وسائل الشيعة - ج ١٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٦١٤

ورواه الشيخ بإسناده عن العيص بن القاسم (٣).

وبإسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله.

أقول : حمله الشيخ على نفي الافضلية دون الجواز لما مر (٥).

٣ ـ باب أن من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج

وجب عليه العود للرمي ، وينبغي أن يفصلّ بين كل رميتين

بساعة ، فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق

ففي قابل

[ ١٩١٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت (١) إلى مكة؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (٢).

[ ١٩١٤٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

(٣) التهذيب ٥ : ٤٩٠ | ١٧٥٤.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٦٠ | ٨٨٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٥ | ١٠٥٢.

(٥) مر في الحديث ٥ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٤ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٣ | ٨٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٦ | ١٠٥٨.

(١) في التهذيبين : حتى تعود ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٤٠١.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٤ | ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السعي.

٢٦١

معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : رجل نسي الجمار (١) حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرميها يفصلّ بين كل رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج ، قال : ليس عليه شيء ... الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩١٤٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل نسي رمي الجمار ، قال : يرجع فيرميها ، قلت : فإنّه نسهيا حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصلّ (١) بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإنّه نسي أو جهل حتى فاته وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد.

أقول : حمله الشيخ على مضي أيام التشريق فيرمي في القابل لما مضى (٢) ، ويأتي (٣).

[ ١٩١٥٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم

__________________

(١) في نسخة : نسي رمي الجمار ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : نسي أن يرمي الجمار.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٨٦ | ٩٧٤.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٤ | ٨٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٧ | ١٠٥٩.

(١) في الاستبصار : ويفصلّ ( هامش المخطوط ).

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٤ | ٩٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٧ | ١٠٦٠.

٢٦٢

يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

٤ ـ باب وجوب رمي الجمار وحكم من تركه

[ ١٩١٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن قول الله تعالى : ( الحج الاكبر ) (١)؟ قال (٢) : الحج الاكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ... الحديث.

[ ١٩١٥٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رمي الجمار ذخر يوم القيامة.

[ ١٩١٥٣ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رمي الجمار لم جعلت؟ قال : لان إبليس اللعين كان يتراءى لابراهيم عليه‌السلام في موضع الجمار ، فرجمه إبراهيم عليه‌السلام فجرت السنة بذلك.

__________________

(١) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٢٦٤ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٩ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.

(١) التوبة ٩ : ٣.

(٢) في المصدر : ما يعني بالحج الاكبر؟ فقال : ...

٢ ـ الفقيه ٢ : ١٣٨ | ٥٩٣.

٣ ـ علل الشرائع : ٤٣٧ | ١.

٢٦٣

[ ١٩١٥٤ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ان أول من رمى الجمار آدم عليه‌السلام.

وقال : أتى جبرئيل إبراهيم عليه‌السلام فقال : إرم يا إبراهيم ، فرمى جمرة العقبة ، وذلك أن الشيطان تمثل له عندها.

[ ١٩١٥٥ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء ، وعليه الحج من قابل.

[ ١٩١٥٦ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن علي عليه‌السلام : إن الجمار إنما رميت لان جبرئيل حين أرى إبراهيم المشاعر برز له إبليس ، فأمره جبرئيل أن يرميه فرماه بسبع حصيات فدخل عند الجمرة الاخرى تحت الارض فأمسك ، ثم برز له عند الثانية فرماه بسبع حصيات أخر ، فدخل تحت الارض موضع الثانية ، ثم إنه برز له في موضع الثالثة فرماه بسبع حصياة فدخل في موضعها.

[ ١٩١٥٧ ] ٧ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رمي الجمار لم جعل؟ قال : لان إبليس لعنه الله كان يتراءى لابراهيم عليه‌السلام في موضع الجمار فرجمه إبراهيم عليه‌السلام فجرت به السنة.

____________

٤ ـ علل الشرائع : ٤٣٧ | ٢.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٤ | ٩٠١ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٧ | ١٠٦١.

