وسائل الشيعة - ج ١٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٦١٤

أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك.

محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (١).

[ ١٨٥٨٥ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ، ووقعت واحدة في المحمل؟ ، قال : يعيدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

٧ ـ باب استحباب الرمي خذفا وكيفيته

[ ١٨٥٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : حصى الجمار يكون مثل الانملة ـ إلى أن قال : ـ تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة ، قال : وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن ... الحديث.

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٨٣ | ٥.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٣ | ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب العود إلى منى.

(١) التهذيب ٥ : ٢٦٦ | ٩٠٦.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٨ | ٧.

٦١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام (٢).

٨ ـ باب جواز الرمي راكباً

[ ١٨٥٨٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني عليه‌السلام رمى الجمار راكبا.

[ ١٨٥٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم عليهم‌السلام في رمي الجمار أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رمى الجمار راكبا على راحلته.

[ ١٨٥٨٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه رأى أبا الحسن الثاني عليه‌السلام رمى (١) الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.

[ ١٨٥٩٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل رمى الجمار وهو راكب؟ فقال : لا بأس به (١).

__________________

(١) التهذيب ٥ : ١٩٧ | ٦٥٦.

(٢) قرب الإسناد : ١٥٨.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٧ | ٩٠٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٨ | ١٠٦٢.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٧ | ٩٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٨ | ١٠٦٣.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٧ | ٩١٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٨ | ١٠٦٤.

(١) في الاستبصار : يرمي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٧ | ٩١١ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٨ | ١٠٦٥.

(١) « به » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٦٢

٩ ـ باب استحباب رمي الجمار ماشياً

[ ١٨٥٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يرمي الجمار ماشيا.

[ ١٨٥٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن عنبسة بن مصعب قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام بمنى يمشي ويركب ، فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه ، فابتدأني هو بالحديث (١) فقال : إن علي بن الحسين عليه‌السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ، ومنزلي اليوم أنفس (٢) من منزله ، فأركب حتى آتي إلى منزله ، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار (٣).

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله (٤).

[ ١٨٥٩٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن مثنى ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليه‌السلام أن

____________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٧ | ٩١٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٨ | ١٠٦٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٧ | ٩١٣.

(١) إعجاز للصادق عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : أبعد ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي : الجمرة ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤ : ٤٨٥ | ٣.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٨٦ | ٤.

٦٣

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يرمي الجمار ماشيا.

[ ١٨٥٩٤ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ، ثم ينصرف راكبا ، وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى.

[ ١٨٥٩٥ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي ، عن الحسن بن صالح ، عن بعض أصحابه قال : نزل أبو جعفر عليه‌السلام فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حتى توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي ابن الحسين عليهما‌السلام ، فقلت له : جعلت فداك لم نزلت ههنا؟ فقال : إن هذا مضرب علي بن الحسين عيهما السلام ومضرب بني هاشم ، وأنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في أحاديث المشي في الحج (١).

١٠ ـ باب استحباب الوقوف عند الجمرتين داعياً ، وترك

الوقوف عند جمرة العقبة ، واستحباب جعل الجمرات على

يمينه ورميهن من الوادي

[ ١٨٥٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن

__________________

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٨٦ | ٥.

٥ ـ الكافي ٤ : ٤٨٦ | ذيل الحديث ٥.

(١) تقدم في الباب ٣٢ وفي الاحاديث ١٨ و ٢٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٤ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٨١ | ٢ ، والتهذيب ٥ : ٢٦١ | ٨٨٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٦٤

الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجمار؟ فقال : قم عند الجمرتين ، ولا تقم عند جمرة العقبة ، فقلت : هذا من السنة؟ فقال : نعم ... الحديث.

[ ١٨٥٩٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل (١) ، وقل كما قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي وآله ، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدم أيضا ، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاولى ، وتقف وتدعو الله كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة ، وعليك السكينة والوقار فارم (٢) ولا تقف عندها.

