وسائل الشيعة - ج ٢٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-27-2
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٢٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٧ ـ باب أن المدعي اذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ، فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى ، وإن نكل بطلت.

[ ٣٣٦٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في الرجل يدّعي ولا بيّنة له ـ قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (١).

[ ٣٣٦٨٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الرجل يدّعى عليه الحقُّ ، ولا بيّنة للمدّعي ـ قال : يستحلف ، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل فلا حقّ له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١).

[ ٣٣٦٨١ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : تردّ اليمين على المدّعي.

[ ٣٣٦٨٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عمّن رواه ،

__________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤١٦ / ١.

(١) التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٥٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤١٦ / ٢.

(١) التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٥٦.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤١٧ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٦٠.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤١٦ / ٣.

٢٤١

قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين (١) فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعي ، عليه ، فان لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي ( فهي واجبة ) (٢) عليه أن يحلف ، ويأخذ حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٣٦٨٣ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرَّجل يدّعى عليه الحقّ ، وليس لصاحب الحقّ بيّنة ، قال : يستحلف المدّعى عليه ، فإن أبى أن يحلف ، وقال : أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ ، فإن ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف ، ويأخذ ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (١).

[ ٣٣٦٨٤ ] ٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البيّنة ، فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين فأبى ، فلا حقّ له.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

__________________

(١) في المصدر زيادة : عدلين.

(٢) في المصدر : فهو واجب.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٢.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤١٦ / ٤.

(١) التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٦١.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٧ / ١٢٧.

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٤٢

٨ ـ باب أن المدعي إذا أقام البينة ، فلا يمين عليه معها إلاّ فيما استثنى.

[ ٣٣٦٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه ، هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا.

وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك (١).

ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنه قال : هل يستحلف (٢).

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (٣).

[ ٣٣٦٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، أو غيره ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه ، فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين ، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١).

__________________

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٥٨.

(١) التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٥٩.

(٢) الكافي ٧ : ٤١٧ / ١ وفيه : هل عليه أن يستحلف.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٤.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٣.

(١) الكافي ٧ : ٤١٧ / ٢.

٢٤٣

ورواه أيضاً عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢).

[ ٣٣٦٨٧ ] ٣ ـ وقد تقدم حديث جميل وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه.

[ ٣٣٦٨٨ ] ٤ ـ وفي حديث سلمة بن كهيل ، عن عليّ ( عليه السلام ) في آداب القضاء وردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته ، فإنّ ذلك أجلى للعمى ، وأثبت في القضاء.

أقول : هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدّعي لليمين ، لتصريح الحديث الأوَّل وغيره بنفي الوجوب ، ويمكن حمله على الدعوى على الميّت ، لما مرّ (١) ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، لأنه قول جماعة من العامّة ، ويؤيّد الاستحباب أنَّ أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحبّ فعلاً أو تركاً ، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل.

٩ ـ باب أنّ من رضي باليمين فحلف له ، فلا دعوى له بعد اليمين ، وإن كانت له بينة *

[ ٣٣٦٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي

__________________

(٢) الكافي ٧ : ٤١٧ / ذيل ٢.

٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

(١) مرّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٩

فيه حديثان

* عنوان الباب موافق لعنوان الكليني من غير تغيير. ( منه. قده ).

١ ـ الكافي ٧ : ٤١٧ / ١.

٢٤٤

يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ، فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١).

[ ٣٣٦٩٠ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله ، وزاد : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من حلف لكم (١) على حقّ فصدّقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ، ولا دعوى له.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (٢) وفي الأيمان (٣) ، وتقدَّم في الوصايا في إشهاد الذمّيّين عليها ما ظاهره المنافاة ، لكنّه مخصوص بتلك الصورة (٤).

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٥.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٧ / ١٢٦.

(١) في المصدر زيادة : بالله.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.

(٤) تقدم في الباب ٢١ من أبواب الوصايا.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٤٥

١٠ ـ باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف ، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ، وكذا إذا احتسب حقه ، وإلاّ فله الاقتصاص بقدر حقه.

[ ٣٣٦٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً (١) ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً ، وإن تركه ولم يستحلفه ، فهو على حقّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد : وإن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئاً (٣).

[ ٣٣٦٩٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن وضاح ، قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدَّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتصّ الألف درهم الّتي كانت لي عنده ، وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن ( عليه

__________________

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤١٨ / ٢.

(١) في الكافي زيادة : عن ابن ابي عمير.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٦.

(٣) الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٨١ ، وفيه : وإن حبسه.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٠ / ١٤.