٦ ـ قرب الإسناد : ٦٨.

٧ ـ قرب الإسناد. ١٠٥.

٢٦٤

أقول : وتقدم ما يدل على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة (١) ، وأما ما تقدم من أن رمي الجمار سنة (٢) فمعناه أن وجوبه عرف من السنة لا من القرآن ، ذكره الشيخ (٣) وغيره (٤) ، وتقدم ما يدل على حكم تركه (٥) ، ويأتي ما يدل عليه (٦).

٥ ـ باب وجوب الابتداء برمي الاولى ثم الوسطى ثم

جمرة العقبة ، فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى ثم

جمرة العقبة

[ ١٩١٥٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة.

[ ١٩١٥٩ ] ٢ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ١٦ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد ، وفي الابواب ١ و ٤ و ٦ و ١٥ وغيرها من أبواب رمي جمرة العقبة.

(٢) تقدم في الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السعي.

(٣) راجع التهذيب ٥ : ٢٨٧ | ٩٧٧.

(٤) راجع السرائر : ١٤٣

(٥) تقدم في الباب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الباب ٣ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الابواب ٥ و ٦ و ٧ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٣٩٩.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٣ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٥ | ٩٠٢.

٢٦٥

مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى ، ويؤخر ما رمى بما رمى ، فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة.

[ ١٩١٦٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، وحماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل رمى (١) الجمار منكوسة ، فقال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩١٦١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ، قال : يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة ، وإن كان من الغد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

__________________

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٨٣ | ٢.

(١) في نسخة : يرمي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٥ | ٩٠٣.

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٨٣ | ذيل الحديث ٥.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ الاتي من هذه الابواب.

٢٦٦

٦ ـ باب أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات ، فان

خالف بعدها جاز له البناء والاكمال سبعا سبعا وقبلها

يعيد مرتبا

[ ١٩١٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وقال في رجل رمى الجمار فرمى الاولى بأربع ، والاخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الاولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الاولى بثلاث ورمى الاخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الاخرى فليرم الوسطى بسبع ، وان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار ، مثله ، إلا أنه ترك قوله : وإن كان رمى الاولى بثلاث إلى قوله : بسبع سبع (١).

[ ١٩١٦٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث ، والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع ، قلت : فإن رمى الاولى بأربع والثانية بثلاث ، والثالثة بسبع ، قال :

__________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٣ | ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٥ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٣٩٩.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٥ | ٩٠٤.

٢٦٧

يرمى الجمرة الاولى بثلاث ، والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإنه رمى الجمرة الاولى بأربع ، والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي الاولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة.

[ ١٩١٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معروف ، عن أخيه ، عن علي بن أسباط قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام : إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه.

٧ ـ باب أن من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمي

كل جمرة بحصاة ، وان تعينت أتى بها ولو من الغد ،

وجملة من أحكام الرمي

[ ١٩١٦٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص (١) ، قال : فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة ، فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر (٢) أيهن هي؟ فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمى بها ... الحديث.

__________________

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٦ | ٩٠٥.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٣٩٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٥ وأخرى في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : نقصت.

(٢) في المصدر : ولم يدر. وفي هامش المخطوط : ( من ) وعلق عليه : أو مضروب.

٢٦٨

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٤).

[ ١٩١٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ذهبت أرمي فاذا في يدي ست حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجليك.

قال : وفي خبر آخر ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي (١).

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة مثله (٢).

[ ١٩١٦٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى ، قال : يعيدها إن شاء من ساعته ، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) وكذا ، الذي قبله.

__________________

(٣) الكافي ٤ : ٤٨٣ | ٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٦٦ | ٩٠٧.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٣٩٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة.

(١) الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٣٩٨.

(٢) الكافي ٤ : ٤٨٣ | ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٨٣ | ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ وأخرى في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة.

