وسائل الشيعة - ج ١٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٦١٤

سنان جميعاً ، عن عبدالله بن مسكان قال : حدثني أبان الازرق ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك.

أقول : حمله الشيخ على الجواز ، وما مر على الاستحباب (١).

[ ١٨٩٢٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن زكريا المؤمن ، عن عبد الرحمن بن عتبة ، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لسفيان الثوري : ما تقول في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) (٢) أي شيء يعني بالكاملة؟ قال : سبعة وثلاثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجا : إن سبعة وثلاثة عشرة؟ قال : فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال : أنظر ، قال : لا علم لي ، فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال : الكامل كمالها كمال الاضحية ، سواء أتيت بها أو أتيت (٣) بالاضحية تمامها كمال الاضحية.

[ ١٨٩٢٨ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال الصوم الثلاثة الايام إن صامها فآخرها يوم عرفة ، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ، ولا يصومها في السفر.

__________________

(١) مر في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.

٩ ـ التهذيب ٥ : ٤٠ | ١٢٠.

(١) في المصدر : عن محمد ، عن زكريا المؤمن.

(٢) البقرة ٢ : ١٩٦.

(٣) في نسخة : أو لم تأت ( هامش المخطوط ).

١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٤ | ٧٩١ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٣ | ١٠٠٣.

١٨١

أقول : حمله الشيخ على عدم لزوم صومها في السفر.

[ ١٨٩٢٩ ] ١١ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا.

[ ١٨٩٣٠ ] ١٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة عليهم‌السلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام تسحر ليلة الحصبة ـ وهي ليلة النفر ـ وأصبح صائما ، وصام يومين من بعد ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام العشر (١) في أهله ، ويفصلّ بين الثلاثة والسبعة بيوم ، وإن شاء صامها متتابعة ـ إلى أن قال : ـ ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة ان أقام جماله ، وإن لم يقم صامها في الطريق ، أو بالمدينة إن شاء ، فاذا رجع إلى أهله صام السبعة الايام.

[ ١٨٩٣١ ] ١٣ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الايام في العشر الاواخر فلا بأس بذلك.

[ ١٨٩٣٢ ] ١٤ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد

____________

١١ ـ التهذيب ٤ : ٣١٥ | ٩٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨١ | ٩٩٩ ، بتقديم السبعة على الثلاثة.

١٢ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٢ | ١٥٠٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٨ ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : صام العشرة.

١٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٣ | ١٥٠٨.

١٤ ـ قرب الإسناد : ١٠ ، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

١٨٢

ابن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : قال علي عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة ) (١) قال : قبل التروية (٢) ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاتته هذه الايام فلينشىء يوم الحصبة (٣) وهي ليلة النفر.

[ ١٨٩٣٣ ] ١٥ ـ محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن ربعي بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قوله الله عزّ وجلّ : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) (١)؟ قال : يوم قبل التروية (٢) ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة فإن الله يقول في كتابه : ( الحج أشهر معلومات ) (٣).

[ ١٨٩٣٤ ] ١٦ ـ وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (١) قال : إذا رجعت إلى أهلك.

[ ١٨٩٣٥ ] ١٧ ـ وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

(٢) في المصدر زيادة : بيوم.

(٣) في المصدر : فليتسحر ليلة الحصبة.

١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٢ | ٢٣٨.

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

(٢) في المصدر : قبل التروية يصوم.

(٣) البقرة ٢ : ١٩٧.

١٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٢ | ٢٣٩.

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

١٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٣ | ٢٤١، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وعن التهذيب وكتاب مسائل علي بن جعفر في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.

١٨٣

السلام ) قال : سألته عن صيام الثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أم يفرق بينهما؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.

[ ١٨٩٣٦ ] ١٨ ـ وعن عبد الرحمن بن محمد العرزمي (١) ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام في صيام ثلاثة أيام في الحج ، قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة.

[ ١٨٩٣٧ ] ١٩ ـ وعن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد (١) ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام مثله ، وزاد فصيام ثلاثة أيام ( في الحج ) (٢) وسبعة إذا رجع.

قال : وقال علي عليه‌السلام : إذا فات الرجل الصيام ، فليبدأ بصيامه ليلة النفر (٣).

[ ١٨٩٣٨ ] ٢٠ ـ وعن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك (١) ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام

__________________

١٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٣ | ٢٤٣.

(١) في المصدر : عبد الرحمن بن محمد العزومي.

١٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٣ | ٢٤٤.

(١) « عن جعفر بن محمد » ليس في المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تفسير العياشي ١ : ٩٣ | ٢٤٥ وفيه : فليبدأ صيامه من ليلة النفر.

٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٣ | ٢٤٦.

(١) في المصدر : فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج.

١٨٤

التشريق يتسحر (٢) ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٤٧ ـ باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا

لزمه دم شاة ، ولا يجزئه الصوم ، ومع العذر يصومها في

الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدي

[ ١٨٩٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ويذبحه (١) بمنى.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير نحوه (٣).

__________________

(٢) في المصدر : فيتسحر.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب ، وما يدل على بدلية الصوم من الهدي في البابين ٢ و ٣ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٤ وفي الباب ٤٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ٤٧ ـ ٥٤ وفي الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٩ | ١٠.

(١) في الاستبصار : ويذبح ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥ : ٣٩ | ١١٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٨ | ٩٨٩.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٣١ | ٦٨٠.

١٨٥

[ ١٨٩٤٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح عليه‌السلام قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج ، وليس له مقام؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام عشرة في أهله.

[ ١٨٩٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله؟ قال : يبعث بدم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله (١).

[ ١٨٩٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (١) قال : قال رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ... فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق ، أو في أهله ... الحديث.

[ ١٨٩٤٣ ] ٥ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه‌السلام عمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة الايام كيف يصنع؟ فقال عليه‌السلام : أما أني لا آمره بالرجوع إلى مكة ولا أشق عليه ولا آمره

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٣ | ٧٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٢ | ١٠٠٠.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٥ | ٧٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٣ | ١٠٠٤.

(١) الفقيه ٢ : ٣٠٤ | ١٥١١.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٤ | ٧٩٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٢ | ١٠٠٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٥ ـ المقنعة : ٧٠.

١٨٦

بالصيام في السفر ، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله.

[ ١٨٩٤٤ ] ٦ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام فيمن لم يصم الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال ، قال : عليه دم لان الله يقول : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) (١) في ذي الحجة.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٤٨ ـ باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات

وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبي

[ ١٨٩٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن معاوية بن عمار مثله (١).

__________________

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٢ | ٢٤٠.

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

(٢) تقدم في الاحاديث ٤ و ٧ و ١٠ و ١٢ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه ٦ أحاديث

(*) أفتى بهذ الحكم الشيخ وجماعة ، وذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقاً ، وحملوا نفي الوجوب على عدم التمكن ، وذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقا ، والله أعلم. « منه قده ».

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٩ | ١٢ ، والتهذيب ٥ : ٤٠ | ١١٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٦١ | ٩٢١.

(١) المقنع : ٩١.

١٨٧

[ ١٨٩٤٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة (١) ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام ، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : ما أرى عليه قضاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله وزاد فيه ـ يعني الثلاثة الايام ـ.

[ ١٨٩٤٧ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.

[ ١٨٩٤٨ ] ٤ ـ قال : وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة عليهم‌السلام أنه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء.

[ ١٨٩٤٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.

[ ١٨٩٥٠ ] ٦ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠٩ | ١٣.

(١) في المصدر : يتمتع بالعمرة إلى الحج.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٠ | ١١٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٦١ | ٩٢٢.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٣ | ١٥٠٥.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٣ | ١٥٠٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٦ ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٤ | ١٥١٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٦ ـ المقنعة : ٧٠.

١٨٨

السلام ) : من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه.

٤٩ ـ باب أن المتمتع إذا فقد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم

رجع إلى أهله لم تجزئه الصدقة عن السبعة مع الاختيار

[ ١٨٩٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الايام ، فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق؟ فكتب : لا بد من الصيام.

أقول : حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال الجواب.

٥٠ ـ باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي ،

لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثم يصوم

السبعة

[ ١٨٩٥٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام

__________________

وتقدم حكم الصبي في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠ | ١١٩.

الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٤١ | ١٢١.

١٨٩

ثلاثة الايام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الايام.

[ ١٨٩٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله ، أو شهرا ثم صام (١).

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (٢).

[ ١٨٩٥٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، فصام ثلاثة أيام ، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم (١) سنة قال : فلينتظر منهل أهل بلده ، فاذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الايام.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير نحوه (٢).

[ ١٨٩٥٥ ] ٤ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه‌السلام عن المتمتع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ، ثم يجاور كيف

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٤ | ٧٩٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٢ | ١٠٠٢ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

(١) في نسخة : صام بعده ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢ : ٣٠٣ | ١٥٠٧.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٣ | ١٥٠٦ ، والتهذيب ٤ : ٣١٤ | ٩٥٤.

(١) في الكافي زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤ : ٥٠٩ | ٨.

