وسائل الشيعة - ج ٢٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-27-2
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٢٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

والصلاح والورع والخير ـ قال : خرجت إلى سرّ من رأى ومعي كتاب يوم وليلة ، فدخلت على أبي محمّد ( عليه السلام ) ، وأريته ذلك الكتاب ، وقلت له : إن رأيت أن تنظر فيه (٣) وتصفّحه ورقة ورقة ، فقال : هذا صحيح ، ينبغي أن تعمل (٤) به.

[ ٣٣٣٢٢ ] ٧٧ ـ وعن محمّد بن الحسين الهروي ، عن حامد بن محمّد ، عن الملقب بقوراء (١) ، أنَّ الفضل بن شاذان كان وجّهه إلى العراق إلى جنب (٢) به أبو محمّد الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) ، فذكر أنّه دخل على أبي محمّد ( عليه السلام ) ، فلما أراد أن يخرج سقط منه كتاب في حضنه ، ملفوف في رداء له ، فتناوله أبو محمّد ( عليه السلام ) ، ونظر فيه ، وكان الكتاب من تصنيف الفضل ، فترحّم عليه ، وذكر أنه قال : اغبط أهل خراسان لمكان (٣) الفضل بن شاذان ، وكونه بين أظهرهم.

[ ٣٣٣٢٣ ] ٧٨ ـ وعن محمّد بن الحسن البراثي (١) عن الحسن بن عليِّ بن كيسان ، عن إبراهيم بن عمر اليماني (٢) ، عن ابن أُذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، قال : هذه نسخة كتاب سليم بن قيس العامري ، ثمَّ الهلالي دفعه إلى أبان بن أبي عيّاش ، وقرأه ، وزعم أبان أنه قرأه على عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) ، فقال : صدق سليم ، هذا حديث نعرفه.

__________________

(٣) في المصدر زيادة : فلما نظر فيه.

(٤) في المصدر : يعمل.

٧٧ ـ رجال الكشي ٢ : ٨٢٠ / ١٠٢٧.

(١) في المصدر : بفورا ، من أهل البوزجان من نيسابور.

(٢) في المصدر : حيث.

(٣) في المصدر : بمكان.

٧٨ ـ رجال الكشي ١ : ٣٢١ / ١٦٧.

(١) في المصدر : البراني.

(٢) في المصدر : اسحاق بن ابراهيم بن عمر اليماني.

١٠١

[ ٣٣٣٢٤ ] ٧٩ ـ محمّد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) عن أبي الحسين بن تمام ، عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح ، عن الحسين بن روح ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) أنّه سئل عن كتب بني فضّال فقال : خذوا بما رووا ، وذروا ما رأوا.

[ ٣٣٣٢٥ ] ٨٠ ـ أحمد بن عليِّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي في كتاب ( الرجال ) عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن عليِّ بن الحسين بن بابويه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : عرضت على أبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) كتاب يوم وليلة ليونس فقال لي : تصنيف من هذا ؟ قلت : تصنيف يونس مولى (١) آل يقطين ، فقال : أعطاه الله بكلّ حرف نوراً يوم القيامة.

[ ٣٣٣٢٦ ] ٨١ ـ وعن أبي العباس بن نوح ، عن الصفواني ، عن الحسن ابن محمّد بن الوجناء قال : كتبنا إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) نسأله أن يكتب أو يخرج لنا كتاباً نعمل به ، فأخرج لنا كتاب عَمَلٍ.

قال الصفواني : نسخته ، فقابل به كتاب ابن خانبه زيادة حروف ، أو نقصان حروف يسيرة.

وذكر النجاشي : أنَّ كتاب عبيد الله بن عليّ الحلبي عرض على الصادق ( عليه السلام ) ، فصحّحه واستحسنه.

[ ٣٣٣٢٧ ] ٨٢ ـ الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن

__________________

٧٩ ـ الغيبة للطوسي : ٢٣٩.

٨٠ ـ رجال النجاشي : ٣١٢.

(١) ليس في المصدر.

