وسائل الشيعة - ج ١٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٦١٤

[ ١٨٥٣٨ ] ١١ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة (١).

ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار ، إلا أنه ترك قوله : وعليه خمسة من الناس (٢).

[ ١٨٥٣٩ ] ١٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال : تدري لم جعل ثلاث هنا؟ قلت : لا ، قال : فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.

أقول : تقدم الوجه في مثله (١) ، وقد عرفت أن الصدوق خصه بمن أدرك المشعر يوم النحر ولو بعد طلوع الشمس (٢) فيحمل باقي مضمونه على إدراك ثواب الحج.

[ ١٨٥٤٠ ] ١٣ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن مسعود ومحمد بن نصير (١) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس

__________________

١١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٦ | ٤.

(١) الفقيه ٢ : ٢٤٣ | ١١٦٣.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٤٣ | ١١٦٤.

١٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٦ | ٦.

(١) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.

١٣ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٨٠ | ٧١٦.

(١) في المصدر : محمد بن مسعود ، قال : حدثني محمد بن نصير.

٤١

أن عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله عليه‌السلام إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج.

قال : وكان أصحابنا يقولون : من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج.

فحدثني محمد بن أبي عمير وأحسبه رواه : أن من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج.

[ ١٨٥٤١ ] ١٤ أحمد بن علي بن العباس النجاشي في ( كتاب الرجال ) قال : روي أن عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله عليه‌السلام إلا حديث من أدرك المشعر ، فقد أدرك الحج.

أقول : هذا محمول على الاغلب فإن رواية ابن مسكان عنه عليه‌السلام بغير واسطة كثيرة بلفظ سمعته وقلت له وغير ذلك ، ولعل يونس لم يطلع على ذلك.

[ ١٨٥٤٢ ] ١٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف.

[ ١٨٥٤٣ ] ١٦ ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الحج الاكبر يوم النحر.

[ ١٨٥٤٤ ] ١٧ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ،

__________________

١٤ ـ رجال النجاشي : ٢١٤ | ٥٥٩.

١٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٣ | ١١٦٥.

١٦ ـ معاني الاخبار : ٢٩٥ | ١.

١٧ ـ معاني الاخبار : ٢٩٥ | ٢ ، أورده عن الفقيه في الحديث ٦ وعن الكافي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الذبح ، وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العمرة.

٤٢

عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن يوم الحج الاكبر؟ فقال : هو يوم النحر ، والاصغر العمرة.

[ ١٨٥٤٥ ] ١٨ ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الحج الاكبر يوم الاضحى.

وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثل ذلك (١).

[ ١٨٥٤٦ ] ١٩ ـ وعن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير والنضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الحج الاكبر يوم الاضحى.

[ ١٨٥٤٧ ] ٢٠ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن فضيل بن عياض ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الحج الاكبر؟ فقال : أعندك فيه شيء؟ فقلت : نعم ، كان ابن عباس يقول : الحج الاكبر يوم عرفة ، يعني من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ، ومن فاته ذلك فقد فاته الحج ، فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها ، والدليل على ذلك ، أنه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج ، وأجزأ عنه من عرفة.

__________________

١٨ ـ معاني الاخبار : ٢٩٥ | ٣.

(١) معاني الاخبار : ٢٩٥ | ذيل الحديث ٣.

١٩ ـ معاني الاخبار : ٢٩٦ | ٤.

٢٠ ـ معاني الاخبار : ٢٩٦ | ٥ ، وأورد قطعة منه عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الذبح.

٤٣

فقال أبو عبدالله عليه‌السلام قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الحج الاكبر يوم النحر ، واحتج بقول الله عزّ وجلّ : ( فسيحوا في الارض أربعة أشهر ) (١) فهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من شهر ربيع الآخر ، ولو كان الحج الاكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر ويوما ... الحديث.

[ ١٨٥٤٨ ] ٢١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : الحج الاكبر يوم النحر.

أقول : وتقدم ما يدل على إجزاء اضطراري المشعر في الاحصار والصد فيمن أحصر ثم خف مرضه (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٢٤ ـ باب أن من أدرك اضطراري عرفة واضطراري

المشعر أجزأه

[ ١٨٥٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحسن العطار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر ، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا ، فليقف قليلا بالمشعر الحرام ، وليلحق

____________

(١) التوبة ٩ : ٢.

