محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-27-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٢٢
من أظهر ولاية ولاة الأمر ، وطلب علومهم. وذلك أنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض ، واحتجوا بالمنسوخ ، وهم يظنّون أنّه الناسخ ، واحتجّوا بالخاص ، وهم يقدّرون أنّه العام ، واحتجّوا بأوَّل الآية ، وتركوا السنّة في تأويلها ، ولم ينظروا الى ما يفتح الكلام ، وإلى ما يختمه ، ولم يعرفوا موارده ومصادره ، إذ لم يأخذوه عن أهله ، فضلّوا ، وأضلّوا. ثمَّ ذكر ( عليه السلام ) كلاماً طويلاً في تقسيم القرآن إلى أقسام وفنون ووجوه ، تزيد على مائة وعشرة ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) : ـ وهذا دليل واضح على أنَّ كلام الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق ، كما لا تشبه أفعاله أفعالهم. ولهذه العلّة وأشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب الله تعالى ، إلاّ نبيّه وأوصياؤه ( عليهم السلام ) ـ إلى أن قال : ـ ثمَّ سألوه ( عليه السلام ) عن تفسير المحكم من كتاب الله ، فقال : أمّا المحكم الّذي لم ينسخه شيء فقوله عزَّ وجلَّ : ( هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ) (٢) الآية. وإنّما هلك الناس في المتشابه ، لأنّهم لم يقفوا على معناه ، ولم يعرفوا حقيقته ، فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء ، ونبذوا قول رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وراء ظهروهم. الحديث.
[ ٣٣٥٩٤ ] ٦٣ ـ الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) بعد كلام طويل في فضل القرآن قال : أتدرون من المتمسّك به ، الّذي له بتمسّكه (١) هذا الشرف العظيم ؟ هو الّذي أخذ القرآن وتأويله عنّا أهل البيت ، عن وسائطنا السفراء عنّا إلى شيعتنا ، لا عن آراء المجادلين وقياس الفاسقين (٢) ، فأمّا من قال في القرآن برأيه ، فإن اتّفق له مصادفة صواب
__________________
(٢) آل عمران ٣ : ٧.
٦٣ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : ٤.
(١) في المصدر زيادة : ينال.
(٢) في المصدر : القائسين.
فقد جهل في أخذه عن غير أهله ، وكان كمن سلك [ طريقاً ](٣) مسبعا من غير حفاظ يحفظونه ، فإن اتّفقت له السلامة ، فهو ( لا يعدم من العقلاء الذم والتوبيخ ) (٤) ، وإن اتّفق له (٥) افتراس السبع ، فقد جمع إلى هلاكه سقوطه عند الخيّرين الفاضلين ، وعند العوام الجاهلين ، وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار ، وكان مثله مثل من ركب بحراً هائجاً بلا ملاّح ، ولا سفينة صحيحة ، لا يسمع بهلاكه أحد إلاّ قال : هو أهل لما لحقه ، ومستحقّ لما أصابه. الحديث.
[ ٣٣٥٩٥ ] ٦٤ ـ فرات بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن الحسين بن سعيد ، بإسناده عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث كلامه مع عمرو بن عبيد ـ قال : وأما قوله : ( وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ) (١) فإنّما على الناس أن يقرؤوا القرآن كما اُنزل ، فإذا احتاجوا إلى تفسيره ، فالاهتداء بنا وإلينا يا عمرو !.
[ ٣٣٥٩٦ ] ٦٥ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن السلمي : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) مرّ على قاضٍ ، فقال : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا ، فقال : هلكت وأهلكت تأويل كلّ حرف من القرآن على وجوه.
[ ٣٣٥٩٧ ] ٦٦ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من فسّر القرآن برأيه ، إن أصاب لم يوجر ، وإن أخطأ خرّ (١) أبعد من السماء.
__________________
(٣) أثبتناه من المصدر.
(٤) في المصدر : لا يعد من العقلاء والفضلاء ولا يعدم الذم والعدل والتوبيخ.
