلَّ ، أليس الله يقول : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (١) ؟.
ورواه ابن طاووس في ( أمان الأخطار ) (٢) وفي ( الاستخارات ) (٣) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، من مسند جميل ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : وقد سأله بعض أصحابنا ، وذكر مثله.
[ ٣٣٧٢٧ ] ١٨ ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) قال : روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، وعن غيره من آبائه وأبنائه ( عليهم السلام ) من قولهم : كلّ مجهول ففيه القرعة ، فقلت له : إنَّ القرعة تخطىء وتصيب ، فقال : كلّ ما حكم الله به فليس بمخطىء.
[ ٣٣٧٢٨ ] ١٩ ـ عليُّ بن موسى بن طاوس في كتاب ( أمان الأخطار ) وفي ( الاستخارات ) نقلاً من كتاب عمرو بن أبي المقدام ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في المساهمة ـ يكتب : « بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهمَّ فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تخرج لي خير السهمين في ديني ، ودنياي وآخرتي ، وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله ، إنّك على كل شيء قدير ، ما شاء الله ، لا قوَّة إلاّ بالله ، صلّى الله على محمّد وآله ». ثمَّ تكتب
__________________
(١) الصافات ٣٧ : ١٤١.
(٢) الامان من أخطار الأسفار والازمان : ٩٥.
(٣) الاستخارات : ٥٣.
١٨ ـ النهاية : ٣٤٦.
١٩ ـ الامان من اخطار الاسفار والازمان : ٩٧.
ما تريد في الرقعتين ، وتكون الثالثة غفلاً (١) ، ثمَّ تجيل السهام فأيّما (٢) خرج عملت عليه ولا تخالف ، فمن خالف لم يصنع له ، وإن خرج الغُفل رميت به.
[ ٣٣٧٢٩ ] ٢٠ ـ وفي ( أمان الأخطار ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من أراد أن يستخير الله فليقرأ الحمد عشر مرّات ، وإنّا أنزلناه عشر مرّات ، ثمَّ يقول : « اللّهمّ إنّي أستخيرك لعلمك بعواقب الاُمور ، وأستشيرك بحسن ظنّي بك في المأمون والمحذور، اللّهم إن كان أمري هذا ممّا قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه ، وحفّت بالكرامة أيّامه ولياليه ، فخر لي فيه بخيرة تردّ شموسه ذلولاً ، وتغصّ أيّامه سروراً ، يا الله إما أمر فأئتمر ، وإمّا نهي فأنتهي ، اللّهمَّ خر لي برحمتك خيرة في عافية » ثلاث مرّات، ثمَّ تأخذ كفّاً من الحصى ، أو سبحتك.
[ ٣٣٧٣٠ ] ٢١ ـ قال : وفي رواية اُخرى : يقرأ الحمد مرَّة ، وإنّا أنزلناه إحدى عشرة مرَّة ، ثمَّ يدعو الدعاء الّذي ذكرناه ، ويقارع هو وآخر ويكون قصده أنّني متى وقعت القرعة على أحدهما أعمل عليه.
[ ٣٣٧٣١ ] ٢٢ ـ العيّاشيُّ في ( تفسيره ) عن الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث يونس ( عليه السلام ) ـ قال : فساهمهم فوقعت السهام عليه ، فجرت السنّة : أنَّ السهام إذا كانت ثلاث مرّات أنّها لا تخطىء ، فألقى نفسه ، فالتقمه الحوت.
__________________
(١) الغفل : بالضم كل شيء خلا من علامة أو سمة. ( انظر لسان العرب ـ غفل ـ ١١ : ٤٩٨ ).
(٢) في المصدر : فأيهما.
٢٠ ـ الامان من اخطار الاسفار والازمان : ٩٨. وأورده عن الاستخارات في الحديث ٢ من الباب ٨ من ابواب صلاة الاستخارة.
٢١ ـ الامان من اخطار الاسفار والازمان : ٩٨.
٢٢ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٣٦ / ٤٦.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مواضع كثيرة (١).
١٤ ـ باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي ، لا في الهلال والطلاق ونحوهما.
[ ٣٣٧٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ، ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي عدل.
[ ٣٣٧٣٣ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري (١).
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.
