وسائل الشيعة - ج ٢٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-27-2
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٢٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في تقليم الأظفار في الإِحرام (٢) وغير ذلك (٣).

٨ ـ باب تحريم الرشوة في الحكم ، والرزق من السلطان على القضاء.

[ ٣٣٦٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قاضٍ بين قريتين ، يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : ذلك السحت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه قال : ذلك سحت (١).

[ ٣٣٦٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل في الخمس ، والأنفال ، والغنائم ـ قال : والأرضون الّتي اُخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ـ ثمّ ذكر الزكاة ، وحصّة العمّال ، إلى أن

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٢٣ / ٥٣٠.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب بقية كفارات الاحرام ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ٥ من أبواب صفات القاضي.

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٩ / ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٢٢ / ٥٢٧.

(١) الفقيه ٣ : ٤ / ١٢.

٢ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤.

٢٢١

قال : ـ ويؤخذ الباقي ، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإِسلام ، وتقوية الدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ـ ثمَّ قال : ـ إنَّ الله لم يترك شيئاً من الأموال إلاّ وقد قسّمه ، فأعطى كلَّ ذي حقّ حقّه ، الخاصّة والعامّة ، والفقراء والمساكين ، وكلّ صنف من صنوف الناس.

ورواه الشيخ كما مرّ في محلّه (١).

أقول : يظهر منه جواز الرزق للقاضي من بيت المال ، ويأتي حديث آخر مثله (٢) ، والنصّ العامّ كثير متفرّق. فلعلّ الأوَّل مخصوص بما يكون من السلطان على القضاء ، بأن يجعل له على كلّ قضاء شيئاً معيّناً ، أو لكلِّ يوم شيئاً معلوماً ، فيكون اُجرة أو رشوة.

[ ٣٣٦٤٢ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الرشا في الحكم هو الكفر بالله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٣٣٦٤٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال : سألت أبو عبد الله

__________________

(١) مرّ في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس والحديث ٤ من الباب ١ من أبواب. الانفال والحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٠٩ / ٢.

(١) التهذيب ٦ : ٢٢٢ / ٥٢٦.

(٢) الظاهر أن المقصود منه الحديث الاول.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٠٩ / ٣.

٢٢٢

( عليه السلام ) عن البخس ، فقال : هو الرشا في الحكم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلاّ أنه قال : عن السحت (١).

[ ٣٣٦٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن ، عن يوسف بن جابر ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له ، ورجلاً خان أخاه في امرأته ، ورجلاً احتاج الناس إليه لتفقّهه ، فسألهم الرشوة.

[ ٣٣٦٤٥ ] ٦ ـ الحسن بن محمّد الطوسيُّ في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن مهدي ، عن ابن عقدة ، عن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ليث ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : هديّة الاُمراء غلول.

[ ٣٣٦٤٦ ] ٧ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل السحت ، الرشوة في الحكم.

[ ٣٣٦٤٧ ] ٨ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا الرشا في الحكم ، فهو الكفر بالله.

[ ٣٣٦٤٨ ] ٩ ـ محمّد بن الحسين الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عهد طويل ، كتبه إلى مالك الاشتر ، حين ولاّه على مصر وأعمالها ، يقول فيه : وأعلم أنَّ الرعية طبقات (١) : منها جنود

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٢٢ / ٥٢٥.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٤ / ٥٣٤.

٦ ـ أمالي الطوسي ١ : ٢٦٨.

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢١ / ١١٣.

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢١ / ١١٢.

٩ ـ نهج البلاغة ٣ : ٩٩ / ٥٣.

(١) في المصدر زيادة : لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض.

٢٢٣

الله ، ومنها كتّاب العامّة والخاصّة ، ومنها قضاة العدل ـ إلى أن قال : ـ وكلُّ قد سمّى الله له سهمه ، ووضعه على حدِّه وفريضته ـ ثمّ قال : ـ ولكلّ على الوالي حقّ بقدر ما يصلحه ـ ثمّ قال : ـ واختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ، ممّن لا تضيق به الاُمور ـ ثمّ ذكر صفات القاضي ، ثمَّ قال : ـ وأكثر تعاهد قضائه ، وافسح له في البذل ما يزيح علّته ، وتقلّ معه حاجته إلى الناس ، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة (٢) وغيرها (٣) ، والحديث الأخير محمول على إعطاء ، القاضي من بيت المال ، لا لأجل أن يقضي ، بل لأنَّ له حقّا فيه كأمثاله ، أو الرزق في الأوَّل يراد به : الاُجرة ، أو ما يؤخذ من السلطان ، لا من بيت المال.

