محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦١٤
ورواه الشيخ بإسناده عن العيص بن القاسم (٣).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمله الشيخ على نفي الافضلية دون الجواز لما مر (٥).
٣ ـ باب أن من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج
وجب عليه العود للرمي ، وينبغي أن يفصلّ بين كل رميتين
بساعة ، فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق
ففي قابل
[ ١٩١٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت (١) إلى مكة؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (٢).
[ ١٩١٤٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
(٣) التهذيب ٥ : ٤٩٠ | ١٧٥٤.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٦٠ | ٨٨٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٥ | ١٠٥٢.
(٥) مر في الحديث ٥ من هذا الباب.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٤ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٣ | ٨٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٦ | ١٠٥٨.
(١) في التهذيبين : حتى تعود ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٤٠١.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٤ | ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السعي.
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : رجل نسي الجمار (١) حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرميها يفصلّ بين كل رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج ، قال : ليس عليه شيء ... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٩١٤٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل نسي رمي الجمار ، قال : يرجع فيرميها ، قلت : فإنّه نسهيا حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصلّ (١) بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإنّه نسي أو جهل حتى فاته وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد.
أقول : حمله الشيخ على مضي أيام التشريق فيرمي في القابل لما مضى (٢) ، ويأتي (٣).
[ ١٩١٥٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم
__________________
(١) في نسخة : نسي رمي الجمار ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : نسي أن يرمي الجمار.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٨٦ | ٩٧٤.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٤ | ٨٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٧ | ١٠٥٩.
(١) في الاستبصار : ويفصلّ ( هامش المخطوط ).
(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٤ | ٩٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٧ | ١٠٦٠.
يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).
٤ ـ باب وجوب رمي الجمار وحكم من تركه
[ ١٩١٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن قول الله تعالى : ( الحج الاكبر ) (١)؟ قال (٢) : الحج الاكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ... الحديث.
[ ١٩١٥٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : رمي الجمار ذخر يوم القيامة.
[ ١٩١٥٣ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رمي الجمار لم جعلت؟ قال : لان إبليس اللعين كان يتراءى لابراهيم عليهالسلام في موضع الجمار ، فرجمه إبراهيم عليهالسلام فجرت السنة بذلك.
__________________
(١) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٦٤ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.
وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٩ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
(١) التوبة ٩ : ٣.
(٢) في المصدر : ما يعني بالحج الاكبر؟ فقال : ...
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٣٨ | ٥٩٣.
٣ ـ علل الشرائع : ٤٣٧ | ١.
[ ١٩١٥٤ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ان أول من رمى الجمار آدم عليهالسلام.
وقال : أتى جبرئيل إبراهيم عليهالسلام فقال : إرم يا إبراهيم ، فرمى جمرة العقبة ، وذلك أن الشيطان تمثل له عندها.
[ ١٩١٥٥ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء ، وعليه الحج من قابل.
[ ١٩١٥٦ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن علي عليهالسلام : إن الجمار إنما رميت لان جبرئيل حين أرى إبراهيم المشاعر برز له إبليس ، فأمره جبرئيل أن يرميه فرماه بسبع حصيات فدخل عند الجمرة الاخرى تحت الارض فأمسك ، ثم برز له عند الثانية فرماه بسبع حصيات أخر ، فدخل تحت الارض موضع الثانية ، ثم إنه برز له في موضع الثالثة فرماه بسبع حصياة فدخل في موضعها.
[ ١٩١٥٧ ] ٧ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رمي الجمار لم جعل؟ قال : لان إبليس لعنه الله كان يتراءى لابراهيم عليهالسلام في موضع الجمار فرجمه إبراهيم عليهالسلام فجرت به السنة.
____________
٤ ـ علل الشرائع : ٤٣٧ | ٢.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٤ | ٩٠١ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٧ | ١٠٦١.
٦ ـ قرب الإسناد : ٦٨.
٧ ـ قرب الإسناد. ١٠٥.
أقول : وتقدم ما يدل على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة (١) ، وأما ما تقدم من أن رمي الجمار سنة (٢) فمعناه أن وجوبه عرف من السنة لا من القرآن ، ذكره الشيخ (٣) وغيره (٤) ، وتقدم ما يدل على حكم تركه (٥) ، ويأتي ما يدل عليه (٦).
٥ ـ باب وجوب الابتداء برمي الاولى ثم الوسطى ثم
جمرة العقبة ، فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى ثم
جمرة العقبة
[ ١٩١٥٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة.
[ ١٩١٥٩ ] ٢ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
__________________
(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ١٦ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد ، وفي الابواب ١ و ٤ و ٦ و ١٥ وغيرها من أبواب رمي جمرة العقبة.
(٢) تقدم في الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السعي.
(٣) راجع التهذيب ٥ : ٢٨٧ | ٩٧٧.
