وسائل الشيعة - ج ١٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٦١٤

[ ١٩٠٣٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن حسن بن حسين اللؤلؤي ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى؟ فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى. ولم يجعل عليه شيئا.

[ ١٩٠٣٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلق (١) بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (٢).

[ ١٩٠٣٦ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن الحسن والحسين عليهما‌السلام كانا يأمران أن تدفن شعورهما بمنى.

٧ ـ باب أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير ، وكذا

المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتع ، ويستحب لهما اختيار

الحلق ، وحكم الصرورة والملبد ومن عقص شعره

[ ١٩٠٣٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي

__________________

٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٢ | ٨١٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٦ | ١٠١٧.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٢ | ٨١٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٦ | ١٠١٦.

(١) في الاستبصار : يحلقه ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) المقنع : ٨٩.

٨ ـ قرب الإسناد : ٦٥.

الباب ٧

فيه ١٥ حديثا

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٤ | ١٧٢٦.

٢٢١

عمير ، عن معاوية (١) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فان شاء قصر ، وإن شاء حلق ، فاذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٣).

[ ١٩٠٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.

[ ١٩٠٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي سعد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدءا (١) لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه.

[ ١٩٠٤٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل برأسه

__________________

(١) في نسخة : معاوية بن عمار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٣ | ٨٢١.

(٣) الكافي ٤ : ٥٠٢ | ٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٤ | ١٧٢٤.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٢٩.

(١) في نسخة : ندبا ( هامش المخطوط ).

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٣٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٢٢

قروح لا يقدر على الحلق؟ قال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج فلابد له من الحلق ... الحديث.

[ ١٩٠٤١ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ١٩٠٤٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الحديبية : « اللهم اغفر للمحلقين » مرتين قيل : وللمقصرين يا رسول الله ، قال : « وللمقصرين ».

[ ١٩٠٤٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : استغفر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للمحلقين ثلاث مرات.

قال : وسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التفث (١)؟ قال : هو الحلق ، وما كان على جلد الانسان.

__________________

٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٤ | ١٧٢٥.

(١) الكافي ٤ : ٥٠٣ | ٧.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٣ | ٨١٩.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٣ | ٨٢٢.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٣ | ٨٢٣.

(١) في نسخة : النتف ( هامش المخطوط ).

٢٢٣

ورواه الصدوق مرسلا (٢) وكذا في ( المقنع ) (٣).

[ ١٩٠٤٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير.

[ ١٩٠٤٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عيص قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ، ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل؟ قال : عليه دم شاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام ثم ذكر مثله (١).

وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (٢).

[ ١٩٠٤٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن بكر بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس للصرورة أن يقصر ، وعليه أن يحلق.

[ ١٩٠٤٧ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : استغفر رسول الله

____________

(٢) الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٥٩٧ وفيه : للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة ، ولم يذكر بقية الحديث.

(٣) المقنع : ٨٩.

٨ ـ التهذيب ٥ : ١٦٠ | ٥٣٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

٩ ـ التهذيب ٥ : ١٦٠ | ٥٣٤.

(١) الفقيه ٢ : ٢٣٧ | ١١٣١.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٧٣ | ١٦٦٤.

١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٣ | ٨٢٠.

١١ ـ الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٥٩٧.

٢٢٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة.

[ ١٩٠٤٨ ] ١٢ ـ قال : وروي : أن من حلق رأسه بمنى كان له بكل شعرة نور يوم القيامة (١).

[ ١٩٠٤٩ ] ١٣ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضيل قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق؟ فقال : احلق فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات ، وعلى المقصرين مرة واحدة.

[ ١٩٠٥٠ ] ١٤ ـ وعن محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن محمد بن عبدالله بن حبيب (١) ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله عليه‌السلام : كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول الله عزّ وجلّ : ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ) (٢).

ورواه في ( العلل ) كذلك (٣).

__________________

١٢ ـ الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٥٩٨.

(١) في المصدر زيادة : ولا يجوز للصرورة أن يقصر وعليه الحلق.

١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٦ | ١٣٤٦.

١٤ ـ الفقيه ٢ : ١٥٤ | ٦٦٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطواف ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٣ وأخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(١) في المصدر : بكر بن عبدالله بن حبيب.

(٢) الفتح ٤٨ : ٢٧.

(٣) علل الشرائع : ٤٤٩ | ١.

٢٢٥

[ ١٩٠٥١ ] ١٥ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر ( أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر (١) وعليه الحلق ، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر ، وإن شاء حلق ، والحلق أفضل.