٨١ ـ رجال النجاشي : ٢٤٤.

٨٢ ـ تحف العقول : ١٠٤.

١٠٢

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلام له : قولوا ما قيل لكم ، وسلّموا لما روي لكم ، ولا تكلّفوا ما لم تكلّفوا ، فإنّما تبعته عليكم ، واحذروا الشبهة ، فانّها وضعت للفتنة.

[ ٣٣٣٢٨ ] ٨٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال لكميل بن زياد في وصيّته له : يا كميل ! لا تأخذ إلاّ عنّا ، تكن منّا.

[ ٣٣٣٢٩ ] ٨٤ ـ وعن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه كان لأبي يوسف معه كلام في مجلس الرشيد فقال الرشيد ، بعد كلام طويل ـ لموسى بن جعفر ( عليه السلام ) : بحقّ آبائك لما اختصرت كلمات جامعة لما تجاربناه ، فقال : نعم ، واتي بدواة وقرطاس ، فكتب :

بسم الله الرحمن الرحيم جميع اُمور الأديان أربعة : أمر لا اختلاف فيه ، وهو إجماع الاُمّة على الضرورة التي يضطرّون إليها ، والأخبار المجمع عليها ، وهي الغاية المعروض عليها كلّ شبهة ، والمستنبط منها كلّ حادثة ، وأمر يحتمل الشك والإِنكار ، فسبيله استيضاح أهله لمنتحليه بحجّة من كتاب الله مجمع على تأويلها ، وسنّة مجمع عليها لا اختلاف فيها ، أو قياس تعرف العقول عدله ، ولا تسع خاصة الاُمّة وعامّتها الشكّ فيه والانكار له ، وهذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه ، وأرش الخدش فما فوقه ، فهذا المعروض الّذي يعرض عليه أمر الدين ، فما ثبت لك برهانه اصطفيته ، وما غمض عليك صوابه نفيته ، فمن أورده واحدة من هذه الثلاث ، وهي الحجّة البالغة ، الّتي بينها الله ( ورسوله ) (١) في قوله لنبيّه : ( قُلْ فَلِلَّهِ الحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) (٢) تبلغ الحجّة البالغة الجاهل فيعلمها بجهلة ، كما يعلمه العالم بعلمه ، لأنَّ الله عدل لا يجور ، يحتجّ على

__________________

٨٣ ـ تحف العقول : ١١٥.

٨٤ ـ تحف العقول : ٣٠٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الانعام ٦ : ١٤٩.

١٠٣

خلقه بما يعلمون ، يدعوهم إلى ما يعرفون ، لا إلى ما يجهلون وينكرون ، فأجازه الرشيد وردّه. الحديث.

ورواه المفيد في ( الاختصاص ) عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن إسماعيل العلوي ، عن محمّد بن الزبرقان الدامغاني ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) نحوه (٣).

أقول : الاجماع هنا مخصوص بالضروريّات ، أو بالاجماع على الرواية ، لا على الرأي ، وهو صريح كلامه ( عليه السلام ) ، والضروريات هنا بمعنى : المتواترات قطعاً ، وذكر القياس محمول على التقيّة بقرينة المقام ، أو على القياس العقلي القطعي الّذي يدلّ على بعض مطالب الاُصول دون القياس الفقهي الذي تستعمله العامة في الفروع ، والقرينة على ذلك ظاهره واضحة ، وناهيك بما تقدَّم في بطلانه (٤).

[ ٣٣٣٣٠ ] ٨٥ ـ عليُّ بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الإِجازات ) قال : ممّا رويناه من كتاب الشيخ الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ليس عليكم فيما سمعتم منّي أن ترووه عن أبي ، وليس عليكم جناح فيما سمعتم من أبي أن ترووه عني ، ليس عليكم في هذا جناح.

[ ٣٣٣٣١ ] ٨٦ ـ قال : وممّا رويناه من كتاب حفص بن البختري ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نسمع الحديث منك ، فلا أدري منك سماعه ، أو من أبيك ، فقال : ما سمعته منّي فاروهِ عن أبي ، وما سمعته منّي فاروهِ عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

__________________

(٣) الاختصاص : ٥٨.

