وسائل الشيعة - ج ١٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٦١٤

والفسوق والجدال ، وما حرم الله عليه في إحرامه.

[ ١٩٢٠٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الاول.

[ ١٩٢٠٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن عطية ، عن أبيه ، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لمن اتقى الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٢٠٤ ] ١٠ ـ قال : وروي : أنه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه.

[ ١٩٢٠٥ ] ١١ ـ قال : وروي : من وفى لله وفى الله له.

[ ١٩٢٠٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجل : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) (١) ، يعني : من مات فلا إثم عليه ( ومن تأخر ) (٢) أجله ( فلا إثم عليه لمن اتقى ) (٣) الكبائر.

١٢ ـ باب استحباب نفر الامام يوم الثالث قبل الزوال

وأن يصلي الظهر بمكة

[ ١٩٢٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

__________________

٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٩ | ١٤٢٦ ، وأورد صدره في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤١٧.

١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤١٨.

١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤١٩.

١٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤٢٠.

(١ و ٢ و ٣) البقرة ٢ : ٢٠٣.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٥٢٠ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ٢٧٣ | ٩٣٤.

٢٨١

( عن حماد ، عن الحلبي ) (١) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة.

[ ١٩٢٠٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إليه : ان أصحابنا قد اختلفوا علينا ، فقال بعضهم : ان النفر يوم الاخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب : أما علمت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى الظهر والعصر بمكة ، فلا يكون ذلك (١) إلا وقد نفر قبل الزوال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

١٣ ـ باب جواز الاقامة بمنى بعد النفر ، وكراهة تقديم

الثقل على النفر

[ ١٩٢٠٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد ابن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسين بن علي السري قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال : إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء.

محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،

__________________

(١) في التهذيب : عن معاوية بن عمار ...

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٢١ | ٨.

(١) في المصدر : ولا يكون ذلك.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٧٣ | ٩٣٥.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٣ | ٩٣٦.

٢٨٢

عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن السري قال : قلت له وذكر مثله (١).

[ ١٩٢١٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفرج ، عن أبان بن تغلب قال : سألته أيقدم الرجل رحله وثقله (١)؟ فقال : لا ، أما يخاف الذي يقدم ثقله أن يحبسه الله؟ قال : ولكن يخلف منه ما شاء لا يدخل مكة ، قلت : أفأتعجّل من النسيان أقضي مناسكي وأنا ابادر به إهلالا وإحلالا؟ قال : فقال : لا بأس.

١٤ ـ باب أن الحاج إذا نفر من منى وقد قضى مناسكه

لم يجب عليه العود إلى مكة

[ ١٩٢١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن أبي زينبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان أبي يقول : لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٥٤١ | ٦.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٢٠ | ٢.

(١) في المصدر زيادة : قبل النفر.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٥٢١ | ٩.

(١) التهذيب ٥ : ٢٧٤ | ٩٣٧.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من هذه الابواب.

٢٨٣

١٥ ـ باب استحباب التحصيب وهو النزول بالبطحاء

قليلا بعد النفر الثاني لمن مر بها من غير مبيت

[ ١٩٢١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : فاذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء (١) وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا (٢) ، فإن أبا عبدالله عليه‌السلام قال : كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

[ ١٩٢١٣ ] ٢ ـ ورواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية ـ يعني ابن عمار ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وزاد وقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما نزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم (١) ، فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها ، فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه.

____________

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٢٠ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) الحصباء : مكان في الحرم أوله عند وادي منى وآخره متصل بمقبرة المعلى في مكة المكرمة. ( مجمع البحرين ـ حصب ـ ٢ : ٤٣ ).

(٢) في التهذيب : تنزل فيها قليلا ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥ : ٢٧١ | ٩٢٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٥ | ٩٤١.

(١) التنعيم : موضع خارج مكة في الحل ، منه يحرم المكيون بالعمرة. ( معجم البلدان ٢ : ٤٩ ).

٢٨٤

[ ١٩٢١٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الحصبة؟ فقال : كان أبي (١) ينزل الابطح قليلا (٢) ، ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام بالابطح ، فقلت له : أرأيت إن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن ، عليه أن يحصب؟ قال : لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

[ ١٩٢١٥ ] ٤ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، إلا أنه أسقط قوله : إن كان من أهل اليمن ، وزاد : وقال : كان أبي عليه‌السلام ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان (١).

١٦ ـ باب استحباب دخول الكعبة وآدابه

[ ١٩٢١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : سألته عن دخول الكعبة؟ فقال : الدخول فيها

__________________

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٢٣ | ١.

(١) في المصدر زيادة : عليه‌السلام.

(٢) في الفقيه : ليلا ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥ : ٢٧٥ | ٩٤٢.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٩ | ١٤٢٨ ، ١٤٢٩.

