قائمة الکتاب
الآداب
مسائل خمس
كيفيّة الحكم
وظائف الحاكم
جواب المدعى عليه
كيفية الاستحلاف
الدعوى
مسائل
أحكام الاختلا في الدعوى
وفيه مسائل :
تعارض البينات
كتاب الشهالدات
صفات الشاهد
هل تقبل شهادة الصبي في الجنايات؟
٢٣٠مسائل
فيما به يصير شاهداً
مسائل
الشهادة على الشهادة
اللواحق
كتاب الحدود والتعزيرات
حد لزنا
الموجب
الأقسام
اللواحق
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٥ ]
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٥ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :546
تحمیل
وأكثر هذه الوجوه وإن كان لا يخلو عن نظر وجهه لا يخفى ، إلاّ أنّه يصلح مقوّياً لما قدّمناه من الأدلة ومؤيّداً. كلّ ذا في قبول شهادة الصبيان ذوي العشر في غير الجنايات.
( واختلف عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ) من القتل والشجاج والجراح ، بعد اتفاقهم على القبول فيها في الجملة ، كما في الانتصار والمهذّب وظاهر التنقيح وشرح الشرائع للصيمري ، بل صريح الأخير والغنية (١) كما عرفته ، وكلام التقي المحكي في التنقيح ، فإنّه قال : والقدر المجمع عليه القبول في الجراح مع بلوغ العشر ، ويؤخذ بأوّل كلامهم. (٢)
ونحوه كلام الماتن في الشرائع ، وشيخنا في الروضة (٣) ، ولكنهما زادا القيودات الآتية ، ولذا نسب الماتن الاختلاف هنا وفي الشرائع (٤) إلى العبارة ، وبه صرح جماعة ومنهم الصيمري في شرح الشرائع ، قال : وإنّما قال المصنّف : اختلف عبارات الأصحاب في قبول شهادتهم بالجراح والقتل ؛ لأنّه لا خلاف بينهم في قبول شهادتهم في الجملة ، وإنّما الخلاف في العبارات ، فبعضهم قَبِلَها في الجراح والقصاص ، وهو المفيد (٥) وبعضهم قَبِلَها في الجراح دون القصاص ، وهو الشيخ في النهاية والعلاّمة والشهيد (٦) ، وبعضهم اشترط اجتماعهم على مباح (٧) ، وبعض لم يشترطه ،
__________________
(١) الانتصار : ٢٥٠ ، المهذّب البارع ٤ : ٥١٠ ، التنقيح ٤ : ٢٨٦ ، غاية المرام ٤ : ٢٧٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٢) التنقيح ٤ : ٢٨٦ ، وانظر الكافي في الفقه : ٤٣٦.
(٣) الشرائع ٤ : ١٢٥ ، الروضة ٣ : ١٢٥.
(٤) الشرائع ٤ : ١٢٥.
(٥) المقنعة : ٧٢٧.
(٦) النهاية : ٣٣١ ، التحرير ٢ : ٢٠٧ ، الدروس ٢ : ١٢٣.
(٧) الخلاف ٦ : ٢٧٠ ، القواعد ٢ : ٢٣٦ ، الروضة البهيّة ٣ : ١٢٥.