٩ ـ باب تحريم الحيف في الحكم ، والميل مع أحد الخصمين.

[ ٣٣٦٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة ، فإذا حاف وكله الله إلى نفسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلاّ أنّه رواه عن عليّ ( عليه

__________________

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم ما يدل على حرمة الارتشاء في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤١٠ / ١ والتهذيب ٦ : ٢٢٢ / ٥٢٨.

٢٢٤

السلام ) (١).

[ ٣٣٦٥٠ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان في بني إسرائيل قاضٍ ، وكان يقضي بالحقّ فيهم ، فلمّا حضره الموت قال لامرأته : إذا أنا متُّ فاغسليني ، وكفنيني ، وضعيني على سريري ، وغطّي وجهي ، فإنّك لا ترين سوءاً ، فلمّا مات فعلت ذلك ، ثمّ مكث بذلك حيناً ، ثمَّ إنّها كشفت عن وجهه لتنظر إليه فاذا هي (١) بدودة تقرض منخره ، ففزعت من ذلك ، فلما كان الليل أتاها في منامها ، فقال لها : أفزعك ما رأيت ؟ قالت : أجل ، فقال لها : أما لئن كنت فزعت ما كان الّذي رأيت إلاّ في أخيك فلان ، أتاني ومعه خصم له ، فلمّا جلسا إليَّ قلت : اللهمَّ اجعل الحقّ له ، ووجه القضاء على صاحبه ، فلمّا اختصما إليَّ كان الحقّ له ، ورأيت ذلك بيّناً في القضاء ، فوجهت القضاء له على صاحبه ، فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الطوسيُّ في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن عليِّ بن الحسين بن أسلم ، عن معاوية بن سفيان المزني ، عن محمّد بن إسماعيل بن الحكم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (٣).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٥ / ١٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤١٠ / ٢.

(١) في نسخة : هو ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦ : ٢٢٢ / ٥٢٩.

(٣) أمالي الطوسي ١ : ١٢٦.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٢٥

١٠ ـ باب أن أرش خطأ القاضي في دم ، أو قطع على بيت المال.

[ ٣٣٦٥١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباته ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنَّ ما أخطأت القضاة في دم ، أو قطع ، فهو على بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الأصبغ بن نباته (١).

١١ ـ باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة والخوف ، واستحباب اختيار السكوت

[ ٣٣٦٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن عليِّ بن محمّد ( عليهما السلام ) ، قال : سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ، ما يأخذون منّا في أحكامهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم ذلك إن شاء الله ، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم ، والمداراة لهم.

[ ٣٣٦٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عطاء بن السائب ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم

__________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٥ / ١٦.

(١) التهذيب ٦ : ٣١٥ / ٨٧٢.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٤ / ٥٣٥.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٤٠.

٢٢٦

فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عطاء بن السائب مثله (١).

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عليِّ بن الحسين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : وإن تعاملتم بأحكامهم (٢).

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب (٣) ، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع نحوه (٤).

[ ٣٣٦٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليِّ بن السندي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ، يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوّف ، إن هو أفتى فيها أن يشنع عليه ، فيسكت عنه ، أو يفتيه بالحقّ ، أو يفتيه بما لا يتخوّف على نفسه ؟ قال : السكوت عنه أعظم أجراً وأفضل.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (١) وخصوصاً (٢).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٣ / ٣.

(٢) علل الشرائع : ٥٣١ / ٣.

(٣) في التهذيب زيادة : عن محمّد بن الحسين.

(٤) التهذيب ٦ : ٢٢٤ / ٥٣٦.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٣٨.

(١) تقدم في الأبواب ٢٤ ـ ٢٨ من أبواب الأمر والنهي.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الأمر والنهي ، وفي الحديث ٤١ من الباب ٨ ، وفي الأحاديث ٢ و ١٧ و ٤٦ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، وتقدم ما يدل على عدم جواز التقية في الدم في الباب ٣١ من أبواب الامر والنهي ، ويدل علىٰ استحباب السكوت بعمومه في الأبواب ١١٧ و ١١٨ و ١١٩ من أبواب العشرة.