(١) خبط وحرمان : اسما موضعين في الحجاز. ( مجمع البحرين ـ خبط ـ ٤ : ٢٤٤ ).

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٥٢٧ | ٢.

٢٨٥

دخول في رحمة الله ، والخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له ما سلف من ذنوبه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف (١).

١٧ ـ باب استحباب التطوع بطواف بعد الحج عن سائر

الاخوان من المؤمنين

[ ١٩٢١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (١) ، عن بعض أصحابنا ، ( عن محمد بن علي ، عن محمد بن أبي شعيب ) (٢) ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه ، قال : رجعت من مكة فأتيت أبا الحسن موسى عليه‌السلام في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر ، فقلت له : يا ابن رسول الله ، صلى‌الله‌عليه‌وآله إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل : طف عني أسبوعا وصل عني ركعتين ، ( فربما شغلت ) (٣) عن ذلك فاذا رجعت لم أدر ما أقول له ، قال : إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ، وقل : « اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن خاصتي (٤) وعن جميع أهل بلدي ، حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم » فلا بأس أن تقول للرجل (٥) : « إني قد طفت عنك

__________________

(١) تقدم في الابواب ٣٥ ـ ٤١ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٣١٦ | ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب النيابة في الحج وذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب المزار.

(١) في المصدر : محمد بن أحمد ، وفي هامش المخطوط : محمد بن علي بن محمد بن أبي شعيب.

(٢) في المصدر : علي بن محمد الاشعث.

(٣) في المصدر : فأشتغل.

(٤) في المصدر : وعن حامتي.

(٥) في المصدر : فلا تشاء أن قلت للرجل.

٢٨٦

وصليت عنك ركعتين » إلا كنت صادقا ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٦).

١٨ ـ باب استحباب وداع الكعبة بالمأثور وغيره

والطواف له والدعاء ، واطالة الالتزام ، والشرب من زمزم ،

والسجود عند باب المسجد ، والخروج من باب الحناطين ،

وجملة من آداب الوداع

[ ١٩٢١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ابن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي (١) اهلك فودع البيت وطف أسبوعا ، وإن استطعت أن تستلم الحجر الاسود والركن اليماني في كل شوط فافعل ، وإلا فافتح به واختم ، وإن لم تستطع ذلك فموسع عليك ، ثم تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة ، ثم تخير لنفسك من الدعاء ثم استلم الحجر الاسود ، ثم ألصق بطنك بالبيت واحمد الله واثن عليه وصل على محمد وآله ، ثم قل : « اللهم صل على محمد عبدك ورسولك (٢) وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك ، اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأُوذي فيك وفي جنبك (٣) حتى أتاه اليقين ، اللهم اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من

__________________

(٦) التهذيب ٦ : ١٠٩ | ١٩٣.

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٨٠ | ٩٥٧.

(١) في نسخة : وتأتي ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي زيادة : ونبيك ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي زيادة : وعبدك ( هامش المخطوط ).

٢٨٧

وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية ( مما يسعني أن أطلب ، أن تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من عبدك تزيدني عليه ) (٤) ، اللهم إن أمّتني فاغفر لي ، وإن أحييتني فارزقنيه من قابل ، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك ، اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك ، حملتني على دابتك (٥) ، وسيرتني في بلادك حتى أدخلتني حرمك وآمنك ، وقد كان في حسن ظني بك أن تغفر لي ذنوبي ، فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضا ، وقربني إليك زلفى ولا تباعدني ، وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري ، وهذا أوان انصرافي إن كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك ، ولا مستبدل بك ولا به ، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي (٦) واكفني مؤنة عبادك وعيالي ، فإنك ولي ذلك من خلقك ومني » ثم ائت زمزم فاشرب منها ، ثم اخرج فقل : « آئبون تائبون عابدون ، لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى ربنا راجعون » فان (٧) أبا عبدالله عليه‌السلام لما أن ودّعها وأراد أن يخرج من المسجد خر ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه (٨).

[ ١٩٢١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : رأيت أبا الحسن

__________________

(٤) ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط ). وفي المصدر : من عندك ( بدل : من عبدك ).

(٥) في الكافي : على دوابك ( هامش المخطوط ).

(٦) في الكافي زيادة : فإذا بلغتني أهلي فاكفني ( هامش المخطوط ).

(٧) في الكافي : « إن شاء الله » قال : وإن « هامش المخطوط ».

(٨) الكافي ٤ : ٥٣٠ | ١.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٨١ | ٩٥٨.

٢٨٨

عليه‌السلام ودع البيت فلما أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا ، ثم قام فاستقبل الكعبة فقال : اللهم اني أنقلب على أن لا إله إلا الله (١).

ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : رأيت الرضا عليه‌السلام وذكر مثله (٢).

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبى محمود مثله (٣).

[ ١٩٢٢٠ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي (١) قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام في سنة خمس عشرة (٢) ومائتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط ، فلما كان الشوط السابع (٣) استلمه واستلم الحجر ومسح بيده ، ثم مسح وجهه بيده ، ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين ، ثم خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ، ثم وقف عليه طويلا يدعو ، ثم خرج من باب الحناطين وتوجه ، قال : فرأيته في سنة تسع عشرة ومأتين (٤) ودع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الاسود في كل شوط ، فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر

__________________

(١) في الكافي : على أن لا إله إلا أنت ( هامش المخطوط ).

(٢) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٨ | ٤٣.

(٣) الكافي ٤ : ٥٣١ | ٢.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٣٢ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٨١ | ٩٥٩.

(١) في المصدر زيادة : عن علي بن مهزيار.

(٢) في نسخة : خمس وعشرين ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر : في الشوط السابع.

(٤) في المصدر : في سنة سبع عشرة ومائتين.

٢٨٩

الكعبة قريبا من الركن اليمانى وفوق الحجر المستطيل ، وكشف الثوب عن بطنه ثم أتى الحجر (٥) فقبله ومسحه وخرج إلى المقام فصلى خلفه ثم مضى ولم يعد إلى البيت ، وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية.

[ ١٩٢٢١ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن قثم بن كعب قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إنك لتدمن الحج؟ قلت : أجل ، قال : فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب ، وتقول : المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٢٢٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي إسماعيل قال : قلت لأبي عبدالله : هو ذا أخرج جعلت فداك ـ فمن أين أودع البيت؟ قال : تأتي المستجار بين الحجر والباب فتودعه من ثم ، ثم تخرج فتشرب من زمزم ، ثم تمضي ، فقلت : أصب على رأسي؟ فقال : لا تقرب الصب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

__________________

(٥) في التهذيب : الحجر الاسود ( هامش المخطوط ).

٤ ـ الكافي ٤ : ٥٣٢ | ٥.

(١) التهذيب ٥ : ٢٨٢ | ٩٦٢.

٥ ـ الكافي ٤ : ٥٣٢ | ٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٩٠ من أبواب الطواف.

٢٩٠

١٩ ـ باب أن من نسي الوداع لم يلزمه شيء

وحكم وداع الحائض

[ ١٩٢٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله؟ فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.

[ ١٩٢٢٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل لم يودع البيت ، قال : لا بأس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا.

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن علي ، عن أحدهما عليهما‌السلام مثله (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى وداع الحائض في الطواف (٢).

__________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٨٢ | ٩٦١.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٨٢ | ٩٦٠.

(١) التهذيب ٥ : ٤٩١ | ١٧٦١.

(٢) تقدم ما يدل على وداع الحائض في الباب ٩٠ من أبواب الطواف.

٢٩١

٢٠ ـ باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بتمر

يشتريه بدرهم ناويا للتكفير عما كان منه في الاحرام وفي

الحرم مما لا يعلم

[ ١٩٢٢٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان منهما في حرم الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٢٢٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن معاوية بن عمار ، وحفص بن البختري جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ١٩٢٢٧ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة ، فيكون لكل ما كان حصل في

__________________

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٠ | ١٤٣٠.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٣٣ | ١.

(١) التهذيب ٥ : ٢٨٢ | ٩٦٣.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٣٣ | ٢.

٢٩٢

إحرامك وما كان منك في مكة (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(١) في المصدر : ما كان منك في إحرامك ، وما كان منك بمكة.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب بقية كفارات الاحرام.

٢٩٣
٢٩٤

أبواب العمرة

١ ـ باب وجوبها على المستطيع

[ ١٩٢٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (١) قال : هما مفروضان.

[ ١٩٢٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لان الله تعالى يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (١) وإنما نزلت العمرة بالمدينة.

__________________

أبواب العمرة

الباب ١

فيه ١٢ حديثا

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٥٩ | ١٥٩٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٣ | ١٠٥٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

٢٩٥

[ ١٩٢٣٠ ] ٣ ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وزاد : قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ عنه (٢)؟ قال : نعم.

[ ١٩٢٣١ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن يوم الحج الاكبر؟ فقال : هو يوم النحر ، والاصغر هو العمرة.

ورواه الكليني كالذي قبله (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ١٩٢٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : العمرة مفروضة مثل الحج ... الحديث.

[ ١٩٢٣٣ ] ٦ ـ قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أُمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم.

قال الصدوق : يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع ـ فلا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها.

__________________

٣ ـ الكافي ٤ : ٢٦٥ | ٤ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(١) الحديث في المصدر سنده معلق ويبدأ بابن أبي عمير والذي قبله : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير.