٢٤٦

السلام ) فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم الّتي حلف عليها فعلت ، فكتب : لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته ، لأمرتك أن تأخذ (١) من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، ( وقد ذهبت ) (٢) اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئاً ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن ( عليه السلام ).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٣).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأيمان (٤) ، وفيما يكتسب به (٥).

١١ ـ باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه.

[ ٣٣٦٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الأصبغ بن نباتة : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى : أن يحجر (١) على الغلام حتّى يعقل ، وقضى ( عليه السلام ) في الدين : أنّه يحبس صاحبه ، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً ، وقضى ( عليه السلام ) في الرجل يلتوي على غرمائه : أنه يحبس ، ثمَّ يؤمر (٢) به ، فيقسّم ماله بين

__________________

(١) في المصدر : تأخذها.

(٢) في المصدر : فقد مضت.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٩ / ٨٠٢.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الباب ٤٨ ، وتقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٤٧ من أبواب الأيمان.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٨٣ ، وما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الحديث ٣ و ٧ من الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٢ / ٥٦٨.

(١) في المصدر : الحجر.

(٢) في المصدر : يأمر.

٢٤٧

غرمائه بالحصص ، فإن أبى باعه ، فقسّمه بينهم.

ورواه الصدوق (٣) كما رواه الشيخ.

[ ٣٣٦٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) لا يحبس في الدين (١) إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه ، غائباً كان ، أو شاهداً.

قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين :

أحدهما أنّه ما كان يحبس على وجه العقوبة ، إلاّ الثلاثة الّذين ذكرهم.

والثاني : أنّه ما كان يحبس حبساً طويلاً ، إلاّ الثلاثة الّذين استثناهم ، لأنَّ الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبيّن حاله (٢).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجر (٣) وفي الجمعة (٤) وغيرهما (٥) ، ولا يخفى أنَّ تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة.

__________________

(٣) الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٣.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٦.

(١) في المصدر : السجن.

(٢) راجع التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ذيل ٨٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٤٨ / ذيل ١٥٦.

(٣) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٧ من أبواب الحجر.

(٤) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة.

(٥) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٢٤٨

١٢ ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به إحداهما ، وما يحكم به عند فقد الترجيح.

[ ٣٣٦٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي القوم ، فيدّعي داراً في أيديهم ، ويقيم البيّنة ، ويقيم الّذي في يده الدار البيّنة (١) أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها (٢) على مذودهم (٣) ، ولم يبيعوا ، ولم يهبوا [ وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك ] (٤) ، فقضى ( عليه السلام ) بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ ، فقلت : أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال : إنَّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الّذي هو فيها بيّنة ، إلاّ أنه ورثها عن أبيه ، قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للّذي ادّعاها ، وأقام البيّنة عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، وترك مسألة البغلة (٥).

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يحيى ، ولم يترك شيئاً (٦).

__________________

الباب ١٢

فيه ١٥ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤١٨ / ١.

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) نتجت الدابة وانتجة ونتجها أهلها : وُلدت ( القاموس المحيط ـ نتج ـ ١ : ٢٠٩ ).

(٣) المِذود : معتلف الدابة ( القاموس المحيط ـ ذود ـ ١ : ٢٩٣ ).

(٤) ما بين المعقوفين موجود في بعض نسخ الكافي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : واقام هؤلاء البينة انهم أنتجوها علىٰ مذودهم.

(٥) التهذيب ٧ : ٢٣٥ / ١٠٢٤.

(٦) التهذيب ٦ : ٢٣٤ / ٥٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٤٠ / ١٣٥.

٢٤٩

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه ، إلى قوله : فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، إلاّ أنه قدّم المسألة الثانية على الاُولى (٧).

[ ٣٣٦٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابّة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما عليٌّ ( عليه السلام ) ، فحلف أحدهما ، وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما ، وأقاما البيّنة ؟ فقال : أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فإن كانت في يد أحدهما ، وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال : أقضي بها للحالف الّذي هي في يده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله ، وترك قوله : في دابّة إلى قوله ( عليه السلام ) (١).

[ ٣٣٦٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجها ، فقضى بها للّذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى مثله (١).

__________________

(٧) الفقيه ٣ : ٣٨ و ٣٩ / ١٢٩ و ١٣٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤١٩ / ٢.

(١) التهذيب ٦ : ٢٣٣ / ٥٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٨ / ١٣٠.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤١٩ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٣٤ / ٥٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٩ / ١٣٣.