(٤) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٨٥ ـ لم نعثر على كتاب الاجازات لابن طاوس. عنه في البحار ١٠٧ : ٤٣.

٨٦ ـ لم نعثر على كتاب الاجازات لابن طاوس. عنه في البحار ١٠٧ : ٤٤

١٠٤

[ ٣٣٣٣٢ ] ٨٧ ـ قال : وممّا رويته بإسنادنا إلى أبي جعفر محمّد بن عليِّ بن بابويه في كتابه الّذي سمّاه ( مدينة العلم ) عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، وعلان ، عن خلف بن حمّاد ، عن ابن المختار أو غيره رفعه ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أسمع الحديث منك ، فلعلّي لا أرويه كما سمعته ، فقال : إذا أصبت الصلب منه فلا بأس ، إنّما هو بمنزلة تعالَ ، وهلمَّ ، واقعد ، واجلس.

[ ٣٣٣٣٣ ] ٨٨ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبد الله السيّاري ، عن بعض أصحابنا ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أصبت معنى حديثنا فاعرب عنه بما شئت.

وقال بعضهم : لا بأس إذا نقصت ، أو زدت ، أو قدّمت ، أو أخّرت.

وقال : هؤلاء يأتون الحديث مستوياً كما يسمعونه ، وإنّا ربما قدّمنا وأخّرنا وزدنا ، ونقصنا ، فقال : ذلك زخرف القول غروراً ، إذا أصبت المعنى فلا بأس.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) ، وسنذكر في آخر الكتاب كثيراً من القرائن والأدلة الدالّة على ثبوت هذه الأحاديث (٣) والله الهادي.

__________________

٨٧ ـ لم نعثر على كتاب الاجازات لابن طاوس. عنه في البحار ١٠٧ : ٤٤.

٨٨ ـ السرائر : ٤٧٦.

(١) تقدم في الأحاديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ وفي البيابين ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ذكرها في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

١٠٥

٩ ـ باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة ، وكيفية العمل بها.

[ ٣٣٣٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما ـ إلى أن قال : ـ فإن كان كلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ، واختلف فيهما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم (١) ؟ فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما ، في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قال : فقلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ، لا يفضل (٢) واحد منهما على صاحبه ، قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهما (٣) عنّا في ذلك الّذي حكما به ، المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه ـ إلى أن قال : ـ فإن كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان (٤) عرفاً حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة ، والآخر

__________________

الباب ٩

فيه ٤٨ حديثاً

١ ـ الكافي ١ : ٥٤ / ١٠.

(١) في الفقيه : حديثنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه : ليس يتفاضل ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر : روايتهم.

(٤) كتب المصنف في الهامش عن التهذيب : إن كان المفتِيَينْ غُبِّي عليهما معرفة حكمه.

١٠٦

مخالفاً لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ ؟ فقال : ما خالف العامّة ففيه الرشاد ، فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعاً ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر ، قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً ؟ قال : إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك ، فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى نحوه (٥).

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين ، إلاّ أنّه قال : وخالف العامّة فيؤخذ به (٦) ، قلت : جعلت فداك ، وجدنا أحد الخبرين (٧).

ورواه الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن عمر بن حنظلة نحوه (٨).

[ ٣٣٣٣٥ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : يا زياد ! ما تقول لو أفتينا رجلاً ممّن يتولاّنا بشيء من التقية ؟ قال : قلت له : أنت أعلم ، جعلت فداك ، قال : إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجراً.

قال : وفي رواية اُخرى : إن أخذ به اُجر ، وإن تركه ـ والله ـ أثم.

أقول : هذا محمول على ما لم يعلم كونه تقيّة لعدم وجود معارضة ، لما مضى (١) ويأتي (٢) ، أو مخصوص بوقت التقيّة.

__________________

(٥) التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٥.

(٦) في الفقيه : أخذ به.

(٧) الفقيه ٣ : ٥ / ٢.