__________________
(١) تقدم في الأبواب ٣٤ و ٥٧ و ٦٥ من أبواب العتق ، وفي الباب ٧٥ من ابواب الوصايا ، وفي الباب ١٠ من أبواب ميراث الملاعنة ، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثىٰ ، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب ميراث الابوين والأولاد ، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وفي الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ١٤
فيه ٢٠ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٨ ، والتهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٢ / ١٠٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٥ / ٤.
(١) التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٤١.
(٢) الاستبصار ٣ : ٣٣ / ١١٣.
[ ٣٣٧٣٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ، ويمين المدّعي.
[ ٣٣٧٣٥ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حدَّثني أبي ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قضى بشاهد ويمين.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى ، والحسن ابن ظريف ، وعليِّ بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى مثله (١).
[ ٣٣٧٣٦ ] ٥ ـ وعنه (١) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ ، وله شاهد واحد ؟ قال : فقال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ، ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله.
[ ٣٣٧٣٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٥ / ١.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨٥ / ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣ / ١١٢.
(١) قرب الإِسناد : ١٠.
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٨٥ / ٣.
(١) في الاستبصار زيادة : عن أبيه.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٢ / ١٠٩.
٦ ـ الكافي ٧ : ٣٨٥ / ٥.
الحجّاج ، قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضى به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقضى به عليٌّ ( عليه السلام ) عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ قالا : إنَّ الله يقول : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (١) فقال (٢) : قول الله : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) هو (٣) لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً ، ثمَّ قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان قاعداً في مسجد الكوفة ، فمرَّ به عبد الله بن قفل التميميّ ومعه درع طلحة ، فقال له عليٌّ ( عليه السلام ) : هذه درع طلحة ، اخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال له عبدالله بن قفل : اجل بيني وبينك قاضيك الّذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحاً ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : هذه درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال له شريح : هاتِ على ما تقول بينة ، فأتاه بالحسن ، فشهد أنّها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال شريح : هذا شاهد ، واحد ولا أقضي بشهادة شاهد ، حتّى يكون معه آخر ، فدعا قنبر فشهد أنّها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة ، فقال شريح : هذا مملوك ، ولا أقضي بشهادة مملوك ، قال : فغضب عليٌّ ( عليه السلام ) ، وقال : خذها ، فإنَّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات ، قال : فتحوّل شريح وقال : لا أقضي بين اثنين ، حتّى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات ؟ فقال له : ويلك ـ أو ويحك ـ إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة فقلت : هاتِ على ما تقول بيّنة ، وقد قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حيث ما وجد غلول اخذ بغير بيّنة ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ، ثمّ أتيتك بالحسن فشهد ، فقلت : هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد ، حتّى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بشهادة واحد ويمين ، فهذه ثنتان ، ثمَّ أتيتك بقنبر ، فشهد أنّها
__________________
(١) الطلاق ٦٥ : ٢.
(٢) في المصدر زيادة : لهما ابو جعفر ( عليه السلام ).
(٣) في المصدر زيادة : أن.
درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً ، ثمَّ قال : ويلك ـ أو ويحك ـ إنَّ إمام المسلمين يؤمن من اُمورهم على ما هو أعظم من هذا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، واقتصر على قصّة عليِّ ( عليه السلام ) مع شريح ، وزاد في آخرها : ثمَّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك رمع (٤).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثل الرواية الاُولى (٥).
[ ٣٣٧٣٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حدَّثني أبي : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد قضى بشاهد ويمين.
[ ٣٣٧٣٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد (١) ، مع يمين صاحب الحقّ.
[ ٣٣٧٤٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) قال : أجاز رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شهادة شاهد ، مع يمين طالب الحقّ ، إذا حلف أنه الحقّ.
__________________
(٤) الفقيه ٣ : ٦٣ / ٢١٣.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٧٣ / ٧٤٧ والاستبصار ٣ : ٣٤ / ١١٧.
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣ / ١١٢.
٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٣ / ٧٤٣. والاستبصار ٣ : ٣٣ / ١١٤.
(١) في نسخة : بشهادة واحدة ( هامش المخطوط ).
٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٣ / ٧٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٣ / ١١٥.
