وسائل الشيعة - ج ٢٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-27-2
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٢٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا حفظ الشهادة وحفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.

أقول : ويدلُّ على ذلك أحاديث الشهادة بالعموم والاطلاق (١).

٤٣ ـ باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد

[ ٣٤٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود علىٰ اقرارها دون ان تسفر فينظر اليها.

[ ٣٤٠٦٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت الى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل أراد ان يشهد علىٰ امرأةٍ ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر ؟ ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تُشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتّىٰ تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : تتنقّب وتظهر للشهود (١) ان شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢).

قال الصدوق : وهذا التوقيع عندي بخطه ( عليه السلام ).

__________________

(١) تقدم في أحاديث الأبواب ٨ و ١٧ و ٢٠ وغيرها من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣١.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩ / ٥٨.

(١) في نسخة : للشهادة.

(٢) الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣٢.

٤٠١

[ ٣٤٠٦١ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أخيه جعفر بن عيسى (١) ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا إذا (٢) كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسىٰ ، عن أخيه جعفر بن عيسىٰ (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة (٤) ، وقد عمل الشيخ بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب (٥).

٤٤ ـ باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور وإن كان حيا بالبلد ، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل ، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع

[ ٣٤٠٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ،

__________________

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٩ / ٥٧.

(١) في نسخة : جعفر بن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك في الاستبصار. وفي الكافي : محمّد بن عيسىٰ ، عن اخيه جعفر بن عيسىٰ بن يقطين.

(٢) في الاستبصار : فاما ان لا ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٧ : ٤٠٠ / ١.

(٤) تقدم في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٥) راجع الاستبصار : ٣ / ١٩٠ ذيل الحديث ٥٨.

الباب ٤٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٠ / ٥٩.

٤٠٢

عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (١).

[ ٣٤٠٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ) (١) عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل.

[ ٣٤٠٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) ، قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ وإن كان باليمن (١).

أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوّز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الاصل ، بل لا بدّ من شاهدين لما مرّ (٢).

[ ٣٤٠٦٥ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام )

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٤٢ / ١٤١.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٢١ / ٦١.

(١) ليس في التهذيب.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٠ / ٦٠.

(١) في نسخة : باليمين ( هامش المخطوط ).

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٦.

٤٠٣

كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل.

[ ٣٤٠٦٦ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا شهد رجل على شهادة رجل فانَّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد.

[ ٣٤٠٦٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : اشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : كيف ؟ يزيد وينقص ، قال : لا ، ولكن من يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١).

٤٥ ـ باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود

[ ٣٤٠٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ.

[ ٣٤٠٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه (١) ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة على

__________________

٥ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٥.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٤٢ / ١٤٢.

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٧.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٧١.

(١) في المصدر زيادة : ( عليهما السلام ).

٤٠٤

شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم (٢).

٤٦ ـ باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع

[ ٣٤٠٧٠ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل ، فقال : إنّي لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.

[ ٣٤٠٧١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرَّحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده ؟ فقال : تجوز شهادة أعدلهما.

[ ٣٤٠٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرّجل فقال : لم أشهده ، قال : فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته.

ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، إلاّ أنّه قال : لم تجز شهادته عدالة فيهما (١) ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٤١ / ١٤٠.

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٧.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٦٩ ، والكافي ٧ : ٣٩٩ / ٢.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٧٠.

(١) الكافي ٧ : ٣٩٩ / ١.

٤٠٥

٤٧ ـ باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه

[ ٣٤٠٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) ـ في حديث ـ إنَّ عمر قال لعليّ ( عليه السلام ) : فهل تجوز شهادة الخصيِّ ؟ فقال : ما ذهاب لحيته إلاّ كذهاب بعض أعضائه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد مثله ، إلاّ أنّه قال : ما ذهاب اُنثييه إلاّ كذهاب بعض أعضائه (٤).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (٦).

__________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٠١ / ٢.

(١) في المصدر : محمّد بن أحمد.

(٢) في المصدر زيادة : عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ).

(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٠ / ٧٧٢.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٦ / ٧٢.

(٥) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٢ من أبواب حد الزنا.