[ ١٨٥٩٨ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ـ في حديث رمي الجمار ـ قال : واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة ، وتقف عند الجمرتين الاولتين ، ولا تقف عند جمرة العقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كل ما قبله.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٠ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٢٦١ | ٨٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(١) في الكافي : في بطن المسيل.

(٢) كتب في المخطوط على ( فارم ) علامة نسخة ، وهي لم ترد في التهذيب.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٧٨ | ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٥ : ١٩٧ | ٦٥٦.

٦٥

أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام إلا أنه قال : أعلى الجمرة (٢).

[ ١٨٥٩٩ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الرومي قال : رمى أبو عبدالله عليه‌السلام الجمرة العظمى فرأى الناس وقوفا فقام وسطهم (١) ثم نادى بأعلى صوته : أيها الناس إن هذا ليس بموقف ـ ثلاث مرات ـ ففعلت.

[ ١٨٦٠٠ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل ابن همام ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ترمي الجمار من بطن الوادي ، وتجعل كل جمرة عن يمينك ، ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة.

[ ١٨٦٠١ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر قال : قال أخي موسى عليه‌السلام : إني كنت مع أبي بمنى ، فأتى جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفا ، فقال لغلام له يقال له : سعيد : ناد في الناس إن جعفر بن محمد يقول : « إنّ هذا ليس بموضع (١) وقوف فارموا وامضوا » فنادى سعيد.

[ ١٨٦٠٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رمي

__________________

(٢) قرب الإسناد : ١٠٨.

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٧٩ | ٥.

(١) في نسخة : فقام في وسطهم ( هامش المخطوط ).

٥ ـ الكافي ٤ : ٤٨٢ | ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٦ ـ قرب الإسناد : ١٠٦.

(١) في المصدر : ليس هذا موضع.

٧ ـ قرب الإسناد : ١٠٧.

٦٦

جمرة العقبة أول يوم يقف من يرميها؟ قال : لا يقف أول يوم ، ولكن ليرم ولينصرف.

١١ ـ باب استحباب التكبير مع كل حصاة

[ ١٨٦٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت : ما أقول إذا رميت؟ قال : كبر مع كل حصاة.

[ ١٨٦٠٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : خذ حصى الجمار ـ إلى أن قال : ـ ثم ترمي فتقول مع كل حصاة : الله أكبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

__________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٤٨١ | ٢ ، والتهذيب ٥ : ٢٦١ | ٨٨٩ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٨ | ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٥ : ١٩٨ | ٦٦١.

(٢) تقدم في الحديثين ٢١ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٦٧

١٢ ـ باب استحباب كون الرمي عند زوال الشمس وأخذ

الحصى باليسرى والرمي باليمنى

[ ١٨٦٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الاول مثله (١).

[ ١٨٦٠٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

١٣ ـ باب أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها

[ ١٨٦٠٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ،

__________________

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٠ | ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٥ : ٢٦١ | ٨٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٦ | ١٠٥٧.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨١ | ٣.

(١) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٩ | ١٤٢٦.

٦٨

عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قلت له : إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس.

[ ١٨٦٠٨ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : ارم الجمار (١) ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦٠٩ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد قال : الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد ، عن سيف ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦١١ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن أذينة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال للحكم بن عتيبة (١) : ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يا حكم ، أرأيت لو أنهما كانا اثنين ، فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٢ | ٨٩٠.

(١) في المصدر : رمي الجمار.

٣ ـ الاستبصار ٢ : ٢٩٦ | ١٠٥٤.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٢ | ٨٩١ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٦ | ١٠٥٥.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٢ | ٨٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٦ | ١٠٥٦.

(١) في نسخة : الحكم بن عيينة ( هامش المخطوط ).

٦٩

عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله ، (٢).

[ ١٨٦١٢ ] ٦ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، وعن صفوان ، عن منصور بن حازم جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦١٣ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل ابن همام قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس ... الحديث.

