محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦١٤
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن يوم الحج الاكبر ، فقال : هو يوم النحر ، والاصغر العمرة.
ورواه في ( معاني الاخبار ) كما تقدم في الوقوف (١).
[ ١٨٦٤٥ ] ٧ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أنه يبعث به (١).
[ ١٨٦٤٦ ] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن يوم الحج الاكبر ، فقال : هو النحر ، والاصغر هو العمرة.
[ ١٨٦٤٧ ] ٩ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الحج الاكبر يوم النحر.
[ ١٨٦٤٨ ] ١٠ ـ وعن علي ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني جميعاً ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الحج الاكبر ، فقال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : الحج الاكبر يوم النحر ... الحديث.
__________________
والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العمرة.
(١) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.
٧ ـ المقنع : ٩١.
(١) في المصدر : يبعث بدم.
٨ ـ الكافي ٤ : ٢٩٠ | ١.
٩ ـ الكافي ٤ : ٢٩٠ | ٢.
١٠ ـ الكافي ٤ : ٢٩٠ | ٣ ، وأورد قطعة منه عن المعاني في الحديث ٢٠ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.
[ ١٨٦٤٩ ] ١١ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج ( من قابل ) (١) فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور ( بمكّة ) (٢) حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة ، وإنما الاضحى على أهل الامصار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه أسقط قوله : من قابل (٣) ، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب ، أو المراد من قابل : الشهر لا السنة لئلا ينافي ما تقدم (٤).
[ ١٨٦٥٠ ] ١٢ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : قال : قال علي بن الحسين عليهالسلام ـ في حديث له ـ إذا ذبح الحاج كان فداؤه من النار.
[ ١٨٦٥١ ] ١٣ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سأله عن المتمتع ، كم يجزيه؟ قال : شاة.
[ ١٨٦٥٢ ] ١٤ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام
__________________
١١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٧ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج.
(١ و ٢) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٥ : ١٩٩ | ٦٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٩ | ٩١٣.
(٤) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
١٢ ـ المحاسن : ٦٧ | ١٢٦.
١٣ ـ مستطرفات السرائر : ٣٣ | ٣٦.
١٤ ـ قرب الإسناد : ٦٥.
قال : الحج الاكبر يوم النحر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٢ ـ باب أن المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن
يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، فإن أدرك أحد الموقفين معتقاً
لزمه الهدي ، ومع التعذر الصوم
[ ١٨٦٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع؟ قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.
[ ١٨٦٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ، فقال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم.
__________________
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢٩ و ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٥ وفي الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الاحرام ، وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٢) يأتي في البابين ٢ و ٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١١ وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١٨ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ وفي الحديثين ٤ و ١٩ من الباب ٤٠ وفي الابواب ٤٤ ـ ٥٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٣ وفي البابين ٥٤ و ٥٧ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٠ | ٦٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٢ | ٩٢٥.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٢ | ١٧١٤.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١).
[ ١٨٦٥٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، أعليه أن يذبح عنه؟ قال : لا ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (١).
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (٢).
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر (٣).
[ ١٨٦٥٦ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي (١) ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن غلام أخرجته (٢) معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم بعد النفر؟ قال : ذهبت الايام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ، قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الاخير.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
(١) التهذيب ٥ : ٢٠٠ | ٦٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٢ | ٩٢٤.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٠ | ٦٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٢ | ٩٢٣.
(١) النحل ١٦ : ٧٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٨٢ | ١٧١٣.
(٣) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠١ | ٦٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٣ | ٩٢٧.
(١) ليس في الاستبصار.
(٢) في الكافي : سألته عن غلام أنا خرجت به ( هامش المخطوط ).
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله ، (٣).
أقول : حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ.
[ ١٨٦٥٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن المتمتع المملوك؟ فقال : عليه مثل ما على الحر ، إما أضحية وإما صوم.
وبإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته ... وذكر مثله (١).
أقول : حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا ، وجوز حمله على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه.
[ ١٨٦٥٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء.
أقول : حمله الشيخ على عدم إذن المولى.
