وسائل الشيعة - ج ١٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٦١٤

أنت خير مطلوب إليه ، وخير مدعو وخير مسؤول ، ولكل وافد جائزة ، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي ، وتقبل معذرتي ، وأن تجاوز عن خطيئتي ، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي » ثم افض حيث (٢) يشرق لك ثبير وترى الابل مواضع أخفافها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الطهارة في الوقوف بالمشعر ، وعدم وجوبها في أحاديث الطواف (٤).

١٢ ـ باب كراهة الاقامة عند المشعر بعد الافاضة

[ ١٨٤٩٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الافاضة.

__________________

(٢) في المصدر : حين.

(٣) التهذيب ٥ : ١٩١ | ٦٣٥.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف ، وفي الاحاديث ١ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي ، وعلى جواز الوقوف من غير طهارة في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب السعي ، وتقدم ما يدل على الحكم الاول في الاحاديث ٤ و ٢١ و ٢٢ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، ويأتي ما يدل على وجوب العود إليه على من فاته الوقوف ولو بعد طلوع الشمس في الباب ٢١ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٢ | ١٣٨٣.

٢١

١٣ ـ باب استحباب السعي في وادي محسر حتى يقطعه

اذا أفاض من المشعر ، وأقله مائة خطوة أو مائة ذراع ماشياً

كان أو راكباً ، ويدعو بالمأثور

[ ١٨٤٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم الاسدي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث الافاضة من المشعر ـ قال : فاذا مررت بوادي محسر ـ وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حرك ناقته ويقول (١) : اللهم سلم (٢) عهدي واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني (٣) فيمن تركت بعدي.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (٤).

[ ١٨٤٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا مررت بوادي محسر فاسع فيه ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سعى فيه.

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية

__________________

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ١٩٢ | ٦٣٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) في الفقيه : وقال ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : وهو يقول.

(٢) في نسخة من الفقيه : سلم لي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه : واخلفني بخير ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢ : ٢٨٢ | ١٣٨٤.

٢ ـ التهذيب ٥ : ١٩٥ | ٦٤٨.

٢٢

ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثل الحديث الاوّل (١).

[ ١٨٤٩٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : الحركة في وادي محسر مائة خطوة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (١).

[ ١٨٤٩٤ ] ٤ ـ ثم قال : وفي حديث آخر مائة ذراع.

[ ١٨٤٩٥ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيملي (١) ، عن عمرو بن عثمان الازدي ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : الرَمَل في وادي محسر قدر مائة ذراع.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٧٠ | ٣.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٧١ | ٤.

(١) الفقيه ٢ : ٢٨٢ | ١٣٨٥.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٢ | ١٣٦٨.

٥ ـ الكافي ٤ : ٤٧١ | ٨.

(١) في نسخة : علي بن الحسن السلمي ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

وتقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب النيابة في الحج.

٢٣

١٤ ـ باب ان من نسي السعي في وادي محسر حتى دخل

مكة استحب له العود إليه والسعي فيه ، وإن لم يعرفه

أجزأه سؤال الناس عنه

[ ١٨٤٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال لبعض ولده : هل سعيت في وادي محسر؟ فقال : لا ، قال : فأمره أن يرجع حتى يسعى ، قال : فقال له ابنه : لا أعرفه ، فقال له : سل الناس.

[ ١٨٤٩٧ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن بعض أصحابنا ، قال : مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبدالله عليه‌السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه ترك قوله : إلى مكة (٢).

__________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٠ | ١.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٠ | ٢.

(١) الفقيه ٢ : ٢٨٢ | ١٣٨٧.

(٢) التهذيب ٥ : ١٩٥ | ٦٤٩.

٢٤

١٥ ـ باب استحباب كون الافاضة من المشعر قبل طلوع

الشمس بقليل ذاكراً داعياً مستغفراً على سكينة ووقار ، ولا

يتجاوز وادي محسر قبل طلوعها ، وجواز الافاضة بعده

واستحبابه للامام

[ ١٨٤٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض (١) من جمع؟ قال : قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إليّ ، قلت : فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال : لا بأس.