(٥) في المصدر : عليه.
٦٤ ـ تفسير فرات الكوفي : ٩١.
(١) طه ٢٠ : ٨١.
٦٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢ / ٩.
٦٦ ـ تفسير العياشي ١ : ١٧ / ٤.
(١) في المصدر : فهوى.
[ ٣٣٥٩٨ ] ٦٧ ـ وعن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الحكومة ، فقال : من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ، ومن فسّر (١) آية من كتاب الله فقد كفر.
[ ٣٣٥٩٩ ] ٦٨ ـ وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ما علمتم فقولوا ، وما لم تعلموا فقولوا : الله أعلم ، فإنَّ الرجل ينتزع الآية ، فيخرّ فيها (١) أبعد ما بين السماء والأرض.
[ ٣٣٦٠٠ ] ٦٩ ـ وعن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن القرآن.
[ ٣٣٦٠١ ] ٧٠ ـ وعن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : المراء في كتاب الله كفر.
[ ٣٣٦٠٢ ] ٧١ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إيّاكم والخصومة ، فإنّها تحبط العمل ، وتمحق الدين ، إنَّ أحدكم لينزع بالآية : فيخرّ (١) فيها أبعد من السماء.
[ ٣٣٦٠٣ ] ٧٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : نزل القرآن ناسخاً ومنسوخاً.
[ ٣٣٦٠٤ ] ٧٣ ـ وعنه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ليس شيء
__________________
٦٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١٨ / ٦.
(١) في المصدر زيادة : [ برأيه ].
٦٨ ـ تفسير العياشي ١ : ١٧ / ٣.
(١) في المصدر : بها.
٦٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١٧ / ٥.
٧٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١٨ / ٣.
٧١ ـ تفسير العياشي ١ : ١٨ / ١.
(١) في المصدر : يقع.
٧٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١١ / ٣.
٧٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢ / ٨.
أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ، إنَّ الآية ينزل أوَّلها في شيء ، ( وأوسطها في شيء ) (١) ، وآخرها في شيء.
[ ٣٣٦٠٥ ] ٧٤ ـ وعن جابر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا جابر ! إنَّ للقرآن بطناً وللبطن ظهراً ، وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه ، إنَّ الآية لينزل أوَّلها في شيء وأوسطها في شيء ، وآخرها في شيء ، وهو ( كلام متصرّف ) (١) على وجوه.
[ ٣٣٦٠٦ ] ٧٥ ـ وعن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : إنَّ منكم (١) من يقاتل على تأويل القرآن ، كما قاتلت على تنزيله ، وهو عليُّ بن أبي طالب.
[ ٣٣٦٠٧ ] ٧٦ ـ الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) عن ابن عبّاس ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
[ ٣٣٦٠٨ ] ٧٧ ـ قال : وصحّ عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) من رواية العامّ والخاصّ ، أنّه قال : إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض.
[ ٣٣٦٠٩ ] ٧٨ ـ قال : وصحَّ عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) : أنَّ تفسير القرآن لا يجوز إلاّ بالأثر الصحيح ، والنصِّ الصريح.
__________________
(١) ليس في المصدر.
٧٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١١ / ٢.
(١) في المصدر : كلام متصل يتصرف.
٧٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥ / ٦.
(١) في المصدر : فيكم.
٧٦ ـ مجمع البيان ١ : ٩.
٧٧ ـ مجمع البيان ١ : ٩.
٧٨ ـ مجمع البيان ١ : ١٣.
[ ٣٣٦١٠ ] ٧٩ ـ قال : وروى العامّة عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : من فسّر القرآن برأيه ، فأصاب الحقّ ، فقد أخطأ.
[ ٣٣٦١١ ] ٨٠ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) (١) قال : الليل في هذا الموضع هو الثاني ، غشى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دولته ـ إلى أن قال : ـ والقرآن ضرب فيه الأمثال للناس ، وخاطب نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) به ، ونحن نعلمه ، فليس يعلمه غيرنا.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) ، والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً ، وكذا أحاديث الأبواب السابقة ، وإنّما اقتصرت على ما ذكرت لتجاوزه حدّ التواتر.