٤ ـ المقنعة : ٦٠.

١٩٠

يصنع في صيامه باقي الايام؟ فقال : ينتظر مقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ، ثم يصوم باقي الايام.

[ ١٨٩٥٦ ] ٥ ـ قال : وسئل عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم جاور مكة ، متى يصوم السبعة الايام الآخر؟ فقال : إذا مضى من الزمان مقدار ما كان يدخل فيه إلى بلده ، صام السبعة الايام.

[ ١٨٩٥٧ ] ٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حذيفة بن منصور (١) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي ، صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فان لم يصم هذه الثلاثة الايام صام بمكة ، فان أعجلوا صام في الطريق ، وإذا أقام بمكة بقدر مسيره إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة الايام فعل.

٥١ ـ باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى في بدل

الهدي ولا غيره

[ ١٨٩٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، وصفوان ، عن ابن سنان ، وحماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وذكر حديث بديل بن ورقاء.

__________________

٥ ـ المقنعة : ٧٠.

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٢ | ٢٣٧.

(١) في المصدر : منصور بن حازم.

الباب ٥١

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٨ | ٧٧٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٦ | ٩٨٣.

١٩١

[ ١٨٩٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا؟ قال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت له : أفيها (١) أيام الشتريق؟ قال : لا ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء.

[ ١٨٩٦٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي ، فأجبته في كتابك يصوم ( ثلاثة أيام بمنى ) (١) ، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصباء (٢) ويومين بعد ذلك. قال : أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.

[ ١٨٩٦١ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت قائما أصلي وأبوالحسن عليه‌السلام قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ، ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال : يصوم الايام التي قال الله تعالى قال : فجعلت سمعي إليهما (١) ، فقال له عبّاد ، وأي أيام هي؟ قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : فإن فاته ذلك؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ،

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٩ | ٧٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٧ | ٩٨٤.

(١) في التهذيب : أمنها.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٩ | ٧٧٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٧ | ٩٨٥.

(١) في الاستبصار : أيام منى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : صبيحة الحصبة.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٠ | ٧٧٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٨ | ٩٨٨.

(١) في نسخة : أصغي إليهما ( هامش المخطوط ).

١٩٢

قال : فلا تقول (٢) كما قال عبدالله بن الحسن ، قال : فأيش قال؟ قال (٣) : يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بديلا (٤) ينادي : إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ، قال : يا أبا الحسن إن الله قال : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (٥) قال : كان جعفر يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج.

[ ١٨٩٦٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه (١) ، إن عليا عليه‌السلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج ، فليصمها أيام التشريق ، فإن ذلك جائز له.

أقول : يأتي وجهه (٢).

[ ١٨٩٦٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه‌السلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فليصم أيام التشريق فقد اذن له.

أقول : ذكر الشيخ أن هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار ، فلا

__________________

(٢) في المصدر : أفلا تقول.

(٣) في نسخة زيادة : قال ( هامش المخطوط ).

(٤) في الاستبصار : بلالا.

(٥) البقرة ٢ : ١٩٦.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٩ | ٧٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٧ | ٩٨٦.

(١) « عن أبيه » ليس في الاستبصار.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٩ | ٧٧٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٧ | ٩٨٧.

١٩٣

يجوز المصير إليهما انتهى ، ويحتمل الحمل على التقية لما مر (١) ، وعلى صوم اليوم الثالث وهو يوم الحصبة لمن نفر فيه أو قبله لخروجه من منى.

[ ١٨٩٦٤ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الازرق قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا ، فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك ، حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشتري ، بالذي معه هديا؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم عليه‌السلام ثم ذكر مثله إلا أنه قال : حتى كان آخر أيام التشريق وغلت الغنم (١).

[ ١٨٩٦٥ ] ٨ ـ قال : وروي عن الائمة عليهم‌السلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ـ إلى أن قال : ـ ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى : ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال.

[ ١٨٩٦٦ ] ٩ ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن علي بن عبدالله الوراق ، عن

__________________

(١) مر في الاحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب.

٧ ـ الكافي ٤ : ٥٠٨ | ٧.

(١) الفقيه ٢ : ٣٠٤ | ١٥٠٩.

٨ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٢ | ١٥٠٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٦ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.

٩ ـ معاني الاخبار : ٣٠٠ | ١.

١٩٤

محمد بن جعفر الاسدي ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن عمرو بن جميع ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بديل بن ورقاء ، ثم ذكر نحوه ، ثم قال والبعال : النكاح وملاعبة الرجل أهله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (١) ، وغيره (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٥٢ ـ باب أن من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل

الهدي أجزأه صوم يوم آخر بعد أيام التشريق ، فإن صام يوم

عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها ، وكذا لو كان

الفاصل غير العيد

[ ١٨٩٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن أحمد (١) ، عن مفضل بن صالح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر.