[ ١٨٤٩٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٥٠٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن الحسن (١) ، عن معاوية بن حكيم قال :

____________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٠ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ١٩٢ | ٦٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٧ | ٩٠٨.

(١) في الاستبصار : أن نفيض ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٠ | ٦.

(١) التهذيب ٥ : ١٩٣ | ٦٤٠.

٣ ـ التهذيب ٥ : ١٩٢ | ٦٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٧ | ٩٠٧.

(١) في الاستبصار : موسى بن القاسم.

٢٥

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام أي ساعة أحب إليك أن نفيض (٢) من جمع؟ وذكر مثل الحديث الاول.

[ ١٨٥٠١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عمن حدثه ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ينبغي للامام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤا عجلوا وإن شاءوا أخروا.

[ ١٨٥٠٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم الاسدي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ثم أفض حيث يشرف (١) لك ثبير وترى الابل مواضع أخفافها.

قال أبو عبدالله عليه‌السلام : كان أهل الجاهلية يقولون : أشرف ثبير (٢) كيما نغير (٣) ، وإنما أفاض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خلاف اهل الجاهلية كانوا يفيضون بإيجاف الخيل ، وإيضاع الابل ، فأفاض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة ، فأفض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانك ... الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام

__________________

(٢) في نسخة : أن أفيض ( هامش المخطوط ).

٤ ـ التهذيب ٥ : ١٩٣ | ٦٤١ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٨ | ٩٠٩.

٥ ـ التهذيب ٥ : ١٩٢ | ٦٣٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : حين يشرق.

(٢) في المصدر : أشرق ثبير ـ يعنون الشمس ـ.

(٣) في المصدر : تغير.

٢٦

قال : كان أهل الجاهلية يقولون ، وذكر نحوه (٤).

١٦ ـ باب عدم جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر

للمختار ، فإن فعل لزمه دم شاة

[ ١٨٥٠٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام (١) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافات وأنه مخصوص بالمعذور (٥).

__________________

(٤) علل الشرائع : ٤٤٤ | ١.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٤ و ٢٤ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٤ | ١٣٩٣.

(١) في الكافي : أبي عبدالله عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤ : ٤٧٣ | ١.

(٣) التهذيب ٥ : ١٩٣ | ٦٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٦ | ٩٠٢.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الباب ١١ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٢٧

١٧ ـ باب جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر بعد

الوقوف به للمضطر كالخائف ونحوه

[ ١٨٥٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا باس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.

[ ١٨٥٠٥ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ فقال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قلت : نعم ، قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي (١) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ، ويمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن ، وقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أرسل معهن أسامة.

[ ١٨٥٠٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن

__________________

الباب ١٧

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ١٩٤ | ٦٤٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٧ | ٩٠٥.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٧ ، والتهذيب ٥ : ١٩٥ | ٦٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق.

(١) في الكافي : حتى تأتي بهن.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ١٩٤ | ٦٤٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٧ | ٩٠٦.

٢٨

أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : رخّص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل (١) ، وأن يرموا (٢) الجمار بليل (٣) ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.

[ ١٨٥٠٧ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : أي (١) امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يرجع (٢) إلى منى ، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو ، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٥٠٨ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى ، وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور.

__________________

(١ و ٣) في التهذيب : بالليل ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي : ويرموا.

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة.

(١) في نسخة : أيما ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : ثم ليرجع.

(٣) التهذيب ٥ : ١٩٤ | ٦٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٦ | ٩٠٤.

٥ ـ الكافي ٤ : ٤٧٣ | ٢.

٢٩

[ ١٨٥٠٩ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فاذا (١) أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن (٢).

[ ١٨٥١٠ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا بأس بأن يقدم (١) النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر (٢) ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن ، إلا أن (٣) يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان مثله ، (٤).

[ ١٨٥١١ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال ـ في التقدم من منى إلى عرفات قبل

__________________

٦ ـ الكافي ٤ : ٤٧٥ | ٨.