٢١ ـ قرب الإسناد : ٦٥.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد ، وفي الباب ١٧ من أبواب وجوب الحج.

(٢) يأتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٢ | ٩٩٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٥ | ١٠٨٨.

٤٤

الناس بمنى ولا شيء عليه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٢٥ ـ باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر

[ ١٨٥٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج.

[ ١٨٥٥١ ] ٢ ـ وعنه (١) ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج ... الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (٣).

[ ١٨٥٥٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن

__________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٢ | ٩٩١ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٥ | ١٠٨٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٤ | ٩٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٧ | ١٠٩٥.

(١) المعطوف عليه في المصدر هو ( موسى بن القاسم ) وهو الذي صرح به المصنف في الحديث

١ من الباب ٢٧ الآتي. ولكن ظاهر كتابنا عطفه على ( الحسين بن سعيد ) فلاحظ.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٨٤ | ١٣٩٤.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٣ | ٩٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٦ | ١٠٩٣.

٤٥

محمد بن حكيم قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أصلحك الله الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع الجمال الاعرابي ، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا ، قال : أليس قد صلوا بها ، فقد أجزأهم قلت : فإن لم يصلوا بها؟ فقال : فذكروا الله فيها ، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حكيم (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد مثله (٣).

[ ١٨٥٥٣ ] ٤ ـ ثم قال الصدوق : وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أن القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه ، وإن اليسير من الدعاء يكفي.

[ ١٨٥٥٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، قال : يرجع ، قلت : إن ذلك قد فاته ، فقال : لا بأس به.

أقول : حمله الشيخ على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا لما

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٧٢ | ١.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٣ | ١٣٩٠.

(٣) لا يخفى أن ذكر هذا السند تكرار ، لان أصل الحديث قد سبق عن الشيخ ، بعين هذا السند.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٣ | ١٣٩١.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٢ | ٩٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٥ | ١٠٩٠.

٤٦

مضى (١) ، ويأتي (٢).

[ ١٨٥٥٥ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، قال : ألم ير الناس؟ ألم يذكر منى حين دخلها (١)؟ قلت : فإنه جهل ذلك ، قال : يرجع ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : لا بأس.

أقول : تقدم الوجه في مثله (٢).

[ ١٨٥٥٦ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ، إن صاحبيّ هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة ، فقال : يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة ، قلت : فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس ، قال : فنكس رأسه ساعة ، ثم قال : أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت : بلى ، قال : أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت : بلى ، قال : تم حجهما ثم قال : والمشعر من المزدلفة ، والمزدلفة من المشعر ، وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب ، وفي الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٦ ـ الكافي ٤ : ٤٧٣ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ٢٩٣ | ٩٩٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٥ | ١٠٩١.

(١) في الكافي : ألم ير الناس [ و ] لم ينكر منى حين دخلها؟ ، وفي التهذيب : ألم ير الناس لم تبكر منى حين دخلها؟ ، وفي الاستبصار : ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها؟.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

٧ ـ الكافي ٤ : ٤٧٢ | ٢.

(١) التهذيب ٥ : ٢٩٣ | ٩٩٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٦ | ١٠٩٢.

٤٧

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٢٦ ـ باب أن من ترك الوقوف بالمشعر عمداً بطل حجه

ولزمه بدنة

[ ١٨٥٥٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب أن الصادق عليه‌السلام قال : من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة.

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

٢٧ ـ باب أحكام من فاته الحج

[ ١٨٥٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان

__________________

(٢) تقدم في الباب ٢١ وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٣ | ١٣٨٨.

(١) الكافي ٤ : ٤٧٣ | ٦.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٤ | ٩٩٦.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٤ | ٩٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٧ | ١٠٩٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٥ ، وذيله عن الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٤٨

ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج.

قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أيما حاج سائق (١) للهدي ، أو مفرد للحج ، أو متمتع بالعمرة إلى الحج ، قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (٢).

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار نحوه ، إلا أنه قال : وليحل بعمرة (٣).

[ ١٨٥٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل (١) مكة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ، إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال : يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم ، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ـ إلى أن قال : ـ [ هذا لمن اشترط على ربه ] (٢) عند إحرامه

__________________

(١) في الفقيه : قارن. ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٤ | ١٣٩٤.