[ ٣٣٦١٢ ] ٨١ ـ وأمّا ما روي : أنَّ الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون ، فوجهه : أنّ المخاطب بالقرآن أهل العصمة ( عليهم السلام ) ، وهم يعلمونه ، أو جميع المكلّفين فاذا علم معناه بعضهم فهو كافٍ.
وأمّا العرض على القرآن فالعمل حينئذ بالكتاب والسنّة معاً ، ولا يدلُّ على العمل بالظاهر في غير تلك الصورة ، وهو ظاهر ، والقياس باطل.
وتقدَّم فيه وجه آخر في الجمع بين الأحاديث (١).
[ ٣٣٦١٣ ] ٨٢ ـ وقد تقدَّم في القصر : أنَّ من أتمَّ في السفر ، فإن كانت
__________________
٧٩ ـ مجمع البيان ١ : ١٣.
٨٠ ـ تفسير القمي ٢ : ٤٢٥.
(١) الليل ٩٢ : ١.
(٢) تقدم في الابواب ٦ ـ ١٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
٨١ ـ انظر : الكافي ١ / ٩٤ ذيل الحديث ٢.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٢٨ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
٨٢ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر.
قرئت عليه آية التقصير ، وفسّرت له أعاد. وأمّا ما روي في بعض الأخبار من قولهم ( عليهم السلام ) : أما سمعت قوله تعالى ؟ ونحو ذلك ، فوجهه : أنّ من سمع آية ، ظاهرها دالّ على حكم نظري ، لم يجز له الجزم بخلافها ، لاحتمال إرادة ظاهرها ، فالإِنكار هناك لأجل هذا ، وإن كان لا يجوز الجزم بارادة الظاهر أيضاً ، لاحتمال النسخ والتخصيص والتأويل وغير ذلك ، بل إن كانت موافقة للاحتياط فذاك ، وإلاّ تعين الاحتياط لاشتباه الحكم. على أنَّ ما يتخيل معارضته هنا ظاهر ظنّي الدلالة ، لا يعارض النصّ المتواتر القطعيَّ الدلالة مع احتمال الجميع ، للتقيّة وإرادة إلزام المخاطب بما يعتقد حجّيته ، وأمّا الآية التي ورد تفسيرها عنهم ( عليهم السلام ) ، أو استدلالهم بها ، أو وافقت الأحاديث الثابتة ، فلا إشكال في العمل بها ، والله الموفّق.
١٤ ـ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، المروي عن غير جهة الأئمّة ( عليهم السلام ) ما لم يعلم تفسيره منهم
[ ٤٤٦١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، قال : قلت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّي سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذرّ شيئاً من تفسير القرآن ، وأحاديث عن نبيّ الله ( صلّى الله عليه وآله ) غير ما في أيدي النّاس ، ثمَّ سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ، وأحاديث عن نبيِّ الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنتم تخالفونهم فيها ، وتزعمون أنَّ ذلك كلّه باطل ، أفترىٰ الناس يكذبون على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) متعمّدين ، ويفسّرون القرآن بآرائهم ؟ قال : فأقبل عليّ
__________________
الباب ١٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ١ : ٥٠ / ١.
ثمَّ قال : قد سألت فافهم الجواب : أنَّ في أيدي الناس حقّاً وباطلاً ، وصدقاً وكذباً ، وناسخاً ومنسوخاً ، وعامّاً وخاصّاً ، ومحكماً ومتشابهاً ، وحفظاً ووهماً ، وقد كذب على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على عهده ، حتّى قام خطيباً ، وقال : أيّها الناس ! قد كثرت عليَّ الكذابة ، فمن كذب عليَّ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار. ثمَّ كذب عليه من بعده.