(١) في المصدر : فإن.

(٢) في نسخة : عنهم ( هامش المخطوط ).

٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٣ | ١٣٩٢.

(١) في المصدر : تقدم.

(٢) في الكافي : المشعر الحرام ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر : إلى أن.

(٤) الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٦.

٨ ـ التهذيب ٥ : ١٩٣ | ٦٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٦ | ٩٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.

٣٠

طلوع الشمس ـ : « لا بأس به ».

و ـ التقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى ـ « لا بأس به ».

أقول : حمله الشيخ على المعذور لما تقدم (١) ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الرمي بالليل (٢).

١٨ ـ باب استحباب التقاط حصى الجمار من جمع ،

وجواز أخذها من منى

[ ١٨٥١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.

وعنه ، عن أبيه ، عن حماد عن ربعي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٥١٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار؟ فقال : تؤخذ من جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى.

__________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي البابين ١١ و ١٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٧ | ١ ، والتهذيب ٥ : ١٩٥ | ٦٥٠.

(١) الكافي ٤ : ٤٧٧ | ٣.

(٢) التهذيب ٥ : ١٩٦ | ٦٥١.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٧ | ٢.

٣١

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

١٩ ـ باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا

من المسجد الحرام ومسجد الخيف ومما رمي به ،

ولا يجزئ من غير الحرم

[ ١٨٥١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.

قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى.

[ ١٨٥١٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.

[ ١٨٥١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.

__________________

(١) يأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٧ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ١٩٦ | ٦٥٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٨ | ٨ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ | ٦٥٢.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٧٨ | ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٣٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٥١٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله ، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

٢٠ ـ باب كراهة كون حصى الجمار صماء أو سوداء أو

بيضاء أو حمراء ، واستحباب كونها برشاً (*) كحلية بقدر

الانملة منقطة ملتقطة غير مكسرة

[ ١٨٥١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حصى الجمار قال : كره الصم منها ، وقال : خذ البرش.

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، (١).

[ ١٨٥١٩ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن

__________________

(١) التهذيب ٥ : ١٩٦ | ٦٥٣.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٤ | ١٣٩٦.

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

(*) البرش : جمع برشاء ، وهي الحصاة المشتملة على ألوان مختلفة. ( مجمع البحرين ـ برش ـ ٤ : ١٢٩ ).

١ ـ التهذيب ٥ : ١٩٧ | ٦٥٥.

(١) الكافي ٤ : ٤٧٧ | ٦.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٨ | ٧ ، والتهذيب ٥ : ١٩٧ | ٦٥٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٣٣

محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : حصى الجمار تكون مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية منقطة.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي مثله (١).

[ ١٨٥٢٠ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

٢١ ـ باب أن من فاته الوقوف بالمشعر حتى أتى منى ولو

جهلا وجب عليه العود والوقوف ولو بعد طلوع الشمس ،

وأنه يجزي اختياري عرفة واضطراري المشعر ، وإن كان

رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف

[ ١٨٥٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها ، وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.

__________________

(١) قرب الإسناد : ١٥٨.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٧٧ | ٤.

(١) التهذيب ٥ : ١٩٧ | ٦٥٧.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٨٨ | ٩٧٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٣٤

[ ١٨٥٢٢ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟ قال : فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها ، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع.

[ ١٨٥٢٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار ، قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (٢).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٣).

٢٢ ـ باب أن من فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانها

والوقوف بها ليلا ، فإن خاف أن يفوته اختياري المشعر

اجتزأ به ولم يرجع

[ ١٨٥٢٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٢ | ٣.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٧٢ | ٤.

(١) التهذيب ٥ : ٢٨٨ | ٩٧٩.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٣ | ١٣٨٩.

(٣) يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٤ | ١٣٩٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٣٥

أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال في رجل أدرك الامام وهو بجمع ، فقال : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها ، وليقم بجمع فقد تم حجه.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (١).