(١) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
[ ٣٣٧٤١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بشهادة رجل ، مع يمين الطالب في الدين وحده.
[ ٣٣٧٤٢ ] ١١ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ، ويمين المدّعي.
[ ٣٣٧٤٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد ، إذا علم منه خير ، مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ ، أو رؤية الهلال فلا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٣٣٧٤٤ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الوليد ، عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنَّ جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر ( عليه السلام ) : قضى به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقضى به عليٌّ ( عليه السلام ) عندكم ، فضحك أبو حنيفة ، فقال له جعفر ( عليه السلام ) : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة ، فقال : ما نفعل ، فقال : بلى ، يشهد مائة ، فترسلون واحداً يسأل عنهم ، ثمَّ تجيزون شهادتهم بقوله.
__________________
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٣ / ٧٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٢ / ١١٠.
١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٣ / ١١١.
١٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٣ / ٧٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٣ / ١١٦.
(١) الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٤.
١٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٦ / ٨٢٦.
[ ٣٣٧٤٥ ] ١٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بشهادة شاهد ، ويمين المدّعي ، قال : وقال ( عليه السلام ) : نزل (١) جبرئيل بشهادة شاهد ، ويمين صاحب الحقّ ، وحكم به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالعراق.
[ ٣٣٧٤٦ ] ١٥ ـ وفي ( الأمالي ) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن الحسن بن عليّ العدوي ، عن صهيب بن عباد بن صهيب ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قضى باليمين مع الشاهد الواحد ، وأنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى به بالعراق.
[ ٣٣٧٤٧ ] ١٦ ـ وبهذا الإِسناد عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، عن جابر بن عبد الله قال : جاء جبرئيل إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد.
[ ٣٣٧٤٨ ] ١٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : قال أبو حنيفة لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجيزون شهادة واحد ويمين ؟ قال : نعم قضى به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقضى به عليٌّ ( عليه السلام ) بين أظهركم بشاهد ويمين ، فتعجّب أبو حنيفة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتعجب من هذا ؟ إنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد ، فقال له : لا نفعل ، فقال : بلى ، تبعثون رجلاً واحداً ، فيسأل عن مائة شاهد ، فتجيزون شهادتهم بقوله ، وإنّما هو رجل واحد.
__________________
١٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٣.
(١) في المصدر زيادة : عليَّ.
١٥ ـ أمالي الصدوق : ٢٩٧ / ٣.
١٦ ـ أمالي الصدوق : ٢٩٧ / ذيل ٣.
١٧ ـ قرب الاسناد : ١٥٨.
[ ٣٣٧٤٩ ] ١٨ ـ سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع الورّاق ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، ( ومحمّد بن سنان ، عن مياح المدايني ) (١) عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في كتابه إليه ـ قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ، مع يمين المدّعي ، ولا يبطل حقَّ مسلم ، ولا يردّ شهادة مؤمن.
[ ٣٣٧٥٠ ] ١٩ ـ الحسن بن الفضل الطبرسيُّ في ( مكارم الأخلاق ) عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نزل عليَّ جبرئيل ( عليه السلام ) بالحجامة واليمين مع الشاهد.
[ ٣٣٧٥١ ] ٢٠ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب السيّاري أبي عبد الله ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ الخلال (١) نزل به جبرئيل مع اليمين والشاهد ، من السماء.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).
__________________
١٨ ـ بصائر الدرجات مخطوط ، مختصر بصائر الدرجات : ٨٧.
(١) في المختصر : عن محمّد بن سنان ، عن صياح المدايني.
١٩ ـ مكارم الأخلاق : ٧٥ باختلاف ، ونصه ورد في البحار ٦٢ : ١٢٥ / ٧١.
٢٠ ـ السرائر : ٤٧٦.
(١) الخلال : العود الذي تستخرج به بقايا الطعام بين الاسنان « الصحاح ـ خلل ـ ٤ : ١٦٨٧ » وفي المصدر : فان الخل.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٣٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
وتقدم ما يدل على ثبوت الهلال بشهادة رجلين عدلين في الباب ١١ من أحكام شهر رمضان ، وتقدم ما يدل على اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين في الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق.
١٥ ـ باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين ، وبشهادة امرأتين ويمين.
