وسائل الشيعة - ج ٢٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-27-2
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٢٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ينكر الولد والميراث ، وقد ثبتت عقدة النكاح ( واستحلّ الفروج ) (٢) ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإِنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين ، عدلين ، فقلت : فأنّى ذكر الله تعالى قوله : ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) (٣) فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان ، فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدّعي ، إذا لم يكن امرأتان ، قضي بذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعده عندكم.

[ ٣٣٩٤٤ ] ٣٦ ـ وبالإِسناد عن ( داود بن الحصين ، وعن سعد ، عن ) (١) محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن عليِّ بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ، ولو امرأة واحدة.

قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجباً.

[ ٣٣٩٤٥ ] ٣٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادَّعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها أنَّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فان شهدن صدقت ، وإلاّ فهي كاذبة.

__________________

(٢) في المصدر : ويستحل الفرج.

(٣) البقرة ٢ : ٢٨٢.

٣٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ / ٩٨.

(١) في التهذيب : سعد بن عبد الله بن محمّد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين و.

٣٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٣.

٣٦١

[ ٣٣٩٤٦ ] ٣٨ ـ وعنه ، عن عليِّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ أو برز ميّتاً ، إذا سئل عنها فعدلت.

[ ٣٣٩٤٧ ] ٣٩ ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم.

أقول : حمله الشيخ على التقيّة تارة ، وعلى الكراهة اُخرى.

[ ٣٣٩٤٨ ] ٤٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأه ادَّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق (١) لها ، أيعتق ذلك ، وليس على ذلك شاهد إلاّ النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا.

أقول : حمله الشيخ على ما مرّ (٢) من التقيّة وعدم القبول في الجميع ، ويحتمل الحمل على الإِنكار.

[ ٣٣٩٤٩ ] ٤١ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : تجوز شهادة امرأتين في استهلال.

[ ٣٣٩٥٠ ] ٤٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،

__________________

٣٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٧.

٣٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٠ / ٧٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٥ / ٧٩.

٤٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٠ / ٧٧١ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ / ٩١.

(١) في المصدر : رقبة.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ٣٤ من هذا الباب.

٤١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ / ١٠١.

٤٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٨١ / ٧٧٣.

٣٦٢

عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود ، إلاّ في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن بنان بن محمّد مثله (١).

أقول : حمله الشيخ أيضاً على التقيّة والكراهة ، واستدلّ على كونه للتقيّة ، برواية داود بن الحصين السابقة (٢).

[ ٣٣٩٥١ ] ٤٣ ـ وعنه ، عن الحسين (١) بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢).

[ ٣٣٩٥٢ ] ٤٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن العبيدي ، عن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً ، فقال : تقبل شهادة النساء.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (١) ، والّذي قبله بإسناده عن حمّاد مثله.

__________________

(١) الاستبصار ٣ : ٢٥ / ٨٠.

(٢) تقدم في الحديث ٣٥ من هذا الباب.

٤٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٤ ، والفقيه ٣ : ٣٢ / ١٠٠.

(١) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٣ / ٧٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٢ / ٦٩.

٤٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٥.

(١) الفقيه ٣ : ٣٢ / ٩٧.

٣٦٣

[ ٣٣٩٥٣ ] ٤٥ ـ وعنه ، ( عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ) (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلَّ وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأه واحدة ، قلت : فان كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (٢).

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله (٣).

[ ٣٣٩٥٤ ] ٤٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال : تجوز شهادة الواحدة ، وشهادة النساء في المنفوس والعذرة.

[ ٣٣٩٥٥ ] ٤٧ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ( يحيى بن خالد الصيرفي ) (١) ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه في رجل مات وله اُمُّ ولد ، وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ، ثمَّ مات ، فكتب ( عليه السلام ) : لها ( ما أثابها ) (٢) به سيّدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين.

__________________

٤٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٧١ / ٧٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٤.

(١) كذا في التهذيب ، وفي الاستبصار : بإسناده عن ابن سنان ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧ : ١٥٦ / ٤.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٩١ / ١٣٩٦.

٤٦ ـ الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٥.

٤٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٢ / ٩٩.

(١) في المصدر : الحسين بن خالد الصيرفي.

(٢) في المصدر : ما أتاها.

٣٦٤

[ ٣٣٩٥٦ ] ٤٨ ـ قال : وفي رواية اُخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كنَّ ثلاثة نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كنَّ أربعا جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه.