[ ١٨٦٥٩ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسن بن عمار (١) ، قال : سألت أبا
__________________
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٤ | ٨.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٠١ | ٦٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٢ | ٩٢٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٥ : ٤٨١ | ١٧٠٩.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٢ | ١٧١٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب وجوب الحج.
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٠٤ | ٦.
(١) في المصدر : إسحاق بن عمار.
عبدالله عليهالسلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.
[ ١٨٦٦٠ ] ٨ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا؟ قال : عليه أن يضحي عنهم ، قلت : فإنه أعطاهم دراهم ، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها.
قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (١).
٣ ـ باب أن المولى إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم
يكن له هدي ، ومع العجز الصوم عنه
[ ١٨٦٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث الإحرام بالصبيان ـ قال : ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.
__________________
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٠٥ | ٩.
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٦ | ١٢٩٥.
وتقدم ما يدل على أن الذبح على المملوك إن كان موسرا في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب وجوب الحج.
الباب ٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٤ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.
[ ١٨٦٦٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم (١) ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد له (٢) هديا وكان متمتعا.
[ ١٨٦٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخويه علي وداود ، عن حماد ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الاضاحي ، فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا ، وتركنا صبياننا ، فأتى بكير أبا عبدالله عليهالسلام فسأله؟ فقال : إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم ، فإذا (١) لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه.
[ ١٨٦٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي نعيم ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا ، ولم يقدر (١) على الغنم ، قال : فليصم عن كل صبي وليه.
[ ١٨٦٦٥ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤١٠ | ١٤٢٦.
(١) في المصدر : محمد بن القاسم.
(٢) ليس في المصدر.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٣ | ١٧٢٠.
(١) في نسخة : فإذا ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٧ | ٨٠١.
(١) في المصدر : نقدر.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٤ | ١٥١٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٤ ـ باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى ، وإن
كان في إحرام العمرة فبمكة ، ويتخير في المندوب
[ ١٨٦٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده (١) فلا ينحره إلا يوم الاضحى.
[ ١٨٦٦٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال : إن مكة كلها منحر.
أقول : حمله الشيخ على التطوع لما مر (١).
[ ١٨٦٦٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله
__________________
(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٠١ | ٦٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٣ | ٩٢٨.
(١) في المصدر : وقلده.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٦ ، والتهذيب ٥ : ٢٠٢ | ٦٧١ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٣ | ٩٢٩.
(١) مر في الحديث ١ من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٥ ، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
عليهالسلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة ، قلت : فأي شيء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا ، وأهد ثلثا ، وتصدق بثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله ، (١).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا كل ما قبله.
[ ١٨٦٦٩ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر (١) ، وهو بين الصفا والمروة وهي بالحرورة (٢).
قال : وسألته عن كفارة المعتمر (٣) أين تكون؟ قال : بمكة ، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي.
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : وهي الجزورة (٤).
[ ١٨٦٧٠ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا دخل بهديه في العشر فإن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٨٣ | ١٧١٧.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٢ | ٦٧٢.
٤ ـ الكافي ٤ : ٥٣٩ | ٥.
(١) في المصدر : بالمنحر.
(٢) في المصدر : الحزورة.
(٣) في المصدر : العمرة.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٧٥ | ١٣٤٣ وفيه : الحزورة أيضا.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٧ | ٧٩٩.
كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.
[ ١٨٦٧١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا هدي إلا من الابل ، ولا ذبح إلا بمنى.
[ ١٨٦٧٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد (١).
٥ ـ باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه
ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به ، وحكم من نذر
نحر بدنة
[ ١٨٦٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
__________________
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢١٤ | ٧٢٢.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٢١٥ | ٧٢٣.
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الباب ٥٢ من أبواب كفارات الصيد.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٨ وفي الباب ٣٩ وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤٢ وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٤ ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب كفارات الصيد.
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يخرج (١) من حجته شيئا يلزمه منه دم ، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال : نعم ، وقال ـ فيما أعلم ـ يتصدق به.
قال إسحاق : وقلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله ، قال : يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء.
أقول : هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة ما أكل كما يأتي ، أو على استحباب الدم (٢).
[ ١٨٦٧٤ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن.