(١) التهذيب ٥ : ٢٦٦ | ٩٠٦.

٢٦٩

أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام الرمي (٢).

٨ ـ باب استحباب كثرة ذكر الله في عشر ذي الحجة وفي

أيام التشريق ، والاكثار من الصلاة في مسجد الخيف ، والتكبير بمنى

[ ١٩١٦٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد ابن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : قال علي عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) (١) قال : أيام التشريق (٢).

[ ١٩١٦٩ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) (١) قال : هي أيام التشريق.

[ ١٩١٧٠ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت (١) ، عن عبدالله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن

__________________

(٢) تقدم في جميع أبواب رمي جمرة العقبة. وفي الابواب ٣ ـ ٦ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ١١ حديثا

١ ـ معاني الاخبار : ٢٩٦ | ١.

(١) الحج ٢٢ : ٢٨.

(٢) في المصدر : أيام العشر.

٢ ـ معاني الاخبار : ٢٩٧ | ٢.

(١) الحج ٢٢ : ٢٨.

٣ ـ معاني الاخبار : ٢٩٧ | ٣.

(١) هذ ممدوح مدحا جليلا في أول كتاب إكمال الدين ، وذكر أنّ أباه يروي عنه. « منه. قده ».

٢٧٠

زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( واذكروا الله في أيام معدودات ) (٢) قال : المعلومات والمعدودات واحدة ، وهي أيام التشريق.

[ ١٩١٧١ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( واذكروا الله في أيام معدودات ) (١)؟ قال : التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر (٢) من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الامصار عشر صلوات ، فاذا نفر الناس النفر الاول (٣) أمسك أهل الامصار ، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٤).

[ ١٩١٧٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ابن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : قال علي عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) (١) قال : أيام العشر ، وقوله : ( واذكروا الله في أيام

__________________

(٢) البقرة ٢ : ٢٠٣.

٤ ـ الكافي ٤ : ٥١٦ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيدين.

(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.

(٢) في المصدر : من صلاة الظهر.

(٣) في المصدر : فإذا نفر بعد الاولى.

(٤) التهذيب ٣ : ١٣٩ | ٣١٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٩ | ١٠٦٨.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٧ | ١٥٥٨ ، ومتن الحديث فيه : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : قال أبي قال علي عليه‌السلام : اذكروا الله في أيام معلومات ، قال : عشر ذي الحجة. وأيام معدودات ، قال : أيام التشريق. وأما المتن الذي أثبته المصنف فسنده ما سيذكره بقوله : وبإسناده.

(١) الحج ٢٢ : ٢٨.

٢٧١

معدودات ) (٢). قال : أيام التشريق.

وبإسناده عن العباس وعلي بن السندي جميعا عن حماد بن عيسى مثله (٣).

أقول : لعل وجه الجمع أن الايام المعلومات شاملة لايام العشر وأيام التشريق ، أو أحدهما تفسير ظاهرها ، والآخر تفسير باطنها.

[ ١٩١٧٣ ] ٦ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) (١) قال : كان المشركون يفتخرون بمنى إذا كان أيام التشريق ، فيقولون : كان أبونا كذا ، وكان أبونا كذا فيذكرون فضلهم ، فقال : ( اذكروا الله كذكركم آباءكم ).

العياشي ( في تفسيره ) عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام نحوه (٢).

[ ١٩١٧٤ ] ٧ ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الايام المعدودات؟ قال : هي أيام التشريق.

[ ١٩١٧٥ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى

__________________

(٢) البقرة ٢ : ٢٠٣.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٨٧ | ١٧٣٦.

٦ ـ مستطرفات السرائر : ٣٥ | ٥٠.

(١) البقرة ٢ : ٢٠٠.

(٢) تفسير العياشي ١ : ٩٨ | ٢٧١.

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٩ | ٢٧٦.

٨ ـ قرب الإسناد : ١٠.

٢٧٢

قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول (١) في قول الله عزّ وجلّ : ( واذكروا الله في أيام معدودات ) (٢) قال : في أيام التشريق.