[ ٣٣٧٥٢ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم : أنَّ أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز.
[ ٣٣٧٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عمن رواه ، قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدّعى عليه. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٣٧٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (١).
[ ٣٣٧٥٥ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن
__________________
الباب ١٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤١٦ / ٣.
(١) التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٧ ، والتهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢ / ١٠٧.
(١) الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٦.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٦.
سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدَّثني الثقة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : إذا شهد لصاحب (١) الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.
[ ٣٣٧٥٦ ] ٥ ـ الحسن بن عليِّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : ( فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) (١) قال : عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد ، فإذا كان رجلان ، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة ، قضى بشهادتهم ، قال : وجاءت امرأة إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقالت : ما بال الامرأتين برجل في الشهادة ، وفي الميراث ؟ فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ ذلك قضاء من ملك عدل حكيم ، لا يجور ، ولا يحيف ، أيّتها المرأة ! لأنكنَّ ناقصات الدين والعقل ، إنَّ إحداكنَّ تقعد نصف دهرها ، لا تصلّي بحيضة ، وإنكنّ تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، تمكث إحداكنَّ عند الرجل عشر سنين فصاعداً ، يحسن إليها ، وينعم عليها ، فاذا ضاقت يده يوماً أو ساعة خاصمته ، وقالت : ما رأيت منك خيراً قطّ.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).
__________________
(١) في نسخة : لطالب ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٦.
٥ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) : ٢٧٦.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
(٢) يأتي في الاحاديث ٣٤ و ٣٥ و ٤٥ و ٤٨ و ٥١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
١٦ ـ باب حكم من ادعى على آخر الفاً ، وأقام بينة ، ثم ادعى خمسمائة ، ثم ثلاثمائة ، ثمّ مائتين ، وأقام بينة بالجميع ، فادعى المدعى عليه التداخل ، وأنكر المدعي.
[ ٣٣٧٥٧ ] ١ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل ادّعى عليه رجل ألف درهم ، وأقام به البيّنة العادلة ، وادّعى عليه خمسمائة درهم في صكّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، وادّعى أيضاً عليه ثلاثمائة درهم في صكّ آخر ، ومائتي درهم في صكّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، ويزعم المدّعى عليه أنَّ هذه الصكاك كلّها قد دخلت في الصكّ الّذي بألف درهم ، والمدّعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرّة واحدة ، أم تجب عليه كلّ ما يقيم البيّنة به ؟ وليس في الصكاك استثناء ، إنّما هي صكاك على وجهها ، فأجاب ( عليه السلام ) : يؤخذ من المدّعى عليه ألف درهم مرّة واحدة ، وهي الّتي لا شبهة فيها ، وتردّ اليمين في الألف الباقي على المدّعي ، فان نكل فلا حقّ له.
١٧ ـ باب أنه إذا كان جماعة جلوساً ، وسطهم كيس ، فقالوا كلهم : ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به.
[ ٣٣٧٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
__________________
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الاحتجاج : ٤٨٩.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٢٢ / ٥.
قلت : عشرة كانوا جلوساً ، ووسطهم كيس ، فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضاً : ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلّهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ قال : للّذي ادّعاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس ، عن منصور بن حازم (١).
ورواه في ( النهاية ) عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم (٢).
١٨ ـ باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة.
[ ٣٣٧٥٩ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : جاء أعرابيٌّ إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فأدّعى عليه سبعين درهماً ثمن ناقة باعها منه ، فقال : قد أوفيتك ، فقال : اجعل بيني وبينك رجلاً يحكم بيننا ، فأقبل رجل من قريش ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : احكم بيننا ، فقال للأعرابي : ما تدّعي على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ فقال : سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منه ، فقال : ما تقول يا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ فقال : قد أوفيته ، فقال للأعرابي : ما تقول ؟ فقال : لم يوفني ، فقال لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ألك بيّنة أنك قد أوفيته ؟ قال : لا ، فقال للأعرابي : أتحلف أنّك لم تستوفِ حقّك وتأخذه ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لأتحاكمنّ مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله ، فأتى عليَّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، ومعه الأعرابي ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) :
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٩٢ / ٨١٠.
(٢) النهاية : ٣٥٠ / ٧.