__________________

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي البابين ١ و ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٢) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

الباب ٥٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٣١ | ٧٨٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٩ | ٩٩١.

(١) في نسخة : محمد بن أحمد ( هامش المخطوط ).

١٩٥

[ ١٨٩٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله ، إلا أنه قال : بعد أيام التشريق بيوم (١).

[ ١٨٩٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسين بن المختار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي؟ قال : يصوم ثلاثة أيام : قبل يوم التروية ، قال : فإن فاته صوم هذه الايام فقال لا يصوم يوم (٢) التروية ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق.

أقول : حمله الشيخ على النهي عن صوم يوم وحده لما مر (٣) ، ويمكن حمله على الجواز ، أو الاستحباب.

[ ١٨٩٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣١ | ٧٨١ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٩ | ٩٩٢.

(١) الفقيه ٢ : ٣٠٤ | ١٥٠٩.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٣١ | ٧٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٨١ | ٩٩٧.

(١) في نسخة : قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، ( قال فان فاته صوم هذه الايام ) كتب على ما بين القوسين علامة وكتب في الهامش ما نصه : « ما بين نقطتين الشك نسخة وما دريت وجهه ».

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٣١ | ٧٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٩ | ٩٩٣.

١٩٦

صيام ثلاثة أيام في الحج ، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم على أهله (١) صام عشرة أيام متتابعات.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام (٢).

أقول : حمله الشيخ على كون الفاصل غير العيد لما مضى (٣) ، ويأتي (٤).

[ ١٨٩٧١ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ، قال : فلا يصوم ذلك اليوم ، ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده.

أقول : يحتمل التخصيص بمن خرج من منى لما مر من التقييد في الصوم (١).

__________________

(١) في التهذيب : إلى أهله.

(٢) قرب الإسناد : ١٧٤.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

٥ ـ الكافي ٤ : ٥٠٨ | ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.

(١) مر في الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

١٩٧

٥٣ ـ باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدي اذا

كان الفاصل غير العيد أو لم يكن الثالث

[ ١٨٩٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ابن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تصوم الثلاثة الايام متفرقة.

[ ١٨٩٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن متمتع لا يجد هديا؟ قال : يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ، ويوم عرفة ... الحديث.

[ ١٨٩٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : قال علي عليه‌السلام : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة ـ يعني ليلة ـ النفر ، ويصبح صائما ، ويومين بعده ، وسبعة إذا رجع.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

__________________

الباب ٥٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٢ | ٧٨٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٠ | ٩٩٤.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٢ | ٧٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٠ | ٩٩٥ ، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٢ | ٧٨٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٠ | ٩٩٦ ، وأورد نحوه عن قرب الإسناد في الحديث ١٤ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ١٢ و ١٥ و ١٧ و ١٨ و ٢٠ من الباب ٤٦ وفي الباب ٥٢ من هذه الابواب.

١٩٨

٥٤ ـ باب أن من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة

من أول ذي الحجة لا قبله ، ومن وجد الثمن لم يصم حتى

يمضي وقت الذبح

[ ١٨٩٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.

[ ١٨٩٧٦ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال : قلت للرضا عليه‌السلام : المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.

[ ١٨٩٧٧ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سأل معاوية ابن عمار أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي ، قال : لا يصوم (١) ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر ... الحديث.

__________________

الباب ٥٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٧ | ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥١٠ | ١٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.

٣ ـ المقنع : ٩١.

(١) في المصدر : يصوم.

١٩٩

٥٥ ـ باب انه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل

يستحب ، ولا يجب صومها في بلده

[ ١٨٩٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام (١) : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الايام حتى فزعت (٢) في حاجة إلى بغداد ، قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقّها؟ قال : نعم.

[ ١٨٩٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : يصوم الثلاثة أيام (١) لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (٢).

أقول : حمل الشيخ حكم السبعة على الاستحباب لما مر (٣) ، واستثنى

__________________

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٣ | ٧٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨١ | ٩٩٨.

(١) في الاستبصار : لأبي الحسن موسى عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار : نزعت ( هامش المخطوط ).

٢ ـ التهذيب ٤ : ٣١٥ | ٩٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨١ | ٩٩٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وعن تفسير العياشي في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.

(١) في الاستبصار : الايام ، ولم ترد في التهذيب.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٧٥ | ٣١١.

(٣) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٠٠