محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦١٤
سنان جميعاً ، عن عبدالله بن مسكان قال : حدثني أبان الازرق ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك.
أقول : حمله الشيخ على الجواز ، وما مر على الاستحباب (١).
[ ١٨٩٢٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن زكريا المؤمن ، عن عبد الرحمن بن عتبة ، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام لسفيان الثوري : ما تقول في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) (٢) أي شيء يعني بالكاملة؟ قال : سبعة وثلاثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجا : إن سبعة وثلاثة عشرة؟ قال : فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال : أنظر ، قال : لا علم لي ، فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال : الكامل كمالها كمال الاضحية ، سواء أتيت بها أو أتيت (٣) بالاضحية تمامها كمال الاضحية.
[ ١٨٩٢٨ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال الصوم الثلاثة الايام إن صامها فآخرها يوم عرفة ، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ، ولا يصومها في السفر.
__________________
(١) مر في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.
٩ ـ التهذيب ٥ : ٤٠ | ١٢٠.
(١) في المصدر : عن محمد ، عن زكريا المؤمن.
(٢) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٣) في نسخة : أو لم تأت ( هامش المخطوط ).
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٤ | ٧٩١ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٣ | ١٠٠٣.
أقول : حمله الشيخ على عدم لزوم صومها في السفر.
[ ١٨٩٢٩ ] ١١ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا.
[ ١٨٩٣٠ ] ١٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن النبي صلىاللهعليهوآله والائمة عليهمالسلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام تسحر ليلة الحصبة ـ وهي ليلة النفر ـ وأصبح صائما ، وصام يومين من بعد ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام العشر (١) في أهله ، ويفصلّ بين الثلاثة والسبعة بيوم ، وإن شاء صامها متتابعة ـ إلى أن قال : ـ ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة ان أقام جماله ، وإن لم يقم صامها في الطريق ، أو بالمدينة إن شاء ، فاذا رجع إلى أهله صام السبعة الايام.
[ ١٨٩٣١ ] ١٣ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الايام في العشر الاواخر فلا بأس بذلك.
[ ١٨٩٣٢ ] ١٤ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد
____________
١١ ـ التهذيب ٤ : ٣١٥ | ٩٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨١ | ٩٩٩ ، بتقديم السبعة على الثلاثة.
١٢ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٢ | ١٥٠٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٨ ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : صام العشرة.
١٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٣ | ١٥٠٨.
١٤ ـ قرب الإسناد : ١٠ ، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.
ابن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : قال علي عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة ) (١) قال : قبل التروية (٢) ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاتته هذه الايام فلينشىء يوم الحصبة (٣) وهي ليلة النفر.
[ ١٨٩٣٣ ] ١٥ ـ محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن ربعي بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قوله الله عزّ وجلّ : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) (١)؟ قال : يوم قبل التروية (٢) ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة فإن الله يقول في كتابه : ( الحج أشهر معلومات ) (٣).
[ ١٨٩٣٤ ] ١٦ ـ وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (١) قال : إذا رجعت إلى أهلك.
[ ١٨٩٣٥ ] ١٧ ـ وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) في المصدر زيادة : بيوم.
(٣) في المصدر : فليتسحر ليلة الحصبة.
١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٢ | ٢٣٨.
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) في المصدر : قبل التروية يصوم.
(٣) البقرة ٢ : ١٩٧.
١٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٢ | ٢٣٩.
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
١٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٣ | ٢٤١، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وعن التهذيب وكتاب مسائل علي بن جعفر في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.
السلام ) قال : سألته عن صيام الثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أم يفرق بينهما؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.
[ ١٨٩٣٦ ] ١٨ ـ وعن عبد الرحمن بن محمد العرزمي (١) ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام في صيام ثلاثة أيام في الحج ، قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة.
[ ١٨٩٣٧ ] ١٩ ـ وعن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد (١) ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام مثله ، وزاد فصيام ثلاثة أيام ( في الحج ) (٢) وسبعة إذا رجع.
قال : وقال علي عليهالسلام : إذا فات الرجل الصيام ، فليبدأ بصيامه ليلة النفر (٣).
[ ١٨٩٣٨ ] ٢٠ ـ وعن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك (١) ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام
__________________
١٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٣ | ٢٤٣.
(١) في المصدر : عبد الرحمن بن محمد العزومي.
١٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٣ | ٢٤٤.
(١) « عن جعفر بن محمد » ليس في المصدر.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٩٣ | ٢٤٥ وفيه : فليبدأ صيامه من ليلة النفر.
٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٣ | ٢٤٦.
(١) في المصدر : فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج.