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٦٠ / ٢١٠ ، والانتصار : ٢٣٨.
ما لك يا رسول الله ؟ قال : يا أبا الحسن احكم بيني وبين هذا الأعرابي ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : يا أعرابي ما تدّعي على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ قال : سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه ، فقال : ما تقول يا رسول الله ؟ قال : قد أوفيته ثمنها ، فقال : يا أعرابيُّ اصدق رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فيما قال : قال الأعرابيُّ : لا ، ما أوفاني شيئاً ، فأخرج عليٌّ ( عليه السلام ) سيفه فضرب عنقه ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لم فعلت يا عليّ ذلك ؟! فقال : يا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نحن نصدّقك على أمر الله ونهيه ، وعلى أمر الجنّة والنار ، والثواب والعقاب ، ووحي الله عزَّ وجلَّ ، ولا نصدّقك على ثمن ناقة الأعرابي ، وإنّي قتلته ، لأنه كذَّبك لمّا قلت له : اصدق رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : لا ، ما أوفاني شيئاً ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أصبت يا عليّ ، فلا تعد إلى مثلها ، ثمَّ التفت إلى القرشي ، وكان قد تبعه ، فقال : هذا حكم الله لا ما حكمت به.
ورواه في ( الأمالي ) عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة ، عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه (١).
[ ٣٣٧٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن بحر الشيباني (١) ، عن أحمد بن الحارث ، عن أبي أيّوب الكوفي ، عن إسحاق بن وهب ، عن أبي عاصم ، عن أبن جريح (٢) ، عن الضحّاك ، عن ابن عبّاس ، وذكر قضية اُخرى عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحو هذه القضيّة.
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٩١ / ٢.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٦١ / ٢١١.
(١) في نسخة : محمّد بن يحيىٰ الشيباني ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : عن ابن جريح.
ورواه السيد المرتضى في ( الانتصار ) مرسلاً (٣) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٧٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أحمد (١) ، عن محمّد بن يحيى النيسابوري ، عن الحكم بن نافع ، عن شعيب ، عن الزهري ، عن عبد الله ابن أحمد ، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت ، عن عمّه : أنَّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ابتاع فرساً من أعرابي ، فأسرع ليقضيه (٢) ثمن فرسه ، فأبطأ الأعرابيُّ ، فطفق رجال يعترضون الأعرابيَّ فيساومونه بالفرس ، ولا يشعرون بأنَّ النبيَّ ( صلّى الله عليه وآله ) ابتاعها حتّى زاد بعضهم الأعرابيَّ في السوم ، فنادى الأعرابيُّ ، فقال : إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه ، وإلاّ بعته ، فقام النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) حين سمع الأعرابي ، فقال : أوليس قد ابتعته منك ؟! فطفق الناس يلوذون بالنبي ( صلّى الله عليه وآله ) وبالأعرابي ، وهما يتشاجران ، فقال الأعرابيُّ : هلمَّ شهيداً يشهد أنّي قد بايعتك ، ومن جاء من المسلمين قال للأعرابيُّ : إنَّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لم يكن يقول إلاّ حقّاً ، حتّى جاء خزيمة بن ثابت ، فاستمع لمراجعة النبي ( صلّى الله عليه وآله ) للأعرابي ، فقال خزيمة : إنّي أنا أشهد أنك قد بايعته ، فأقبل النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) على خزيمة ، فقال : بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله ، فجعل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين ، وسمّاه ذا الشهادتين.
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب نحوه (٣).
أقول : وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على وجوب العمل بالعلم ، والنهي
__________________
(٣) الانتصار : ٢٣٩.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٦٢ / ٢١٢.
(١) في المصدر : عبد الرحمن بن أبي أحمد الذهلي.
(٢) في المصدر : ليقبضه.
(٣) الكافي ٧ : ٤٠٠ / ١.
عن القول بغير علم (٤) ، وعن كتم العلم لغير تقيّة (٥) ، وحكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في درع طلحة وغير ذلك (٦).
١٩ ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة ، واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية ، فان اختلفوا ردت شهادتهم ، وعدم وجوب التفريق.