(٤) راجع السرائر : ١٤٣
(٥) تقدم في الباب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الباب ٣ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الابواب ٥ و ٦ و ٧ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٣٩٩.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٣ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٥ | ٩٠٢.
مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى ، ويؤخر ما رمى بما رمى ، فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة.
[ ١٩١٦٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، وحماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل رمى (١) الجمار منكوسة ، فقال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٩١٦١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ، قال : يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة ، وإن كان من الغد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
__________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٨٣ | ٢.
(١) في نسخة : يرمي ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٥ | ٩٠٣.
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٨٣ | ذيل الحديث ٥.
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٦ الاتي من هذه الابواب.
٦ ـ باب أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات ، فان
خالف بعدها جاز له البناء والاكمال سبعا سبعا وقبلها
يعيد مرتبا
[ ١٩١٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وقال في رجل رمى الجمار فرمى الاولى بأربع ، والاخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الاولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الاولى بثلاث ورمى الاخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الاخرى فليرم الوسطى بسبع ، وان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار ، مثله ، إلا أنه ترك قوله : وإن كان رمى الاولى بثلاث إلى قوله : بسبع سبع (١).
[ ١٩١٦٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث ، والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع ، قلت : فإن رمى الاولى بأربع والثانية بثلاث ، والثالثة بسبع ، قال :
__________________
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٣ | ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٥ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.
(١) الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٣٩٩.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٥ | ٩٠٤.
يرمى الجمرة الاولى بثلاث ، والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإنه رمى الجمرة الاولى بأربع ، والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي الاولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة.
[ ١٩١٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معروف ، عن أخيه ، عن علي بن أسباط قال : قال أبوالحسن عليهالسلام : إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه.
٧ ـ باب أن من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمي
كل جمرة بحصاة ، وان تعينت أتى بها ولو من الغد ،
وجملة من أحكام الرمي
[ ١٩١٦٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص (١) ، قال : فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة ، فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر (٢) أيهن هي؟ فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمى بها ... الحديث.
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٦ | ٩٠٥.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٣٩٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٥ وأخرى في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : نقصت.
(٢) في المصدر : ولم يدر. وفي هامش المخطوط : ( من ) وعلق عليه : أو مضروب.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٤).
[ ١٩١٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ذهبت أرمي فاذا في يدي ست حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجليك.
قال : وفي خبر آخر ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي (١).
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة مثله (٢).
[ ١٩١٦٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى ، قال : يعيدها إن شاء من ساعته ، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) وكذا ، الذي قبله.
__________________
(٣) الكافي ٤ : ٤٨٣ | ٥.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٦٦ | ٩٠٧.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٣٩٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة.
(١) الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٣٩٨.
(٢) الكافي ٤ : ٤٨٣ | ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٨٣ | ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ وأخرى في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة.
(١) التهذيب ٥ : ٢٦٦ | ٩٠٦.
أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام الرمي (٢).
٨ ـ باب استحباب كثرة ذكر الله في عشر ذي الحجة وفي
أيام التشريق ، والاكثار من الصلاة في مسجد الخيف ، والتكبير بمنى
[ ١٩١٦٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد ابن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : قال علي عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) (١) قال : أيام التشريق (٢).
[ ١٩١٦٩ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) (١) قال : هي أيام التشريق.
[ ١٩١٧٠ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت (١) ، عن عبدالله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن
__________________
(٢) تقدم في جميع أبواب رمي جمرة العقبة. وفي الابواب ٣ ـ ٦ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ١١ حديثا
١ ـ معاني الاخبار : ٢٩٦ | ١.
(١) الحج ٢٢ : ٢٨.
(٢) في المصدر : أيام العشر.
٢ ـ معاني الاخبار : ٢٩٧ | ٢.
(١) الحج ٢٢ : ٢٨.
٣ ـ معاني الاخبار : ٢٩٧ | ٣.
(١) هذ ممدوح مدحا جليلا في أول كتاب إكمال الدين ، وذكر أنّ أباه يروي عنه. « منه. قده ».
زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( واذكروا الله في أيام معدودات ) (٢) قال : المعلومات والمعدودات واحدة ، وهي أيام التشريق.
[ ١٩١٧١ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( واذكروا الله في أيام معدودات ) (١)؟ قال : التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر (٢) من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الامصار عشر صلوات ، فاذا نفر الناس النفر الاول (٣) أمسك أهل الامصار ، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٤).
[ ١٩١٧٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ابن عيسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : قال علي عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) (١) قال : أيام العشر ، وقوله : ( واذكروا الله في أيام
__________________
(٢) البقرة ٢ : ٢٠٣.
٤ ـ الكافي ٤ : ٥١٦ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيدين.
(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.
(٢) في المصدر : من صلاة الظهر.
(٣) في المصدر : فإذا نفر بعد الاولى.