(٨) الاحتجاج : ٣٥٥.

٢ ـ الكافي ١ : ٥٢ / ٤.

(١) مضى في الحديث السابق من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

١٠٧

[ ٣٣٣٣٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن نصر الخثعمي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من عرف أنّا لا نقول إلا حقاً ، فليكتف بما يعلم منّا ، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم ، فليعلم أنَّ ذلك دفاع منّا عنه.

[ ٣٣٣٣٧ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لا يتّهمون بالكذب ، فيجيء منكم خلافه ؟ قال : إنَّ الحديث ينسخ كما ينسخ ، القرآن.

أقول : هذا مخصوص بحديث الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) ، فيكون حديث الأئمّة ( عليهم السلام ) كاشفاً عن الناسخ.

[ ٣٣٣٣٨ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، والحسن بن محبوب جميعاً ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ، اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر ، كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع ؟ قال : يرجئه حتّى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتّى يلقاه.

[ ٣٣٣٣٩ ] ٦ ـ قال الكلينيُّ : وفي رواية اُخرى : بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك.

أقول : وجه الجمع حمل الأوَّل على الماليات ، والثاني على العبادات المحضة ، لما يظهر من موضوع الأحاديث ، أو تخصيص التخيير بأحاديث

__________________

٣ ـ الكافي ١ : ٥٣ / ٦.

٤ ـ الكافي ١ : ٥٢ / ٢.

٥ ـ الكافي ١ : ٥٣ / ٧.

٦ ـ الكافي ١ : ٥٣ / ذيل ٧.

١٠٨

المندوبات والمكروهات ، لما يأتي من حديث الرضا ( عليه السلام ) المنقول في عيون الأخبار (١).

[ ٣٣٣٤٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أرأيتك لو حدّثتك بحديث العام ، ثمَّ جئتني من قابل فحدَّثتك بخلافه ، بأيّهما كنت تأخذ ؟ قال : كنت آخذ بالأخير ، فقال لي : رحمك الله.

أقول : يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الإِمام خاصّة ، فإنّه قال في توجيهه : إنَّ كلّ إمام أعلم بأحكام زمانه من غيره من الناس ، انتهى (١).

وهو موافق لظاهر الحديث ، وعلى هذا يضعف الترجيح به في زمان الغيبة وفي تطاول الأزمنة ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢) ، والله أعلم.

[ ٣٣٣٤١ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن داود بن فرقد ، عن المعلّى بن خنيس ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا جاء حديث عن أوَّلكم وحديث عن آخركم ، بأيّهما نأخذ ؟ فقال : خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيِّ ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله ، قال : ثمَّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا ـ والله ـ لا ندخلكم إلاّ فيما يسعكم.

[ ٣٣٣٤٢ ] ٩ ـ قال الكليني : وفي حديث آخر : خذوا بالأحدث.

[ ٣٣٣٤٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن

__________________

(١) يأتي في الحديث ٢١ من هذا الباب.

٧ ـ الكافي ١ : ٥٣ / ٨.

(١) الفقيه : كتاب الوصية باب الرجلان يوصى اليهما ، ٤ : ١٥١ / ذيل ح ٥٢٤.

(٢) يأتي في الحديث ١٧ من هذا الباب.

٨ ـ الكافي ١ : ٥٣ / ٩.

٩ ـ الكافي ١ : ٥٣ / ذيل ٩.

١٠ ـ الكافي ١ : ٥٥ / ١.

١٠٩

أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ على كلِّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النوفلي (١).

ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن أحمد بن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه مثله (٢).

[ ٣٣٣٤٤ ] ١١ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليِّ ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : وحدَّثني الحسين بن أبي العلاء ، أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به ، قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وإلاّ فالّذي جاءكم به أولى به.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عليِّ بن الحكم مثله (١).

[ ٣٣٣٤٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن عليِّ بن عقبة ، عن أيّوب بن راشد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.

[ ٣٣٣٤٦ ] ١٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي جعفر الاحول ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

(١) المحاسن : ٢٢٦ / ١٥٠.