[ ٣٣٧٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اُتي عمر بن الخطّاب بجارية ، قد شهدوا عليها أنّها بغت ، وكان من قصّتها ، أنّها كانت عند رجل ، وكان الرجل كثيراً ما يغيب عن أهله ، فشبت اليتيمة ، فتخوّفت المرأة أن يتزوّجها زوجها ، فدعت نسوة حتّى أمسكوها ، فأخذت عذرتها بأصبعها ، فلمّا قدم زوجها ـ من غيبته ، رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة ، وأقامت البيّنة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك ، فرفع ذلك إلى عمر ، فلم يدر كيف يقضي فيها ، ثمَّ قال للرجل : ائت عليَّ بن أبي طالب ، واذهب بنا إليه ، فأتوا عليّاً ( عليه السلام ) وقصّوا عليه القصّة ، فقال لامرأة الرجل : ألك بيّنة ، أو برهان ؟ قالت : لي شهود ، هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول ، فأحضرتهنَّ ، وأخرج عليٌّ ( عليه السلام ) السيف من غمده ، فطرحه بين يديه ، وأمر بكلّ واحدة منهنّ فاُدخلت بيتاً ، ثمَّ دعا امرأة الرجل ، فأدارها بكلّ وجه فأبت أن تزول عن قولها ، فردّها إلى البيت الّذي كانت فيه ، ودعا إحدى الشهود ، وجثا على ركبتيه ، ثمَّ قال : أتعرفيني ؟ أنا عليُّ بن أبي طالب ، وهذا سيفي ، وقد قالت امرأة الرجل ما
__________________
(٤) تقدم في الأبواب ٤ و ٦ و ٨ و ١٢ و ١٣ من أبواب صفات القاضي.
(٥) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٩ من الباب ٤٠ من أبواب الأمر بالمعروف.
(٦) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٢٥ / ٩.
قالت ، ورجعت إلى الحقّ (١) وأعطيتها الأمان ، فان لم تصدقيني لأملأنّ السيف منك ، فالتفتت إلى عمر ، وقالت : الأمان على الصدق ، فقال لها عليٌّ ( عليه السلام ) : فاصدقي ، قالت : لا والله ، إنها رأت جمالاً وهيئة ، فخافت فساد زوجها ، فسقتها المسكر ، ودعتنا فأمسكناها ، فافتضّتها باصبعها ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : الله أكبر ، أنا أوَّل من فرَّق بين الشاهدين (٢) إلاّ دانيال النبي ( عليه السلام ) ، فألزم عليٌّ ( عليه السلام ) المرأة حدّ القاذف ، وألزمهنّ جميعاً العقر ، وجعل عقرها أربعمائة درهم ، وأمر المرأة أن تنفى من الرجل ، ويطلّقها زوجها وزوّجه الجارية ، وساق عنه عليٌّ ( عليه السلام ) ـ ثمَّ ذكر حديث دانيال ـ وأنّه حكم في مثل هذا بتفريق الشهود ، واستقصاء سؤالهم عن جزئيّات القضيّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباته ، قال : اتى عمر بن الخطّاب بجارية ، ثمَّ ذكر نحوه (٤).
أقول : قوله ( عليه السلام ) : أنا أوَّل من فرّق الشهود إلاّ دانيال ، يدلُّ على عدم وجوب التفريق ، وأيضاً لو وجب التفريق وكان كلّياً لانتفت فائدته وبطلت حكمته ، لأنّهم يعلمون أنّهم يفرّقون فيتّفقون على الكذب وعلى تلك الجزئيات.
وكذا القول فيما يأتي من تفريق أهل الدعوى (٥).
__________________
(١) أي الحبس فإنّه حق « منه رحمه الله ».
(٢) في الفقيه : الشهود ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٦ : ٣٠٨ / ٨٥٢.
(٤) الفقيه ٣ : ١٥ / ١١.
(٥) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
٢٠ ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعواهم ان اختلفوا ، وعدم وجوب التفريق.