(٢) في المصدر : أيجزئ ذلك عنه؟.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٢ | ١٤٤٣ ، وأورده عن معاني الاخبار في الحديث ١٧ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديثين ٦ و ٨ من الباب ١ من أبواب الذبح.

(١) الكافي ٤ : ٢٩٠ | ١.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٥٠ | ١٥٧١.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٥ |١٣٣٩ ، وأورده عن معاني الاخبار في الحديث ١٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٣١٠ | ١٥٤٢.

٢٩٦

أقول : ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب ، أو حمله على التخيير بين التمتع وغيره مع عدم وجوب أحدهما ، أو على التقية.

[ ١٩٢٣٤ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (١) يعني به الحج دون العمرة؟ قال : لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان.

[ ١٩٢٣٥ ] ٨ ـ وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا ، لان الله عزّ وجلّ يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (١).

[ ١٩٢٣٦ ] ٩ ـ العياشي ( في تفسيره ) عن عمر بن أذينة ، قال : قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (١) يعني به الحج دون العمرة؟ قال : لا (٢) ، ولكنه الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان.

__________________

٧ ـ علل الشرائع : ٤٥٣ | ٢ ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

(١) آل عمران ٣ : ٩٧.

٨ ـ علل الشرائع : ٤٠٨ | ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١٩١ | ١١٠ ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

(١) آل عمران ٣ : ٩٧.

(٢) ليس في المصدر.

٢٩٧

[ ١٩٢٣٧ ] ١٠ ـ وعن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يوم الحج الاكبر يوم النحر ، والحج الاصغر العمرة.

[ ١٩٢٣٨ ] ١١ ـ وعن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الحج الاكبر الوقوف بعرفة وبجمع ورمي (١) الجمار بمنى ، والحج الاصغر العمرة.

[ ١٩٢٣٩ ] ١٢ ـ وعن عبد الرحمن ، عنه عليه‌السلام قال : يوم الحج الاكبر يوم النحر ، ويوم الحج الاصغر يوم العمرة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الحج (١) ، وعيره (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٢ ـ باب استحباب التطوع بالعمرة وتكرارها وخصوصاً

ذي القعدة وذكر ميقاتها

[ ١٩٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد

__________________

١٠ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧٦ | ١٦.

١١ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧٧ | ١٨ ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

(١) في المصدر : وبرمي.

١٢ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧٧ | ١٩.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٢٠ من الباب ١ ، وتقدم ما يدل على وجوب الحج والعمرة على أهل الجدة في كل عام في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب وجوب الحج.

(٢) تقدم في الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) يأتي في الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٣ | ١٥٠٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢٩٨

ابن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة بن أعين ـ في حديث ـ قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : الذي يلي الحج في الفضل؟ قال : العمرة المفردة ، ثم يذهب حيث شاء.

[ ١٩٢٤١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اعتمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاث عمر متفرقات : عمرة ذي القعدة (١) أهلّ من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة أهلّ من الجحفة وهي عمرة القضاء ، وعمرة (٢) من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين.

ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ثلاث عمر متفرقات كلهن في ذي القعدة (٣).

[ ١٩٢٤٢ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي ابن الحكم جميعا ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اعتمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قابل ، ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف ، ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة.

[ ١٩٢٤٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ذكر أن رسول الله

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٥١ | ١٠ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المواقيت.

(١) في المصدر : عمرة في ذي القعدة.

(٢) في المصدر زيادة : أهلّ.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٧٥ | ١٣٤١.

٣ ـ الكافي ٤ : ٢٥٢ | ١٣.

٤ ـ الكافي ٤ : ٢٥٢ | ١٤.

٢٩٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كل ذلك توافق عمرته ذا القعدة.

[ ١٩٢٤٤ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : اعتمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تسع عمر.

[ ١٩٢٤٥ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن جعفر البندار ، عن الحمادي ، عن أحمد بن محمد ، عن عمه ، عن داود بن عبد الرحمن (١) ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اعتمر أربع عمر : عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء من قابل ، والثالثة من الجعرانة ، والرابعة التي مع حجته.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٣ ـ باب تأكد استحباب العمرة في رجب ولو بأن يحرم

فيه ويتمّها في شعبان ، واختيار رجب للعمرة على جميع

الشهور حتى شهر رمضان

[ ١٩٢٤٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر

__________________

٥ ـ الفقيه ٢ : ١٥٤ | ٦٦٧.

٦ ـ الخصال : ٢٠٠ | ١١.

(١) في المصدر زيادة : عن عمرو.

(٢) تقدم في الاحاديث ٤ و ١٢ و ١٣ و ١٨ و ١٩ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج.

(٣) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ١٦ حديثا

١ ـ التهذيب ٥ : ٣١ | ٩٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢٣ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٣٠٠