[ ٣٣٩٥٧ ] ٤٩ ـ وفي ( عيون الأخبار ) ـ بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (١) ـ عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه قال : سئل النبي ( صلّى الله عليه وآله ) عن امرأة قيل إنّها زنت ، فذكرت المرأة أنّها بكر ، فأمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرت إليها فوجدنها بكراً ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

[ ٣٣٩٥٨ ] ٥٠ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده إلى محمّد بن سنان (١) ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من العلل : وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال ، لضعفهنَّ عن الرؤية ، ومحاباتهنَّ النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلاّ في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عزَّ وجلَّ : ( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) مسلمين ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.

[ ٣٣٩٥٩ ] ٥١ ـ الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا شهادة المرأة وحدها

__________________

٤٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٢ / ١٠٢.

٤٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٩ / ١١٧.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٥٠ ـ علل الشرائع : ٥٠٨ / ١ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٥ / ١.

(١) يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برمز [ أ ].

(٢) المائدة ٥ : ١٠٦.

٥١ ـ تحف العقول : ٣٥٩.

٣٦٥

الّتي جازت فهي القابلة ، جازت شهادتها مع الرضا ، فان لم يكن رضاً فلا أقلّ من امرأتين تقوم المرأتان (١) بدل الرجل للضّرورة ، لأنَّ الرَّجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.

أقول : هذا محمول على القبول في الربع (٢) والمرأتين في النصف (٣) ، أو مع يمين (٤) أو رجل لما مرّ (٥).

وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٧).

٢٥ ـ باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته

[ ٣٣٩٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.

[ ٣٣٩٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه

__________________

(١) في المخطوط : المرأة ، وما اثبتناه من المصدر.

(٢) مرّ ما يدل على القبول في الربع في الأحاديث ١٥ و ١٦ و ٣٣ و ٤٥ من هذا الباب.

(٣) مرّ ما يدل على قبول شهادة المرأتين في النصف في الحديثين ٤٥ و ٤٨ من هذا الباب.

(٤) مرّ ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع يمين في الحديث ٣١ من هذا الباب.

(٥) مرّ ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع رجل في الحديث ٣٤ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب احكام الوصايا ، وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٢٥ وفي الحديثين ١٧ و ٢٠ من الباب ٤١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٥ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٣ / ٢.

٣٦٦

السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا ، عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال : إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها.

أقول : ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها (١).

٢٦ ـ باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس ، والأخ لأخيه ، لا الولد على والده

[ ٣٣٩٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه.

[ ٣٣٩٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا (١) ، عن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب لابنه ، أو الأخ لأخيه ،

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٨.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٩.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٣ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٣٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٣ / ٤.

(١) في الفقيه : أصحابه ( هامش المخطوط ).

٣٦٧

فقال : لا بأس بذلك إذاكان خيراً جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٦٥ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، فقال : تجوز.

وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١).

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٣٣٩٦٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، قال : نعم .. الحديث.

[ ٣٣٩٦٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر.

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٢٦ / ٧٠.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٣ / ٢.

(١) الكافي ٧ : ٣٩٣ / ١.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٢.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٩.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩٠.

٣٦٨

[ ٣٣٩٦٨ ] ٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : في خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) ، وما مرّ ممّا ظاهره وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها (٣).

٢٧ ـ باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، وقبولها في غيره

[ ٣٣٩٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن (١) واحد ؟ قال : لا تجوز شهادتهما.

[ ٣٣٩٧٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ) (١) ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمّد بن الصلت ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض ؟ قال : لا تقبل شهادتهم إلاّ باقرار

__________________

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦ / ٧١.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٨ من أبواب الشهادات.

(٢) يأتي في الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الشهادات.

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٤ / ١.

(١) في المصدر : علىٰ.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٤ / ٢.

(١) في المصدر : عن محمّد بن الحسين.

٣٦٩

من اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن أسباط (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه (٣).

[ ٣٣٩٧١ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١).

[ ٣٣٩٧٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثلاثة شركاء ادَّعى واحد وشهد الاثنان ، قال : يجوز.

قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا على شيء ليس لهما فيه شركة.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٨.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٥.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٨.

