وسائل الشيعة - ج ١٤

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٤

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-14-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٦١٤

ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ، ونحر هو ستا وستين بدنة ، ونحر عليّ عليه‌السلام أربعا وثلاثين بدنة .... الحديث.

[ ١٨٦٩٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في المتمتع ـ قال : وعليه الهدي ، قلت : وما الهدي؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وآخره (١) شاة.

[ ١٨٧٠٠ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ساق معه مأئة بدنة فجعل لعلي عليه‌السلام (١) أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستا وستين ، ونحرها كلها بيده.

[ ١٨٧٠١ ] ٧ ـ وقال : وذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن نسائه البقر.

[ ١٨٧٠٢ ] ٨ ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن عمر بن أسلم الجعابي ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يضحي بكبشين أقرنين أملحين.

[ ١٨٧٠٣ ] ٩ ـ محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن الحلبي ، عن

__________________

٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٦ | ١٠٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر : وأخفضه.

٦ ـ الفقيه ٢ : ١٥٣ | ٦٦٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة : منها.

٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٥ | ١٤٦٢ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٦٠ من هذه الابواب.

٨ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٦٣ | ٢٦٠.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٨٩ | ٢٢٧.

١٠١

أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) (١) قال : يجزيه شاة ، والبدنة والبقرة أفضل.

[ ١٨٧٠٤ ] ١٠ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي ، فما استيسر من الهدي إما جزور ، وإما بقرة ، وإما شاة ، فان لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله.

قال : ونزلت المتعة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو على المروة بعد فراغه من السعي (١).

[ ١٨٧٠٥ ] ١١ ـ وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) (١) قال : ليكن كبشا سمينا ، فإن لم يجد ففحلا (٢) من البقر والكبش أفضل ، فإن لم يجد (٣) فموجأ من الضأن وإلا ما استيسر من الهدي شاة.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤).

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٠ | ٢٣٣.

(١) تفسير العياشي ١ : ٩١ | ٢٣٤.

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٩١ | ٢٣٥.

(١) البقرة ٢ : ١٩٦.

(٢) في المصدر : فعجلا.

(٣) في المصدر زيادة : جذع.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢ وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٠ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

١٠٢

١١ ـ باب أن أقل ما يجزي في الهدي والضحية الجذع من

الضأن والثني من المعز والابل ، والتبيع من البقر

[ ١٨٧٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام أنه كان يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن.

[ ١٨٧٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني.

[ ١٨٧٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الاضحية؟ فقال : أقرن ـ إلى أن قال : ـ والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز ... الحديث.

[ ١٨٧٠٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام أدنى (١) ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال :

____________

الباب ١١

فيه ١٢ حديثا

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٨٨.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٨٩.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٥ | ٦٨٦.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٩٠.

(١) في المصدر : عن أدنى.

١٠٣

لان الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح.

ورواه الصدوق مرسلا (٢).

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن محمد بن يحيى الخزاز (٣).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى نحوه (٤).

محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن حدثه ، عن حماد بن عثمان مثله (٥).

[ ١٨٧١٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الابل والبقر ، أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال : ذوات الارحام ، وسألته عن أسنانها؟ فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت ، وأما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ١٨٧١١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ويجزي في المتعة

__________________

(٢) الفقيه :

(٣) علل الشرائع : ٤٤١ | ١.

(٤) المحاسن : ٣٤٠ | ١٢٧.

(٥) الكافي ٤ : ٤٨٩ | ١.

٥ ـ الكافي ٤ : ٤٨٩ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٨١.

٦ ـ الكافي ٤ : ٤٩٠ | ٩.

١٠٤

الجذع من الضأن ، ولا يجزي جذع من المعز.

[ ١٨٧١٢ ] ٧ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء.

[ ١٨٧١٣ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ويصلح الجذع من الضأن ، وأما الماعز فلا يصلح.

[ ١٨٧١٤ ] ٩ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يكره التشريم في الآذان ، والخرم لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم (١) ، كان يقول : يجزي من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع.

[ ١٨٧١٥ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : خطب أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم الاضحى وذكر الخطبة يقول فيها : ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنه لا يجزي عنه ، والجذع من الضأن يجزي.

__________________

٧ ـ الكافي ٤ : ٤٨٩ | ٣.

٨ ـ الكافي ٤ : ٤٩٠ | ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٢ ، وصدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٩ ـ الكافي ٤ : ٤٩٠ | ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : الوسم.

١٠ ـ الفقيه ١ : ٣٢٩ | ١٤٨٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٣ ، وعن نهج البلاغة في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

١٠٥

[ ١٨٧١٦ ] ١١ ـ قال : وروي أنه لا يجزي في الاضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ، ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة (١) ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة.