(٣) الكافي ٤ : ٤٧٦ | ٢.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٥ | ١٠٠١ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٨ | ١٠٩٨.

(١) في المصدر : حين يدخل.

(٢) ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.

٤٩

أن يحله حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل (٣).

[ ١٨٥٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.

[ ١٨٥٦١ ] ٤ ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز قال : سُئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا ، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة ، وإن شاء أقام بمنى مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ، ليس (١) هو من الناس في شيء.

[ ١٨٥٦٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقي قال : كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج ، فقال : نسأل الله العافية ، قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ، ويحلون (١) وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم (٢) خرجوا إلى

__________________

(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٣ | ١١٦٠.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٥ | ٩٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٧ | ١٠٩٦.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٠ | ١٧٠٤.

(١) في المصدر : وليس.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٥ | ١٠٠٠ و ٤٨٠ | ١٧٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٧ | ١٠٩٧.

(١) في موضع من التهذيب : ويحلق ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : حتى ( هامش المخطوط ).

٥٠

بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه (٤).

أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا ، وحمل صدره على الاستحباب ، وجوز الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر (٥).

[ ١٨٥٦٣ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج ، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.

أقول : لعله محمول على فوت وقوف عرفة عمدا ، وتقدم ما يدل على المقصود هنا (١) ، وفي أقسام الحج (٢).

__________________

(٣) الكافي ٤ : ٤٧٥ | ١.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٨٤ | ١٣٩٥.

(٥) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ ـ قرب الإسناد : ١٧٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد.

٥١
٥٢

أبواب رمي جمرة العقبة

١ ـ باب وجوب رميها يوم النحر مقدّماً على الذبح والحلق

[ ١٨٥٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : معنا نساء ، قال (١) : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي (٢) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة ... الحديث.

[ ١٨٥٦٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي

__________________

أبواب رمي جمرة العقبة

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٧ ، والتهذيب ٥ : ١٩٥ | ٦٤٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير ، وأخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

(١) في المصدر : جعلت فداك ، معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : قلت : نعم ، فقال :

(٢) في الكافي : تأتي بهن.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٥٣

ابن ابي حمزة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس ، فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٥٦٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله (١) ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رمي الجمار ، قال : له بكل حصاة يرمي بها يحط عنه (٢) كبيرة موبقة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (٣).

[ ١٨٥٦٧ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل من الانصار : إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات ، تكتب لك فيما يستقبل (١) من عمرك.

[ ١٨٥٦٨ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمة عليهم‌السلام ، إنما أمر برمي الجمار لان إبليس اللعين

__________________

(١) التهذيب ٥ : ١٩٤ | ٦٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٦ | ٩٠٤.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٨٠ | ٧.

(١) في المصدر : أحمد بن محمد بن أبي عبدالله.

(٢) في المصدر : تحط عنه.

(٣) المحاسن : ٦٧ | ١٢٥.

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٨٠ | ٦.

(١) في المصدر : لما تستقبل.

٥ ـ الفقيه ٢ : ١٢٨ | ٥٤٨.

٥٤

كان يتراءى لإبراهيم عليه‌السلام في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم عليه‌السلام فجرت بذلك السنة.

[ ١٨٥٦٩ ] ٦ ـ قال : وروي أن أول من رمى الجمار آدم عليه‌السلام ثم إبراهيم عليه‌السلام.

[ ١٨٥٧٠ ] ٧ ـ قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رمي الجمار ذخر يوم القيامة.

[ ١٨٥٧١ ] ٨ ـ قال : وقال عليه‌السلام (١) : الحاج إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه.

[ ١٨٥٧٢ ] ٩ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة ، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك ، وإذا رماها الكافر قال الشيطان : بإستك ما رميت.

أقول : وتقدم ما يدل على وجوب الرمي في كيفية الحج (١) ، وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

__________________

٦ ـ الفقيه ٢ : ١٢٩ | ٥٤٩.

٧ ـ الفقيه ٢ : ١٣٨ | ٥٩٣.

٨ ـ الفقيه ٢ : ١٣٨ | ٥٩٤.

(١) في المصدر : وقال الصادق عليه‌السلام.

٩ ـ الفقيه ٢ : ١٣٨ | ٥٩٥.