(١) التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥ / ٤٠.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥ / ٣٩.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ من ابواب الشهادات.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٢ وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٣٧٠

٢٨ ـ باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما إلا فيما هو وصي فيه

[ ٣٣٩٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد ابن الحسن ـ يعني الصفّار ـ إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين ، وكتب : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً ( وهو القابض للصغير ) (١) وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ، وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة ، وكتب : أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : نعم من بعد يمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار (٢) ، وكذا الشيخ (٣).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤).

٢٩ ـ باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها لغيره ، وله بعد مفارقته ، وجواز شهادة الضيف

[ ٣٣٩٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ،

__________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٤ / ٣.

(١) في المصدر : بحق له على الميت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير.

(٢) الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٧.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٦.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٠ من احكام الوصايا.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٧ / ٦٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٢١ / ٦٣.

٣٧١

عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أشهد أجيره ، على شهادة ثمَّ فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا اُعتق جازت شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (١).

[ ٣٣٩٧٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجيز شهادة الأجير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (١).

أقول : حمله الشيخ على التفصيل الآتي.

[ ٣٣٩٧٦ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ( ولا بأس به له بعد مفارقته ) (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن سماعة (٢).

أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٣).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٤ / ٤.

(١) التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٢١ / ٦٢.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٧.

(١) في المصدر : ولا بأس بها له عند مفارقته.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٢١ / ٦٤.

(٣) يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٢ من أبواب الشهادات.

٣٧٢

٣٠ ـ باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم

[ ٣٣٩٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، عن محمّد ابن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يردّ من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتّهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين.

[ ٣٣٩٧٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلاّ أنه قال : الظنين والخصم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٧٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلاّ أنه قال : الظنين ، والمتّهم ، والخصم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب مثله (١).

[ ٣٣٩٨٠ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي

__________________

الباب ٣٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ / ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٦٠١.

(١) في التهذيب زيادة : عن أبيه.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ / ٢.

(١) التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٦٠٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ / ٣.

(١) التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٥٩٨.

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ / ٥.

٣٧٣

عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا أقبل شهادة فاسق إلاّ على نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ، عن القاسم بن سليمان مثله (١).

[ ٣٣٩٨١ ] ٥ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي (١) ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عما يردّ من الشهود ؟ فقال : الظنين ، والمتّهم ، والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : هذا يدخل في الظنين.

[ ٣٣٩٨٢ ] ٦ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لم تجز شهادة الصبي ، ولا خصم ، ولا متّهم ، ولا ظنين.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

٣١ ـ باب عدم قبول شهادة ولد الزنا

[ ٣٣٩٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ،

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٦٠٠.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٦.

(١) في المصدر : عبد الله بن علي الحلبي.

٦ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٤١.

(١) تقدم في الحديث ٤٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ / ٤ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦١٠.

٣٧٤

فقلت : إنَّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز ، فقال : اللهمَّ لا تغفر ذنبه ، ما قال الله للحكم : ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ) (١) !.

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن السندي بن محمّد عن جعفر ابن بشير ، عن أبان بن عثمان مثله (٢).

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير مثله (٣).

ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن مسعود ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان مثله (٤).

[ ٣٣٩٨٤ ] ٢ ـ وزاد : فليذهب الحكم يميناً وشمالاً ، فوالله لا يجد العلم إلاّ في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.

[ ٣٣٩٨٥ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة ولد الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة ، عن أبان مثله ـ إلى قوله ـ : لا تغفر ذنبه.

__________________

(١) الزخرف ٤٣ : ٤٤.

(٢) بصائر الدرجات : ٢٩ / ٣.

(٣) لم نعثر عليه في بصائر الدرجات المطبوع.

(٤) رجال الكشي ٢ : ٤٦٩ / ٣٧٠.

٢ ـ رجال الكشي ٢ : ٢٠٩ / ذيل ٣٧٠.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ / ٦.

(١) التهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦١٣.

٣٧٥

[ ٣٣٩٨٦ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لو أنَّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً ، لأنّه لا تجوز شهادته ، ولا يؤمّ الناس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (١).

[ ٣٣٩٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن (١) عيسى بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا تجوز إلاّ في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً.

أقول : هذا يحتمل التقيّة.

[ ٣٣٩٨٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا ، ولا عبد.

أقول : تقدّم الوجه في شهادة العبد (١).

[ ٣٣٩٨٩ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه (١) ، قال : سألته عن ولد الزنا هل

__________________

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ٨.

(١) التهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦١٤.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦١١.