(٤) التهذيب ٣ : ١٣٩ | ٣١٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٩ | ١٠٦٨.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٧ | ١٥٥٨ ، ومتن الحديث فيه : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : قال أبي قال علي عليهالسلام : اذكروا الله في أيام معلومات ، قال : عشر ذي الحجة. وأيام معدودات ، قال : أيام التشريق. وأما المتن الذي أثبته المصنف فسنده ما سيذكره بقوله : وبإسناده.
(١) الحج ٢٢ : ٢٨.
معدودات ) (٢). قال : أيام التشريق.
وبإسناده عن العباس وعلي بن السندي جميعا عن حماد بن عيسى مثله (٣).
أقول : لعل وجه الجمع أن الايام المعلومات شاملة لايام العشر وأيام التشريق ، أو أحدهما تفسير ظاهرها ، والآخر تفسير باطنها.
[ ١٩١٧٣ ] ٦ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) (١) قال : كان المشركون يفتخرون بمنى إذا كان أيام التشريق ، فيقولون : كان أبونا كذا ، وكان أبونا كذا فيذكرون فضلهم ، فقال : ( اذكروا الله كذكركم آباءكم ).
العياشي ( في تفسيره ) عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام نحوه (٢).
[ ١٩١٧٤ ] ٧ ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الايام المعدودات؟ قال : هي أيام التشريق.
[ ١٩١٧٥ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى
__________________
(٢) البقرة ٢ : ٢٠٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٨٧ | ١٧٣٦.
٦ ـ مستطرفات السرائر : ٣٥ | ٥٠.
(١) البقرة ٢ : ٢٠٠.
(٢) تفسير العياشي ١ : ٩٨ | ٢٧١.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٩ | ٢٧٦.
٨ ـ قرب الإسناد : ١٠.
قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول (١) في قول الله عزّ وجلّ : ( واذكروا الله في أيام معدودات ) (٢) قال : في أيام التشريق.
[ ١٩١٧٦ ] ٩ ـ وعن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : قال علي عليهالسلام : الايام المعلومات : أيام العشر (١) ، والمعدودات : ايام التشريق.
[ ١٩١٧٧ ] ١٠ ـ علي بن موسى بن طاووس في ( كتاب الاقبال ) نقلا من كتاب ( عمل ذي الحجة ) للحسن بن محمد بن إسماعيل بن أشناس من نسخة بخطه تاريخها سنة سبع وثلاثين وأربعمائة قال وهو من مصنفي أصحابنا بإسناده إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عزّ وجلّ من أيام العشر ، يعني عشر ذي الحجة ، قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك.
[ ١٩١٧٨ ] ١١ ـ قال : وبإسناد ابن أشناس إلى النبي صلىاللهعليهوآله قال : ما من أيام أزكى عند الله تعالى ولا أعظم أجرا من خير في عشر الاضحى ، ثم ذكر مثله.
أقول : وقد تقدمت أحاديث التكبير بمنى في صلاة العيد (١) ، وأحاديث الصلاة في مسجد الخيف في أحكام المساجد (٢).
__________________
(١) في المصدر زيادة : قال أبي ، قال علي ( عليه الصلاة والسلام ).
(٢) البقرة ٢ : ٢٠٣.
٩ ـ قرب الإسناد : ٨١.
(١) في المصدر : الايام العشر من ذي الحجة.
١٠ ـ إقبال الاعمال : ٣١٧.
١١ ـ إقبال الاعمال : ٣١٧.
(١) تقدمت في الباب ٢١ من أبواب صلاة العيدين.
(٢) تقدمت في البابين ٥٠ و ٥١ من أبواب أحكام المساجد.
٩ ـ باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال
لا قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر
قبل الزوال ، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى
[ ١٩١٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.
ورواه الشيخ كما يأتي (١).
[ ١٩١٨٠ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله ، وزاد : وقال : كان أبي عليهالسلام يقول : من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر.
[ ١٩١٨١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت (١) قبل الزوال أو بعده ... الحديث.
__________________
الباب ٩
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٥٢١ | ٦.
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٩ | ١٤٢٥ و ١٤٢٦.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٢٠ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٧١ | ٩٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٠ | ١٠٧٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
(١) في التهذيب زيادة : ورميت ( هامش المخطوط ).
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : نفرت ورميت (٢) ، وكذا في رواية الشيخ.
[ ١٩١٨٢ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إنا نريد ان نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته ، فأي ساعة ننفر؟ فقال لي : أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، وكانت ليلة النفر ، فاما اليوم الثالث فاذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله (١) ، فان الله عزّ وجلّ يقول : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) (٢) فلو سكت لم يبق احد الا تعجل ، ولكنه قال : ومن تأخر فلا إثم عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٩١٨٣ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال : كنا عند أبي عبدالله عليهالسلام بمنى ليلة من الليالي ، فقال : ما يقول هؤلاء في ( من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه )؟ قلنا ما ندري ، قال : بلى يقولون : من تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه ، ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه ، وليس كما يقولون ، قال الله جل ثناؤه : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) (١) ألا لا إثم عليه ( ومن
__________________
(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٧ | ١٤١٤.