وإنّما أتاكم الحديث من أربعة ، ليس لهم خامس : رجل منافق يظهر الإِيمان ، متصنّع بالإِسلام ، لا يتأثّم ، ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال : ـ ورجل سمع من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شيئاً ، لم يحمله على وجهه ، ووهم فيه ، ولم يتعمّد كذباً ، فهو في يده ، يقول به ، ويعمل به ، ويرويه ، فيقول : أنا سمعته من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فلو علم المسلمون أنّه وهم لرفضوه ، ولو علم هو أنّه وهم لرفضه ، ورجل ثالث سمع من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شيئاً أمر به ثمّ نهى عنه ، وهو لا يعلم : أو نهى عنه ، ثمّ أمر به ، وهو لا يعلم ، فحفظ منسوخه ، ولم يحفظ الناسخ ، فلو علم أنّه منسوخ لرفضه ، ولو علم الناس إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه ، وآخر رابع لم يكذب على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، مبغض للكذب خوفاً من الله ، وتعظيماً لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لم ينسه ، بل حفظ ما سمع على وجهه ، فجاء به كما سمعه ، لم يزد فيه ، ولم ينقص منه ، وعلم الناسخ من المنسوخ ، فعمل بالناسخ ، ورفض المنسوخ ، فإنَّ أمر النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ ، وخاصٌّ وعامٌّ ، ومحكم ومتشابه.
وقد كان يكون من رسول الله ( صلّى الله
عليه وآله ) الكلام له وجهان ، وكلام عامّ ، وكلام خاصّ مثل القرآن ـ إلى أن قال : ـ فما نزلت على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) آية من القرآن إلاّ أقرأنيها وأملاها عليّ ، فكتبتها بخطّي ، وعلّمني تأويلها وتفسيرها ، وناسخها ومنسوخها ، ومحكمها ومتشابهها ، وخاصّها وعامّها ، ودعا الله لي أن يعطيني فهماً وحفظاً ، فما
نسيت آية من كتاب الله ، ولا علماً أملاه عليّ وكتبته. الحديث.
ورواه الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) مرسلاً (١).
ورواه الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) كذلك (٢).
ورواه سليم بن قيس الهلالي في كتابه عن عليّ ( عليه السلام ) نحوه (٣).
[ ٣٣٦١٥ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لا يتّهمون بالكذب ، فيجيء منكم خلافه ؟ فقال : إنَّ الحديث ينسخ كما ينسخ ، القرآن.
[ ٣٣٦١٦ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أخبرني عن أصحاب محمّد صدقوا على محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، أم كذبوا ؟ قال : بل صدقوا ، قلت : فما بالهم اختلفوا ؟ قال : إنَّ الرجل كان يأتي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فيسأله المسألة ، فيجيبه فيها بالجواب ، ثمَّ يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب ، فنسخت الأحاديث بعضها بعضاً.
[ ٣٣٦١٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن مهزم ، وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن إسحاق الكاهلي ،
__________________
(١) نهج البلاغة ٢ : ٢١٤ / ٢٠٥.
(٢) الاحتجاج : ٢٦٤.
(٣) كتاب سليم بن قيس : ١٠٣.
٢ ـ الكافي ١ : ٥٢ / ٢.
٣ ـ الكافي ١ : ٥٢ / ٣.
٤ ـ الكافي ١ : ١٨٧ / ٢٧.
وعن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن العبّاس بن عامر ، عن ربيع بن محمّد جميعاً ، عن مهزم الأسدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أنا المدينة ، وعليٌّ الباب ، وكذب من زعم أنّه يدخل المدينة إلاّ من قبل الباب.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في حديث هشام مع الشامي (١) ، وحديث الصادق ( عليه السلام ) مع الصوفية (٢) ، وغير ذلك (٣) ، ومضمون الأخير متواتر من طريق العامّة والخاصّة ، والله الهادي.
__________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الأبواب ٣ و ٧ و ١٠ من هذه الأبواب.
أبواب
آداب القاضي
١ ـ باب جملة منها.