(١) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ).

٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦١٢.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٧ ـ قرب الاسناد : ١٢٢.

(١) في المصدر زيادة : موسى بن جعفر ( عليه السلام ).

٣٧٦

تجوز شهادته ؟ قال : ( نعم ، تجوز شهادته ) (٢) ولا يؤمّ.

أقول : هذا محمول على التقيّة لما مرّ (٣).

[ ٣٣٩٩٠ ] ٨ ـ ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، إلاّ أنّه قال : لا تجوز شهادته ولا يؤمّ.

[ ٣٣٩٩١ ] ٩ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ، ولا يؤمّ بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

[ ٣٣٩٩٢ ] ١٠ ـ وعن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ نوحاً حمل الكلب في السفينة ، ولم يحمل ولد الزنا.

٣٢ ـ باب جملة ممّن لا تقبل شهادتهم

[ ٣٣٩٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يقبل شهادة فحّاش ، ولا ذي مخزية في الدين.

[ ٣٣٩٩٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد

__________________

(٢) في المصدر : لا تجوز.

(٣) مرّ في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩١ / ٣٩١.

٩ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٤٨ / ٢٨.

١٠ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٤٨ / ٢٧.

الباب ٣٢

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ٧ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ١١.

٣٧٧

ابن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر ، ولا تقبل شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٣٩٩٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عمّا يردّ من الشهود ؟ قال : المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتّهم ، كلُّ هؤلاء تردّ شهاداتهم.

[ ٣٣٩٩٦ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا آخذ بقول عرّاف (١) ، ولا قائف (٢) ، ولا لصّ ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه.

[ ٣٣٩٩٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا تقبل شهادة ذي شحناء ، أو ذي مخزية في الدين.

[ ٣٣٩٩٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٦.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٥٩٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤ / ٣٨.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٠ / ٩١.

(١) العرّاف : الكاهن. « ( الصحاح ـ عرف ـ ٤ : ١٤٠٢ ) ».

(٢) القائف : الذي يعرف الآثار ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. « لسان العرب ( قوف ) ٩ : ٢٩٣ ».

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٣.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٥.

٣٧٨

السلام ) قال : لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجراً ، ولا تقبل شهادته.

[ ٣٣٩٩٩ ] ٧ ـ قال : وفي حديث آخر ، قال : لا تجوز شهادة المريب ، والخصم ، ودافع مغرم ، أو أجير ، أو شريك ، أو متّهم ، أو تابع (١) ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر.

[ ٣٤٠٠٠ ] ٨ ـ وفي ( معاني الأخبار ) قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة (١) ، ولا ذي غمز (٢) على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت.

قال الصدوق : الغمز : الشحناء والعداوة ، والظنين : المتّهم في دينه ، والظنين في الولاء والقرابة : الّذي يتّهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولّي غير مواليه ، والقانع مع أهل البيت : الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم ، كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه.

[ ٣٤٠٠١ ] ٩ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الأبرص ، والمجذوم ، وصاحب الفالج ، هل تقبل (١) شهادتهم ؟ فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء ، فكتب (٢) : إن كان ما بهم

__________________

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٧.

(١) في نسخة : بائع ( هامش المخطوط ).

٨ ـ معاني الأخبار : ٢٠٨.

(١) في المصدر زيادة : ولا ذي حقد.

(٢) في المصدر : غمر.

٩ ـ الاحتجاج : ٤٨٩.

(١) في المصدر : يجوز.

(٢) في المصدر : فأجاب.

٣٧٩

حادثاً جازت شهادتهم ، وما (٣) كان ولادة لم تجز.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).

٣٣ ـ باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج ، وكل مقامر وفاعل الغناء ومستمعه

[ ٣٤٠٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد ، والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين ، يقول : لا والله ، وبلى والله مات والله شاه (١) ، وقتل والله شاه (٢) وما مات ولا قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء بن سيّابة مثله ، إلاّ أنه قال : مات والله شاهه ، وقتل والله شاهه ، والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل (٤).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (٥) وفي التجارة (٦) ، ويأتي ما يدلُّ

__________________

(٣) في المصدر : وان.

(٤) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ٩.

(١ و ٢) في التهذيب والفقيه : وقتل والله شاهه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٦.

(٥) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ وبخصوصه في الحديث ٧ من الباب ٣٢ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الأبواب ٩٩ ـ ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به.

٣٨٠