التشريق يتسحر (٢) ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٤٧ ـ باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا
لزمه دم شاة ، ولا يجزئه الصوم ، ومع العذر يصومها في
الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدي
[ ١٨٩٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ويذبحه (١) بمنى.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير نحوه (٣).
__________________
(٢) في المصدر : فيتسحر.
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب ، وما يدل على بدلية الصوم من الهدي في البابين ٢ و ٣ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٤ وفي الباب ٤٥ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الابواب ٤٧ ـ ٥٤ وفي الباب ٥٧ من هذه الابواب.
الباب ٤٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٩ | ١٠.
(١) في الاستبصار : ويذبح ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٥ : ٣٩ | ١١٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٨ | ٩٨٩.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٣١ | ٦٨٠.
[ ١٨٩٤٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح عليهالسلام قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج ، وليس له مقام؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام عشرة في أهله.
[ ١٨٩٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله؟ قال : يبعث بدم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله (١).
[ ١٨٩٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (١) قال : قال رسول صلىاللهعليهوآله من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ... فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق ، أو في أهله ... الحديث.
[ ١٨٩٤٣ ] ٥ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليهالسلام عمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة الايام كيف يصنع؟ فقال عليهالسلام : أما أني لا آمره بالرجوع إلى مكة ولا أشق عليه ولا آمره
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٣ | ٧٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٢ | ١٠٠٠.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٥ | ٧٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٣ | ١٠٠٤.
(١) الفقيه ٢ : ٣٠٤ | ١٥١١.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٤ | ٧٩٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٢ | ١٠٠٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
٥ ـ المقنعة : ٧٠.
بالصيام في السفر ، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله.
[ ١٨٩٤٤ ] ٦ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام فيمن لم يصم الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال ، قال : عليه دم لان الله يقول : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) (١) في ذي الحجة.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٤٨ ـ باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات
وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبي
[ ١٨٩٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن معاوية بن عمار مثله (١).
__________________
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٢ | ٢٤٠.
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) تقدم في الاحاديث ٤ و ٧ و ١٠ و ١٢ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
الباب ٤٨
فيه ٦ أحاديث
(*) أفتى بهذ الحكم الشيخ وجماعة ، وذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقاً ، وحملوا نفي الوجوب على عدم التمكن ، وذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقا ، والله أعلم. « منه قده ».
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٩ | ١٢ ، والتهذيب ٥ : ٤٠ | ١١٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٦١ | ٩٢١.
(١) المقنع : ٩١.
[ ١٨٩٤٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة (١) ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام ، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : ما أرى عليه قضاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله وزاد فيه ـ يعني الثلاثة الايام ـ.
[ ١٨٩٤٧ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
[ ١٨٩٤٨ ] ٤ ـ قال : وروي عن النبي صلىاللهعليهوآله والائمة عليهمالسلام أنه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء.
[ ١٨٩٤٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.
[ ١٨٩٥٠ ] ٦ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
__________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠٩ | ١٣.
(١) في المصدر : يتمتع بالعمرة إلى الحج.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠ | ١١٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٦١ | ٩٢٢.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٣ | ١٥٠٥.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٣ | ١٥٠٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٦ ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الابواب.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٤ | ١٥١٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٦ ـ المقنعة : ٧٠.
السلام ) : من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه.
٤٩ ـ باب أن المتمتع إذا فقد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم
رجع إلى أهله لم تجزئه الصدقة عن السبعة مع الاختيار
[ ١٨٩٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الايام ، فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق؟ فكتب : لا بد من الصيام.
أقول : حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال الجواب.
٥٠ ـ باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي ،
لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثم يصوم
السبعة
[ ١٨٩٥٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام
__________________
وتقدم حكم الصبي في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٤٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠ | ١١٩.
الباب ٥٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١ | ١٢١.
ثلاثة الايام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الايام.
[ ١٨٩٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله ، أو شهرا ثم صام (١).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (٢).
[ ١٨٩٥٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، فصام ثلاثة أيام ، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم (١) سنة قال : فلينتظر منهل أهل بلده ، فاذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الايام.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير نحوه (٢).
[ ١٨٩٥٥ ] ٤ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليهالسلام عن المتمتع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ، ثم يجاور كيف
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٤ | ٧٩٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٢ | ١٠٠٢ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.
(١) في نسخة : صام بعده ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢ : ٣٠٣ | ١٥٠٧.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٣ | ١٥٠٦ ، والتهذيب ٤ : ٣١٤ | ٩٥٤.
(١) في الكافي زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٤ : ٥٠٩ | ٨.
٤ ـ المقنعة : ٦٠.