٢٢٧

١٢ ـ باب تحريم الحكم بالجور

[ ٣٣٦٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليِّ ( عليهم السلام ) ، أنه اشتكى عينه ، فعاده رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فإذا عليٌّ ( عليه السلام ) يصيح ، فقال له النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : أجزعاً ، أم وجعاً يا عليّ ؟ قال : يا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ما وجعت وجعاً قطّ أشدّ عليّ منه ، قال : يا عليّ إنَّ ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر ، أنزل معه سفوداً من نار ، فينزع روحه به فيصيح (١) جهنّم ، فاستوى عليٌّ ( عليه السلام ) جالساً ، فقال : يا رسول الله أعد عليّ حديثك ، فقد أنساني وجعي ما قلت ، فهل يصيب ذلك أحداً من اُمّتك ؟ قال : نعم ، ( حاكم جائر ) (٢) ، وآكل مال اليتيم ، وشاهد الزور.

[ ٣٣٦٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عليِّ بن سيف ، عن سلمان بن عمرو بن أبي عيّاش ، عن أنس بن مالك ، عن النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : لسان القاضي بين جمرتين من نار ، حتى يقضي بين الناس ، فإمّا إلى الجنّة ، وإمّا إلى النار.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١).

__________________

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٤ / ٥٣٧ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : فتصيح.

(٢) في نسخة : حكاماً جائرين ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٢ / ٨٠٨.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب صفات القاضي ، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٢٨



أبواب كيفية الحكم ، وأحكام الدعوى

١ ـ باب أن الحكم بالبينة واليمين.

[ ٣٣٦٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه ، فقال : يا ربّ كيف أقضي فيما لم ( أرَ ولم أشهد ) (١) ؟ قال : فأوحى الله إليه : احكم بينهم بكتابي ، وأضفهم إلى اسمي ، فحلفهم (٢) به ، وقال : هذا لمن لم تقم له بيّنة.

[ ٣٣٦٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : أنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه القضاء فقال : كيف أقضي بما لم ترَ عيني ، ولم تسمع اذني ؟ فقال : اقض بينهم بالبيّنات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.

__________________

أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤١٥ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٢٨ / ٥٥٠.

(١) في المصدر : أشهد ولم أر.

(٢) في التهذيب : تحلفهم ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٧ : ٤١٤ / ٣.

٢٢٩

وقال : إنَّ داود ( عليه السلام ) قال : يا رب أرني الحقَّ كما هو عندك ، حتّى أقضيَ به ، فقال : إنّك لا تطيق ذلك ، فألحَّ على ربّه حتّى فعل ، فجاءه رجل يستعدي على رجل ، فقال : إنَّ هذا أخذ مالي ، فأوحى الله إلى داود : أنَّ هذا المستعدي قتل أبا هذا ، وأخذ ماله ، فأمر داود بالمستعدي فقتل ، وأخذ ماله ، فدفع إلى المستعدى عليه ، قال : فعجب الناس ، وتحدَّثوا حتّى بلغ داود ( عليه السلام ) ، ودخل عليه من ذلك ما كره ، فدعا ربّه أن يرفع ذلك ففعل ، ثمَّ أوحى الله إليه : أن احكم بينهم بالبيّنات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٦٥٩ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه كيف أقضي في اُمور لم أخبر ببيانها ؟ قال : فقال له : ردّهم إليّ ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.

[ ٣٣٦٦٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور ، عن فضل الأعور ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا قام قائم آل محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) حكم بحكم داود (١) ( عليه السلام ) ، لا يسأل بيّنة.

[ ٣٣٦٦١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن أبان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٢٨ / ٥٥١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤١٤ / ٢.

٤ ـ الكافي ١ : ٣٢٧ / ١.

(١) في المصدر زيادة : وسليمان ( عليه السلام ).

٥ ـ الكافي ١ : ٣٢٨ / ٢.

٢٣٠

تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل منّي ، يحكم بحكومة آل داود ، ولا يسأل بيّنة ، يعطي كلَّ نفس حقّها.

[ ٣٣٦٦٢ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد ابن محمّد بن عبد الله ، عن أبي جميلة ، عن ( إسماعيل بن أبي اُويس ، عن ضمرة بن أبي ضمرة ) (١) ، عن أبيه ، عن جدِّه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد (٢) ، عن معلّى بن محمّد (٣).

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي جميلة ، عن إسماعيل بن أبي اُويس ، إلاّ أنّه قال : جميع أحكام المسلمين.

