محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-27-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٢٢
وقد أمر الله بانظاره حتّى ييسر ، فقال تعالى : ( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين (٢).
٢٠ ـ باب أنه لا تجوز الشهادة إلاّ بعلم
[ ٣٣٨٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليِّ بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن غراب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢).
[ ٣٣٨٨٢ ] ٢ ـ قال الصدوق : وروي أنه لا تكون الشهادة إلاّ بعلم ، من شاء كتب كتاباً أو نقش خاتماً.
ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ (١).
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٨٠.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠ / ٨٩.
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٣ / ٣.
(١) الفقيه ٣ : ٤٢ / ١٤٣.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٩ / ٦٨٢.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٦.
(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[ ٣٣٨٨٣ ] ٣ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( الشرائع ) عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وقد سئل عن الشهادة ، قال : هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
٢١ ـ باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، وشهد بها بعده قبلت
[ ٣٣٨٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال في الصبيِّ يشهد على الشهادة ؟ فقال : إن عقله حين يدرك أنه حقّ جازت شهادته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (١).
[ ٣٣٨٨٥ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنَّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).
__________________
٣ ـ الشرائع ٤ : ١٣٢.
(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٢١ وفي الباب ٤٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٤.
(١) التهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٥.
(١) التهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٨.
[ ٣٣٨٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الّذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ، ثمَّ قام به بعدما كبر ، فقال : تجعل شهادته نحواً (١) من شهادة هؤلاء.
[ ٣٣٨٨٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، وهو : ابن أبي زياد (١).
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢).
٢٢ ـ باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ
[ ٣٣٨٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم ، في القتل يؤخذ بأوَّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه.
[ ٣٣٨٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن
__________________
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٠.
(١) في نسخة : خيراً ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٨ / ٥١.
(١) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٠.
(٢) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٦.
حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي ؟ قال : فقال : لا ، إلاّ في القتل ، يؤخذ بأوَّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني.
[ ٣٣٨٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، قال : سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قلت ، ويجوز أمره ؟ قال : فقال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة ، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره ، وجازت شهادته.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا كلّ ما قبله.
أقول : قول إسماعيل ليس بحجّة ، واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى ، وعلى تقدير كونه حديثاً سمعه من أبيه ( عليه السلام ) يكون مخصوصاً بما مرّ (٢) وبما يأتي (٣).
[ ٣٣٨٩١ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال : يؤخذ بأوَّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١).
[ ٣٣٨٩٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٨ / ١.
(١) التهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٤.
(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٦.
(١) التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٤٩.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٠.
شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال : على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدُون ، ولا تجوز في الأمر الكبير (١) ... الحديث.
[ ٣٣٨٩٣ ] ٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان (١).
٢٣ ـ باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما
[ ٣٣٨٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.
[ ٣٣٨٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك لفلان.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٨٩٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد
__________________
(١) في المصدر : الكثير.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٩.
(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب موجبات الضمان.
الباب ٢٣
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ / ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥ / ٤٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٣.
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٥ ، والاستبصار ٣ : ١٦ / ٤٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٢.
ابن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة المملوك إذا كان عدلاً فانّه جائز الشهادة ، إنَّ أوَّل من ردَّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب ، وذلك أنه تقدَّم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوَّفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربّي ، فقال : هات شهادتك ، أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١).
[ ٣٣٨٩٧ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.
[ ٣٣٨٩٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال (١) : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرِّ المسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).
وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده (٣) عن الحسن بن محبوب (٤).
أقول : ذكر الصدوق أنّه محمول على ما لو شهد لغير سيّده ـ وفي نسخة : لا يجوز ـ وهو محمول على التقيّة.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥ / ٤١.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨١.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٦ / ٦٩.
(١) في نسخة زيادة : لا ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٩ / ٦٣٦.
(٣) في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمد.
(٤) الاستبصار ٣ : ١٦ / ٤٤.