[ ١٨٧١٧ ] ١٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام يجـزي من الاضاحي جذع الضأن ، ولا يجزي جذع المعز.

١٢ ـ باب أن الهدي إذا كان ذكرا وجب كونه فحلاً فلا

يجزي الخصي ولا المجبوب (*) في الهدي ولا في الاضحية

[ ١٨٧١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الاضحية؟ فقال : أقرن فحل ـ إلى أن قال : ـ وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال : لا.

[ ١٨٧١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الاضحية بالخصي؟ فقال : لا.

[ ١٨٧٢٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

__________________

١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٤ | ١٤٥٥ ، وأورد صدره في الحديث ١٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : تم له سنة.

١٢ ـ المقنعة : ٧١.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثا

(*) المجبوب : هو الذكر الذي قطعت آلة تناسله. ( الصحاح ـ جبب ـ ١ : ٩٦ ).

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٥ | ٦٨٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١٠ | ٧٠٧.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢١١ | ٧٠٨.

١٠٦

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده؟ قال : لا يجزيه ، إلا أن يكون لا قوة به عليه.

[ ١٨٧٢١ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا؟ قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه.

[ ١٨٧٢٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى. وقال : سألته عن الخصي وعن الانثى؟ فقال : الانثى أحب إلي من الخصي.

[١٨٧٢٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي يضحى به (١)؟ فقال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ... الحديث.

[ ١٨٧٢٤ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه

__________________

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢١١ | ٧٠٩.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٨٧.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٧ | ٦٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : أيضحى به.

٧ ـ الكافي ٤ : ٤٩٠ | ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

١٠٧

السلام ) : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجأ ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فان لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ... الحديث.

[ ١٨٧٢٥ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت : فالخصي يضحّى به؟ قال : لا ، إلا أن لا يكون غيره.

[ ١٨٧٢٦ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : الخصي لا يجزي في الاضحية.

[ ١٨٧٢٧ ] ١٠ ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : ولا يجوز أن يضحى بالخصي لانه ناقص ، ويجوز الموجأ.

[ ١٨٧٢٨ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير أن أبا عبدالله عليه‌السلام سئل أيضحى بالخصي؟ فقال : إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم ، أو عليكم.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

__________________

٨ ـ الكافي ٤ : ٤٩٠ | ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ وصدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٥ | ١٤٦١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الابواب.

١٠ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٤.

١١ ـ قرب الإسناد : ٨٠.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٢٩ و ٣٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

١٠٨

١٣ ـ باب استحباب اختيار الكبش الاقرن السمين الاملح ،

الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد

[ ١٨٧٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، وصفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ، ويمشي في سواد.

[ ١٨٧٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الاضحية ، فقال : أقرن فحل سمين عظيم العين والاذن ـ إلى أن قال : ـ إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم (١) فحل ، يأكل في سواد ، وينظر في سواد ، فإن (٢) لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر ... الحديث.

[ ١٨٧٣١ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تكون ضحاياكم سمانا ، فإن أبا جعفر عليه‌السلام كان يستحب أن تكون أضحيته سمينة.

[ ١٨٧٣٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن

__________________

الباب ١٣

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٥ | ٦٨٥.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٥ | ٦٨٦.

(١) في المصدر زيادة : سمين.

(٢) في المصدر : فإذا.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢١١ | ٧١٠.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٥ | ٦٨٤.

١٠٩

الحكم ، عن أبي مالك الجهني ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ضحى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بكبش أجذع أملح فحل سمين.

[ ١٨٧٣٣ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : حدثني من سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : ضح بكبش أسود أقرن فحل ، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل ، يأكل في سواد ، ويشرب في سواد ، وينظر في سواد.

[ ١٨٧٣٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، والحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام : أين أراد إبراهيم عليه‌السلام أن يذبح ابنه؟ قال : على الجمرة الوسطى ، وسألته عن كبش إبراهيم عليه‌السلام ما كان لونه وأين نزل؟ قال : أملح ، وكان أقرن ، ونزل من السماء على الجبل الايمن من مسجد منى ، وكان يمشي في سواد ، ويأكل في سواد ، وينظر ويبعر ويبول في سواد.

[ ١٨٧٣٥ ] ٧ ـ و ( عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ) (١) عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : الكبش في أرضكم أفضل من الجزور.

[ ١٨٧٣٦ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : خطب علي عليه‌السلام في الاضحى (١) فقال ـ وذكر خطبة ـ منها : ومن تمام الاضحية استشراف عينها

__________________

٥ ـ الكافي ٤ : ٤٨٩ | ٤.