وقال في آخره : أو سنّة جارية مع أئمّة الهدى ( عليهم السلام ) (٤).

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٥).

__________________

٦ ـ الكافي ٧ : ٤٣٢ / ٢٠.

(١) في المصدر : إسماعيل بن أبي ادريس ، عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة ، وفي الوافي ٢ : ١٣٦ أبواب القضاء : اسماعيل بن أبي أويس ، عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة ، وفي هامش المخطوط : في التهذيب : ابن اسماعيل ... عن الحسين بن حمزة.

(٢) في التهذيب : الحسين بن سعيد.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٧ / ٧٩٦.

(٤) الخصال ١٥٥ / ١٩٥.

(٥) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣١

٢ ـ باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا ، أو ادعىٰ باطلاً ، وإن حكم له به القاضي ، أو المعصوم ببينة ، أو يمين.

[ ٣٣٦٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، ( عن سعد ، يعني : ابن أبي خلف ، عن هشام بن الحكم ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجّته (٢) من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً ، فإنّما قطعت له به قطعة من النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد ، وهشام بن الحكم (٣).

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن عليِّ بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ـ رفعه ـ نحوه (٤).

[ ٣٣٦٦٤ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنّه نهى عن أكل ( مال بشهادة ) (١) الزور.

__________________

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤١٤ / ١.

(١) في المصدر : عن سعد بن هشام بن الحكم ، وفي التهذيب : عن سعد وهشام.

(٢) ألحن بحجته اي افطن لها. ( الصحاح ـ لحن ـ ٦ : ٢١٩٤ ) ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦ : ٢٢٩ / ٥٥٢.

(٤) معاني الاخبار : ٢٧٩.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.

(١) في المصدر : الربا وشهادة.

٢٣٢

[ ٣٣٦٦٥ ] ٣ ـ الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يحكم بين الناس بالبيّنات والأيمان في الدعاوي ، فكثرت المطالبات والمظالم فقال : أيّها الناس ! إنّما أنا بشر ، وأنتم تختصمون ، ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض ، وإنّما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حقِّ أخيه بشيء فلا يأخذنَّه ، فإنّما اقطع له قطعة من النار.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً ، (١). ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

٣ ـ باب أنَّ البيّنة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه في المال ، وحكم دعوى القتل والجرح ، وأنّ بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره.

[ ٣٣٦٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن جميل ، وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، إلاّ أنّه قال فيه : وجميل ، بالعطف (١).

[ ٣٣٦٦٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن بريد بن

__________________

٣ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : ٢٨٤.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الغصب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤١٥ / ١.

(١) التهذيب ٦ : ٢٢٩ / ٥٥٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة : عن عمر بن أذينة.

٢٣٣

معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلّها ، البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، إلاّ في الدم خاصّة. الحديث.

[ ٣٣٦٦٨ ] ٣ ـ وعن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم : أنَّ البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، وحكم في دمائكم : أنَّ البيّنة على من ادّعي عليه ، واليمين على من ادّعى ، لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري نحوه (١).

[ ٣٣٦٦٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث تعارض البيّنتين في شاة في يد رجل ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حقّها للمدعي ، ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة ، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي ، فإن كانت له بيّنة ، وإلاّ فيمين الّذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٣٦٧٠ ] ٥ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين ، إلاّ صلحاً أحلَّ حراماً ، أو حرَّم حلالاً.

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٤١٥ / ٢.

(١) التهذيب ٦ : ٢٢٩ / ٥٥٤.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٤.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٠ / ٥٢.

٢٣٤

[ ٣٣٦٧١ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل : والعلّة في أنَّ البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم ، لأنَّ المدّعى عليه جاحد ، ولا يمكنه إقامة البيّنة على الجحود ، لأنّه مجهول ، وصارت البيّنة في الدم على المدّعى عليه ، واليمين على المدّعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون ، لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم ، وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقاتل ، لشدّة إقامة البيّنة ( على الجحود ) (١) عليه ، لأنَّ من يشهد (٢) على أنّه لم يفعل قليل ، وأمّا علّة القسامة أن جعلت خمسين رجلاً فلمّا في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط ، لئلاّ يهدر دم امرىء مسلم.