أقول : وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير (٢) ، وما يدل على حكم الصرورة (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٨ ـ باب وجوب التقصير عينا على المرأة

[ ١٩٠٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن النساء؟ فقال : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن

__________________

١٥ ـ السرائر : ٤٧٤.

(١) في المصدر : فليس له التقصير.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب التقصير ، وتقدم ما يدل على حكم عمرة التمتع في الحديثين ٢ و ٨ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٨٢ وفي الباب ٨٣ وفي الحديث ١٢ من الباب ٨٤ من أبواب الطواف ، وفي الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٩ من أبوب التقصير.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٥ | ٧ ، والتهذيب ٥ : ١٩٥ | ٦٤٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

٢٢٦

من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.

[ ١٩٠٥٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : وتقصر المرأة ، ويحلق الرجل ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٠٥٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير.

[ ١٩٠٥٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصية النبي لعلي عليهما‌السلام ـ قال : يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا استلام الحجر ولا حلق.

٩ ـ باب أنه يجوز أن يولي الحلق غيره

[ ١٩٠٥٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابي

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(١) التهذيب ٥ : ١٩٤ | ٦٤٤.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٠ | ١٣٦٤ وفيه : عليهن بدل يجزيهن ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج. وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من ابواب التقصير.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ | ٨٢٤.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من أبواب التقصير.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٥٨ | ١٥٨٩.

٢٢٧

عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : كان الذي حلق رأس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي ، والذي حلق رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في حجته معمر بن عبدالله ، فقالت قريش : أي معمر أذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في يدك وفي يدك الموسى ، فقال معمر : إي والله ، إني لاعده فضلا من الله عظيما عليّ ... الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار نحوه (١).

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل (٢) عن معاوية بن عمار مثله ، إلا انه لم يذكر الذي حلق يوم الحديبية (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ويأتي ما يدل عليه (٥).

١٠ ـ باب استحباب التسمية عند الحلق والدعاء

بالمأثور ، والابتداء بالقرن الايمن ، وبلوغ العظمين بالحلق

[ ١٩٠٥٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الايمن ، ثم أمره أن يحلق وسمى هو ، وقال : اللهم

__________________

(١) الفقيه ٢ : ١٥٥ | ٦٦٩.

(٢) زاد في المصدر : عن ابن ابي عمير.

(٣) الكافي ٤ : ٢٥٠ | ٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٤ | ٨٢٦.

٢٢٨

أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة.

[ ١٩٠٥٨ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : السنة في الحلق أن تبلغ العظمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

١١ ـ باب أن من لم يكن على رأسه شعر كالحالق

والاقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه

[ ١٩٠٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق.

[ ١٩٠٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) (١).

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠٣ | ١٠.

(١) التهذيب ٥ : ٢٤٤ | ٨٢٧.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ١٥٨ | ٥٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٢ | ٨٤٢ ، وأورد في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٣٠ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

٢٢٩

[ ١٩٠٦١ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ابن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ، إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبدالله عليه‌السلام فأمر له أن يلبي عنه ، وأن يمر الموسى على رأسه ، فان ذلك يجزئ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

١٢ ـ باب استحباب التأخر في الحلق بعد الحلق في

الحج والعمرة ثم يستحب

[ ١٩٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه.

[ ١٩٠٦٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ ، فدخلني من ذلك شيء فقال : كان أبو الحسن عليه‌السلام إذا خرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه.

قال : وقال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا

__________________

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٠٤ | ١٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الاحرام.

(١) التهذيب ٥ : ٢٤٤ | ٨٢٨.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٤٧ | ٣٥.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠٣ | ١٢.

٢٣٠

نذورهم ) (١) ، قال : التفث : تقليم الاظفار ، وطرح الوسخ ، وطرح الاحرام.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلى قوله : حلق رأسه (٢).

[ ١٩٠٦٤ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة.

أقول : هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنه لا يدل على تحريم ولا كراهة ، وقد تقدم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمام (١).

[ ١٩٠٦٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه‌السلام : لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة مادام شعر الحلق عليه.

[ ١٩٠٦٦ ] ٥ ـ قال : وروي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة.

[ ١٩٠٦٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة ، فقال : كان أبوالحسن عليه‌السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال : لها : ساية (١) فحلق.

__________________

(١) الحج ٢٢ : ٢٩.

(٢) قرب الإسناد : ١٧١.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٢٨.

(١) تقدم في الابواب ٥٩ و ٦٠ و ٦١ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٦٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

٤ ـ الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٦٠١.

٥ ـ الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٦٠٢.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٩ | ١٥٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

(١) في نسخة : سايق ( هامش المخطوط ).

٢٣١

[ ١٩٠٦٨ ] ٧ ـ قال : وروي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لاعدائكم وجمال لكم.

