وسائل الشيعة - ج ١٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٦١٤

المتعة أو غير ذلك؟ ) (١) قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل.

[ ١٨٨٦٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.

أقول : هذا مخصوص بالكفارات لما مر (١) ، ولما يأتي (٢).

[ ١٨٨٧٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.

[ ١٨٨٧١ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (١) ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته (٢) عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره ، يؤكل منها؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن.

أقول : حملهما الشيخ على الضرورة ، فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى (٣) ، ويأتي (٤).

__________________

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٥ | ٧٦١ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ | ٩٧٠.

(١) مر في الاحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في أحاديث من هذا الباب.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٥ | ٧٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ | ٩٦٨.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٥ | ٧٦٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ | ٩٦٩.

(١) في الاستبصار : محمد بن الحسين.

(٢) في المصدر : عن أبي عبدالله : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام.

(٣) مضى في الحديثين ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ١٦ و ٢٦ و ٢٧ من هذا الباب.

١٦١

[ ١٨٨٧٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن هارون ابن خارجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن علي بن الحسين عليه‌السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية ، قلت : وهو يعلم انهم حرورية؟ قال : نعم.

أقول : هذا محمول على المندوب.

[ ١٨٨٧٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٧٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن عبد الملك القمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء.

أقول : تقدم الوجه في مثله (١).

[ ١٨٨٧٥ ] ١١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة (١) من لحمها ، ثم تطرح في برمة ، ثم يطبخ فأكل

____________

٨ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٤ | ١٧٢١ ، والمقنع : ٨٨.

٩ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٤ | ١٧٢٢.

(١) المقنع : ٨٨.

١٠ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٤ | ١٧٢٣.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١١ ـ الكافي ٤ : ٤٩٩ | ١.

(١) في المصدر : حذوة.

١٦٢

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلي منها وحسيا من مرقها.

[ ١٨٨٧٦ ] ١٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله جل ثناؤه : ( فإذا وجبت جنوبها ) قال : إذا وقعت على الارض ( فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ) (١) قال : القانع : الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي (٢) شدقه غضبا ، والمعتر المار بك لتطعمه.

ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ابن عثمان مثله (٣).

[ ١٨٨٧٧ ] ١٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن لحوم الاضاحي؟ فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما‌السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لاهل البيت.

ورواه الصدوق مرسلا (١) ، وكذا في ( المقنع ) (٢).

__________________

١٢ ـ الكافي ٤ : ٤٩٩ | ٢.

(١) الحج ٢٢ : ٣٦.

(٢) في نسخة : يزيل ، وفي المعاني : يزبد ( هامش المخطوط ).

(٣) معاني الاخبار : ٢٠٨ | ١.

١٣ ـ الكافي ٤ : ٤٩٩ | ٣.

(١) الفقيه ٢ : ٢٩٤ | ١٤٥٧.

(٢) المقنع : ٨٨.

١٦٣

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن أبي سعيد (٣) ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : بثلث على جيرانهما ، وثلث على المساكين (٤).

[ ١٨٨٧٨ ] ١٤ ـ وعن علي ، عن أبيه (١) ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله جل ثناؤه : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (٢) قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : هو الفقير.

[ ١٨٨٧٩ ] ١٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن فداء الصيد يأكل (١) من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيته ، ويتصدق بالفداء.

ورواه الصدوق مرسلا (٢) ، وكذا في ( المقنع ) (٣).

__________________

(٣) ليس هذا الاسم في العلل.

(٤) علل الشرائع : ٤٣٨ | ٣.

١٤ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ٦.

(١) في نسخة زيادة : عن ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٢) الحج ٢٢ : ٣٦.

١٥ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ٢٢٤ | ٧٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ | ٩٦٦.

(١) في المصدر زيادة : صاحبه.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٥ | ١٤٦٠.

(٣) المقنع : ٨٨.

١٦٤

[ ١٨٨٨٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، وإسماعيل بن مرار جميعاً عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، فقال : إن كان مضمونا ـ والمضمون ما كان في يمين ، يعني نذرا أو جزاء ـ فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه؟ فقال : لا ، إنما هو للمساكين ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ، قلت : أيأكل منه؟ قال : يأكل منه.

[ ١٨٨٨١ ] ١٧ ـ قال الكليني : وروي أيضا : أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون.

[ ١٨٨٨٢ ] ١٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة ، قلت : أيّ شيء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدق بثلث.