[ ٣٣٦١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، قال : سمعت عليّاً ( عليه السلام ) يقول لشريح : انظر إلى ( أهل المعك (١) والمطل (٢) ، ودفع ) (٣) حقوق الناس من أهل المقدرة (٤) واليسار ، ممّن يدلي (٥) بأموال الناس إلى الحكّام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيها العقار والديار فإنّي سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم. ومن لم يكن له عقار ، ولا دار ، ولا مال فلا سبيل عليه.
__________________
أبواب آداب القاضي
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤١٢ / ١.
(١) في نسخة من التهذيب : المعل ( هامش المخطوط ) ، المعل : معل الشيء : اختطفه واختلسه ، « القاموس المحيط ( معل ) ٤ : ٥١ » ، المعك : مطل الدِّين. « القاموس المحيط ( معك ) ٣ : ٣١٩ ».
(٢) المطل : التسويف بالعدة والدين « القاموس المحيط ( مطل ) ٤ : ٥١ ».
(٣) في الفقيه : أهل المطل والاضطهاد ومن يدفع ( هامش المخطوط ).
(٤) في الفقيه : المدره ( هامش المخطوط ).
(٥) يدلي : أي يرسل. ( هامش المخطوط ).
واعلم أنّه لا يحمل الناس على الحقّ ، إلاّ من ورعهم (٦) عن الباطل. ثمّ واسِ بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك ، حتّى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوّك من عدلك. ورد اليمين على المدّعي مع بيّنته ، فإنَّ ذلك أجلى للعمى ، وأثبت في القضاء.
واعلم أنَّ المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلاّ مجلود في حدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين (٧). وإيّاك والتضجّر والتأذّي في مجلس القضاء ، الّذي أوجب الله فيه الأجر ، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحقِّ.
واعلم أنَّ الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً حرَّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً. واجعل لمن ادّعى شهوداً غيّباً أمداً بينهما ، فإن أحضرهم أخذت له بحقّه ، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضيّة. وإيّاك أن تنفذ قضيّة في قصاص ، أو حدّ من حدود الله ، أو حقّ من حقوق المسلمين ، حتّى تعرض ذلك عليَّ إن شاء الله ، ولا تقعد في مجلس القضاء حتّى تطعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، إلاّ أنه ترك ذكر الصلح (٨).
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (٩).
[ ٣٣٦١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لعمر بن الخطّاب : ثلاث إن حفظتهنَّ ،
__________________
(٦) في بعض النسخ : وزعهم ، والوزع : الكف والمنع. « الصحاح ( وزع ) ٣ : ١٢٩٧ ».
(٧) الظنين : المتهم « الصحاح ( ظنن ) ٦ : ٢١٦٠ ».
(٨) الفقيه ٣ : ٨ / ١٠.
(٩) التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٤١.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٧ / ٥٤٧.
وعملت بهنَّ كفتك ما سواهنّ ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ ، قال : وما هنّ يا أبا الحسن ؟ قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود ، قال عمر : لعمري لقد أوجزت وأبلغت.
٢ ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب ، وعدم جواز الحكم من غير تأمّل.
[ ٣٣٦٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١).
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : فلا يقضين (٢).
[ ٣٣٦٢١ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ـ رفعه ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : لا تشاور (١) أحداً في مجلسك ، وإن غضبت فقم ، ولا تقضينّ وأنت غضبان.
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لسان القاضي وراء قلبه ، فإن كان له قال ، وإن كان عليه أمسك.
__________________
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤١٣ / ٢.
(١) التهذيب ٦ : ٢٢٦ / ٥٤٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٦ / ١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤١٣ / ٥.
(١) في التهذيب والفقيه : لا تسار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (٢).
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلى قوله : وأنت غضبان (٣).
[ ٣٣٦٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن عليِّ بن سيف ، عن سليمان بن عمرو بن أبي عيّاش ، عن أنس بن مالك ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : لسان القاضي بين جمرتين من نار ، حتّى يقضي بين الناس ، فإمّا إلى الجنّة ، وإما إلى النار.
