الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقالت : يا رسول الله ، ما حقّ الزوج على المرأة ؟ فقال : هو أكثر من ذلك ، فقالت : أخبر ني بشيء من ذلك ، فقال : ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه .
[١٤٠٤٠] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي النكاح (٢) .
٩ ـ باب كراهة صوم الضيف ندباً بدون اذن مضيّفه وبالعكس
[١٤٠٤١] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا بإذنهم لئلّا يعملوا له الشيء فيفسد (٢) ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف لئلّا يحتشم (٣) فيشتهي الطعام فيتركه لهم .
___________________
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٩ / ٣٣٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح .
(١) يأتي في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ٩ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٩٩ / ٤٤٤ .
(١) في نسخة : أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة زيادة : عليهم ( هامش المخطوط ) .
(٣) في المصدر : يحتشمهم .