أقول : ولا ينافيه ما تقدم من الامر بالرمي عند الزوال (١) ، لان المراد به الاستحباب ، قاله الشيخ (٢) ، وغيره (٣).

١٤ ـ باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع

الخوف والعذر

[ ١٨٦١٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.

__________________

(٢) الكافي ٤ : ٤٨١ | ٥.

٦ ـ الكافي ٤ : ٤٨١ | ٤.

٧ ـ الكافي ٤ : ٤٨٢ | ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) راجع الاستبصار ٢ : ٢٩٦ | ١٠٥٧.

(٣) راجع منتهى المطلب ٢ : ٧٣٣.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٣ | ٨٩٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الذبح.

٧٠

[ ١٨٦١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا.

[ ١٨٦١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال : أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي ، فكان (١) هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر (٢) ، فقال لي هشام : أي شيء أحدثنا في حجنا؟! فنحن كذلك إذ لقينا أبوالحسن موسى عليه‌السلام قد رمى الجمار وانصرف ، فطابت نفس هشام.

[ ١٨٦١٧ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في الخائف : لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي بالليل ، ويفيض بالليل.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (١).

[ ١٨٦١٨ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٣ | ٨٩٦.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٣ | ٨٩٧.

(١) في المصدر : وكان.

(٢) في المصدر : عند طلوع الفجر.

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٨٥ | ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الذبح.

(١) الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٤٠٠.

٥ ـ الكافي ٤ : ٤٨٥ | ٥.

٧١

السلام ) أنه كره رمي الجمار بالليل ، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا.

[ ١٨٦١٩ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرعاة الابل إذا جاءوا بالليل أن يرموا.

[ ١٨٦٢٠ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال : الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الافاضة قبل الفجر (١).

١٥ ـ باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من

الغد ، ويستحب له الفصلّ بأن يكون ما لأمسه بكرة وما

ليومه عند الزوال

[ ١٨٦٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن

__________________

٦ ـ الكافي ٤ : ٤٨١ | ٦.

٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٦ | ١٤٠٣.

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٢ | ٨٩٣.

٧٢

رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والاخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاخرى عند زوال الشمس.

[ ١٨٦٢٢ ] ٢ ـ ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وغيره ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاخرى عند زوال الشمس وهي ليومه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان (١) ، وذكر مثل رواية الكليني.

[ ١٨٦٢٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن اللؤلؤي حسن بن حسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فإن لم يذكر إلا يوم النفر؟ قال : فليرمها ولا شيء عليه.

١٦ ـ باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر

[ ١٨٦٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، وعن ابن

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٤ | ٢.

(١) الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٤٠٢.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٣ | ٨٩٤.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٩ | ٤.

٧٣

أذينة ، عن إبن بكير قال : كانت الجمار ترمى جميعا ، قلت : فأرميها؟ فقال : لا ، أما ترضى أن تصنع كما أصنع؟.

[ ١٨٦٢٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى (١) من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال : قد كن يرمين كلهن ، ولكنهم تركوا ذلك ، فقلت : جعلت فداك فأرميهن؟ قال : لا ترمهن ، أما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع؟.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلا أنه ترك قوله : عن زرارة ، وقال : مثل ما أصنع (٢).

[ ١٨٦٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رمي الجمار ، فقال كن يرمين (١) يوم النحر ، فرميتها جميعا بعد ذلك ثم حدثته ، فقال لي : أما ترضى أن تصنع كما كان علي عليه‌السلام يصنع؟! فتركته.

١٧ ـ باب جواز الرمي عن المريض والمغمى عليه

والصبي ، واستحباب حملهم إلى الجمرة إن أمكن ، وبقية

أحكام الرمي

[ ١٨٦٢٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٩ | ٢.

(١) في المصدر : ولا ترمى.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٨١ | ١٧٠٧.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٧٩ | ٣.

(١) في نسخة : نحن نرميهن ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : كن يرمين جميعا.