٣ ـ باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم في الإِشارة ، والنظر ، والمجلس ، وكراهة ضيافة أحد الخصمين دون الآخر.
[ ٣٣٦٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من ابتلي بالقضاء فليواسِ بينهم في الإِشارة ، وفي النظر ، وفي المجلس.
[ ٣٣٦٢٤ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : أنَّ رجلاً نزل بأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فمكث عنده أيّاماً ، ثمَّ تقدَّم إليه في خصومة (١) لم يذكرها لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال له : أخصم أنت ؟ قال : نعم ، قال :
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ٢٢٧ / ٥٤٦.
(٣) الفقيه ٣ : ٧ / ٦.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٢ / ٨٠٨.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤١٣ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ٢٢٦ / ٥٤٣ ، والفقيه ٣ : ٨ / ٩.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤١٣ / ٤.
(١) في الفقيه : حكومة ( هامش المخطوط ).
تحوّل عنّا ، فإنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى أن يضاف الخصم ، إلاّ ومعه خصمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) ، وكذا الّذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً (٣) ، وكذا الّذي قبله ، إلاّ أنّه رواه عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقال فيه : فليساوِ بينهم.
٤ ـ باب أنّه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ، ولا في حضور من هو أعلم منه ، ولا قبل سماع كلام الخصمين ، ويجب عليه إنصاف الناس حتى من نفسه.
[ ٣٣٦٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن داود بن أبي يزيد (١) ، عمّن سمعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ، ولمن عن يساره : ما ترى ؟ ما تقول ؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ألاّ (٢) يقوم من مجلسه ، ويجلسهم (٣) مكانه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٤).
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ٢٢٦ / ٥٤٤.
(٣) الفقيه ٣ : ٧ / ٣.
الباب ٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤١٤ / ٦.
(١) في التهذيب : داود بن يزيد ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه زيادة : أن ( هامش المخطوط ).
(٣) في الفقيه : يجلسهما ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٦ : ٢٢٧ / ٥٤٥.
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٥).
[ ٣٣٦٢٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي (١) ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضِ للأوَّل ، حتّى تسمع من الآخر ، فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء.
ورواه الصدوق مرسلاً ، ثمَّ قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) فما زلت بعدها قاضياً (٢).
[ ٣٣٦٢٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا (١) يأخذ بأوَّل الكلام دون آخره.
[ ٣٣٦٢٨ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من أنصف الناس من نفسه رضي به حكماً لغيره.
[ ٣٣٦٢٩ ] ٥ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد ، وعليِّ بن عبد الله الوارق كلّهم عن عليِّ بن
__________________
(٥) الفقيه ٣ : ٧ / ٢.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٧ / ٥٤٩.
(١) في نسخة : دينار بن حكيم الاودي ، وفي المصدر : ذبيان بن حكيم الأزدي.
(٢) الفقيه ٣ : ٧ / ٥.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣١٠ / ٨٥٣.
(١) ليس في المصدر.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٧ / ٤.
٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ١٩٤ / ١.
إبراهيم ، عن القاسم بن محمّد البرمكي ، عن أبي الصلت الهروي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنَّ داود ( عليه السلام ) عجّل على المدّعى عليه ، فقال : ( لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ) (١) ولم يسأل المدّعي البيّنة على ذلك ، ولم يقبل على المدّعى عليه ، فيقول له : ما تقول ، فكان هذا خطيئة رسم الحكم ، لا ما ذهبتم إليه.
[ ٣٣٦٣٠ ] ٦ ـ وعن محمّد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا وجّهني إلى اليمن : إذا تحوكم (١) إليك فلا تحكم لأحد الخصمين ، دون أن تسأل (٢) من الآخر ، قال : فما شككت في قضاء بعد ذلك.
[ ٣٣٦٣١ ] ٧ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسن (١) ، عن عليّ ( عليه السلام ) : أنَّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) حين بعثه ببراءة ـ إلى أن قال : ـ فقال : إنَّ الناس سيتقاضون إليك ، فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد ، حتّى تسمع الآخر ، فإنه أجدر أن تعلم الحقّ.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢).