[ ١٨٥٢٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا ، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده ، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس ، وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل.

[ ١٨٥٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد ، عن سهل (١) ، عن أبيه (٢) ، عن إدريس ابن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ،

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٦٧ | ٢.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٨٩ | ٩٨١ ، والاستبصار ٢ : ٣٠١ | ١٠٧٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٨٩ | ٩٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٠١ | ١٠٧٧

(١) في المصدر : محمد بن سهل.

(٢) « عن أبيه » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٣٦

فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه.

[ ١٨٥٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله! ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٢٣ ـ باب حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل

طلوع الشمس

[ ١٨٥٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل مفرد (١) للحج فاته الموقفان جميعا؟ فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر (٢) ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ،

__________________

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٠ | ٩٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٣ | ١٠٨١.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديثين ٢١ و ٢٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٣ و ٤ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه ٢١ حديثا

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩١ | ٩٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ | ١٠٨٤.

(١) في نسخة : سأل أبا عبدالله عليه‌السلام رجل عن مفرد ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : من يوم النحر.

٣٧

وعليه الحج من قابل.

[ ١٨٥٢٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج.

[ ١٨٥٣٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ، فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أقام (١) ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل (٢).

[ ١٨٥٣١ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ثم ذكر نحوه.

[ ١٨٥٣٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقف (١) ، فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت له : كيف يصنع بإحرامه؟ قال :

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٢ | ٩٩١ والاستبصار ٢ : ٣٠٥ | ١٠٨٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٩١ | ٩٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٤ | ١٠٨٥.

(١) في الاستبصار زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ).

(٢) أما العامة فقالوا : إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج مطلقا سواء وقف بالمشعر أم لا ، قاله العلامة في التذكرة. ( منه. قده ).

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٠ | ٩٨٤ و ٢٩٤ | ٩٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٣ | ١٠٨٢ و ٣٠٦ | ١٠٩٤.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٠ | ٩٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٣ | ١٠٨٣.

(١) في المصدر : الموقفان.

٣٨

يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال : إن شاء أقام بمكة ، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى ، وليس منهم في شيء ، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل.

[ ١٨٥٣٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى فقال : إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا ـ إلى أن قال : ـ فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه‌السلام فسأله عن ذلك ، فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج.

أقول : حمله الشيخ على إدراك ثواب الحج وإن لم يسقط فرضه ، وجوّز كونه مخصوصا بمن أدرك عرفات أيضا وهو بعيد ، ويمكن حمل الاول وما في معناه على التقية ، وعلى فوت شيء من الموقفين عمدا ، وعلى نفي الكمال واستحباب الاعادة لما يأتي (١).

[ ١٨٥٣٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال : أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال : قلت لأي شيء جعلت ، أو لماذا جعلتها (١)؟ قال : من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم نحوه (٢).

__________________

٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٩١ | ٩٨٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٤ | ١٠٨٦.

(١) يأتي في الاحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ من هذا الباب.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٨١ | ١٠٧٦.

(١) في المصدر : جعلت.

(٢) علل الشرائع : ٤٥٠ | ١.

٣٩

[ ١٨٥٣٥ ] ٨ ـ قال الصدوق في ( العلل ) : الذي افتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد ابن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ، ومن أدرك (١) يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة.

[ ١٨٥٣٦ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه قال : من أدرك الموقف بجمع يوم النحر (٢).

[ ١٨٥٣٧ ] ١٠ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : على خمسة من الناس (١).

__________________

٨ ـ علل الشرائع : ٤٥٠ | ذيل الحديث ١.

(١) في المصدر : أدركه.

٩ ـ الكافي ٤ : ٤٧٦ | ٣.

(١) التهذيب ٥ : ٢٩١ | ٩٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٤ | ١٠٨٧.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٤٣ | ١١٦٢.

١٠ ـ الكافي ٤ : ٤٧٦ | ٥.

(١) الفقيه ٢ : ٢٤٣ | ١١٦١.

٤٠