الباب ١٧

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٦ | ١٤٠٤.

٧٤

وعبد الرحمان بن الحجاج جميعا عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم.

[ ١٨٦٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : لا يطيق (١) ، قال : يترك في منزله ويرمى عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله ، عن إسحاق بن عمار مثله (٢).

[ ١٨٦٢٩ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم.

[ ١٨٦٣٠ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال : نعم ، يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٦ | ١٤٠٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

(١) في نسخة : لا يطيق ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٨ | ٩١٩.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٨٥ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٨ | ٩١٤.

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٨٥ | ٢.

(١) التهذيب ٥ : ٢٦٨ | ٩١٥.

٧٥

[ ١٨٦٣١ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أغمي عليه؟ فقال : يرمى عنه الجمار.

[ ١٨٦٣٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن داود بن علي اليعقوبي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار؟ فقال : يرمى عنه.

[ ١٨٦٣٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عمن حدثه ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار؟ فقال : يرمى عنها ، وعن المبطون.

[ ١٨٦٣٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : المبطون يرمى عنه.

[ ١٨٦٣٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.

[ ١٨٦٣٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٨ | ٩١٦.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٨ | ٩١٧.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٨ | ٩١٨.

٨ ـ التهذيب ٥ : ١٢٥ | ٤٠٩ ، وأورد صدره في الحديث من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

٩ ـ التهذيب ٥ : ١٢٣ | ٤٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٥ | ٧٧٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ ، ومثله بطريق آخر في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤٩ من أبواب الطواف.

١٠ ـ التهذيب ٥ : ١٢٣ | ٤٠٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٥ | ٧٧٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

٧٦

السلام ) قال : سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه؟ قال : فقال : نعم إذا كان لا يستطيع.

[ ١٨٦٣٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن إبراهيم الاسدي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة المريضة التي لا تعقل أنه يرمى عنها.

[ ١٨٦٣٨ ] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : المريض يرمى عنه ، والصبي يعطى الحصى فيرمي.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) وفي الطواف (٢) ويأتي ما يدل على بقية أحكام الرمي في محله (٣).

__________________

١١ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٨ | ١٣٨٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف.

١٢ ـ قرب الإسناد : ٧١.

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٥ وفي الحديث ١٢ من الباب ٤٧ وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٤٩ من أبواب الطواف.

وتقدم ما يدل على حكم الصبيان في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

(٣) يأتي في الابواب ٣ ـ ٧ من أبواب العود إلى منى.

٧٧
٧٨

أبواب الذبح

١ ـ باب وجوب الهدي على المتمع دون غيره ، وأنه

يجزيه شاة وكذا الاضحية

[ ١٨٦٣٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته (١) عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة ... الحديث.

[ ١٨٦٤٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل اعتمر في رجب ، فقال : إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (١).

__________________

أبواب الذبح

الباب ١

فيه ١٤ حديثا

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠١ | ٦٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٢ | ٩٢٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : سُئل.

٢ ـ التهذيب ٥ : ١٩٩ | ٦٦٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٩ | ٩١٤.

(١) المقنعة : ٧٠.

٧٩

أقول : المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة ، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع ، أشار إليه الشيخ وجوز حمله على الاستحباب.

[ ١٨٦٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال يجزيه في الاضحية هديه.

[ ١٨٦٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن المفرد قال : ليس عليه هدي ولا أضحية.

[ ١٨٦٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شيء لانه إنما تمتع عن أمه ، وأهل بحجة عن أبيه.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (١).

أقول : العمرة هنا محمولة على المفردة ، والحج على حج الافراد ، ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج.

[ ١٨٦٤٤ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار

__________________

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٨ | ٨٠٣.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٢ | ١٢٢ ، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٩ | ٨٠٧.

(١) علل الشرائع : ٤٤١ | ١.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٢ | ١٤٤٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٨ من هذا الباب ، وعنه وعن الكافي

٨٠