وسائل الشيعة - ج ١٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٦١٤

قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن يوم الحج الاكبر ، فقال : هو يوم النحر ، والاصغر العمرة.

ورواه في ( معاني الاخبار ) كما تقدم في الوقوف (١).

[ ١٨٦٤٥ ] ٧ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أنه يبعث به (١).

[ ١٨٦٤٦ ] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن يوم الحج الاكبر ، فقال : هو النحر ، والاصغر هو العمرة.

[ ١٨٦٤٧ ] ٩ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الحج الاكبر يوم النحر.

[ ١٨٦٤٨ ] ١٠ ـ وعن علي ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني جميعاً ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحج الاكبر ، فقال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الحج الاكبر يوم النحر ... الحديث.

__________________

والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العمرة.

(١) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٧ ـ المقنع : ٩١.

(١) في المصدر : يبعث بدم.

٨ ـ الكافي ٤ : ٢٩٠ | ١.

٩ ـ الكافي ٤ : ٢٩٠ | ٢.

١٠ ـ الكافي ٤ : ٢٩٠ | ٣ ، وأورد قطعة منه عن المعاني في الحديث ٢٠ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٨١

[ ١٨٦٤٩ ] ١١ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج ( من قابل ) (١) فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور ( بمكّة ) (٢) حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة ، وإنما الاضحى على أهل الامصار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه أسقط قوله : من قابل (٣) ، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب ، أو المراد من قابل : الشهر لا السنة لئلا ينافي ما تقدم (٤).

[ ١٨٦٥٠ ] ١٢ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام ـ في حديث له ـ إذا ذبح الحاج كان فداؤه من النار.

[ ١٨٦٥١ ] ١٣ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله عن المتمتع ، كم يجزيه؟ قال : شاة.

[ ١٨٦٥٢ ] ١٤ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام

__________________

١١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٧ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج.

(١ و ٢) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥ : ١٩٩ | ٦٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٩ | ٩١٣.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

١٢ ـ المحاسن : ٦٧ | ١٢٦.

١٣ ـ مستطرفات السرائر : ٣٣ | ٣٦.

١٤ ـ قرب الإسناد : ٦٥.

٨٢

قال : الحج الاكبر يوم النحر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٢ ـ باب أن المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن

يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، فإن أدرك أحد الموقفين معتقاً

لزمه الهدي ، ومع التعذر الصوم

[ ١٨٦٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع؟ قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.

[ ١٨٦٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ، فقال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم.

__________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢٩ و ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٥ وفي الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الاحرام ، وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٢) يأتي في البابين ٢ و ٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١١ وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١٨ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ وفي الحديثين ٤ و ١٩ من الباب ٤٠ وفي الابواب ٤٤ ـ ٥٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٣ وفي البابين ٥٤ و ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٠ | ٦٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٢ | ٩٢٥.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٢ | ١٧١٤.

٨٣

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١).

[ ١٨٦٥٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، أعليه أن يذبح عنه؟ قال : لا ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (١).

وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (٢).

أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر (٣).

[ ١٨٦٥٦ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي (١) ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن غلام أخرجته (٢) معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم بعد النفر؟ قال : ذهبت الايام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ، قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الاخير.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن

____________

(١) التهذيب ٥ : ٢٠٠ | ٦٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٢ | ٩٢٤.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٠ | ٦٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٢ | ٩٢٣.

(١) النحل ١٦ : ٧٥.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٨٢ | ١٧١٣.

(٣) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠١ | ٦٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٣ | ٩٢٧.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) في الكافي : سألته عن غلام أنا خرجت به ( هامش المخطوط ).

٨٤

الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله ، (٣).

أقول : حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ.

[ ١٨٦٥٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن المتمتع المملوك؟ فقال : عليه مثل ما على الحر ، إما أضحية وإما صوم.

وبإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته ... وذكر مثله (١).

أقول : حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا ، وجوز حمله على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه.

[ ١٨٦٥٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء.

أقول : حمله الشيخ على عدم إذن المولى.