يصنع في صيامه باقي الايام؟ فقال : ينتظر مقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ، ثم يصوم باقي الايام.
[ ١٨٩٥٦ ] ٥ ـ قال : وسئل عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم جاور مكة ، متى يصوم السبعة الايام الآخر؟ فقال : إذا مضى من الزمان مقدار ما كان يدخل فيه إلى بلده ، صام السبعة الايام.
[ ١٨٩٥٧ ] ٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حذيفة بن منصور (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي ، صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فان لم يصم هذه الثلاثة الايام صام بمكة ، فان أعجلوا صام في الطريق ، وإذا أقام بمكة بقدر مسيره إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة الايام فعل.
٥١ ـ باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى في بدل
الهدي ولا غيره
[ ١٨٩٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، وصفوان ، عن ابن سنان ، وحماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وذكر حديث بديل بن ورقاء.
__________________
٥ ـ المقنعة : ٧٠.
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٢ | ٢٣٧.
(١) في المصدر : منصور بن حازم.
الباب ٥١
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٨ | ٧٧٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٦ | ٩٨٣.
[ ١٨٩٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا؟ قال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت له : أفيها (١) أيام الشتريق؟ قال : لا ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء.
[ ١٨٩٦٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي ، فأجبته في كتابك يصوم ( ثلاثة أيام بمنى ) (١) ، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصباء (٢) ويومين بعد ذلك. قال : أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.
[ ١٨٩٦١ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت قائما أصلي وأبوالحسن عليهالسلام قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ، ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال : يصوم الايام التي قال الله تعالى قال : فجعلت سمعي إليهما (١) ، فقال له عبّاد ، وأي أيام هي؟ قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : فإن فاته ذلك؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ،
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٩ | ٧٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٧ | ٩٨٤.
(١) في التهذيب : أمنها.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٩ | ٧٧٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٧ | ٩٨٥.
(١) في الاستبصار : أيام منى ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : صبيحة الحصبة.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٠ | ٧٧٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٨ | ٩٨٨.
(١) في نسخة : أصغي إليهما ( هامش المخطوط ).
قال : فلا تقول (٢) كما قال عبدالله بن الحسن ، قال : فأيش قال؟ قال (٣) : يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر بديلا (٤) ينادي : إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ، قال : يا أبا الحسن إن الله قال : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (٥) قال : كان جعفر يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج.
[ ١٨٩٦٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه (١) ، إن عليا عليهالسلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج ، فليصمها أيام التشريق ، فإن ذلك جائز له.
أقول : يأتي وجهه (٢).
[ ١٨٩٦٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فليصم أيام التشريق فقد اذن له.
أقول : ذكر الشيخ أن هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار ، فلا
__________________
(٢) في المصدر : أفلا تقول.
(٣) في نسخة زيادة : قال ( هامش المخطوط ).
(٤) في الاستبصار : بلالا.
(٥) البقرة ٢ : ١٩٦.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٩ | ٧٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٧ | ٩٨٦.
(١) « عن أبيه » ليس في الاستبصار.
(٢) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٩ | ٧٧٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٧ | ٩٨٧.
يجوز المصير إليهما انتهى ، ويحتمل الحمل على التقية لما مر (١) ، وعلى صوم اليوم الثالث وهو يوم الحصبة لمن نفر فيه أو قبله لخروجه من منى.
[ ١٨٩٦٤ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الازرق قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا ، فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك ، حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشتري ، بالذي معه هديا؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم عليهالسلام ثم ذكر مثله إلا أنه قال : حتى كان آخر أيام التشريق وغلت الغنم (١).
[ ١٨٩٦٥ ] ٨ ـ قال : وروي عن الائمة عليهمالسلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ـ إلى أن قال : ـ ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق ، فإن النبي صلىاللهعليهوآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى : ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال.
[ ١٨٩٦٦ ] ٩ ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن علي بن عبدالله الوراق ، عن
__________________
(١) مر في الاحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب.
٧ ـ الكافي ٤ : ٥٠٨ | ٧.
(١) الفقيه ٢ : ٣٠٤ | ١٥٠٩.
٨ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٢ | ١٥٠٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٦ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.
٩ ـ معاني الاخبار : ٣٠٠ | ١.
محمد بن جعفر الاسدي ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن عمرو بن جميع ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله بديل بن ورقاء ، ثم ذكر نحوه ، ثم قال والبعال : النكاح وملاعبة الرجل أهله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (١) ، وغيره (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٥٢ ـ باب أن من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل
الهدي أجزأه صوم يوم آخر بعد أيام التشريق ، فإن صام يوم
عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها ، وكذا لو كان
الفاصل غير العيد
[ ١٨٩٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن أحمد (١) ، عن مفضل بن صالح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر.