(٢) أمالي الصدوق : ٣٠٠ / ١٦.

١١ ـ الكافي ١ : ٥٥ / ٢.

(١) المحاسن : ٢٢٥ / ١٤٥.

١٢ ـ الكافي ١ : ٥٥ / ٤.

١٣ ـ الكافي ١ : ٣١ / ٤.

١١٠

السلام ) ، قال : لا يسع الناس حتّى يسألوا ، ويتفقّهوا ، ويعرفوا إمامهم ، ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقيّة.

أقول : قد عرفت وجهه (١).

[ ٣٣٣٤٧ ] ١٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن الحرّ ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (١).

[ ٣٣٣٤٨ ] ١٥ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : خطب النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) بمنى ، فقال : أيّها الناس ! ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله.

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبي أيّوب المدايني ، عن ابن أبي عمير ، عن الهشامين جميعاً ، وغيرهما (١) ، والّذي قبله عن أبيه ، عن عليِّ ابن النعمان ، عن أيّوب بن الحرّ مثله.

[ ٣٣٣٤٩ ] ١٦ ـ وبهذا الإِسناد عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من خالف كتاب الله وسنّة محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) فقد كفر.

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٤ ـ الكافي ١ : ٥٥ / ٣ ، والمحاسن ٢٢٠ / ١٢٨.

(١) الزخرف : الذهب. ثمّ شبه به كل مموّه مزوّر ، « الصحاح ( زخرف ) ٤ : ١٣٦٩ ».

١٥ ـ الكافي ١ : ٥٦ / ٥.

(١) المحاسن ٢٢١ / ١٣٠.

١٦ ـ الكافي ١ : ٥٦ / ١٦.

١١١

[ ٣٣٣٥٠ ] ١٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عمرو الكناني ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا ابا عمرو ! أرأيت لو حدّثتك بحديث ، أو أفتيتك بفتيا ، ثمَّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه ، فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك ، أو أفتيتك بخلاف ذلك ، بأيّهما كنت تأخذ ؟ قلت : بأحدثهما ، وأدع الآخر ، فقال : قد أصبت يا با عمرو ، أبى الله إلاّ أن يعبد سرّاً ، أما والله لئن فعلتم ذلك إنّه لخير لي ولكم ، أبى الله عزَّ وجلَّ لنا في دينه إلاّ التقيّة.

[ ٣٣٣٥١ ] ١٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا جاءكم عنّا حديث ، فوجدتم عليه شاهداً ، أو شاهدين من كتاب الله ، فخذوا به ، وإلاّ فقفوا عنده ، ثمَّ ردّوه إلينا ، حتّى يستبين لكم.

[ ٣٣٣٥٢ ] ١٩ ـ قال الكليني في أوَّل الكافي : اعلم يا أخي ! أنه لا يسع أحداً تمييز شيء ممّا اختلفت الرواية فيه عن العلماء ( عليهم السلام ) برأيه ، إلاّ على ما أطلقه العالم ( عليه السلام ) بقوله : اعرضوهما على كتاب الله عزّ وجلَّ ، فما وافق كتاب الله عزَّ وجلَّ فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه.

وقوله ( عليه السلام ) : دعوا ما وافق القوم ، فإنَّ الرُشد في خلافهم.

وقوله ( عليه السلام ) : خذوا بالمجمع عليه ، فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه.

ونحن لا نعرف من ذلك إلاّ أقلّه ، ولا نجد شيئاً أحوط ، ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم ( عليه السلام ) ، وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله ( عليه السلام ) : بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم.

أقول : الظاهر أنَّ مراده في غير الدين والميراث بقرينة روايته لحديث

__________________

١٧ ـ الكافي ٢ : ١٧٣ / ٧.

١٨ ـ الكافي ٢ : ١٧٦ / ٤.

١٩ ـ الكافي ١ : ٧.

١١٢

عمر بن حنظلة السابق (١) ، وذلك مع العجز عن الترجيح.