[ ١٨٦٥٩ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسن بن عمار (١) ، قال : سألت أبا

__________________

(٣) الكافي ٤ : ٣٠٤ | ٨.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٠١ | ٦٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٢ | ٩٢٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٥ : ٤٨١ | ١٧٠٩.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٢ | ١٧١٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب وجوب الحج.

٧ ـ الكافي ٤ : ٣٠٤ | ٦.

(١) في المصدر : إسحاق بن عمار.

٨٥

عبدالله عليه‌السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.

[ ١٨٦٦٠ ] ٨ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا؟ قال : عليه أن يضحي عنهم ، قلت : فإنه أعطاهم دراهم ، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها.

قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (١).

٣ ـ باب أن المولى إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم

يكن له هدي ، ومع العجز الصوم عنه

[ ١٨٦٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث الإحرام بالصبيان ـ قال : ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.

__________________

٨ ـ الكافي ٤ : ٣٠٥ | ٩.

(١) الفقيه ٢ : ٢٦٦ | ١٢٩٥.

وتقدم ما يدل على أن الذبح على المملوك إن كان موسرا في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب وجوب الحج.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٤ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

٨٦

[ ١٨٦٦٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم (١) ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد له (٢) هديا وكان متمتعا.

[ ١٨٦٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخويه علي وداود ، عن حماد ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الاضاحي ، فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا ، وتركنا صبياننا ، فأتى بكير أبا عبدالله عليه‌السلام فسأله؟ فقال : إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم ، فإذا (١) لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه.

[ ١٨٦٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي نعيم ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا ، ولم يقدر (١) على الغنم ، قال : فليصم عن كل صبي وليه.

[ ١٨٦٦٥ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤١٠ | ١٤٢٦.

(١) في المصدر : محمد بن القاسم.

(٢) ليس في المصدر.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٣ | ١٧٢٠.

(١) في نسخة : فإذا ( هامش المخطوط ).

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٧ | ٨٠١.

(١) في المصدر : نقدر.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٤ | ١٥١٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.

٨٧

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٤ ـ باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى ، وإن

كان في إحرام العمرة فبمكة ، ويتخير في المندوب

[ ١٨٦٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده (١) فلا ينحره إلا يوم الاضحى.

[ ١٨٦٦٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال : إن مكة كلها منحر.

أقول : حمله الشيخ على التطوع لما مر (١).

[ ١٨٦٦٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٠١ | ٦٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٣ | ٩٢٨.

(١) في المصدر : وقلده.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٦ ، والتهذيب ٥ : ٢٠٢ | ٦٧١ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٣ | ٩٢٩.

(١) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٥ ، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٨٨

عليه‌السلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة ، قلت : فأي شيء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا ، وأهد ثلثا ، وتصدق بثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله ، (١).

وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٦٦٩ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر (١) ، وهو بين الصفا والمروة وهي بالحرورة (٢).

قال : وسألته عن كفارة المعتمر (٣) أين تكون؟ قال : بمكة ، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي.

ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : وهي الجزورة (٤).

[ ١٨٦٧٠ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا دخل بهديه في العشر فإن

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٨٣ | ١٧١٧.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٢ | ٦٧٢.

٤ ـ الكافي ٤ : ٥٣٩ | ٥.

(١) في المصدر : بالمنحر.

(٢) في المصدر : الحزورة.

(٣) في المصدر : العمرة.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٧٥ | ١٣٤٣ وفيه : الحزورة أيضا.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٧ | ٧٩٩.

٨٩

كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.

[ ١٨٦٧١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا هدي إلا من الابل ، ولا ذبح إلا بمنى.

[ ١٨٦٧٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد (١).

٥ ـ باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه

ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به ، وحكم من نذر

نحر بدنة

[ ١٨٦٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن

__________________

٦ ـ التهذيب ٥ : ٢١٤ | ٧٢٢.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٢١٥ | ٧٢٣.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الباب ٥٢ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٨ وفي الباب ٣٩ وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤٢ وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٤ ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب كفارات الصيد.

٩٠

عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يخرج (١) من حجته شيئا يلزمه منه دم ، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال : نعم ، وقال ـ فيما أعلم ـ يتصدق به.

قال إسحاق : وقلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله ، قال : يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء.