(١) التهذيب ٧ : ٧٦ / ٣٢٤.

٢٥٠

[ ٣٣٦٩٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة : أنَّ رجلين عرفا (١) بعيراً ، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة ، فجعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٦٩٩ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان (١) بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين ، وكان يقول : « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع (٢) ، أيّهم كان له الحقّ فأدّاه (٣) إليه » ثمَّ يجعل الحقّ للّذي يصير عليه اليمين إذا حلف.

[ ٣٣٧٠٠ ] ٦ ـ وعنه عن معلّى ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الّذي ( شهدا عليه ) (١) واختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء.

__________________

٤ ـ الكافي ٧ : ٤١٩ / ٥.

(١) في الفقيه : ادعيا ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦١.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٣٤ / ٥٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٩ / ١٣٤.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤١٩ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ٢٣٣ / ٥٧١ ، والاستبصار ٣ : ٣٩ / ١٣١ ، والفقيه ٣ : ٥٣ / ١٨١.

(١) في الفقيه زيادة : يختصمان ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة : ورب الأرضين السبع ( هامش المخطوط ).

(٣) كذا في الكافي ، وفي المصادر : فأدّه.

٦ ـ الكافي ٧ : ٤١٩ / ٤.

(١) في التهذيب : شهد الأولان ( هامش المخطوط ).

٢٥١

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان نحوه (٢). والّذي قبله بإسناده عن موسى بن القاسم ، وعليِّ بن الحكم جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله نحوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه (٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٧٠١ ] ٧ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسين درهماً ، وجاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف ، قال : اُقرع بينهم ، ثمَّ استحلف الّذين أصابهم القرع بالله ، أنّهم يحلفون (٢) بالحقّ.

[ ٣٣٧٠٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد العطّار ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أنَّ هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، فقال : يقرع بينهم ، فمن خرج سهمه فهو المحقّ ، وهو أولى بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٧٠٣ ] ٩ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن حمران بن

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٨.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٣٣ / ٥٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٩ / ١٣٢.

٧ ـ الكافي ٧ : ٤٢٠ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٣٥ / ٥٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٤١ / ١٣٨.

(١) في المصدر زيادة : عن بعض أصحابنا.

(٢) في نسخة من التهذيب : يشهدون ( هامش المخطوط ).

٨ ـ الكافي ٧ : ٤٢٠ / ٢.

(١) التهذيب ٦ : ٢٣٥ / ٥٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٤١ / ١٣٩.

٩ ـ الكافي ٧ : ٤٢٠ / ١.

٢٥٢

أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جارية ، لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له ، وادّعت المرأة أنّها ابنتها فقال : قد قضى في هذا عليٌّ ( عليه السلام ) قلت : وما قضى في هذا ؟ قال : كان يقول : الناس كلّهم أحرار ، إلاّ من أقرّ على نفسه بالرقّ ، وهو مدرك ، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة ، فإنّه يدفع إليه ، ويكون له رقّاً ، قلت : فما ترى أنت ؟ قال : أرى أن أسأل الّذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى ، فان أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة (١) ، لا يعلمونه باع ولا وهب ، دفعت الجارية إليه ، حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أنَّ الجارية ابنتها حرّة مثلها ، فلتدفع إليها ، وتخرج من يد الرجل ، قلت : فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له ؟ قال : تخرج من يده ، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت اليها ، فان لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى ، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية ، تذهب حيث شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله (٢).

[ ٣٣٧٠٤ ] ١٠ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجلين ادّعيا بغلة ، فأقام أحدهما (٢) شاهدين ، والآخر خمسة ، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن

__________________

(١) في المصدر زيادة : له.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٣٥ / ٥٨٠.

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٣ / ٢٣.

(١) في الاستبصار زيادة : عن أبيه.

(٢) في المصدر زيادة : على صاحبه.

٢٥٣

عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني نحوه (٣).

[ ٣٣٧٠٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك ، فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحقّ.

[ ٣٣٧٠٦ ] ١٢ ـ وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : إنَّ رجلين اختصما إلى عليّ ( عليه السلام ) في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده (١) وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمَّ قال : « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابة ، وهو أولى بها ، فأسالك أن ( يقرع ، و ) (٢) يخرج سهمه » فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣).

[ ٣٣٧٠٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليِّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ،

__________________

(٣) التهذيب ٦ : ٢٣٧ / ٥٨٣ ، والاستبصار ٣ : ٤٢ / ١٤٢.

١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٥ / ٥٧٧ ، والاستبصار ٣ : ٤٠ / ١٣٧.

١٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٤ / ٥٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٤٠ / ١٣٦.

(١) أي : معلف الدابة ( هامش المصححة ).

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٧.

١٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٦ / ٥٨١ ، والاستبصار ٣ : ٤١ / ١٤٠. وتقدم في الباب ٢٢ من عقد النكاح.

٢٥٤

فأقامت اُخت هذه المرأة على ( رجل آخر ) (١) البيّنة ، أنه تزوّجها بوليّ وشهود ، ولم يوقّتا وقتاً ، أنَّ البيّنة بيّنة الزوج ، ولا تقبل بيّنة المرأة ، لأنَّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة ، وتريد اُختها فساد النكاح ، فلا تصدّق ، ولا تقبل بيّنتها إلاّ بوقت قبل وقتها ، أو دخول بها.

[ ٣٣٧٠٨ ] ١٤ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن منصور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادّعاها ، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ، ولم يهب ، ولم يبع ، وجاء الّذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده ، لم يبع ، ولم يهب ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حقّها للمدّعي ، ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة ، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي ، فان كانت له بيّنة ، وإلاّ فيمين الّذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٣٧٠٩ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن صفوان ، عن عليِّ بن مطر ، عن عبد الله ابن سنان ، قال : سمعت أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنَّ رجلين اختصما في دابّة إلى عليّ ( عليه السلام ) ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمَّ قال : « اللّهمّ ربَّ السماوات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابّة ، وهو أولى بها ، فأسالك أن تقرع ويخرج اسمه » فخرج اسم أحدهما ، فقضى له بها ، وكان ايضاً إذا اختصم إليه الخصمان في جارية ، فزعم أحدهما أنّه اشتراها ، وزعم الآخر أنه انتجها ، فكانا إذا أقاما البيّنة جميعاً قضى بها للّذي انتجت عنده.

__________________

(١) في التهذيب : هذا الرجل.

١٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٤٣ / ١٤٣.

١٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٦ / ٥٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٤١ / ١٤١.

٢٥٥

قال الشيخ : الّذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أن البيّنتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرّفة ، أو لم تكن ، فإن لم تكن يد متصرّفة وكانتا خارجتين ، فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهوداً ، ويبطل الآخر ، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهوداً ، وهو الّذي تضمّنه خبر أبي بصير.

وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود ، فإنّما هو على وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مرّ الحكم ، وإن تساوى عدد الشهود اُقرع بينهم ، فمن خرج اسمه حلف بأنّ الحقَّ حقّه ، وإن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة ، فان كانت البيّنة إنّما تشهد له بالملك فقط دون سببه ، انتزع من يده ، واُعطي اليد الخارجة ، وإن كانت بيّنته بسبب الملك إمّا بشرائه ، وإمّا نتاج الدابّة إن كانت دابّة أو غير ذلك ، وكانت البيّنة الاُخرى مثلها ، كانت البيّنة الّتي مع اليد المتصرّفة أولى.

فأمّا خبر إسحاق بن عمّار أن من حلف كان الحقّ له ، وإن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين ، فمحمول على أنّه إذا اصطلحا على ذلك ، لأنّا بيّنا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة. ويمكن أن يكون الإِمام مخيّراً بين الإِحلاف والقرعة ، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شيء منها وتسلم بأجمعها ، وأنت إذا فكّرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله ، انتهى.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود (١) ، ولعلّ ما خالف قول الشيخ محمول على التقيّة.

__________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٥٦

١٣ ـ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من مواقعها ، وكيفيتها.

[ ٣٣٧١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد ، وادَّعوا الولد اُقرع بينهم ، وكان الولد للّذي يقرع.

[ ٣٣٧١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن سيابة ، وإبراهيم بن عمر جيمعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في رجل ـ قال : أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث ثلاثة ، قال : يقرع بينهم ، فمن أصابه (١) القرعة اعتق ، قال : والقرعة سنّة.

[ ٣٣٧١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يسهم بينهم.

[ ٣٣٧١٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : قال الطيّار لزرارة : ما تقول في المساهمة ؟ أليس حقّاً ؟ فقال زرارة : بلى ، هي حقّ ، فقال الطيّار : أليس قد ورد أنّه يخرج سهم المحقّ ؟ قال : بلى ، قال : فتعال ، حتّى أدّعي أنا وأنت شيئاً ، ثمّ نساهم عليه ، وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة : إنّما جاء الحديث بأنّه ليس من قوم فوَّضوا أمرهم إلى الله ، ثمَّ

__________________

الباب ١٣

فيه ٢٢ حديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٥.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٩ / ٥٨٩.