__________________
(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي البابين ١ و ٢ من أبواب الصوم المحرم.
(٢) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
الباب ٥٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٣١ | ٧٨٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٩ | ٩٩١.
(١) في نسخة : محمد بن أحمد ( هامش المخطوط ).
[ ١٨٩٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله ، إلا أنه قال : بعد أيام التشريق بيوم (١).
[ ١٨٩٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسين بن المختار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي؟ قال : يصوم ثلاثة أيام : قبل يوم التروية ، قال : فإن فاته صوم هذه الايام فقال لا يصوم يوم (٢) التروية ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق.
أقول : حمله الشيخ على النهي عن صوم يوم وحده لما مر (٣) ، ويمكن حمله على الجواز ، أو الاستحباب.
[ ١٨٩٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣١ | ٧٨١ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٩ | ٩٩٢.
(١) الفقيه ٢ : ٣٠٤ | ١٥٠٩.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٣١ | ٧٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٨١ | ٩٩٧.
(١) في نسخة : قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، ( قال فان فاته صوم هذه الايام ) كتب على ما بين القوسين علامة وكتب في الهامش ما نصه : « ما بين نقطتين الشك نسخة وما دريت وجهه ».
(٢) ليس في التهذيب.
(٣) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٣١ | ٧٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٩ | ٩٩٣.
صيام ثلاثة أيام في الحج ، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم على أهله (١) صام عشرة أيام متتابعات.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن عليهالسلام (٢).
أقول : حمله الشيخ على كون الفاصل غير العيد لما مضى (٣) ، ويأتي (٤).
[ ١٨٩٧١ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ، قال : فلا يصوم ذلك اليوم ، ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده.
أقول : يحتمل التخصيص بمن خرج من منى لما مر من التقييد في الصوم (١).
__________________
(١) في التهذيب : إلى أهله.
(٢) قرب الإسناد : ١٧٤.
(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.
٥ ـ الكافي ٤ : ٥٠٨ | ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.
(١) مر في الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.
٥٣ ـ باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدي اذا
كان الفاصل غير العيد أو لم يكن الثالث
[ ١٨٩٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ابن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تصوم الثلاثة الايام متفرقة.
[ ١٨٩٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن متمتع لا يجد هديا؟ قال : يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ، ويوم عرفة ... الحديث.
[ ١٨٩٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : قال علي عليهالسلام : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة ـ يعني ليلة ـ النفر ، ويصبح صائما ، ويومين بعده ، وسبعة إذا رجع.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
__________________
الباب ٥٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٢ | ٧٨٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٠ | ٩٩٤.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٢ | ٧٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٠ | ٩٩٥ ، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٢ | ٧٨٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٠ | ٩٩٦ ، وأورد نحوه عن قرب الإسناد في الحديث ١٤ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ١٢ و ١٥ و ١٧ و ١٨ و ٢٠ من الباب ٤٦ وفي الباب ٥٢ من هذه الابواب.
٥٤ ـ باب أن من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة
من أول ذي الحجة لا قبله ، ومن وجد الثمن لم يصم حتى
يمضي وقت الذبح
[ ١٨٩٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.
[ ١٨٩٧٦ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال : قلت للرضا عليهالسلام : المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.
[ ١٨٩٧٧ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سأل معاوية ابن عمار أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي ، قال : لا يصوم (١) ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر ... الحديث.
__________________
الباب ٥٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٧ | ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٤ : ٥١٠ | ١٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.
٣ ـ المقنع : ٩١.
(١) في المصدر : يصوم.
٥٥ ـ باب انه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل
يستحب ، ولا يجب صومها في بلده
[ ١٨٩٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام (١) : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الايام حتى فزعت (٢) في حاجة إلى بغداد ، قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقّها؟ قال : نعم.
[ ١٨٩٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : يصوم الثلاثة أيام (١) لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (٢).
أقول : حمل الشيخ حكم السبعة على الاستحباب لما مر (٣) ، واستثنى
__________________
الباب ٥٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٣ | ٧٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨١ | ٩٩٨.
(١) في الاستبصار : لأبي الحسن موسى عليهالسلام ( هامش المخطوط ).
(٢) في الاستبصار : نزعت ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣١٥ | ٩٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨١ | ٩٩٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وعن تفسير العياشي في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.
(١) في الاستبصار : الايام ، ولم ترد في التهذيب.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٧٥ | ٣١١.
(٣) مر في الحديث ١ من هذا الباب.