[ ١٨٨٨٣ ] ١٩ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي (١) ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله

__________________

١٦ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ٨ ، والتهذيب ٥ : ٢٢٤ | ٧٥٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٢ | ٩٦٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب ، وفي الكافي : عن إسماعيل ابن مرار.

١٧ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ذيل الحديث ٨.

١٨ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ٢٠٢ | ٦٧٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٩ ـ الكافي ٤ : ٤٩٩ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ٢٢٤ | ٧٥٤.

(١) « عن الحسن بن علي » ليس في التهذيب.

١٦٥

عليه‌السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك؟ فقال : كما يأكل من هديه (٢).

[ ١٨٨٨٤ ] ٢٠ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لأبي عبدالله عليه‌السلام قال : رأيت أبا الحسن الاول عليه‌السلام دعا ببدنة فنحرها ، فلما ضرب الجرارون عراقيبها فوقعت إلى الارض وكشفوا شيئا من سنامها (١) ، فقال : اقطعوا وكلوا منها وأطعموا ، فإن الله يقول : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ) (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الاحاديث الاربعة التى قبله.

[ ١٨٨٨٥ ] ٢١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ساق معه مائة بدنة له ولعلي عليه‌السلام ونحرها (١) ، ثم أخذ من كل بدنة جذوة طبخها في قدر وأكلا منها ، وحسيا (٢) من المرق.

[ ١٨٨٨٦ ] ٢٢ ـ قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنما

__________________

(٢) في التهذيب : في هديه ( هامش المخطوط ) ، وجاء في هامش المخطوط : أي من هديه المعهود الواجب ، فإن السؤال أعم منه ومن التطوع لقوله : وغير ذلك. « منه قده ».

٢٠ ـ الكافي ٤ : ٥٠١ | ٩.

(١) في المصدر : عن سنامها.

(٢) الحج ٢٢ : ٣٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٤ | ٧٥٥.

٢١ ـ الفقيه ٢ : ١٥٣ | ٦٦٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر : وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي عليه‌السلام منها أربعا وثلاثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده.

(٢) في المصدر : وتحسيا.

٢٢ ـ الفقيه ٢ : ١٢٩ | ٥٥٠.

١٦٦

جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينهم (١) من اللحم فأطعموهم.

[ ١٨٨٨٧ ] ٢٣ ـ قال : وخطب علي عليه‌السلام في الاضحى فقال : ـ وذكر خطبة ، منها ـ : وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا ، واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام.

[ ١٨٨٨٨ ] ٢٤ ـ قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (١) قال : القانع : الذي (٢) يقنع بما تعطيه ، والمعتر : الذي يعتريك.

[ ١٨٨٨٩ ] ٢٥ ـ قال : وكره أبو عبدالله عليه‌السلام أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.

[ ١٨٨٩٠ ] ٢٦ ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ـ في حديث ـ يقول في آخره : إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم.

[ ١٨٨٩١ ] ٢٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك.

__________________

(١) في المصدر : مساكينكم.

٢٣ ـ الفقيه ١ : ٣٣٠ | ١٤٨٧.

٢٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٤ | ١٤٥٦.

(١) الحج ٢٢ : ٣٦.

(٢) في المصدر : هو الذي.

٢٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٥ | ١٤٥٨.

٢٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٣.

٢٧ ـ قرب الإسناد : ٧١.

١٦٧

[ ١٨٨٩٢ ] ٢٨ ـ وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن القانع (١) قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٤١ ـ باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام

وادخارها

[ ١٨٨٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.

وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح (١) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى (٢) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن فيها وقال : كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك (٣) وادخروا.

__________________

٢٨ ـ قرب الإسناد : ١٥٥.

(١) في المصدر زيادة : والمعتر.

(٢) تقدم في الاحاديث ٤ و ١٤ و ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٧ و ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في البابين ٤١ و ٤٢ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٤٣ وفي الاحاديث ٤ و ١٠ و ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠١ | ١٠.

(١) في التهذيب : أبي الصباح الكناني ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : قالا : نهانا.

(٣) في المصدر : بعد ثلاث.

١٦٨

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن حنان بن سدير ، عن أبيه (٤).

[ ١٨٨٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الحذاء ، عن فضل بن عثمان (١) ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال : أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا نأكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة (٢) ، ثم أذن لنا أن نأكل (٣) ونقدد ونهدي إلى أهالينا.

[ ١٨٨٩٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام.

أقول : حمله الشيخ على أنه نهى عن ذلك ثم أذن فيه لما مر (١) ، ويمكن الحمل على الكراهة.