[ ٣٣٨٩٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن حمّاد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المكاتب ـ إلى أن قال : ـ قلت : أرأيت إن اُعتق نصفه ، تجوز (١) شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
أقول : إدخال المرأة هنا محمول على التقيّة ، لأنَّ شهادتها لا تقبل في الطلاق.
ذكره الصدوق والشيخ (٢) وغيرهما (٣).
[ ٣٣٩٠٠ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأنَّ الحمل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردّان عبدين كما كانا.
[ ٣٣٩٠١ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عثمان (١) عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في الدين والشيء اليسير.
__________________
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٩ / ٨٦.
(١) في المصدر : أتجوز.
(٢) راجع التهذيب ٦ : ٢٤٩ / ذيل ٦٣٩ ، والاستبصار ٣ : ١٦ / ذيل ٤٧.
(٣) راجع الوافي ٢ : ١٤٥ أبواب القضاء والشهادات.
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٢ ، والاستبصار ٣ : ١٧ / ٥٠.
٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٠ ، والاستبصار ٣ : ١٧ / ٤٨.
(١) في نسخة : ابن عثمان ( هامش المخطوط ).
أقول : هذا محمول على التقيّة ، على أنَّ مفهوم الصفة ليس بحجّة.
[ ٣٣٩٠٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة جميعاً ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده.
أقول : تقدَّم وجهه (١).
[ ٣٣٩٠٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته.
[ ٣٣٩٠٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ؛ وحمّاد ، عن شعيب (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبوبصير : وإلاّ فلا تجوز.
أقول : تقدَّم وجهه (٢).
[ ٣٣٩٠٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر
__________________
٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤١ والاستبصار ٣ : ١٧ / ٤٩.
(١) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٩ / ٦٣٨ ، والاستبصار ٣ : ١٦ / ٤٦.
١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٩ / ٦٣٩ ، والاستبصار ٣ : ١٦ / ٤٧.
(١) في الاستبصار : عن سعيد.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
١٢ ـ التهذب ٦ : ٢٤٩ / ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١٦ / ٤٥.
( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم.
أقول : ذكر الشيخ أنَّ وجه الجمع أحد وجهين : إمّا أن نحملها ـ يعني : الأخبار الأخيرة ـ على التقيّة لما تقدّم (١) ، وإمّا أن نحملها على أنَّ شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة ، وتقبل لمن عداهم.
[ ٣٣٩٠٦ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثمَّ اعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال عليٌّ ( عليه السلام ) : وإن اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد (١).
أقول : حمل الشيخ قوله : إذا لم يردّها على كون الردّ لفسق ونحوه ، وحمل قوله : وإن اعتق « الخ » على أنّه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته ، وكذلك قال الصدوق.
[ ٣٣٩٠٧ ] ١٤ ـ وبإسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال : فقال : تجوز على قدر ما اعتق منه ، إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك ، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدّي أو يستيقن أنّه قد عجز ، قال : فقلت : فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال : إذا كان أدَّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل ، أعطيت من حقّك ما اعتق النصف من الألفين.
__________________
(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الباب.
١٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٨ / ٥١.
(١) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٠ وفيه : عن اسماعيل بن مسلم.
١٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٩ / ٧٦٧.
اقول : تقدّم وجهه (١).
[ ٣٣٩٠٨ ] ١٥ ـ الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : كنّا عند رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (١) قال : أحراركم دون عبيدكم ، فانَّ الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمّل الشهادات وعن أدائها.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على عدم قبول شهادة المتّهم والأخير ظاهر في الاختصاص بتحمّل الشهادة (٢).
٢٤ ـ باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز *
[ ٣٣٩٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (١).
__________________
(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
١٥ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : ٢٧٦.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
(٢) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤
فيه ٥١ حديثاً
* العنوان موافق لعنوان الاستبصار « منه قده ».
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٠ / ١.