٦ ـ باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده ،
وبغير منى يوم النحر ويومين بعده ، واستحباب اختيار يوم
النحر ، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة
[ ١٨٦٧٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
__________________
(١) في نسخة : يجترح. ( هامش المخطوط ).
(٢) يأتي في الاحاديث ٥ و ٧ و ٢٦ الباب ٤٠ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٩ | ٨٠٦.
وتقدم ما يبدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب كفارات الصيد
الباب ٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٢ | ٦٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٤ | ٩٣٠.
ابن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد ابن حفص القمي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الاضحى في غير منى؟ فقال : ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين ، أله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ فقال : نعم.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله ، (٢).
[ ١٨٦٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الاضحى بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وعن الاضحى في سائر البلدان فقال : ثلاثة أيام.
[ ١٨٦٧٧ ] ٣ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله ، وزاد وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الاضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه.
[ ١٨٦٧٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ـ يعني ابن يحيى ـ عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٦ | ٩٦ و ١٢٧ | ٩٧ و ٩٨.
(٢) قرب الإسناد : ١٠٦.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٣ | ٦٧٤ والاستبصار ٢ : ٢٦٤ | ٩٣١ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩١ | ١٤٣٩.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٣ | ٦٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٢.
السلام ) قال : الاضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها.
ورواه الصدوق مرسلا (١).
[ ١٨٦٧٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام ، والنحر بالامصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد.
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد مثله (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله (٢).
[ ١٨٦٨٠ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب الاسدي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن النحر؟ فقال : أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن كليب الاسدي مثله ، (١).
[ ١٨٦٨١ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٩٢ | ١٤٤٢.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٣ | ٦٧٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.
(١) الاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٥.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٩١ | ١٤٤١.
٦ ـ الكافي ٤ : ٤٨٦ | ١ والتهذيب ٥ : ٢٠٣ | ٦٧٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٤ | ٩٣٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.
(١) الفقيه ٢ : ٢٩١ | ١٤٤٠.
٧ ـ الكافي ٤ : ٤٨٦ | ٢.
الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
أقول : حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر (٢) ، ويمكن حمله على الافضلية لما تقدم أيضا (٣).
وقال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، لان خبر عمار للاضحية وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة ، وذكر الحديث السابق.
٧ ـ باب جواز الذبح بالليل مع العذر
[ ١٨٦٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ، ويضحّي ويفيض بالليل.
[ ١٨٦٨٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الخائف ، أنه لا بأس أن يضحّي بالليل ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (١).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٠٣ | ٦٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٤ | ٩٣٤.
(٢) مر في الحديث ٥ من هذا الباب.
(٣) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٣ | ٨٩٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٥ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.
(١) الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٤٠٠.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.
٨ ـ باب وجوب كون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم ،
واستحباب اختيار الابل ثم البقر ، وعدم إجزاء الجبلية
والبخاتي (*)
[ ١٨٦٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً فإن لم تجد كبشا (١) فحلا فموجأ (٢) من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله.
[ ١٨٦٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن (١) ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (٢) أنه كان يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية (٣) والجذعة من الضأن.
[ ١٨٦٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي بصير قال : سألته عن الاضاحي؟ فقال : أفضل
__________________
الباب ٨
فيه ٦ أحاديث
(*) البخاتي : واحدها بختي ، وهو نوع من الابل. ( مجمع البحرين ـ بخت ـ ٢ : ١٩١ ).
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٧٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
(١) في المصدر زيادة : سمينا.
(٢) الموجأ من الضأن : هو الفحل المخصي. ( مجمع البحرين ـ وجأ ـ ١ : ٤٢٩ ).
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : عبد الرحمن ، عن صفوان.
(٢) في المصدر زيادة : عن علي عليهالسلام.
(٣) في المصدر زيادة : من المعز.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٨٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.
الاضاحي في الحج الابل والبقر ... الحديث.
[ ١٨٦٨٧ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر (١) ، وإلا فاجعله (٢) كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله عزّ وجلّ ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة.