__________________
(١) ص ٣٨ : ٢٤.
٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٦٥ / ٢٨٦.
(١) في المصدر : تقوضي.
(٢) في المصدر : تسمع.
٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧٥ / ٩.
(١) في المصدر : حبيش.
(٢) تقدم في البابين ٤ و ١٢ من أبواب صفات القاضي.
٥ ـ باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه ، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام.
[ ٣٣٦٣٢ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ ، أو إلى قاض فكن عن يمينه. ـ يعني : عن يمين الخصم ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٣٣٦٣٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام.
ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مسلم ، على ما نقله عنه السيّد المرتضى في ( الانتصار ) (١) ، وكذا الذي قبله.
__________________
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٧ / ٨ ، والانتصار ٢٤٤.
(١) التهذيب ٦ : ٢٢٧ / ٥٤٨.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٧ / ٢٥.
(١) الانتصار ٢٤٤.
٦ ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور *.
[ ٣٣٦٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : مرّ بي أبو جعفر ، أو أبو عبد الله ( عليهما السلام ) وأنا جالس عند قاضٍ (١) بالمدينة ، فدخلت عليه من الغد ، فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ فقلت : إنَّ هذا القاضي لي مكرم ، فربما جلست إليه ، فقال لي : وما يؤمنك أن تنزل اللعنة ، فتعمّ من في المجلس.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٣٦٣٥ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، قال : مرّ بي أبو جعفر ( عليه السلام ) وأنا جالس ، ثمِّ ذكر مثله ، إلاّ أنه قال في آخره : فتعمّك معه.
قال : وروي في خبر آخر : فتعمّ من في المجلس.
[ ٣٣٦٣٦ ] ٣ ـ قال : وروي في خبر آخر : أنَّ شرَّ البقاع دور الاُمراء ، الّذين لا يقضون بالحقّ.
[ ٣٣٦٣٧ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إنَّ النواويس (١)
__________________
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
* عنوان الباب موافق لعنوانه في الكافي « منه قدّه ».
١ ـ الكافي ٧ : ٤١٠ / ١.
(١) في الفقيه : القاضي ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٢٢٠ / ٥٢٠.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٤ / ٩.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٤ / ١٠.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٤ / ١١.
(١) النواويس : موضع في جهنم ( مجمع البحرين ( نوس ) ٤ : ١٢٠ ».
شكت إلى الله عزَّ وجلَّ شدَّة حرِّها ، فقال لها عزَّ وجلَّ : اسكني (٢) فإنَّ مواضع القضاة أشدّ حرّاً منك.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٣) وغيره (٤) ، وتقدَّم في الإِجارة (٥) وغيرها (٦) : أنَّ الأئمّة ( عليهم السلام ) كانوا يجلسون عند القضاة ، فلعلّه لبيان الجواز ، أو للتقيّة.
٧ ـ باب أن المفتي اذا أخطا أثم ، وضمن.
[ ٣٣٦٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من أفتى الناس بغير علم ، ولا هدى من الله ، لعنته ملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه.
[ ٣٣٦٣٩ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي ، فجاء أعرابيُّ ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة ، فأجابه ، فلمّا سكت قال له الأعرابيُّ : أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ، ولم يردّ عليه شيئاً ، فأعاد المسألة عليه ، فأجابه بمثل ذلك ، فقال له الأعرابيُّ : أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هو في عنقه ، قال : أولم يقل : وكلّ مفت ضامن ؟!
__________________
(٢) في المصدر : اسكتي.
(٣) تقدم في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(٤) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب صفات القاضي.
(٥) تقدم في البابين ١٢ و ١٣ من أبواب أحكام الاجارة.
(٦) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٧ من أبواب صفات القاضي.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ١ : ٣٣ / ٣ و ٧ : ٤٠٩ / ٢ ، والتهذيب ٦ : ١٢٣ / ٥٣١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٠٩ / ١.