(١) التهذيب ٦ : ٢٦٦ / ٧١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٦ / ٨٢ ولم يرد ابن أبي عمير في التهذيب.
أقول : خصّه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره ، وما يأتي (٢).
[ ٣٣٩١٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : لا اُجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس ، والعذرة ، وحدَّثني من سمعه يحدِّث أنَّ أباه أخبره ، أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب ، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقٌّ.
ورواه الشيخ كالّذي قبله (١).
[ ٣٣٩١١ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٣٩١٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة النساء ؟ فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال النظر (١) إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل ، ولا تجوز
__________________
(٢) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ و ١١ و ٢٩ و ٣٠ من هذا الباب.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٢.
(١) التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٣.
(١) التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣ / ٧١.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٤ ، والتهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٢.
(١) في التهذيب والاستبصار : ينظرون ( هامش المخطوط ).
في الطلاق ، ولا في الدم غير أنّها تجوز شهادتها (٢) في حدِّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.
[ ٣٣٩١٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الحارقي (١) ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهنَّ في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم ، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ، ولا تجوز شهادتهنّ في الرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
[ ٣٣٩١٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ثمَّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلَّ وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثمَّ مات ، قال : على الإِمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
[ ٣٣٩١٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ
__________________
(٢) في التهذيب والاستبصار : شهادتهن ( هامش المخطوط ).
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١١ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٥.
(١) في نسخة من التهذيب : الحارثي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر وفي التهذيب والاستبصار المطبوع : الخارقي.
(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٦ ـ الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٢ ، والفقيه ٣ : ٣٢ / ١٠١.
٧ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٥.
رجل ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في الدم.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، وكذا الأحاديث الثلاثة الّتي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) نحوه (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[ ٣٣٩١٦ ] ٨ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق ، وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في العذرة (١) والنفساء.
[ ٣٣٩١٧ ] ٩ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن ( عبد الله بن بكير ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلِّ عيب لا يراه الرجل.
[ ٣٣٩١٨ ] ١٠ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٣.
(٢) الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٤.
٨ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٦.
(١) العذرة : البكارة ( الصحاح ـ عذر ـ ٢ : ٧٣٨ ).
٩ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٢.
(١) في الهذيب : عبد الرحمن بن بكير.
١٠ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٨.
ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (١) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٩١٩ ] ١١ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، قال : وقال عليٌّ ( عليه السلام ) : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا.
[ ٣٣٩٢٠ ] ١٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اجيز شهادة النساء في الغلام (١) صاح أو لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٩٢١ ] ١٣ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت. فأمر النساء فنظرت إليها فقلن : هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها ( خاتم من الله ) (١) ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٠.
١١ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٩ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٤.
١٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١٣.
(١) في التهذيب : الصبي ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٣.
١٣ ـ الكافي ٧ : ٤٠٤ / ١٠.
(١) خاتم من الله : كناية عن البكارة. ( أساس البلاغة : ١٠٣ ).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٣٩٢٢ ] ١٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٣٣٩٢٣ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة ، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة.
[ ٣٣٩٢٤ ] ١٦ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ، فقال : يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
[ ٣٣٩٢٥ ] ١٧ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان.
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ٢٧٨ / ٧٦١.
١٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١٠ ولاحظ الحديث ٢١ التالي.
(١) في الكافي والاستبصار : عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٤.
١٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ / ٨٨.
١٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧١٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ / ٨٩.
١٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٤.
وبالإِسناد مثله ، إلاّ أنه قال : ولا في الطلاق إلاّ رجلان عدلان (١).
[ ٣٣٩٢٦ ] ١٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء.
[ ٣٣٩٢٧ ] ١٩ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء.
[ ٩٣٣٩٢٨ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.
[ ٣٣٩٢٩ ] ٢١ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال (١).
[ ٣٣٩٣٠ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، ومحمّد (١) بن خالد جميعاً ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز
__________________
(١) الاستبصار ٣ : ٣٠ / ٩٦.
١٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ / ٩٧.
١٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ / ٩٩.
٢٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٣ / ٧٠١ و ٦ : ٢٧١ / ٧٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٢ / ٦٩ ، الفقيه ٣ : ٣٢ / ١٠٠.
٢١ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ / ١٠٠.
(١) في نسخة من التهذيب : الرجل ( هامش المخطوط ).
٢٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٢.
(١) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) وكذلك في التهذيب.
شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون ، ولا تجوز في الكثير.
[ ٣٣٩٣١ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة (١).
[ ٣٣٩٣٢ ] ٢٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سنان (١) ، قال : سألته عن امرأة ، حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة.
أقول : حمله الشيخ على أنّها لا تقبل في جميع الوصيّة ، بل تقبل في الربع لما مرّ (٢) ، ويحتمل التقيّة.
[ ٣٣٩٣٣ ] ٢٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
[ ٣٣٩٣٤ ] ٢٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
__________________
٢٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٣.
(١) وفي نسخة : المرأة الواحدة ( هامش المخطوط ).
٢٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٥.
(١) في الاستبصار : سليمان ( هامش المخطوط ).
(٢) مر في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.
٢٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٤.
٢٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٥.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلاّ أنّه أسقط قوله : بحساب شهادة المرأة (١).
[ ٣٣٩٣٥ ] ٢٧ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل.
أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود ، وإن ثبتت بشهادتهنّ الدية ، لما مضى (١) ويأتي (٢).
[ ٣٣٩٣٦ ] ٢٨ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وعلى عدم تكامل شروط الشّهادة ، لما مرّ (١).
[ ٣٣٩٣٧ ] ٢٩ ـ وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود.
أقول : خصّه الشيخ بما عدا حدِّ الزنا ، لما مرّ (١).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٦.
٢٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٧.
(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ٣٣ من هذا الباب.
٢٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٦.
(١) مرّ في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.
٢٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٧.
(١) مرّ في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.
[ ٣٣٩٣٨ ] ٣٠ ـ وعنه ، عن ( عبيد الله بن المفضّل ، عن محمّد بن هلال ) (١) ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود.
أقول : وتقدّم وجهه (٢).
[ ٣٣٩٣٩ ] ٣١ ـ وبإسناده عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدّثني الثقة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لصاحب (١) الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز.
[ ٣٣٩٤٠ ] ٣٢ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، قال : سألته عن شهادة النساء ، قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلاّ مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت : أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : نعم.
[ ٣٣٩٤١ ] ٣٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن حسان ، ( عن ابن أبي عمير ) (١) ، عن عبد الله بن الحكم ، قال : سألت
__________________
٣٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٨.
(١) في التهذيب : عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال ، وفي الاستبصار : عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال.
(٢) تقدم في الحديث ٢٩ من هذه الباب.
٣١ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٦.
(١) في المصدر : لطالب.
٣٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٦ / ٧١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٣.
٣٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٦.
(١) في الفقيه والاستبصار : عن أبي عمران ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : عن ابن أبي عمران.
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن الحكم مثله (٢).
[ ٣٣٩٤٢ ] ٣٤ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، وفيهم من يتّهمها ، فكتب : لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وجوَّز حمله على نفي قبولها في جميع الوصيّة ، وإن قبلت في الربع ، لما مرّ (١).
[ ٣٣٩٤٣ ] ٣٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، وعليّ بن حديد ، عن عليّ بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح ، بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به ، ثمَّ قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون : لا تجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا ـ لعنهم الله ـ هوّنوا واستخفّوا بعزائم الله وفرائضه ، وشدّدوا وعظّموا ما هوَّن الله ، إنَّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه (١) ، فسنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً ، لئلاّ
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٣٢ / ٩٨.
٣٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧١٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ / ٩٠.
(١) مرّ في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.
٣٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٨١ / ٧٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦ / ٨١.
(١) في الاستبصار : عزيمة ( هامش المخطوط ).