[ ١٩١٧٦ ] ٩ ـ وعن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : قال علي عليه‌السلام : الايام المعلومات : أيام العشر (١) ، والمعدودات : ايام التشريق.

[ ١٩١٧٧ ] ١٠ ـ علي بن موسى بن طاووس في ( كتاب الاقبال ) نقلا من كتاب ( عمل ذي الحجة ) للحسن بن محمد بن إسماعيل بن أشناس من نسخة بخطه تاريخها سنة سبع وثلاثين وأربعمائة قال وهو من مصنفي أصحابنا بإسناده إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عزّ وجلّ من أيام العشر ، يعني عشر ذي الحجة ، قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك.

[ ١٩١٧٨ ] ١١ ـ قال : وبإسناد ابن أشناس إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما من أيام أزكى عند الله تعالى ولا أعظم أجرا من خير في عشر الاضحى ، ثم ذكر مثله.

أقول : وقد تقدمت أحاديث التكبير بمنى في صلاة العيد (١) ، وأحاديث الصلاة في مسجد الخيف في أحكام المساجد (٢).

__________________

(١) في المصدر زيادة : قال أبي ، قال علي ( عليه الصلاة والسلام ).

(٢) البقرة ٢ : ٢٠٣.

٩ ـ قرب الإسناد : ٨١.

(١) في المصدر : الايام العشر من ذي الحجة.

١٠ ـ إقبال الاعمال : ٣١٧.

١١ ـ إقبال الاعمال : ٣١٧.

(١) تقدمت في الباب ٢١ من أبواب صلاة العيدين.

(٢) تقدمت في البابين ٥٠ و ٥١ من أبواب أحكام المساجد.

٢٧٣

٩ ـ باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال

لا قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر

قبل الزوال ، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى

[ ١٩١٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.

ورواه الشيخ كما يأتي (١).

[ ١٩١٨٠ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله ، وزاد : وقال : كان أبي عليه‌السلام يقول : من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر.

[ ١٩١٨١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت (١) قبل الزوال أو بعده ... الحديث.

__________________

الباب ٩

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٥٢١ | ٦.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٩ | ١٤٢٥ و ١٤٢٦.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٢٠ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٧١ | ٩٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٠ | ١٠٧٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) في التهذيب زيادة : ورميت ( هامش المخطوط ).

٢٧٤

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : نفرت ورميت (٢) ، وكذا في رواية الشيخ.

[ ١٩١٨٢ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنا نريد ان نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته ، فأي ساعة ننفر؟ فقال لي : أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، وكانت ليلة النفر ، فاما اليوم الثالث فاذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله (١) ، فان الله عزّ وجلّ يقول : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) (٢) فلو سكت لم يبق احد الا تعجل ، ولكنه قال : ومن تأخر فلا إثم عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩١٨٣ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال : كنا عند أبي عبدالله عليه‌السلام بمنى ليلة من الليالي ، فقال : ما يقول هؤلاء في ( من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه )؟ قلنا ما ندري ، قال : بلى يقولون : من تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه ، ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه ، وليس كما يقولون ، قال الله جل ثناؤه : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) (١) ألا لا إثم عليه ( ومن

__________________

(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٧ | ١٤١٤.

٤ ـ الكافي ٤ : ٥١٩ | ١.

(١) في المصدر : على بركة الله.

(٢) البقرة ٢ : ٢٠٣.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٧١ | ٩٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٠ | ١٠٧٤.

٥ ـ الكافي ٤ : ٥٢٣ | ١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.

(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.

٢٧٥

تأخر فلا إثم عليه ) (٢) ألا لا إثم عليه ( لمن اتقى ) (٣) إنما هي لكم ، والناس سواد وأنتم الحاج.

[ ١٩١٨٤ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنه سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل ان تزول الشمس؟ ، فقال : لا ، ولكن يخرج ثقله إن شاء ، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس.