٤٠٦

٤٨ ـ باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع وعرفت من غيره

[ ٣٤٠٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ـ يعني : الصفّار ـ أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في رجل باع ضيعته من رجل آخر ، وهي قطاع أرضين ، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك ؟ أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم يجوز ، والحمد لله ـ إلى أن قال : ـ وكتب : هل يجوز للشاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً ؟ قال : فوقع ( عليه السلام ) : نعم ، يشهدون على شيء مفهوم معروف ، وكتب : رجل قال لرجلين : اشهدا أنَّ جميع الدار ـ الّتي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها ـ لفلان بن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع ، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع ؟ ( والبيّنة لا تعرف المتاع ) (١) أيّ شيء هو ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يصح (٢) له ما أحاط الشراء بجمع ذلك إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، وكذا المسألة الاُولى. وزاد : وكتب إليه : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أنَّ حدود هذه القرية الّتي باعها الرجل هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الّذي أشهده بالضيعة ولم يسمِّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الّذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ؟ أم لا يجوز له أن

__________________

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٢ / ٤.

(١) الزيادة من الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : يصلح ، وكتب في المصححة أنه محتمل.

٤٠٧

يشهد ، وقد قال لهم البايع : أشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا يشهد إلاّ على صاحب الشيء وبقوله إن شاء الله (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، وذكر المسائل كلّها (٤).

أقول : هذا محمول على أنّه لا يشهد إلاّ بقول المالك مجملا ، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه ، بل يجيز بالصورة أو تشهد إجمالاً ، أو محمول على عدم تعيين المالك الّذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته ، ويكون الاقرار مبهما ، أو على عدم عدالتهم لما مرّ (٥).

٤٩ ـ باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين ، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة

[ ٣٤٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلاّ أربعة شهود ، والقتل أشدّ من الزنا ؟ فقال : لأنَّ القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثمَّ لا يجوز إلاّ أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان.

__________________

(٣) الفقيه ٣ : ١٥٣ / ٦٧٣ و ٦٧٥ و ٦٧٦.

(٤) التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٨.

(٥) مرّ في الباب ٣٠ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٤ / ٧.

(١) في المصدر زيادة : عن أبي حنيفة.

٤٠٨

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٣٤٠٧٦ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ : ورواه بعض أصحابنا عنه ، قال : فقال لي : ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت : ما عندنا فيه إلاّ حديث عمر ، أنَّ الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : فقال لي : ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن الزنا فيه حدّان ، ولا يجوز إلاّ أن يشهد كلّ اثنين على واحد ، لأن الرجل والمرأة ، جميعاً عليهما الحدّ ، والقتل إنّما يقام على القاتل ، ويدفع عن المقتول.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء (١) وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

٥٠ ـ باب أنه يكره للإِنسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره

[ ٣٤٠٧٧ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما (١) أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أوَّل الشهود الأربعة ، أخشى الروعة

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ٢٧٧ / ٧٦٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٠٤ / ذيل ٧.

(١) تقدم في الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٢) تقدم في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ وفي الحديثين ٥ و ١٨ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٥٠ و ٥١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٣ من أبواب حد الزنا.

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٥ / ٢٤.

(١) في نسخة : عليه ( هامش المخطوط ).

٤٠٩

أن ينكل بعضهم فاُجلد.

[ ٣٤٠٧٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن إسماعيل ، عن خراش ، عن زرارة ، قال : لا تقبل الشهود متفرّقين ، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.

[ ٣٤٠٧٩ ] ٣ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أمّا أنا فلو كنت ما شهدت أوَّل الشهود ـ يعني : في الزنا ـ.

٥١ ـ باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان ، وإن شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على الساحر بشاهدين

[ ٣٤٠٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة ، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنّه دين مكتوم.

__________________

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٩ / ٧٦٨.

(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى.

٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٧٤.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٠).

الباب ٥١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٤ / ٩.

٤١٠

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١).

[ ٣٤٠٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الساحر ؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه ، فقد حلَّ دمه.

٥٢ ـ باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه ، إلا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع

[ ٣٤٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكاً ، فشهد بعض الورثة أنه حرٌّ ؟ فقال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

وعنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم مثله (١).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا (٢).

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٧٨ / ٧٦٢.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٣ / ٧٨٠.

(١) في المصدر زيادة : عن أبي جعفر.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٩ / ٧٦٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب الوصايا ، وبإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.

(١) التهذيب ٦ : ٢٧٩ / ٧٦٦.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب احكام الوصايا.

٤١١

٥٣ ـ باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء

[ ٣٤٠٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له ، أو قلنا له : إنَّ شريكاً يردّ شهادتنا ، قال : فقال : لا تذلّوا أنفسكم.

[ ٣٤٠٨٤ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قيل للصادق ( عليه السلام ) : إنَّ شريكاً يردُّ شهادتنا ، فقال : لا تذلّوا أنفسكم.