٦ ـ الكافي ٤ : ٢٠٩ | ١٠.

٧ ـ الكافي ٤ : ٤٩٠ | ٨.

(١) هذا المقدار من السند معلق في المصدر على سند الحديث المذكور قبله.

٨ ـ الفقيه ١ : ٣٣٠ | ١٤٨٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : في عيد الاضحى.

١١٠

وأُذنها ، وإذا سلمت العين والاذن تمت الاضحية ، وإن كانت عضباء القرن ، أو تجر رجلها (٢) إلى المنسك فلا تجزي.

[ ١٨٧٣٧ ] ٩ ـ قال : وذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كبشا أقرن ، ينظر في سواد ويمشي في سواد.

١٤ ـ باب استحباب اختيار الضأن على المعز ، واختيار

الموجأ على النعجة وإلا فالمعز

[ ١٨٧٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : والفحل من الضأن خير من الموجأ ، والموجأ خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز.

[ ١٨٧٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : فان لم تجد كبشا (١) الموجأ من الضأن ،

__________________

(٢) في المصدر : برجليها.

٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٦ | ١٤٧٠.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٦ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٥ | ٦٨٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٧٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : كبشا سمينا فحلا.

١١١

[ ١٨٧٤٠ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز؟ قال : ان كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي ، وإن كان الماعز انثى فالنعجة أحب إليّ ـ إلى أن قال : ـ قلت : فالخصي أحب إليك أم النعجة؟ قال : المرضوض أحب إلي من النعجة ، وان كان خصيا فالنعجة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

١٥ ـ باب جواز التضحية بالجاموس

[ ١٨٧٤١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن علي بن الريان بن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس ، عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب : إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان انثى فعن سبعة.

__________________

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٩٠ | ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ وأخرى في الحديث ٨ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٩ | ٧٠١ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٧ | ٩٤٦ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

١١٢

١٦ ـ باب أنه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على

كليتيه شحم ، إلا أن يشتريه على أنه سمين فيجده مهزولا

فيجزيه ، وكذا العكس ، ويجزي الهرم الذي وقعت ثناياه

[ ١٨٧٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه.

[ ١٨٧٤٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن سيف ، عن منصور (١) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه ، وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه.

[ ١٨٧٤٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن الفضل (١) قال : حججت بأهلي سنة فعزت الاضاحي ، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما

__________________

الباب ١٦

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٥ | ٦٨٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١١ | ٧١٢.

(١) في نسخة : سيف بن منصور.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢١٢ | ٧١٤.

(١) في الكافي : الفضيل.

١١٣

من الهزال ، فأتيته فأخبرته بذلك ، فقال : إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت (٢).

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير قال : حججت بأهلي وذكر مثله (٣).

[ ١٨٧٤٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صدقة رغيف خير من نسك مهزولة (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

وبإسناده عن النوفلي مثله (٣).

[ ١٨٧٤٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة ، فإنها لا تجزئ عنه.

[ ١٨٧٤٧ ] ٦ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام

__________________

(٢) في نسخة : أجزأتا ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤ : ٤٩٢ | ١٦.

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٩١ | ١٠.

(١) في موضع من التهذيب : مهزول ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥ : ٢١١ | ٧١١.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٨٢ | ١٧١٦.

٥ ـ الكافي ٤ : ٤٩٠ | ٦.

٦ ـ الكافي ٤ : ٤٩١ | ١٥.

١١٤

في الهرم الذي قد (١) وقعت ثناياة : أنه لا بأس به في الاضاحي ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ.

[ ١٨٧٤٨ ] ٧ ـ قال : وفي رواية اخرى ، أن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم.

[ ١٨٧٤٩ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي عليه‌السلام : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه ، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك.

١٧ ـ باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن

يحضر يوم عرفة بها ، ويكفي إخبار البائع

[ ١٨٧٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (١) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي ، يضحى به (٢)؟ قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.

__________________

(١) ليس في المصدر.

٧ ـ الكافي ٤ : ٤٩٢ | ذيل الحديث ١٥.

٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧١.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٧ | ٦٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٧ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) في المصدر : أيضّحى به؟

١١٥

[ ١٨٧٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.

[ ١٨٧٥٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال : إنهم لا يكذبون ، لا عليك ، ضح بها.

[ ١٨٧٥٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها؟ قال : لا بأس بها عرف أم لم يعرف.

أقول : حمله الشيخ على أن المشتري لم يعرف بها فيكفيه إخبار البائع لما مر (١) ، والاقرب حمله على الجواز.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد بن يسار مثله (٢).