[ ٣٣٣٥٣ ] ٢٠ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اتّفقا على عدلين ، جعلاهما بينهما في حكم ، وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي الحكم ؟ قال : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين مثله (١).

[ ٣٣٣٥٤ ] ٢١ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد جميعاً ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عبد الله المسمعي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) يوماً وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه ، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في الشيء الواحد ، فقال ( عليه السلام ) : إنَّ الله حرّم حراماً ، وأحلّ حلالاً ، وفرض فرائض ، فما جاء في تحليل ما حرّم الله ، أو في تحريم ما أحلّ الله ، أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك ، فذلك ما لا يسع الأخذ به ، لأنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لم يكن ليحرّم ما أحلَّ الله ، ولا ليحلّل ما حرّم الله ، ولا ليغيّر فرائض الله وأحكامه ، كان في ذلك كلّه متّبعاً مسلّماً مؤدِّياً عن الله ، وذلك قول الله : ( إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ) (١) فكان ( عليه

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٠ ـ الفقيه ٣ : ٥ / ١٧.

(١) التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٣.

٢١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٠ / ٤٥.

(١) الانعام ٦ : ٥٠ ، يونس ١٠ : ١٥ ، الاحقاف ٤٦ : ٩.

١١٣

السلام ) متّبعا لله ، مؤدِّياً عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة ، قلت : فإنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ممّا ليس في الكتاب ، وهو في السنّة ، ثمَّ يرد خلافه ، فقال : كذلك قد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن أشياء ، نهى حرام فوافق في ذلك نهيه نهى الله ، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجباً لازماً كعدل فرائض الله ، فوافق في ذلك أمره أمر الله ، فما جاء في النهي عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهي حرام ، ثمَّ جاء خلافه لم يسغ استعمال ذلك ، وكذلك فيما أمر به ، لأنّا لا نرخّص فيما لم يرخّص فيه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، إلاّ لعلّة خوف ضرورة ، فأمّا أن نستحلَّ ما حرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أو نحرِّم ما استحلّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فلا يكون ذلك أبداً ، لأنّا تابعون لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، مسلمون له ، كما كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) تابعاً لأمر ربّه ، مسلّماً له ، وقال الله عزَّ وجلَّ : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٢) وإن الله نهى عن أشياء ، ليس نهي حرام ، بل إعافة وكراهة ، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين ، ثمَّ رخّص في ذلك للمعلول وغير المعلول ، فما كان عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهي إعافة ، أو أمر فضل ، فذلك الّذي يسع استعمال الرخصة فيه ، إذا ورد عليكم عنّا الخبر فيه باتّفاق ، يرويه من يرويه في النهي ، ولا ينكره ، وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاق الناقلة فيهما ، يجب الأخذ بأحدهما ، أو بهما جميعاً ، أو بأيّهما شئت وأحببت ، موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، والردّ إليه وإلينا ، وكان تارك ذلك من باب العناد والإِنكار وترك التسليم لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مشركاً بالله العظيم ، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالاً ، أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في

__________________

(٢) الحشر ٥٩ : ٧.

١١٤

الكتاب ، فاعرضوه على سنن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فما كان في السنّة موجوداً منهيّاً عنه نهي حرام ، ومأموراً به عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمر إلزام فاتّبعوا ما وافق نهي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وأمره ، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ، ثمَّ كان الخبر الأخير خلافه ، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وكرهه ، ولم يحرِّمه ، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً ، وبأيّهما شئت وسعك الأختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه ، فردَّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون ، حتّى يأتيكم البيان من عندنا.

أقول : ذكر الصدوق : أنّه نقل هذا من كتاب ( الرحمة ) لسعد بن عبد الله ، وذكر في ( الفقيه ) : أنّه من الاُصول والكتب التي عليها المعوّل ، وإليها المرجع.

[ ٣٣٣٥٥ ] ٢٢ ـ وعن أبيه ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي حيون مولى الرضا ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه ، فقد هدي إلى صراط مستقيم ، ثمَّ قال ( عليه السلام ) : إنَّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن ، ومتشابهاً كمتشابه القرآن ، فردُّوا متشابهها إلى محكمها ، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها ، فتضلّوا.