قال الصدوق : ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها ، لأنَّ إقامة الشهادة واجب ، إنّما يعني تحمّلها ، يقول : لا تتحمّلوا الشهادة فتذلّوا أنفسكم باقامتها عند من يردُّها.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على كراهة التعرض للذلّ في الأمر بالمعروف (١).

٥٤ ـ باب قبول شهادة اللاعب بالحمام ، وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق

[ ٣٤٠٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،

__________________

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٣ / ٧٧٩.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٤ / ١٥١.

(١) تقدم في البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٥٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤١٢

عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى النميري ، عن العلاء بن سيّابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.

[ ٣٤٠٨٦ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد ، قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمّام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فانّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد أجرى الخيل وسابق ، وكان يقول : إنَّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش ، وما سوى ذلك قمار حرام (١).

[ ٣٤٠٨٧ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيّابة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت فانَّ من قبلنا يقولون : قال عمر : هو شيطان ، فقال : سبحان الله ، أما علمت أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إنَّ الملائكة لتنفر عند (١) الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل ، فانّها تحضره الملائكة ، وقد سابق رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اُسامة بن زيد ، وأجرى الخيل.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢).

__________________

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٥.

(١) كان فيه دلالة على أن الريش هو الحمام في السبق لا النشاب ، ويحتمل الاتحاد مع النصل ، وعند أهل مكّة لعب الحمام هو لعب الخيل ، فان صحّ أمكن ارادته من الخبر فتدبر. « منه رحمه الله ».

٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٠ / ٨٨.

(١) في نسخة : عن « هامش المخطوط ».

(٢) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤١٣

٥٥ ـ باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة

[ ٣٤٠٨٨ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله اُحبُّ أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني ، فقال : مالك ولد سواه ؟ قال : نعم ، قال : فنحلتهم كما نحلته ؟ قال : لا ، قال : فانّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف (١).

[ ٣٤٠٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تشهد على من يطلّق لغير (١) السنّة.

[ ٣٤٠٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : تبطل الشهادة في الربا والحيف (١) ، وإذا قال الشهود : إنّا لا نعلم خلّى سبيلهم ، وإذا علموا عزَّرهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢).

__________________

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣٤.

(١) في المصدر : الجنف ، والحيف : الجور والظلم. « الصحاح ـ حيف ـ ٤ : ١٣٤٧ ».

٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣٥.

(١) في المصدر : بغير.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣٣.

(١) في المصدر : والجنف.

(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب الربا.

٤١٤

٥٦ ـ باب استحباب الإِشهاد على الأرض اذا دفن فيها شيء ، والإِشهاد على القرض وغيره ، والشهادة للميت بالخير

[ ٣٤٠٩١ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا دفنت في الأرض شيئاً فاشهد عليها فانّها لا تؤدّي إليك شيئاً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الدعاء (١) وغيره (٢) ، وعلى الثالث في الدفن (٣) ، والله الموفق.

__________________

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٤٤ / ١٤٩.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٢) تقدم في الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة وفي الباب ١٠ من أبواب الدَّين وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٣) تقدم في الباب ٩٠ من أبواب الدفن.

٤١٥
٤١٦



فهرس الجزء السابع والعشرون

عنوان الباب

عدد الاحاديث

التسلسل العام

الصفحة

كتاب القضاء

أبواب صفات القاضي ، وما يجوز ان يقضي به

١ ـ باب أنه يشترط فيه الإِيمان والعدالة

١٠

٣٣٠٧٩ / ٣٣٠٨٨

١١

٢ ـ باب أن المرأة لا تولى القضاء

١

٣٣٠٨٩

١٦

٣ ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإِمام

١٠

٣٣٠٩٠ / ٣٣٠٩٩

١٦

٤ ـ باب عدم جواز القضاء والإِفتاء بغير علم بورود الحكم

٣٦

٣٣١٠٠ / ٣٣١٣٥

٢٠

٥ ـ باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة

١٥

٣٣١٣٦ / ٣٣١٥٠

٣١

٦ ـ باب عدم جواز القضاء والحكم ، بالرأي ، والاجتهاد

٥٢

٣٣١٥١ / ٣٣٢٠٢

٣٥

٧ ـ باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين ( عليهم السلام )

٤٣

٣٣٢٠٣ / ٣٣٢٤٥

٦٢

٨ ـ باب وجوب العمل بأحاديث النبي ( صلّى الله عليه وآله )

٨٨

٣٣٢٤٦ / ٣٣٣٣٣

٧٧

٩ ـ باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة

٤٨

٣٣٣٣٤ / ٣٣٣٨١

١٠٦

١٠ ـ باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام )

٣٤

٣٣٣٨٢ / ٣٣٤١٥

١٢٤

١١ ـ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث

٤٨

٣٣٤١٦ / ٣٣٤٦٣

١٣٦

١٢ ـ باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى

٦٨

٣٣٤٦٤ / ٣٣٥٦١

١٥٤

٤١٧

عنوان الباب

عدد الاحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٣ ـ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن

٨٢

٣٣٥٣٢ / ٣٣٦١٣

١٧٦

١٤ ـ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام

٤

٣٣٦١٤ / ٣٣٦١٧

٢٠٦

أبواب آداب القاضي

١ ـ باب جملة منها

٢

٣٣٦١٨ / ٣٣٦١٩

٢١١

٢ ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب

٣

٣٣٦٢٠ / ٣٣٦٢٢

٢١٣

٣ ـ باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم

٢

٣٣٦٢٣ / ٣٣٦٢٤

٢١٤

٤ ـ باب أنه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك

٧

٣٣٦٢٥ / ٣٣٦٣١

٢١٥

٥ ـ باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه

٢

٣٣٦٣٢ / ٣٣٦٣٣

٢١٨

٦ ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور

٤

٣٣٦٣٤ / ٣٣٦٣٧

٢١٩

٧ ـ باب أن المفتي إذا أخطا أثم ، وضمن

٢

٣٣٦٣٨ / ٣٣٦٣٩

٢٢٠

٨ ـ باب تحريم الرشوة في الحكم ، والرزق من السلطان

٩

٣٣٦٤٠ / ٣٣٦٤٨

٢٢١

٩ ـ باب تحريم الحيف في الحكم

٢

٣٣٦٤٩ / ٣٣٦٥٠

٢٢٤

١٠ ـ باب أن أرش خطأ القاضي في دم

١

٣٣٦٥١

٢٢٦

١١ ـ باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية

٣

٣٣٦٥٢ / ٣٣٦٥٤

٢٢٦

١٢ ـ باب تحريم الحكم بالجور

٢

٣٣٦٥٥ / ٣٣٦٥٦

٢٢٨

أبواب كيفية الحكم ، وأحكام الدعوى

١ ـ باب أن الحكم بالبينة واليمين

٦

٣٣٦٥٧ / ٣٣٦٦٢

٢٢٩

٢ ـ باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقاً ، أو ادعى باطلاً

٣

٣٣٦٦٣ / ٣٣٦٦٥

٢٣٢

٣ ـ باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى

٧

٣٣٦٦٦ / ٣٣٦٧٢

٢٣٣

٤ ـ باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ

١

٣٣٦٧٣

٢٣٦

٥ ـ باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء

٤

٣٣٦٧٤ / ٣٣٦٧٧

٢٣٧

٦ ـ باب أن الحاكم إن عرف عدالة الشهود حكم

١

٣٣٦٧٨

٢٣٩

٧ ـ باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة

٦

٣٣٦٧٩ / ٣٣٦٨٤

٢٤١

٨ ـ باب أن المدعي إذا أقام البينة ، فلا يمين عليه معها

٤

٣٣٦٨٥ / ٣٣٦٨٨

٢٤٣

٤١٨

عنوان الباب

عدد الاحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٩ ـ باب أن من رضي باليمين فحلف له