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٩١ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٦.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٧ | ٦٩٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٩.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٧ | ٦٩٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٨.

(١) مر في أحاديث هذا الباب ، لا يضحى إلا بما قد عرف به في الحديثين ١ و ٣ من هذا الباب أيضا.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧٣.

١١٦

١٨ ـ باب أنه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب الا عن

واحد ، ويجزئ في المندوب كالاضحية عن خمسة وعن

سبعة وعن سبعين ، ويستحب قلّة الشركاء فيه

[ ١٨٧٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا يجوز ( البدنة و ) (١) البقرة إلا عن واحد بمنى.

[ ١٨٧٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البقرة يضحى بها؟ فقال : تجزئ عن سبعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن سبعة نفر (١).

[ ١٨٧٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي (١) ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن النفر تجزيهم (٢) البقرة؟ قال : أمّا في الهدي فلا ، وأما في الأضحى (٣) فنعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد الحلبي مثله (٤).

__________________

الباب ١٨

فيه ٢٢ حديثا

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٨ | ٦٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٦ | ٩٤١.

(١) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٨ | ٦٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٦ | ٩٤٣.

(١) الفقيه ٢ : ٢٩٤ | ١٤٥٣.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢١٠ | ٧٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٨ | ٩٥٠.

(١) في الاستبصار : محمد الحلبي.

(٢) في المصدر : أتجزيهم.

(٣) في نسخة : الاضحية ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : الاضاحي.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧٢.

١١٧

[ ١٨٧٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تجزئ البقرة أو البدنة (٢) في الامصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد.

[ ١٨٧٥٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي الحسين النخعي (٧) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.

[ ١٨٧٥٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : البدنة والبقرة (١) تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.

ورواه الصدوق ( في الخصال ) و ( في العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين مثل ذلك (٢).

[ ١٨٧٦٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين

__________________

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٧ | ٦٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٦ | ٩٤٠.

(١) في نسخة : أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : والبدنة.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٨ | ٦٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٦ | ٩٤٢.

(١) في نسخة : أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ).

٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٨ | ٦٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٦ | ٩٤٤.

(١) في نسخة زيادة : يضحى بها ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال : ٣٥٦ | ٣٨ وعلل الشرائع : ٤٤١.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٨ | ٧٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٦ | ٩٤٥.

١١٨

ابن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين ، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين.

[ ١٨٧٦١ ] ٨ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن علي بن الريان ابن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب : إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان انثى فعن سبعة.

[ ١٨٧٦٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن سوادة القطان وعلي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قالا : قلنا له : جعلنا الله فداك ، عزت الاضاحي علينا بمكة ، أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين

[ ١٨٧٦٣ ] ١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة.

[ ١٨٧٦٤ ] ١١ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

٨ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٩ | ٧٠١ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٧ | ٩٤٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٩ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٩ | ٧٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٧ | ٩٤٩.

١٠ ـ الكافي ٤ : ٤٩٦ | ٢ والتهذيب ٥ : ٢١٠ | ٧٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٨ | ٩٥١.

١١ ـ الكافي ٤ : ٤٩٦ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ٢٠٩ | ٧٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٧ | ٩٤٨.

١١٩

عمر بن أذينة ، عن حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبوجعفر عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : كم؟ قال : ماخف فهو أفضل ، قال : فقلت : عن كم تجزي؟ فقال : عن سبعين.

[ ١٨٧٦٥ ] ١٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن علي (١) ، عن رجل يسمى سوادة ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن الاضاحي قد عزت علينا ، قال : فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم (٢) ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا (٣) ، قال : فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم (٤) ، قلنا : لا تبلغ (٥) نفقتنا؟ قال : فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم (٦) شاة فاذبحوها فيما بينكم ، قلنا : تجزئ عن سبعة؟ قال : نعم ، وعن سبعين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٧) وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٧٦٦ ] ١٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن قرعة ، عن زيد بن جهم قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : متمتع لم يجد هديا فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه ، فيقول : أشركوني بهذا الدرهم.

__________________

١٢ ـ الكافي ٤ : ٤٩٦ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) في نسخة : الحسن بن علي ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : فاشتروا جزورا فيما بينكم.

(٣) في التهذيبين زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة : فاذبحوها.

(٥) في المصدر : ولا تبلغ.

(٦) ليس في التهذيب.

(٧) التهذيب ٥ : ٢٠٩ | ٧٠٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٧ | ٩٤٧.

١٣ ـ الكافي ٤ : ٤٩٧ | ٥.

١٢٠