(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٧ و ١٦ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد ، وفي الباب ١٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الذبح ، وفي الابواب الآتية من هذه الابواب.

ويأتي ما ظاهره المنافاة في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير.

٥٥

٢ ـ باب استحباب الطهارة لرمي الجمار ، وعدم وجوبها

له ، وعدم استحباب الغسل له

[ ١٨٥٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجمار ، فقال لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.

[ ١٨٥٧٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الغسل إذا رمى الجمار؟ فقال : ربما فعلت ، فأما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق.

[ ١٨٥٧٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ويستحب أن ترمي (١) الجمار على طهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٥٧٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا

__________________

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٢ | ١٠ ، والتهذيب ٥ : ١٩٧ | ٦٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٨ | ٩١١.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٢ | ٩ ، والتهذيب ٥ : ١٩٧ | ٦٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٨ | ٩١٠.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٧٨ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : أن يرمي.

(٢) التهذيب ٥ : ١٩٨ | ٦٦١.

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٨٢ | ٨.

٥٦

عبدالله عليه‌السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمي؟ فقال : ربما اغتسلت ، فأما من السنة فلا.

[ ١٨٥٧٧ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن جعفر (١) ، عن أبي غسان حميد بن مسعود (٢) قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رمي الجمار على غير طهور؟ قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إلي ، فلا تدعه وأنت قادر عليه (٣).

[ ١٨٥٧٨ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي (١) ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف (٢) ، والسعي (٣).

__________________

٥ ـ التهذيب ٥ : ١٩٨ | ٦٦٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٨ | ٩١٢.

(١) في نسخة : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) ...

(٢) في نسخة : ابن أبي غسان ، عن حميد بن منصور ( هامش المخطوط ). وفي التهذيب : ابن أبي غسان ، عن حميد بن مسعود ...

(٣) في نسخة : تقدر عليه ( هامش المخطوط ).

٦ ـ قرب الإسناد : ١٧٤.

(١) في المصدر : الفضل الواسطي.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي.

٥٧

٣ ـ باب استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة

داعياً بالمأثور ، متباعداً عنها بنحو خمسة عشر ذراعاً

[ ١٨٥٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، وتقول والحصى في يدك « اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي » ، ثم ترمي فتقول مع كل حصاة « الله اكبر اللّهم أدحر عني الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك ، وعلى سنة نبيك ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وعملا مقبولا ، وسعيا مشكورا ، وذنبا مغفورا » ، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإذا أتيت رحلك ، ورجعت من الرمي فقال : « اللهم بك وثقت ، وعليك توكلت ، فنعم الرب ، ونعم المولى ونعم النصير ».

قال : ويستحب أن ترمي الجمار على طهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

__________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٨ | ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٥ : ١٩٨ | ٦٦١.

٥٨

٤ ـ باب أنه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى ،

ووجوب كونها من الحرم

[ ١٨٥٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام (١) قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.

قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى.

[ ١٨٥٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : ( قال أبو عبدالله عليه‌السلام (١) ، خذ حصى الجمار من جمع ، فإن (٢) أخذته من رحلك بمنى أجزأك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤).

__________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٧ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ١٩٦ | ٦٥٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(١) في المصدر : أبي عبدالله عليه‌السلام.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٧ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر : وإن.

(٣) التهذيب ٥ : ١٩٦ | ٦٥١.

(٤) تقدم في البابين ١٨ و ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وعلى بعض المقصود في الاحاديث ٣ و ٤ و ٩ من الباب ١ وفي الباب ٣ من الابواب.

ويأتي ما يدل عليه في الابواب ٥ و ٦ و ٧ و ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

٥٩

٥ ـ باب وجوب كون حصى الجمار أبكاراً ،

وصفة الحصى

[ ١٨٥٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حصى الجمار قال : لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ... الحديث.

[ ١٨٥٨٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا تأخذ من حصى الجمار.

ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي (١).

أقول : وتقدم ما يدل على بقية المقصود (٢).

٦ ـ باب أن من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه ، فإن

أصاب غيرها ثم أصابها أجزاه

[ ١٨٥٨٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن

__________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٨ | ٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٣ | ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب العود إلى منى ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٣٩٨.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٣٩٩ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٦ | ٩٠٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب العود إلى منى.

٦٠