[ ١٩١٨٥ ] ٧ ـ قال : وروي : أن من فعل ذلك فهو ممن تعجل في يومين.

[ ١٩١٨٦ ] ٨ ـ قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) (١)؟ قال : يرجع مغفورا لا ذنب له.

[ ١٩١٨٧ ] ٩ ـ قال : وروي : يخرج من ذنوبه كنحو مما ولدته أُمّه.

[ ١٩١٨٨ ] ١٠ ـ قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) (١)؟ قال : ليلتين (٢) هو على ذلك واسع إن شاء صنع ذا ، وإن شاء صنع ذا ، لكنه يرجع له لا إثم عليه ولا ذنب له.

__________________

(٢ و ٣) البقرة ٢ : ٢٠٣.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤٢٢.

٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤٢٣.

٨ ـ الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٥٩٩.

(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.

٩ ـ الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٦٠٠.

١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٩ | ١٤٢٧.

(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.

(٢) كذا في المخطوط وكتب في الهامش : ( ليس ) ظاهرا فيها. وفي المصدر : ليس هو على ان ذلك ، وفي هامشه : ليتبين.

٢٧٦

[ ١٩١٨٩ ] ١١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن منصور ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن أبي زينبة ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال.

أقول : حمله الشيخ على الاضطرار لما مر (١).

[ ١٩١٩٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول وأقام هو إلى الاخير ، قال : هو ممن تعجل في يومين.

١٠ ـ باب أن من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه

المبيت بها ، وإن نفر قبل الغروب سقط عنه

[ ١٩١٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد (١) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فان أدركه المساء بات ولم ينفر.

[ ١٩١٩٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن

__________________

١١ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٢ | ٩٢٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٠١ | ١٠٧٥.

(١) مر في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

١٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٠ | ١٧٥٧.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٢٠ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ٢٧٢ | ٩٢٩.

(١) في الكافي : عن معاوية بن عمار ، وعن حماد ...

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٢١ | ٧.

٢٧٧

صفوان ، وابن أبي عمير (١) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا نفرت في النفر الاول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك.

قال : وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩١٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.

ورواه الصدوق ، والكليني كما مر (١).

[ ١٩١٩٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس (١) ، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (٢).

__________________

(١) « ابن ابي عمير » ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٧٢ | ٩٣٠.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٤ | ٩٣٨.

(١) مر في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٢ | ٩٣١.

(١) في المصدر : وبين أن تصفر الشمس.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤٢١.

٢٧٨

١١ ـ باب أن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لم

يجز له النفر في الاول ، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم

الثالث إلى الزوال

[ ١٩١٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن المستنير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.

قال الكليني : وفي رواية اخرى الصيد ايضا (١).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ١٩١٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) (١) لمن اتقى الصيد ـ يعني في إحرامه ـ فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.

[ ١٩١٩٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس

__________________

الباب ١١

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٥٢٢ | ١١.

(١) الكافي ٤ : ٥٢٣ | ذيل الحديث ١١.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٧٣ | ٩٣٢.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٣ | ٩٣٣.

(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٠ | ١٧٥٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الحلق والتقصير.

٢٧٩

له أن ينفر في النفر الاول ومن نفر في النفر الاول ، فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ... لمن اتقى ) (١) فقال : اتقى الصيد.

[ ١٩١٩٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن هيثم ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : من نفر في النفر الاول ، متى يحل له الصيد؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث.

وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين مثله (١).

[ ١٩١٩٩ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث.

[ ١٩٢٠٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ) (١) فقال : يتّقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الاخير.

[ ١٩٢٠١ ] ٧ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الاحول ، عن سلام ابن المستنير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : لمن اتقى الرفث

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٩١ | ١٧٥٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الحلق والتقصير

(١) راجع ذيل الحديث المذكور.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٩ | ١٤٢٤.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤١٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.

٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤١٦.

٢٨٠