(١) في المصدر : أصابته.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٠ ، الفقيه ٣ : ٥٣ / ١٨٠.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٨ / ٥٨٤.

٢٥٧

اقترعوا ، إلاّ خرج سهم المحقّ ، فأمّا على التجارب فلم يوضع على التجارب ، فقال الطيّار : أرأيت إن كانا جميعاً مدّعيين ، ادّعيا ما ليس لهما ، من أين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة : إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح (١) ، فإن كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح (٢).

[ ٣٣٧١٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : بعث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه السلام ) إلى اليمن ، فقال له حين قدم : حدِّثني بأعجب ما ورد عليك ، فقال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية ، فوطأها جميعهم في طهر واحد ، فولدت غلاماً ، فاحتجوا فيه ، كلّهم يدّعيه ، فأسهمت بينهم ، فجعلته للّذي خرج سهمه ، وضمنته نصيبهم ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ليس من قوم تنازعوا ، ثمَّ فوَّضوا أمرهم إلى الله ، إلاّ خرج سهم المحقّ.

[ ٣٣٧١٥ ] ٦ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلاّ أنّه قال : ليس من قوم تقارعوا.

[ ٣٣٧١٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن المختار (١) قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم ، فبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ ، والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحرّ من العبد ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف

__________________

(١ و ٢) كذا ، والمنيح : من سهام الميسر لا نصيب له. ( الصحاح ـ منح ـ ١ : ٤٠٨ ).

٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٨ / ٥٨٥.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٣.

٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٩ / ٥٨٦ ، الفقيه ٤ : ٢٢٦ / ٧١٧.

(١) في الفقيه : الحسين بن المختار.

٢٥٨

هذا ، ونصف هذا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس كذلك ، ولكنّه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى لهذا.

[ ٣٣٧١٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم ، وبقي صبيّان ، أحدهما حرّ ، والآخر مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل له المال ، وأعتق الآخر.

[ ٣٣٧١٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عمّن ذكره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : القرعة لا تكون إلاّ للإِمام.

أقول : هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيّتها ، أو لا يصلح للقضاء ، لما تقدَّم من عدم الاختصاص ، ومن عموم حكم القاضي (١).

[ ٣٣٧١٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن محمّد بن مروان ، عن الشيخ ، قال : إنَّ أبا جعفر ( عليه السلام ) مات ، وترك ستّين مملوكاً ، وأوصى بعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم ، فأعتقت الثلث.

[ ٣٣٧٢٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عليّ بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم (١) ، قال : سألت

__________________

٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٩ / ٥٨٧.

(١) في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام ).

٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٢.

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب ، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١١ ومن الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩١.

١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

(١) في الفقيه : محمّد بن حكم ( هامش المخطوط ).

٢٥٩

أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شيء ، فقال لي : كلُّ مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إنَّ القرعة تخطىء وتصيب ، قال : كلّ ما حكم الله به فليس بمخطىء.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله (٢).

[ ٣٣٧٢١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عمّن أخبره ، عن حريز ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أوَّل من سوهم عليه مريم بنت عمران ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (١) والسهام ستّة ، ثمَّ استهموا في يونس لمّا ركب مع القوم ، فوقفت السفينة في اللجة ، فاستهموا فوقع (٢) على يونس ثلاث مرات ، قال : فمضى يونس إلى صدر السفينة ، فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه ، ثمَّ كان ( عند عبد المطّلب ) (٣) تسعة بنين ، فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاماً أن يذبحه ، فلمّا ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في صلبه ، فجاء بعشر من الإِبل ، فساهم عليها وعلى عبد الله ، فخرجت السهام على عبد الله ، فزاد عشراً ، فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشراً ، فلمّا أن خرجت مائة خرجت السهام على الإِبل ، فقال عبد المطّلب : ما أنصفت ربّي ، فأعاد السهام ثلاثاً ، فخرجت على الإِبل ، فقال : الآن علمت أنَّ ربّي قد رضي ، فنحرها.

ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن هارون الفامي ، وجعفر بن محمّد ابن مسرور جميعاً ، عن ابن بطة ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى نحوه (٤).

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤.

١٢ ـ الفقيه ٣ : ٥١ / ١٧٣.

(١) آل عمران ٣ : ٤٤.

(٢) في المصدر زيادة : السهم.

(٣) في المصدر : عبد المطلب قد ولد له.

(٤) الخصال ١٥٦ / ١٩٨.

٢٦٠