٤ ـ الكافي ٤ : ٥١٩ | ١.
(١) في المصدر : على بركة الله.
(٢) البقرة ٢ : ٢٠٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٧١ | ٩٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٠ | ١٠٧٤.
٥ ـ الكافي ٤ : ٥٢٣ | ١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.
(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.
تأخر فلا إثم عليه ) (٢) ألا لا إثم عليه ( لمن اتقى ) (٣) إنما هي لكم ، والناس سواد وأنتم الحاج.
[ ١٩١٨٤ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنه سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل ان تزول الشمس؟ ، فقال : لا ، ولكن يخرج ثقله إن شاء ، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس.
[ ١٩١٨٥ ] ٧ ـ قال : وروي : أن من فعل ذلك فهو ممن تعجل في يومين.
[ ١٩١٨٦ ] ٨ ـ قال : وسئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) (١)؟ قال : يرجع مغفورا لا ذنب له.
[ ١٩١٨٧ ] ٩ ـ قال : وروي : يخرج من ذنوبه كنحو مما ولدته أُمّه.
[ ١٩١٨٨ ] ١٠ ـ قال : وسئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) (١)؟ قال : ليلتين (٢) هو على ذلك واسع إن شاء صنع ذا ، وإن شاء صنع ذا ، لكنه يرجع له لا إثم عليه ولا ذنب له.
__________________
(٢ و ٣) البقرة ٢ : ٢٠٣.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤٢٢.
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤٢٣.
٨ ـ الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٥٩٩.
(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.
٩ ـ الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٦٠٠.
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٩ | ١٤٢٧.
(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.
(٢) كذا في المخطوط وكتب في الهامش : ( ليس ) ظاهرا فيها. وفي المصدر : ليس هو على ان ذلك ، وفي هامشه : ليتبين.
[ ١٩١٨٩ ] ١١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن منصور ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن أبي زينبة ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال.
أقول : حمله الشيخ على الاضطرار لما مر (١).
[ ١٩١٩٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول وأقام هو إلى الاخير ، قال : هو ممن تعجل في يومين.
١٠ ـ باب أن من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه
المبيت بها ، وإن نفر قبل الغروب سقط عنه
[ ١٩١٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد (١) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فان أدركه المساء بات ولم ينفر.
[ ١٩١٩٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
__________________
١١ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٢ | ٩٢٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٠١ | ١٠٧٥.
(١) مر في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ من هذا الباب.
١٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٠ | ١٧٥٧.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٢٠ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ٢٧٢ | ٩٢٩.
(١) في الكافي : عن معاوية بن عمار ، وعن حماد ...
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٢١ | ٧.
صفوان ، وابن أبي عمير (١) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا نفرت في النفر الاول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك.
قال : وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٩١٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.
ورواه الصدوق ، والكليني كما مر (١).
[ ١٩١٩٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس (١) ، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (٢).
__________________
(١) « ابن ابي عمير » ليس في المصدر.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٧٢ | ٩٣٠.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٤ | ٩٣٨.
(١) مر في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٢ | ٩٣١.
(١) في المصدر : وبين أن تصفر الشمس.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤٢١.
١١ ـ باب أن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لم
يجز له النفر في الاول ، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم
الثالث إلى الزوال
[ ١٩١٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن المستنير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.
قال الكليني : وفي رواية اخرى الصيد ايضا (١).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ١٩١٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) (١) لمن اتقى الصيد ـ يعني في إحرامه ـ فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.
[ ١٩١٩٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس
__________________
الباب ١١
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٥٢٢ | ١١.
(١) الكافي ٤ : ٥٢٣ | ذيل الحديث ١١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٧٣ | ٩٣٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٣ | ٩٣٣.
(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٠ | ١٧٥٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الحلق والتقصير.
له أن ينفر في النفر الاول ومن نفر في النفر الاول ، فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ... لمن اتقى ) (١) فقال : اتقى الصيد.
[ ١٩١٩٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن هيثم ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : من نفر في النفر الاول ، متى يحل له الصيد؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث.
وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين مثله (١).
[ ١٩١٩٩ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث.
[ ١٩٢٠٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ) (١) فقال : يتّقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الاخير.
[ ١٩٢٠١ ] ٧ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الاحول ، عن سلام ابن المستنير ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : لمن اتقى الرفث
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٩١ | ١٧٥٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الحلق والتقصير
(١) راجع ذيل الحديث المذكور.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٩ | ١٤٢٤.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤١٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.
(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤١٦.