[ ٣٣٣٥٦ ] ٢٣ ـ وعن عليِّ بن أحمد البرقيّ ، ومحمّد بن موسى البرقيّ ، ومحمّد بن عليّ ماجيلويه ، ومحمّد بن عليِّ بن هاشم ، وعليّ بن عيسى المجاور كلّهم ، عن عليِّ بن محمّد ماجيلويه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد السياري ، عن عليِّ بن أسباط ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته ، وليس في البلد

__________________

٢٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٩٠ / ٣٩.

٢٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٧٥ / ١٠.

١١٥

الّذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ، قال : فقال : ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك ، فاذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإنَّ الحقّ فيه (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد البرقيِّ مثله (٢).

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد السيّاري نحوه (٣).

وفي ( العلل ) عن عليِّ بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليِّ بن أسباط نحوه (٤).

[ ٣٣٣٥٧ ] ٢٤ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتدري لِمَ اُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة ؟ فقلت : لا أدري (١) ، فقال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) لم يكن يدين الله بدين ، إلاّ خالفت عليه الاُمّة إلى غيره ، إرادة لإِبطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الشيء الّذي لا يعلمونه ، فاذا أفتاهم ، جعلوا له ضدّاً من عندهم ، ليلبسوا على الناس.

[ ٣٣٣٥٨ ] ٢٥ ـ وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه ، عن عليِّ بن

__________________

(١) أقول : حمله بعض أصحابنا على الضرورة كما هو منطوقه وعلى المسائل النظرية ، فقال : من جملة نعماء الله على هذه الطائفة المحقّة أنه خلّىٰ بين الشيطان وبين علماء العامّة ليضلهم عن الحق في كل مسألة نظرية فيكون الاخذ بخلافهم ضابطة للشيعة نظير ذلك ما ورد في النساء شاوروهنّ وخالفوهنّ ، إنتهىٰ ، ولا يخفىٰ أنه ليس بكلّي ويمكن حمله على من بلغه في مسألة حديثان مختلفان وعجز عن الترجيح ولم يجد من هو أعلم منه ، لما مضى ويأتي ، « منه رحمه الله ».

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨٢٠.

(٤) علل الشرائع : ٥٣١ / ٤.

٢٤ ـ علل الشرائع : ٥٣١ / ١.

(١) في المصدر : لا ندري.

٢٥ ـ صفات الشيعة ٣ / ٢.

١١٦

إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليِّ بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : شيعتنا المسلّمون لأمرنا ، الآخذون بقولنا ، المخالفون لأعدائنا ، فمن لم يكن كذلك فليس منّا.

[ ٣٣٣٥٩ ] ٢٦ ـ وعن محمّد بن عليّ ماجليويه ، ( عن عمّه ، عن محمّد ابن أبي القاسم ) (١) عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : كذب من زعم أنّه من شيعتنا ، وهو متمسك (٢) بعروة غيرنا.

[ ٣٣٣٦٠ ] ٢٧ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سعد ، والحميري ، وأحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى كلّهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عليِّ بن حسان ، عمّن ذكره ، عن داود بن فرقد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، إنَّ الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ، ولا يكذب.

أقول : بهذا يرتفع الاختلاف عن أكثر الأحاديث ، لاختلاف الموضوع ، أو الحالات ، أو العموم والخصوص ، أو نحو ذلك ، كما مرَّت إشارة إليه في حديث أبي حيون (١) وغيره (٢) ، وإنّما يكون ذلك غالباً في أحاديث التقيّة ، وفي محلّ التعارض.

[ ٣٣٣٦١ ] ٢٨ ـ وفي كتاب ( الاعتقادات ) قال : اعتقادنا في الحديث

__________________

٢٦ ـ صفات الشيعة : ٣ / ٤.

(١) في المصدر : عن عمه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي.

(٢) في نسخة من المصدر : مستمسك.

٢٧ ـ معاني الأخبار : ١ / ١.