أقول : هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة ما أكل كما يأتي ، أو على استحباب الدم (٢).

[ ١٨٦٧٤ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن.

٦ ـ باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده ،

وبغير منى يوم النحر ويومين بعده ، واستحباب اختيار يوم

النحر ، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة

[ ١٨٦٧٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد

__________________

(١) في نسخة : يجترح. ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الاحاديث ٥ و ٧ و ٢٦ الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٩ | ٨٠٦.

وتقدم ما يبدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب كفارات الصيد

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٢ | ٦٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٤ | ٩٣٠.

٩١

ابن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد ابن حفص القمي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الاضحى في غير منى؟ فقال : ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين ، أله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ فقال : نعم.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١).

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله ، (٢).

[ ١٨٦٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الاضحى بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وعن الاضحى في سائر البلدان فقال : ثلاثة أيام.

[ ١٨٦٧٧ ] ٣ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله ، وزاد وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الاضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه.

[ ١٨٦٧٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ـ يعني ابن يحيى ـ عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٦ | ٩٦ و ١٢٧ | ٩٧ و ٩٨.

(٢) قرب الإسناد : ١٠٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٣ | ٦٧٤ والاستبصار ٢ : ٢٦٤ | ٩٣١ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩١ | ١٤٣٩.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٣ | ٦٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٢.

٩٢

السلام ) قال : الاضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

[ ١٨٦٧٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام ، والنحر بالامصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد.

وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد مثله (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله (٢).

[ ١٨٦٨٠ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب الاسدي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن النحر؟ فقال : أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد.

ورواه الصدوق بإسناده عن كليب الاسدي مثله ، (١).

[ ١٨٦٨١ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٩٢ | ١٤٤٢.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٣ | ٦٧٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(١) الاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٥.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٩١ | ١٤٤١.

٦ ـ الكافي ٤ : ٤٨٦ | ١ والتهذيب ٥ : ٢٠٣ | ٦٧٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٤ | ٩٣٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(١) الفقيه ٢ : ٢٩١ | ١٤٤٠.

٧ ـ الكافي ٤ : ٤٨٦ | ٢.

٩٣

الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول : حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر (٢) ، ويمكن حمله على الافضلية لما تقدم أيضا (٣).

وقال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، لان خبر عمار للاضحية وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة ، وذكر الحديث السابق.

٧ ـ باب جواز الذبح بالليل مع العذر

[ ١٨٦٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ، ويضحّي ويفيض بالليل.

[ ١٨٦٨٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الخائف ، أنه لا بأس أن يضحّي بالليل ... الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (١).

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٠٣ | ٦٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٤ | ٩٣٤.

(٢) مر في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٣ | ٨٩٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٥ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

(١) الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٤٠٠.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٩٤

٨ ـ باب وجوب كون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم ،

واستحباب اختيار الابل ثم البقر ، وعدم إجزاء الجبلية

والبخاتي (*)

[ ١٨٦٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً فإن لم تجد كبشا (١) فحلا فموجأ (٢) من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله.

[ ١٨٦٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن (١) ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (٢) أنه كان يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية (٣) والجذعة من الضأن.

[ ١٨٦٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي بصير قال : سألته عن الاضاحي؟ فقال : أفضل

__________________

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

(*) البخاتي : واحدها بختي ، وهو نوع من الابل. ( مجمع البحرين ـ بخت ـ ٢ : ١٩١ ).

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٧٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة : سمينا.

(٢) الموجأ من الضأن : هو الفحل المخصي. ( مجمع البحرين ـ وجأ ـ ١ : ٤٢٩ ).

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : عبد الرحمن ، عن صفوان.

(٢) في المصدر زيادة : عن علي عليه‌السلام.

(٣) في المصدر زيادة : من المعز.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٨٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٩٥

الاضاحي في الحج الابل والبقر ... الحديث.

[ ١٨٦٨٧ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر (١) ، وإلا فاجعله (٢) كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله عزّ وجلّ ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة.