١٣ ـ باب أن المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى

الطيب والنساء والصيد ، وباقي مواضع التحلل

[ ١٩٠٦٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء ، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد.

أقول : المراد الصيد الحرمي لا الاحرامي ذكره جماعة من علمائنا (١) لما يأتي (٢).

[ ١٩٠٧٠ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف (١) ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال : لا ، حتى يطوف

__________________

وساية : اسم واد من حدود الحجاز من جهة المدينة به قرى كثيرة وعيون ماء. ( معجم البلدان ٣ : ١٨٠ ).

٧ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٩ | ١٥٣٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٣

فيه ١٣ حديثا

١ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٢ | ١٥٠١.

(١) راجع روضة المتقين ٥ : ١٩٠.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٥ | ٨٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٧ | ١٠١٨.

(١) في الاستبصار : محمد بن سيف.

٢٣٢

بالبيت (٢) وبين الصفا والمروة ، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ، ثم قد حل له النساء.

[ ١٩٠٧١ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : تمتعت يوم ذبحت وحلقت ، أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : أفألبس القميص؟ قال : نعم إذا شئت ، قلت : أفأغطي رأسي؟ قال : نعم.

[ ١٩٠٧٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر ابن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب.

[ ١٩٠٧٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إني حلقت راسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتقنع؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : نعم.

[ ١٩٠٧٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، فقال : ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن

__________________

(٢) في المصدر زيادة : ويسعى.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٥ | ٨٣٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٧ | ١٠١٩.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٥ | ٨٣١ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٧ | ١٠٢٠.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٧ | ٨٣٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٩ | ١٠٢٥.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٠ | ٨٤٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٩١ | ١٠٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زيارة البيت.

٢٣٣

لا تقربوا (١) النساء والطيب.

[ ١٩٠٧٥ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتمتع ، قلت : إذا حلق رأسه (١) يطليه بالحناء؟ قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء ، رددها عليّ مرتين أو ثلاثا.

قال : وسألت أبا الحسن عليه‌السلام عنها قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : وحل له الثياب والطيب (٢).

أقول : حمله الشيخ على من حلق وزار البيت لما مر (٣).

[ ١٩٠٧٦ ] ٨ ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ، ما يحل له؟ فقال : كل شيء إلا النساء.

[ ١٩٠٧٧ ] ٩ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت :

__________________

(١) في المصدر : لا يقرب.

٧ ـ الكافي ٤ : ٥٠٥ | ١.

(١) في نسخة زيادة : قل أن يزور البيت ( هامش المخطوط ). وجاء في المخطوط ( قال ) بدل : قلت. والمصدر خال عنهما.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٥ | ٨٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٧ | ١٠٢١.

(٣) مر في الاحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.

٨ ـ الكافي ٤ : ٥٠٦ | ٥.

٩ ـ الكافي ٤ : ٥٠٥ | ٢.

٢٣٤

المتمتع يغطي رأسه إذا حلق؟ فقال : يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه.

[ ١٩٠٧٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس مولى علي ، عن أبي أيوب الخراز قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك (١) ، وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا.

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي أيوب نحوه (٢).

[ ١٩٠٧٩ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن ابن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليعليهم‌السلام أنه كان يقول : إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء (١) حرم عليك إلا النساء.

أقول : هذا محمول على من حلق وطاف لما مر (٢).

[ ١٩٠٨٠ ] ١٢ ـ وعن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق ، قال : لا بأس.

قال : وسألته هل يحرم عليّ في حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

١٠ ـ الكافي ٤ : ٥٠٥ | ٣.

(١) في نسخة : بسك ( هامش المخطوط ). والسك بالضم : طيب ( الصحاح ـ سكك ـ ٤ : ١٥٩١ ).

(٢) الكافي ٤ : ٥٠٥ | ذيل الحديث ٣.

١١ ـ قرب الإسناد : ٥١.

(١) في المصدر زيادة : كان قد.

(٢) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

١٢ ـ قرب الإسناد : ١٢٣.

٢٣٥

ما يحرم عليّ في حرم الله؟ قال : لا.

أقول : هذا محمول على النسيان لما مر (١).

[ ١٩٠٨١ ] ١٣ ـ وعن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام إذا حلقت رأسي وأنا متمتّع ، اطلي رأسي بالحناء؟ قال : نعم ، من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتمتع؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : نعم.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه (٢).

١٤ ـ باب أن غير المتمتع إذا حلق حل له الطيب دون

النساء ، فلا تحل له حتى يطوف طواف النساء ، وأنه لا

يحل للمرأة زوجها حتى تطوف طواف النساء (*)

[ ١٩٠٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحاج غير المتمتع (١) يوم النحر ما يحل له؟ قال : كل شيء إلا النساء ،

__________________

(١) مر في أكثر أحاديث هذا الباب.