[ ١٨٨٩٦ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن محمد

__________________

(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٦ | ٧٦٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٤ | ٩٧٢.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٥ | ٧٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٤ | ٩٧١.

(١) في التهذيب : عن فضيل ، عن عثمان ، وفي الاستبصار : فضيل بن عثمان.

(٢) في نسخة : ثلاثة أيام ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة : نأكله ( هامش المخطوط ).

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٦ | ٧٦٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٤ | ٩٧٣.

(١) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ ـ علل الشرائع : ٤٣٨ | ١ ، والمحاسن : ٣٢٠ | ٥٦.

١٦٩

ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان (١) النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة ، فأما اليوم فلا بأس به.

[ ١٨٨٩٧ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى ، قال : لا بأس بذلك اليوم ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ مجهودين ، فأما اليوم فلا بأس.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس (١) ، والذي قبله عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم مثله.

[ ١٨٨٩٨ ] ٦ ـ قال الصدوق : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : كنا ننهي (١) عن إخراج لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس ، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس ، فلا بأس بإخراجه.

[ ١٨٨٩٩ ] ٧ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن العباس العلوي ، عن محمد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن خاله زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألا

__________________

(١) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ).

٥ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ | ٢.

(١) المحاسن : ٣٢٠ | ٥٧.

٦ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ | ذيل الحديث ٢.

(١) في المصدر : ننهى الناس.

٧ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ | ٣٩.

١٧٠

فزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا ، وكل مسكر حرام ، يعني : الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة ، فإذا غلى فهو حرام.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

٤٢ ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام

[ ١٨٩٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن اللحم ، أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه بشيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام.

[ ١٨٩٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.

[ ١٨٩٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها (١) بمنى أيامها (٢).

قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.

__________________

(١) يأتي في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ ومن الباب ٤٢ من هذه الابواب.

الباب ٤٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٦ | ٧٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٤ | ٩٧٤.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٦ | ٧٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٥.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٦٧.

(١) ( منها ) ليس في المصدر.

(٢) « بمنى أيامهما » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

١٧١

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله (٣).

وعنه ، عن فضالة وذكر الحديثين الاولين.

[ ١٨٩٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها أيامها إلا السنام ، فإنه دواء.

قال أحمد : وقال : لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.

[ ١٨٩٠٤ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل (١) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى ، فقال : كنا نقول : لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

أقول : حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره ، ويمكن حمله على نفي التحريم ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

__________________

(٣) الاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٦.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٨.

٥ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ٧.

(١) في الاستبصار : جميل بن دراج ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٧.

(٣) تقدم في الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

١٧٢

٤٣ ـ باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الاضاحي والهدي

وقلائدها وجلودها والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو

بقيمته إن احتاج إليه

[ ١٨٩٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها (١) شيئا.

[ ١٨٩٠٦ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل.

وقال : نحر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بدنه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ، ولكن أعطه من غير ذلك.

[ ١٨٩٠٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ذبح

__________________

الباب ٤٣

فيه ٨ أحاديث

(*) الجلال : جمع جل ، وهو للدابة كالثوب للانسان. ( مجمع البحرين ـ جلل ـ ٥ : ٣٤٠ ).

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠١ | ١.

(١) في المصدر : وأجلالها.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠١ | ٢.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٩ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب ، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

١٧٣

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ إلى أن قال : ـ ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ، ولكن تصدق به.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

[ ١٨٩٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن جلود الاضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١).

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله (٢).

[ ١٨٩٠٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الاهاب؟ فقال : تصدّق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ، ولا تعطه الجزارين.

وقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين ، وأمره أن يتصدق بها.

[ ١٨٩١٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان وأحمد بن محمد ، عن حماد جميعا ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الهدي أيخرج شيء منه عن الحرم (١)؟ فقال : بالجلد والسنام والشيء ينتفع به ،

__________________

(١) الفقيه ٢ : ١٥٣ | ٦٦٥.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٨ | ٧٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٦ | ٩٨٢.

(١) مسائل علي بن جعفر : ٦٦ | ٢٧١.

(٢) قرب الإسناد : ١٠٦.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٨ | ٧٧١ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٦ | ٩٨٠.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٨ | ٧٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٦ | ٩٨١.

(١) في نسخة : من الحرم ( هامش المخطوط ).

١٧٤

قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال : بل (٢) يخرج بالشيء ينتفع به.

وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشيء (٣) من اللحم من الحرم.