[ ١٨٦٨٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ، عن داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية ( من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الأُثنيين ... * ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين ) (١) ما الذي أحل الله من ذلك ، وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء ، فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان ، فقال : إن الله عزّ وجلّ أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز الاهلية ، وحرم أن يضحى بالجبلية ، وأما قوله : ( ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين ) (٢) ، فإن الله تعالى أحل في الاضحية الابل العراب (٣) ، وحرم فيها البخاتي ، وأحل

__________________

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٩١ | ١٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : أو من البقر.

(٢) في المصدر : فاجعل.

٥ ـ الكافي ٤ : ٤٩٢ | ١٧.

(١) الانعام ٦ : ١٤٣ ـ ١٤٤.

(٢) الانعام ٦ : ١٤٤.

(٣) في الفقيه : أحل في الاضحية بمنى الابل العراب ( هامش المخطوط ).

٩٦

البقر الاهلية أن يضحى بها ، وحرم الجبلية ، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شيء حملته الابل من الحجاز.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقي مثله (٤).

[ ١٨٦٨٩ ] ٦ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمال قال : كان متجري إلى مصر ، وكان لي بها صديق من الخوارج ، فأتاني في وقت خروجي إلى الحج ، فقال لي : هل سمعت شيئا من جعفر بن محمد عليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ : ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين * ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) (١) أيّاً أحل وأيّاً حرّم؟ قلت : ما سمعت منه في هذا شيئا ، فقال لي : أنت على الخروج ، فأحب أن تسأله عن ذلك.

قال : فحججت فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فسألته عن مسألة الخارجي؟ فقال : حرم من الضأن ومن المعز الجبلية ، وأحل الاهلية ، وحرم من البقر الجبلية ، ومن الابل البخاتي ـ يعني في الاضاحي ـ قال : فلما انصرفت أخبرته ، فقال : أما إنه لو لا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما غيره.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(٤) الفقيه ٢ : ٢٩٣ | ١٤٥١.

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٨١ | ١١٧.

(١) الانعام ٦ : ١٤٣ ـ ١٤٤.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ وما يدل عليه في الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج ، وتقدم ما يدل على عدم إجزاء غير الابل في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٩٧

٩ ـ باب استحباب اختيار الاناث من الابل والبقر والذكران

من الغنم للاضحية ، وكراهة التضحية بالثور والجمل

[ ١٨٦٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : أفضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر ، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا إلا أنه قال : وأفضل الضحايا (١).

[ ١٨٦٩١ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، وصفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تجوز (١) ذكورة الابل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الاناث ، والاناث أفضل.

[ ١٨٦٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : الاناث والذكور من الابل والبقر تجزي (١).

__________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٨٠.

(١) المقنعة : ٧٠.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٥ | ٦٨٣.

(١) في المصدر : يجوز.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٥ | ٦٨٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١١ وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٢ ، وأخرى في الحديث ٢ من الباب ١٣ وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٤ وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : يجزي.

٩٨

[ ١٨٦٩٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء (١) ، عن أبي بصير قال : سألته عن الاضاحي؟ فقال : أفضل الأضاحي في الحج الابل والبقر ، وقال : ذوو الارحام ، ولا تضح (٢) بثور ولا جمل.

[ ١٨٦٩٤ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الابل والبقر ، أيهما أفضل أن يضحى بهما (١)؟ قال : ذوات الارحام ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٣).

__________________

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٨٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) في نسخة : المعلى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : ولا يضحى.

٥ ـ الكافي ٤ : ٤٨٩ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : أن يضحّى بها.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٨١.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ١٢ وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب التكفين ، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٩٩

١٠ ـ باب أنه يجزئ المتمتع شاة ، ويستحب الزيادة

والتعدد وكذا الاضحية

[ ١٨٦٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) (١) قال : شاة.

[ ١٨٦٩٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يجزئ في المتعة شاة.

[ ١٨٦٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يذبح يوم الاضحى كبشين : أحدهما عن نفسه ، والآخر عن من لم يجد هديا (١) من امته.

وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يذبح كبشين : أحدهما عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والآخر عن نفسه.

[ ١٨٦٩٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان

__________________

الباب ١٠

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٧ | ١.

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٧ | ٢.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٩٥ | ١.

(١) ليس في المصدر.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٧٠.

١٠٠