[ ٣٣٦٧٢ ] ٧ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الحفّار ، عن عثمان بن أحمد ، عن أبي قلابة ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن عديِّ بن عديّ ، عن رجاء بن حياة ، ( والعزيز بن عمر ) (١) ، عن عديِّ بن عديّ ، عن أبيه ، قال : اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في أرض ، فقال : ألك بيّنة ؟ قال : لا ، قال : فيمينه ، قال : إذن والله يذهب بأرضي ، قال : إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممّن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ، ولا يزكّيه ، وله عذابٌ أليمٌ ، قال : ففزع الرجل وردّها إليه.

وبالإِسناد عن أبي قلابة ، عن أبي الوليد ، عن أبي عوانة ، عن

__________________

٦ ـ علل الشرائع : ٥٤٢ / ٢ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٦ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في العلل : شهد.

٧ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٦٨.

(١) في المصدر : والعرس بن عميرة.

٢٣٥

( عبد الملك بن عميرة ) (٢) ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه مثله (٣).

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في القصاص (٤).

٤ ـ باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ ، وعدم ثبوت الدعوى على الميت ، إلاّ ببينة ويمين على بقاء الحق.

[ ٣٣٦٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، قال : قلت للشيخ ( عليه السلام ) : خبّرني عن الرجل يدَّعي قبل الرجل الحقَّ ، ( فلم تكن ) (١) له بيّنة بما له ، قال : فيمين المدَّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، ( وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف ، فلا حقَّ له ) (٢) ، ( وإن لم يحلف فعليه ) (٣) ، وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات ، فاُقيمت عليه البيّنة ، فعلى المدّعي اليمين بالله الّذي لا إله إلاّ هو ، لقد مات فلان ، وأنَّ حقّه لعليه ، فان حلف ، وإلاّ فلا حقَّ له ، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو غير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقَّ له ، لأنَّ

__________________

(٢) في الامالي : عبد الملك بن عمير.

(٣) أمالي الطوسي ١ : ٣٦٨.

(٤) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب في الباب ٩ و ١٠ من أبواب دعوىٰ القتل.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤١٥ / ١.

(١) في الفقيه : فلا يكون ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) ما بين القوسين ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

٢٣٦

المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لاُلزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه ، فمن ثمَّ لم يثبت الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد (٤).

ورواه الصدوق بإسناده عن ياسين الضرير مثله ، إلاّ أنّه قال : قلت للشيخ ـ يعني : موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (٥) ـ.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الرهن (٦) وغيره (٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الشهادات ، في شهادة الوصي للميت (٨) وغير ذلك (٩).

٥ ـ باب أن الزنا لا يثبت إلاّ بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين.

[ ٣٣٦٧٤ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث العلل ، في علّة الأذان ـ قال : أصل الإِيمان إنّما هو الشهادتان ، فجعل ( الأذان ) (١) شهادتين شهادتين ، كما جعل (٢)

__________________

(٤) التهذيب ٦ : ٢٢٩ / ٥٥٥ ، وفيه : أحمد بن محمّد بن عيسىٰ بن عبيد عن ياسين الضرير ..

(٥) الفقيه ٣ : ٣٨ / ١٢٨.

(٦) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب أحكام الرهن.

(٧) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٩٣ من أبواب أحكام الوصايا.

(٨) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الشهادات.

(٩) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٥.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر : جعله.

٢٣٧

في سائر الحقوق شاهدان.

وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان مثله (٣).

[ ٣٣٦٧٥ ] ٢ ـ وبأسانيد تأتي في آخر الكتاب (١) عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله ـ : والعلّة في شهادة أربعة في الزنا ، واثنتين في سائر الحقوق لشدَّة حدّ المحصن ، لأنَّ فيه القتل ، فجعل فيه الشهادة مضاعفة مغلّظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، لفساد الميراث.

[ ٣٣٦٧٦ ] ٣ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمّال ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فما قدر على أخذ حقّه ، وإنَّ أحدكم يكون له المال ، ( ويكون له ) (١) شاهدان ، فيأخذ حقّه ، فإنَّ حزب الله هم الغالبون في عليّ.

[ ٣٣٦٧٧ ] ٤ ـ وعن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ابتداء منه : العجب لما لقي عليُّ بن أبي طالب ، أنه كان له عشرة آلاف شاهد لم يقدر على أخذ حقّه ، والرجل يأخذ حقّه بشاهدين. الحديث.