أقول : حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر (٤).

[ ١٨٩١١ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة عليهم‌السلام أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لان الله تعالى قال : ( فكلوا منها وأطعموا ) (١) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي.

[ ١٨٩١٢ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال : لا بأس به إنما قال الله عز وجل : ( فكلوا منها وأطعموا ) (١) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.

__________________

(٢) في نسخة : بلى ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ).

(٤) مر في الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ ـ الفقيه ٢ : ١٣٠ | ٥٥٠.

(١) الحج ٢٢ : ٣٦.

٨ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ | ١.

(١) الحج ٢٢ : ٣٦.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

١٧٥

٤٤ ـ باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أن يخلفه

عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة ، والا فمن قابل

فيه ، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام

[ ١٨٩١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ١٨٩١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده (١) ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه (٢) بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه (٣) فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : لا يذبح عنه إلا في

__________________

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٨ | ٦.

(١) التهذيب ٥ : ٣٧ | ١٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠ | ٩١٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧ | ١١٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠ | ٩١٧.

(١) في المصدر : فلم يصبه.

(٢) في التهذيب زيادة : عنه.

(٣) في المصدر : يذبحه عنه.

١٧٦

ذي الحجة ، ولو أخره إلى قابل.

[ ١٨٩١٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت.

[ ١٨٩١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيس ، عن كرام ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله إلا أنه قال : فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر (١).

٤٥ ـ باب أن من صام من بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام

الصوم ، ولم يجب الذبح بل يستحب

[ ١٨٩١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر (١) ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال : أجزأه صيامه

__________________

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧ | ١١١ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠ | ٩١٨.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٣ | ١٧٢١.

(١) الكافي ٤ : ٥٠٩ | ٨.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٩ | ١١.

(١) في التهذيب : عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الاستبصار.

١٧٧

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ١٨٩١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (١).

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير.

٤٦ ـ باب أن من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيام

متوالية في الحج ، ويستحب كون آخرها يوم عرفة ، وسبعة

إذا رجع إلى أهله

[ ١٨٩١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتمتع لا يجد الهدي؟ قال : يصوم قبل التروية (١) ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت؟ لم يقم عليه جماله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال : قلت : وما الحصبة؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : نعم أليس

__________________

(٢) التهذيب ٥ : ٣٨ | ١١٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠ | ٩١٩.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨ | ١١٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٦١ | ٩٢٠.

(١) الكافي ٤ : ٥١٠ | ١٤.

الباب ٤٦

فيه ٢٠ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٦ | ١.

(١) في المصدر زيادة : بيوم.

١٧٨

هو يوم عرفة مسافرا ، إنا أهل بيت نقول ذلك ، لقول الله عزّ وجلّ : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) (٢) يقول في ذي الحجة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ١٨٩٢٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.

[ ١٨٩٢١ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي؟ قال : فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما ، وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده.

أقول : وجهه أنه يخرج من منى ولا يحرم صوم أيام التشريق إلا بمنى.

[ ١٨٩٢٢ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن متمتع لم يجد هديا؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : قلت : فان فاته ذلك؟ قال : يتسحر (١) ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ، قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله ، أيصومها في الطريق؟ قال : إن شاء

__________________

(٢) البقرة ٢ : ١٩٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٨ | ١١٤.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠٧ | ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٠٨ | ٤ ، وأورده في الحديث ٥٢ من الباب من هذه الابواب.

٤ ـ الكافي ٤ : ٥٠٧ | ٣.

(١) في التهذيب : فليقم ( هامش المخطوط ).

١٧٩

صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ١٨٩٢٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، رفعه في قوله عزّ وجلّ : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) (١) قال : كمالها كمال الاضحية.

[ ١٨٩٢٤ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال : قلت للرضا عليه‌السلام : المتمتع يقدم وليس معه هدي ، أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فان لم يصب فهو ممن لا يجد (١).

أقول : هذا محمول على الجواز دون الوجوب.

[ ١٨٩٢٥ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا ، قال : يصوم ثلاثة أيام بمكة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة ، فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.

[ ١٨٩٢٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ومحمد بن

__________________

(٢) التهذيب ٥ : ٣٩ | ١١٥.

٥ ـ الكافي ٤ : ٥١٠ | ١٥.

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

٦ ـ الكافي ٤ : ٥١٠ | ١٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : لم يجد.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٣ | ٧٨٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٢ | ١٠٠١.

٨ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٥ | ٧٩٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٣ | ١٠٠٥.

١٨٠