(١) تقدم في الحديث ٢٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٢١ من هذا الباب.

٢٨ ـ كتاب الاعتقادات : ١٠٨.

١١٧

المفسّر أنّه يحكم (١) على المجمل كما قال الصادق ( عليه السلام ).

[ ٣٣٣٦٢ ] ٢٩ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( رسالته ) الّتي ألّفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحّتها ، عن محمّد ، وعليّ ابني عليِّ بن عبد الصمد ، عن أبيهما ، عن أبي البركات عليِّ بن الحسين ، عن أبي جعفر ابن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه ، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه.

[ ٣٣٣٦٣ ] ٣٠ ـ وبالإِسناد عن ابن بابويه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن رجل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسين (١) بن السريّ ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.

[ ٣٣٣٦٤ ] ٣١ ـ وعنه ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قلت للعبد الصالح ( عليه السلام ) : هل يسعُنا فيما ورد علينا منكم إلاّ التسليم لكم ؟ فقال : لا والله لا يسعكم إلاّ التسليم لنا ، فقلت : فيروى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) شيء ، ويروى عنه خلافه ، فبأيّهما نأخذ ؟ فقال : خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه.

__________________

(١) في نسخة : يحمل ( هامش المخطوط ).

٢٩ ـ لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢ : ٢٣٥ / ١٧.

٣٠ ـ لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢ : ٢٣٥ / ٢٠.

(١) في البحار : الحسن.

٣١ ـ لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢ : ٢٣٥ / ١٨.

١١٨

[ ٣٣٣٦٥ ] ٣٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما أنتم ـ والله ـ على شيء ممّا هم فيه ، ولا هم على شيء ممّا أنتم فيه ، فخالفوهم فما هم من الحنيفيّة على شيء.

[ ٣٣٣٦٦ ] ٣٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن الحصين ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتّباع غيرنا ، وأن من وافقنا خالف عدوّنا ، ومن وافق عدوّنا في قول ، أو عمل فليس منّا ، ولا نحن منهم.

[ ٣٣٣٦٧ ] ٣٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السّعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : كيف نصنع بالخبرين المختلفين ؟ فقال : إذا ورد عليكم خبران مختلفان ، فانظروا إلى ما يخالف منهما العامّة فخذوه ، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه.

[ ٣٣٣٦٨ ] ٣٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، إنَّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلِّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه.

[ ٣٣٣٦٩ ] ٣٦ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب

__________________

٣٢ ـ لم نعثر على رسالة الراوندي.

٣٣ ـ لم نعثر على رسالة الراوندي.

٣٤ ـ لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢ : ٢٣٥ / ١٩.

٣٥ ـ لم نعثر على رسالة الراوندي.

٣٦ ـ السرائر : ٤٧٩.

١١٩

مسائل الرجال لعليِّ بن محمّد ( عليه السلام ) ، أنَّ محمّد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه ، يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك ( عليهم السلام ) ، قد اختلف علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه ؟ أو الردّ إليك فيما اختلف فيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموا (١) فردّوه إلينا.

[ ٣٣٣٧٠ ] ٣٧ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : انظروا أمرنا وما جاءكم عنّا ، فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه ، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده ، وردّوه إلينا ، حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا.

أقول : في هذا وغيره دلالة على عرض الحديث على ما كان من القرآن واضح الدلالة ، أو ما كان تفسيره وارداً عنهم ( عليهم السلام ) ، والعمل حينئذ بالحديث والقرآن معاً.

[ ٣٣٣٧١ ] ٣٨ ـ محمّد بن الحسين الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه إلى مالك الأشتر ، قال : واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك (١) من الخطوب ، ويشتبه عليك من الأمور ، فقد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

__________________

(١) في المصدر : تعلموه.

٣٧ ـ أمالي الطوسي ١ : ٢٣٦.

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.

٣٨ ـ نهج البلاغة ٣ : ١٠٣.

(١) يضلعك : يثقلك « النهاية ٣ : ٩٦ ».

١٢٠