٢

٣٣٦٨٩ / ٣٣٦٩٠

٢٤٤

١٠ ـ باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف

٢

٣٣٦٩١ / ٣٣٦٩٢

٢٤٦

١١ ـ باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه

٢

٣٣٦٩٣ / ٣٣٦٩٤

٢٤٧

١٢ ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به أحداهما

١٥

٣٣٦٩٥ / ٣٣٧٠٩

٢٤٩

١٣ ـ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة

٢٢

٣٣٧١٠ / ٣٣٧٣١

٢٥٧

١٤ ـ باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة

٢٠

٣٣٧٣٢ / ٣٣٧٥١

٢٦٤

١٥ ـ باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين

٥

٣٣٧٥٢ / ٣٣٧٥٦

٢٧١

١٦ ـ باب حكم من ادعى على آخر الفاً ، وأقام بينة

١

٣٣٧٥٧

٢٧٣

١٧ ـ باب أنه إذا كان جماعة جلوساً ، وسطهم كيس

١

٣٣٧٥٨

٢٧٣

١٨ ـ باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة

٣

٣٣٧٥٩ / ٣٣٧٦١

٢٧٤

١٩ ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة

١

٣٣٦٧٢

٢٧٧

٢٠ ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى

٢

٣٣٦٧٣ / ٣٣٧٦٤

٢٧٩

٢١ ـ باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة

١١

٣٣٧٦٥ / ٣٣٧٧٥

٢٨١

٢٢ ـ باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم

١

٣٣٧٧٦

٢٨٩

٢٣ ـ باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة

١

٣٣٧٧٧

٢٩٠

٢٤ ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي

١

٣٣٧٧٨

٢٩١

٢٥ ـ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد

٣

٣٣٧٧٩ / ٣٣٧٨١

٢٩٢

٢٦ ـ باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القبالة

٤

٣٣٧٨٢ / ٣٣٧٨٥

٢٩٤

٢٧ ـ باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب

٢

٣٣٧٨٦ / ٣٣٧٨٧

٢٩٦

٢٨ ـ باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض

١

٣٣٧٨٨

٢٩٧

٢٩ ـ باب كراهة التغليظ في اليمين ، بأن يحلف

٢

٣٣٧٨٩ / ٣٣٧٩٠

٢٩٨

٣٠ ـ باب انه لا يمين على المنكر في الحدود

٣

٣٣٧٩١ / ٣٣٧٩٣

٢٩٩

٣١ ـ باب أن أقامة الحدود إلى من إليه الحكم

٢

٣٣٧٩٤ / ٣٣٧٩٥

٢٩٩

٣٢ ـ باب من يجوز حبسه

٣

٣٣٧٩٦ / ٣٣٧٩٨

٣٠٠

٣٣ ـ باب كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة

٢

٣٣٧٩٩ / ٣٣٨٠٠

٣٠٢

٣٤ ـ باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة

١

٣٣٨٠١

٣٠٣

٤١٩

عنوان الباب

عدد الاحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣٥ ـ باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها

١

٣٣٨٠٢

٣٠٤

٣٦ ـ باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه

٢

٣٣٨٠٣ / ٣٣٨٠٤

٣٠٤

كتاب الشهادات

١ ـ باب وجوب الإِجابة عند الدعاء الى تحمل الشهادة

١٠

٣٣٨٠٥ / ٣٣٨١٤

٣٠٩

٢ ـ باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها

٨

٣٣٨١٥ / ٣٣٨٢٢

٣١٢

٣ ـ باب وجوب اقامة الشهادة للعامة ، إلا أن يخاف الضيم

١

٣٣٨٢٣

٣١٥

٤ ـ باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي

٣

٣٣٨٢٤ / ٣٣٨٢٦

٣١٦

٥ ـ باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها

١٠

٣٣٨٢٧ / ٣٣٨٣٦

٣١٧

٦ ـ باب تحريم الرجوع عن الشهادة اذا كان حقاً

١

٣٣٨٣٧

٣٢٠

٧ ـ باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل

١

٣٣٨٣٨

٣٢١

٨ ـ باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده

٧

٣٣٨٣٩ / ٣٣٨٤٥

٣٢١

٩ ـ باب تحريم شهادة الزور

٧

٣٣٨٤٦ / ٣٣٨٥٢

٣٢٤

١٠ ـ باب ان الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم

١

٣٣٨٥٣

٣٢٦

١١ ـ باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف

٤

٣٣٨٥٤ / ٣٣٨٥٧

٣٢٧

١٢ ـ باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا

٣

٣٣٨٥٨ / ٣٣٨٦٠

٣٢٨

١٣ ـ باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق

٣

٣٣٨٦١ / ٣٣٨٦٣

٣٣٠

١٤ ـ باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة

٤

٣٣٨٦٤ / ٣٣٨٦٧

٣٣٢

١٥ ـ باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام

٣

٣٣٨٦٨ / ٣٣٨٧٠

٣٣٣

١٦ ـ باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها أُخرى

١

٣٣٨٧١

٣٣٥

١٧ ـ باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك

٣

٣٣٨٧٢ / ٣٣٨٧٤

٣٣٦

١٨ ـ باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور

٣

٣٣٨٧٥ / ٣٣٨٧٧

٣٣٧

١٩ ـ باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر

٣

٣٣٨٧٨ / ٣٣٨٨٠

٣٣٩

٢٠ ـ باب أنه لا تجوز الشهادة إلا بعلم

٣

٣٣٨٨١ / ٣٣٨٨٣

٣٤١

٢١ ـ باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ

٤

٣٣٨٨٤ / ٣٣٨٨٧

٣٤٢

٢٢ ـ باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ

٦

٣٣٨٨٨ / ٣٣٨٩٣

٣٤٣

٤٢٠