١٣ ـ قرب الإسناد : ١٦.

(١) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

(*) ذكر العلامة والشهيد الثاني وصاحب المدارك وغيرهم أنه لا نص في حكم المرأة وهو عجيب وله نظائر. « منه قده ».

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٧ | ٨٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٩ | ١٠٢٤.

(١) ليس في التهذيب.

٢٣٦

وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال : كل شيء إلا النساء والطيب.

[ ١٩٠٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل ابن عباس : هل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتطيب قبل أن يزور البيت؟ قال : رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور (١).

أقول : حمله الشيخ على الحاج غير المتمتع لما مر وهو قريب (٢).

[ ١٩٠٨٤ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ولد لأبي الحسن عليه‌السلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران ، وكنا قد حلقنا ، قال عبد الرحمن : فأكلت أنا ، وأبى الكاهلي ومرازم أن يأكلا منه ، وقالا : لم نزر البيت ، فسمع أبوالحسن عليه‌السلام كلامنا ، فقال لمصادف وكان هو الرسول الذى جاءنا به : في أي شيء كانوا يتكلمون؟ فقال : أكل عبد الرحمن ، وأبى الآخران ، فقالا : لم نزر بعد البيت؟ فقال : أصاب عبد الرحمن ، ثم قال : أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم ، فأكلت أنا منه وأبى عبدالله أخي أن يأكل منه ، فلما جاء أبي حرّشه عليّ ، فقال : يا أبه ، إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد ، فقال أبي : هو أفقه منك ، أليس قد حلقتم رؤوسكم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٦ | ٨٣٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٨ | ١٠٢٣.

(١) مر في التهذيب زيادة : البيت.

(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٠٦ | ٤.

(١) التهذيب ٥ : ٢٤٦ | ٨٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٨ | ١٠٢٢.

٢٣٧

أقول : حمله الشيخ أيضا على الحاج غير المتمتع لما مر في هذا الباب والذي قبله (٢).

[ ١٩٠٨٥ ] ٤ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه؟ قال : كل شيء إلا النساء والطيب ، قلت : فالمفرد؟ قال : كل شيء إلا النساء ، ثم قال : وإن عمر يقول : الطيب ، ولا نرى ذلك شيئا.

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الطواف في أحكام من منعها الحيض منه (١).

١٥ ـ باب حكم من زار البيت قبل الحلق

[ ١٩٠٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة.

__________________

(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الاحاديث ١ ـ ٥ و ١٣ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٤ ـ مستطرفات السرائر : ٣٢ | ٣١.

(١) تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الطواف ، وما يدل على الحكم الاول في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٥ | ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٣٨

١٦ ـ باب حكم الصيد في أيام التشريق

[ ١٩٠٨٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن هيثم ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام من نفر في النفر الاول ، متى يحل له الصيد؟ قال : إن زالت الشمس من اليوم الثالث.

حدثني به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.

[ ١٩٠٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ومن نفر في النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد (١) حتى ينفر الناس.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث نفر من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه ويظهر من هناك الكراهة (٢).

١٧ ـ باب كراهة غسل الرأس بالخطمي (*) قبل الحلق

أو التقصير

[ ١٩٠٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن

__________________

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٩١ | ١٧٥٩ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٠ | ١٧٥٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.

(١) الذي يظهر مما تقدم أن هذا محمول على الكرهة أو صيد الحرم ما دام فيه. « منه قده ».

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

(*) غسل الرأس بالخطمي سنة كما مر في آداب الحمام ، فهذا يشعر بالمرجوحية هنا فتأمل. « منه قده ».

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٢ | ٢ ، والمقنع : ٨٩.

٢٣٩

زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب قال : قلت : لأبي عبدالله عليه‌السلام : للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل ان يحلق (١)؟ قال : يقصر ويغسله.

[ ١٩٠٩٠ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن المحرمة إذا طهرت ، تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال : يجزئها الماء.

[ ١٩٠٩١ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أن يحلقه؟ فقال : كان أبي ينهى ولده عن ذلك.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (١) ، وكذا الذي قبله.

١٨ ـ باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتع

خاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى ، وعدم تحريم ذلك

[ ١٩٠٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، قال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن أبي عليه‌السلام كان يكره ذلك

__________________

(١) في المصدر : يحلقه.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٠ | ١١٤٥.

٣ ـ قرب الإسناد : ١٠٥.

(١) المقنع : ٨٩.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٨ | ٨٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٠ | ١٠٢٨.

٢٤٠