أقول : لعلَّ العشرة آلاف كانوا حاضرين في المدينة ، والباقون كانوا تفرّقوا في البلدان ، على أنّ مفهوم العدد ليس بحجّة ، وتقدَّم ما يدلُّ على

__________________

(٣) علل الشرائع : ٢٥٩ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٦ / ١.

٢ ـ علل الشرائع : ٥١٠ / ٢.

(١) يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برمز [ أ ].

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٩ / ١٤٣.

(١) في المصدر : وله.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٢ / ١٥٤.

٢٣٨

ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

٦ ـ باب أنّ الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم ، وإن عرف فسقهم لم يحكم ، وإن اشتبه عليه سأل عنهم ، حتى يعرفهم شاهدان ، أو يحصل الشياع ، وكيفية السؤال والتعريف ، واستحباب الترغيب في الصلح.

[ ٣٣٦٧٨ ] ١ ـ الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذا تخاصم إليه رجلان (١) قال للمدّعي : ألك حجّة ؟ فإن أقام بيّنة يرضاها ويعرفها ، أنفذ الحكم على المدّعى عليه ، وإن لم يكن له بيّنة حلف المدّعى عليه بالله ، ما لهذا قبله ذلك الّذي ادَّعاه ، ولا شيء منه. وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ ، قال للشهود : أين قبائلكما ؟ فيصفان ، أين سوقكما ؟ فيصفان ، أين منزلكما ؟ فيصفان ، ثمَّ يقيم (٢) الخصوم والشهود بين يديه ، ثمَّ يأمر ( فيكتب أسامي المدّعي والمدّعى عليه والشهود ، ويصف ما شهدوا ) (٣) به ، ثمَّ يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ، ثمَّ مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه ، ثمَّ يقول : ليذهب كلّ واحد

__________________

(١) تقدم في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٦ من احكام الوصايا ، وفي الباب ١٢ من أبواب اللعان وفي الحديث ٥ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح وغيرها.

(٢) يأتي ما يدل على ثبوت الحق بشاهدين في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب وما يدل علىٰ ثبوت الزنا بأربعة شهداء في الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ، وعلىٰ تمام المقصود في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات وغيرها.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) : ٢٨٤.

(١) في المصدر زيادة : في حق.

(٢) في المصدر : يقسم.

(٣) ليس في المصدر.

٢٣٩

منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما وأسواقهما ومحالّهما والربض الّذي ينزلانه ، فيسأل عنهما ، فيذهبان ويسألان ، فإن أتوا خيراً وذكروا فضلاً رجعوا إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فأخبراه ، أحضر القوم الّذي (٤) أثنوا عليهما ، وأحضر الشهود ، فقال للقوم المثنين عليهما : هذا فلان بن فلان ، وهذا فلان بن فلان ، أتعرفونهما ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : إنَّ فلاناً وفلاناً جاءني عنكم فيما بيننا بجميل وذكر صالح افكما قالا ، فإن قالوا : نعم قضى حينئذ بشهادتهما على المدّعى عليه ، فإن رجعا بخبر سيّىء وثناء قبيح دعا بهم ، فيقول : أتعرفون فلاناً وفلاناً ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : اقعدوا حتّى يحضرا ، فيقعدون فيحضرهما ، فيقول للقوم : أهما هما ؟ فيقولون : نعم ، فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك ( ستر الشاهدين ) (٥) ، ولا عابهما ولا وبّخهما ، ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح ، فلا يزال بهم حتّى يصطلحوا ، لئلاّ يفتضح الشهود ، ويستر عليهم. وكان رؤوفاً رحيماً عطوفاً على اُمّته ، فإن كان الشهود من أخلاط الناس ، غرباء لا يعرفون ، ولا قبيلة لهما ، ولا سوق ، ولا دار ، أقبل على المدّعى عليه فقال : ما تقول فيهما ؟ فإن قال : ( ما عرفنا ) (٦) إلاّ خيراً ، غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ ، أنفذ شهادتهما ، وإن جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصم وخصمه ، وأحلف المدّعى عليه ، وقطع الخصومة بينهما.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٧).

__________________

(٤) في المصدر : الذين.

(٥) في المصدر : سترهما مشاهدين.

(٦) في المصدر : ما عرفتا.

(٧) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل علىٰ عدم قبول شهادة الفاسق في الأبواب ٣٠ و ٣٢ و ٣٣ من أبواب الشهادات.

٢٤٠