[ ١٨٦٨٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ، عن داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية ( من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الأُثنيين ... * ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين ) (١) ما الذي أحل الله من ذلك ، وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء ، فدخلت على أبي عبدالله عليهالسلام وأنا حاج فأخبرته بما كان ، فقال : إن الله عزّ وجلّ أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز الاهلية ، وحرم أن يضحى بالجبلية ، وأما قوله : ( ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين ) (٢) ، فإن الله تعالى أحل في الاضحية الابل العراب (٣) ، وحرم فيها البخاتي ، وأحل
__________________
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٩١ | ١٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : أو من البقر.
(٢) في المصدر : فاجعل.
٥ ـ الكافي ٤ : ٤٩٢ | ١٧.
(١) الانعام ٦ : ١٤٣ ـ ١٤٤.
(٢) الانعام ٦ : ١٤٤.
(٣) في الفقيه : أحل في الاضحية بمنى الابل العراب ( هامش المخطوط ).
البقر الاهلية أن يضحى بها ، وحرم الجبلية ، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شيء حملته الابل من الحجاز.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقي مثله (٤).
[ ١٨٦٨٩ ] ٦ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمال قال : كان متجري إلى مصر ، وكان لي بها صديق من الخوارج ، فأتاني في وقت خروجي إلى الحج ، فقال لي : هل سمعت شيئا من جعفر بن محمد عليهالسلام في قوله عزّ وجلّ : ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين * ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) (١) أيّاً أحل وأيّاً حرّم؟ قلت : ما سمعت منه في هذا شيئا ، فقال لي : أنت على الخروج ، فأحب أن تسأله عن ذلك.
قال : فحججت فدخلت على أبي عبدالله عليهالسلام فسألته عن مسألة الخارجي؟ فقال : حرم من الضأن ومن المعز الجبلية ، وأحل الاهلية ، وحرم من البقر الجبلية ، ومن الابل البخاتي ـ يعني في الاضاحي ـ قال : فلما انصرفت أخبرته ، فقال : أما إنه لو لا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما غيره.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).
__________________
(٤) الفقيه ٢ : ٢٩٣ | ١٤٥١.
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٨١ | ١١٧.
(١) الانعام ٦ : ١٤٣ ـ ١٤٤.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ وما يدل عليه في الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج ، وتقدم ما يدل على عدم إجزاء غير الابل في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.
٩ ـ باب استحباب اختيار الاناث من الابل والبقر والذكران
من الغنم للاضحية ، وكراهة التضحية بالثور والجمل
[ ١٨٦٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : أفضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر ، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا إلا أنه قال : وأفضل الضحايا (١).
[ ١٨٦٩١ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، وصفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تجوز (١) ذكورة الابل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الاناث ، والاناث أفضل.
[ ١٨٦٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : الاناث والذكور من الابل والبقر تجزي (١).
__________________
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٨٠.
(١) المقنعة : ٧٠.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٥ | ٦٨٣.
(١) في المصدر : يجوز.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٥ | ٦٨٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١١ وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٢ ، وأخرى في الحديث ٢ من الباب ١٣ وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٤ وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : يجزي.
[ ١٨٦٩٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء (١) ، عن أبي بصير قال : سألته عن الاضاحي؟ فقال : أفضل الأضاحي في الحج الابل والبقر ، وقال : ذوو الارحام ، ولا تضح (٢) بثور ولا جمل.
[ ١٨٦٩٤ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الابل والبقر ، أيهما أفضل أن يضحى بهما (١)؟ قال : ذوات الارحام ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٣).
__________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٨٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
(١) في نسخة : المعلى ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : ولا يضحى.
٥ ـ الكافي ٤ : ٤٨٩ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : أن يضحّى بها.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٨١.
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ١٢ وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب التكفين ، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.
١٠ ـ باب أنه يجزئ المتمتع شاة ، ويستحب الزيادة
والتعدد وكذا الاضحية
[ ١٨٦٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) (١) قال : شاة.
[ ١٨٦٩٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يجزئ في المتعة شاة.
[ ١٨٦٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يذبح يوم الاضحى كبشين : أحدهما عن نفسه ، والآخر عن من لم يجد هديا (١) من امته.
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يذبح كبشين : أحدهما عن رسول الله صلىاللهعليهوآله والآخر عن نفسه.
[ ١٨٦٩٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
__________________
الباب ١٠
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٧ | ١.
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٧ | ٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٩٥ | ١.
(١) ليس في المصدر.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٧٠.