[ ٣٣٧٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنَّ شابّاً قال لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنَّ هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر ، فرجعوا ولم يرجع أبي ، فسألتهم عنه ، فقالوا : مات ، فسألتهم عن ماله ، فقالوا : ما ترك مالاً ، فقدَّمتهم إلى شريح ، فاستحلفهم ، وقد علمت أنَّ أبي خرج ومعه مال كثير ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والله لأحكمنَّ بينهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلاّ داود النبي ( عليه السلام ) ، يا قنبر ادع لي شرطة الخميس ، فدعاهم ، فوكل بكلّ رجل منهم رجلاً من الشرطة ، ثمَّ نظر إلى وجوههم ، فقال : ماذا تقولون ؟ تقولون : إنّي لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى ؟! إنّي إذاً لجاهل ، ثمَّ قال : فرّقوهم وغطّوا رؤوسهم ، قال : ففرّق بينهم ، واُقيم كلّ رجل منهم إلى اسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطّاة بثيابهم ، ثمّ دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه ، فقال : هات صحيفة ودواة ، وجلس أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مجلس القضاء ، وجلس الناس إليه ، فقال لهم : إذا أنا كبّرت فكبّروا ، ثمّ قال للناس : اخرجوا ، ثمّ دعا بواحد منهم ، فأجلسه بين يديه ، وكشف عن وجهه ، ثمَّ قال لعبيد الله : اكتب إقراره وما يقول ، ثمَّ أقبل عليه بالسؤال ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في أيّ يوم خرجتم من منازلكم ، وأبو هذا الفتى معكم ؟ فقال الرجل : في يوم كذا وكذا ، فقال : وفي أيّ شهر ؟ فقال : في شهر كذا وكذا ، قال : في
__________________
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧١ / ٨.
أيِّ سنة ؟ فقال : في سنة كذا وكذا ، فقال : وإلى اين بلغتم في سفركم حتّى مات أبو هذا الفتى ؟ قال : إلى موضع كذا وكذا ، قال : وفي منزل من مات ؟ قال : في منزل فلان بن فلان ، قال : وما كان مرضه ؟ قال : كذا وكذا قال : وكم يوماً مرض ؟ قال : كذا وكذا ، قال : ففي أيِّ يوم مات ؟ ومن غسّله ؟ ومن كفّنه ؟ وبما كفّنتموه ؟ ومن صلّى عليه ؟ ومن نزل قبره ؟ فلمّا سأله عن جميع ما يريد ، كبّر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكبّر الناس جميعاً ، فارتاب اُولئك الباقون ، ولم يشكوا أنَّ صاحبهم قد أقرّ عليهم وعلى نفسه ، فأمر أن يغطّى رأسه وينطلق به إلى السجن ، ثمَّ دعا بآخر فأجلسه بين يديه ، وكشف عن وجهه ، وقال : كلا زعمتم أنّي لا أعلم ما صنعتم ؟! فقال : يا أمير المؤمنين ، ما أنا إلاّ واحد من القوم ، ولقد كنت كارهاً لقتله فأقرّ ، ثمَّ دعا بواحد بعد واحد كلّهم يقرّ بالقتل وأخذ المال ، ثمَّ ردَّ الذي كان أمر به إلى السجن فأقرّ أيضاً ، فألزمهم المال والدم ، ثمَّ ذكر حكم داود ( عليه السلام ) بمثل ذلك ـ إلى أن قال : ـ ثمَّ إنَّ الفتى والقوم اختلفوا في مال أبي الفتى كم كان ، فأخذ عليٌّ ( عليه السلام ) خاتمه وجمع خواتيم من عنده ، قال : أجيلوا هذه السهام ، فأيّكم أخرج خاتمي ، فهو صادق في دعواه ، لأنّه سهم الله عزَّ وجلَّ ، وهو لا يخيب.
[ ٣٣٧٦٤ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن إبراهيم الكندي ، عن خالد النوفلي ، عن الأصبغ بن نباته ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه ، إلاّ أنّه قال : فقلت : جعلت فداك ، كيف تأخدهم بالمال إن ادَّعى الغلام أنّ أباه خلّف مائة ألف أو أقلّ أو أكثر ؟ وقال القوم : لا ، بل عشرة آلاف أو أقلّ أو أكثر ؟ فلهولاء قول ، ولهذا قول ، قال : فانّي آخذ خاتمه وخواتيمهم وألقاها في مكان واحد ، ثمَّ أقول : أجيلوا هذه السهام ، فأيّكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه ، لأنه سهم الله وسهم الله لا يخيب.
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧٣ / ٩.