الحدائق الناضرة - ج ١٢

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الحدائق الناضرة - ج ١٢

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٠٤

التصرف فيها زمن الغيبة لا يقتضي سقوط الخمس إذ لا ينقص هذا التحليل عن إذنه حال وجوده بل الأمر فيهما واحد ، فتكون أخبار وجوب الخمس جارية على ظاهرها في الحالين ، وإنما يخرج من ذلك ما لو وقع التصرف على خلاف الوجه الشرعي الموجب لبطلانه ورجوع ذلك إلى المالك ، كتصرف من تصرف في حال وجوده بغير إذنه ، وتصرف من لم يحلوا له التصرف زمان الغيبة من المخالفين ، فإن الجميع له عليه‌السلام في الصورتين.

نعم بقي أيضا أن الشيخين المشار إليهما قد عدا البحار من جملة الأنفال وأجريا الحكم الذي ذكراه فيها أيضا ولم أقف على نص يدل على عدها في الأنفال.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلق من الأنفال بالمناكح والمساكن والمتاجر خاصة وأن ما عدا ذلك يجزي فيه الخلاف على نحو ما تقدم في الخمس ، وظاهر جملة من متأخري المتأخرين القول بالتحليل في الأنفال مطلقا وهو الظاهر من الأخبار ، ويدل عليه جملة من الروايات التي قدمناها في القسم الرابع من روايات الخمس كرواية يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس وصحيحة أبي خالد الكابلي وصحيحة عمر بن يزيد (١) ومنها الأخبار الكثيرة الواردة في إحياء الموات (٢) وما ورد في ميراث من لا وارث له (٣) ونحو ذلك. والله العالم.

هذا آخر ما انتهى إليه الكلام في المقام ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الصيام بتوفيق الملك العلام والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما.

__________________

(١) ص ٤٣٤ و ٤٣٥.

(٢) الوسائل الباب ١ من إحياء الموات.

(٣) الوسائل الباب ٣ من ولاء ضمان الجريرة والإمامة.

٤٨١

استدراكات

نستدرك هنا ما فاتنا التنبيه عليه في محله والترتيب بحسب أرقام الصفحات

(١) جاء ص ٣٩ في حديث زرارة هكذا : «قال قلت لأبي جعفر» كما في التهذيب ج ١ ص ٣٥٧ عن الكليني والوافي باب (زكاة المال الغائب والدين والوديعة) ولكن في الفروع ج ١ ص ١٤٦ و ١٤٧ والوسائل «قال قلت لأبي عبد الله».

(٢) وردت ص ٦٧ س ١٨ عبارة الصحاح وهي في الخطية أكثر من ما ورد في المطبوعة كما أن فيها عبارة القاموس أيضا ، وفي الخطية هكذا : «وفي الصحاح أن الجذع يقال لولد الشاة في السنة الثانية. ثم قال : وقد قيل في ولد النعجة أنه بجذع في ستة أشهر أو سبعة وذلك جائز في الأضحية. وفي القاموس أنه يقال لولد الشاة في السنة الثانية. وفي النهاية ...».

(٣) إنما خرجنا صحيحة زرارة ص ١٢١ من الإستبصار دون التهذيب لأن قوله : «تجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة» ليس في التهذيب.

(٤) جاء ص ٢٢٦ في عبارة المنتهى هكذا : «كقوله إنما الخلافة لقريش» وقد رواه ابن الأثير في النهاية في مادة «حكم» عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله باللفظ الآتي «الخلافة في قريش».

(٥) أوردنا اسم الراوي في الحديث رقم (٣) ص ٢٢٦ هكذا «عتيبة بن عبد الله» لاختلاف كتب الحديث في اسمه وأنه شخص واحد أو شخصان يروي أحدهما عن الآخر فأوردناه كما في الفروع ج ١ ص ١٥٥ راجع التهذيب ج ١ ص ٣٧٧ والفقيه ج ٢ ص ١٨ أيضا.

(٦) جاء ص ٢٥١ هكذا : «الثانية عشرة ـ الظاهر أنه ...» وفي الخطية

٤٨٢

«الثانية عشرة ـ المشهور أنه ...».

(٧) جاء ص ٢٥٢ س ١٢ هكذا «مضافا إلى اتفاق الأصحاب ظاهرا على ذلك» وفي الخطية هكذا : «مضافا إلى شهرة الحكم بين الأصحاب ظاهرا».

(٨) ورد ص ٢٦٩ س ١٣ نقلا من المعتبر هكذا «لأنا لا نسلم» وفي المعتبر «لأنا نمنع».

(٩) وردت آية الخمس ص ٣٣٠ وهكذا في ما بعد ذلك من الموارد هكذا «واعلموا أنما ...» تبعا لنسخ المصاحف مع أن أصل اللفظ هكذا «أن ما».

(١٠) ورد ص ٣٢٦ في حديث البزنطي «والناس يقولون لا تضلح قالة الأرض والنخل» وقد علقنا عليه بالتعليقة رقم (٢) لبيان المصدر لذلك من كتب العامة وقد جاءت التعليقة بالنحو المذكور اشتباها والصحيح في التعليقة هكذا «الأموال ص ٦٩ و ٧٠» فإن المطلب المذكور في الحديث مذكور هناك عينا.

(١١) جاء ص ٣٣٠ في الحديث رقم (٢) هكذا «عن ما أخرج من المعدن».

تبعا للنسخة المطبوعة والمخطوطة ، وفي كتب الحديث «عن ما أخرج المعدن».

(١٢) ورد ص ٣٣٨ ما مضمونه ورود النصوص غير خبر الكيس بتصديق المدعي لشي‌ء بلا معارض وقد أوردنا في التعليقة رقم (١) أنه يمكن أن يريد بذلك إطلاق موثقة إسحاق وصحيحة محمد بن قيس ولكن الظاهر أنه يريد بالنصوص ما أورده في تصديق مدعي الفقر ص ١٦٥ و ١٦٦.

(١٣) جاء ص ٣٤٩ س ١٣ في صحيحة علي بن مهزيار هكذا «وإنما أوجبت» كما في الوسائل والتهذيب ج ص ٣٩٠ ، وفي الوافي باب (تحليلهم الخمس لشيعتهم) والإستبصار ج ٢ ص ٦١ والمنتقى هكذا : «وإنما أوجب» راجع عبارة المنتقى المتقدمة ص ٣٥٦ س ١.

(١٤) ورد ص ٣٦٨ س ٧ الرقم (١) للتعليق بتعيين موضع الرواية وقد غفلنا عن ذلك كما حصل اشتباه في الأرقام ، وموضعها المتقدم ص ٣٦٤.

٤٨٣

(١٥) جاء ص ٣٧٠ س ١١ في حديث ابن بكير هكذا : «واليتامى يتامى الرسول» كما في الوسائل ولكن في التهذيب ج ١ ص ٣٨٥ والوافي باب مصرف الخمس «يتامى آل الرسول» كما ورد ص ٤٢١ س ٤.

(١٦) جاء ص ٣٧٦ س ١٠ في حديث زكريا بن مالك «وأما المساكين وأبناء السبيل» كما في الفقيه ج ٢ ص ٢٢ ، وفي التهذيب ج ١ ص ٣٨٥ «وأما المساكين وابن السبيل».

(١٧) جاء ص ٣٧٧ أن جميع ما تضمنته (رواية زكريا بن مالك الجعفي) من المخالفات لمذهبنا إنما ينطبق على مذهب العامة. وقد ذكر (قدس‌سره) في تضعيف الرواية أنها تشتمل على أحكام ثلاثة لا يلتزم بها فقهاء الشيعة : جعل سهم الله للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بأن يصرفه في سبيل الله والحكم بأن خمس الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لأقاربه وجعل سهم ذي القربى لجميع أقربائه صلى‌الله‌عليه‌وآله أقول : أما الحكم الثالث فقد بينا في التعليقة (١) ص ٣٧٦ مصير العامة إليه ، وأما الحكم الأول ففي المغني ج ٦ ص ٤٠٦ قيل : سهم الله مردود على عباد الله أهل الحاجة ، وقال أبو العالية سهم الله هو أنه إذا عزل الخمس ضرب بيده فما قبض عليه من شي‌ء جعله للكعبة. ولم أقف في ما حضرني من كتبهم على أزيد من ذلك. وأما الحكم الثاني فلم أقف عليه أيضا في ما حضرني من كتبهم بنحو الفتوى ، نعم في حديث لابن عباس ذكره في الأموال ص ٣٢٥ : أن الخمس يقسم أربعة أقسام ، ثم قال : فما كان لله وللرسول منها فهو لقرابة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يأخذ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من الخمس شيئا.

(١٨) ورد ص ٣٩٤ س ١٠ في كلام ابن إدريس هكذا : «في كتاب التمسك» وفي الكنى والألقاب ج ١ ص ١٩٠ «المتمسك».

(١٩) أوردنا عبارة المختلف ص ٣٩٤ هكذا : «فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالأب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالأب» تطبيقا على المختلف ، وفي المخطوطة والمطبوعة «إلا إذا انتسب» في الموردين.

٤٨٤

(٢٠) جاء في عبارة المختلف ص ٣٩٤ في مرسلة حماد «فإن الصدقة» كما في التهذيب ج ١ ص ٣٨٦ ، وفي الأصول ج ١ ص ٥٤٠ «فإن الصدقات».

(٢١) ورد ص ٤٠٠ حديث العيون والاحتجاج وكانت بعض الألفاظ فيه مخالفة لما ورد في الكتابين فأوردناها كما وردت في الكتابين كقوله «يا بني رسول الله» و «أنتم بنو علي» وفي المخطوطة والمطبوعة «يا ابن رسول الله» و «أنتم من علي» ومن ما ينبغي التنبيه له في المقام أن الحديث محكي عن الإمام موسى عليه‌السلام ولذا جاء التعبير فيه في الكتابين هكذا «قال. فقلت» وفي الحدائق أورد الحديث محكيا عن الإمام عليه‌السلام فلذا عبر فيه أولا هكذا : «قال. فقال» ثم غير التعبير فقال في مقام الحكاية عن الإمام عليه‌السلام «فقلت» مع أن الوجه أن يجري على التعبير الأول ولكنا أبقينا ذلك كما أورده (قدس‌سره). وقد ورد في المخطوطة والمطبوعة هكذا : «وكذلك أزيدك» إلا أنه لما لم يكن لفظ «وكذلك» في العيون والإحتجاج حذفناه في هذه الطبعة.

(٢٢) ورد ص ٤٠١ في آخر حديث العيون والإحتجاج هكذا : «فالأبناء هم الحسن والحسين ...» وهو تلخيص لما ورد في الكتابين واللفظ فيهما هكذا :

«فكان تأويل قوله تعالى «أَبْناءَنا» الحسن والحسين و «نِساءَنا» فاطمة و «أَنْفُسَنا» علي بن أبي طالب عليه‌السلام» فأبقينا ذلك على حاله لأنه نقل بالمعنى إلا أنا حذفنا لفظ «وأنفسكم» لعدم وجوده في الكتابين ولعدم دخله في المراد من لفظ «وأنفسنا»

(٢٣) ورد ص ٤٠٣ في آخر حديث العياشي هكذا : «وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ وآل عمران وآل محمد» لوروده في تفسير العياشي كذلك ولم يرد لفظ «وآل عمران وآل محمد» في نسخ الحدائق المخطوطة والمطبوعة.

(٢٤) ورد ص ٤١٨ س ٧ هكذا : «كما هو الشائع الذائع المعتضد بالآية» كما في المخطوطة ، وفي المطبوعة هكذا : «كما هو الشائع الذائع كما قرر في محله المعتضد بالآية» وحيث إن لفظ «كما قرر في محله» لا مورد له ظاهرا أوردنا

٤٨٥

العبارة كما في المخطوطة.

(٢٥) ورد ص ٤٢٨ س ١٥ «ما رواه في الكافي والتهذيب بسنده في الأول إلى محمد بن سنان وفي الثاني بسنده إلى حكيم مؤذن بني عبس» وفي كليهما ينتهي السند إلى محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم إلا أن في طريق الكليني إلى محمد ابن سنان محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وفي طريق الشيخ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف.

(٢٦) ورد ص ٤٣١ الحديث رقم (٢) هكذا : «وما رواه الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة» كما هو اسم الكتاب ، وحيث يقال له «إكمال الدين وإتمام النعمة» أورده بهذا الاسم ص ٤٢٧.

(٢٧) ورد ص ٤٣٣ س ٢ هكذا «فإنهما عنيا بحاجتهما» بالعين المهملة كما ضبطه في الوافي باب (تحليلهم الخمس لشيعتهم) ، وفي الأصول ج ١ ص ٥٤٦ الطبع الحديث ضبط بالغين المعجمة وبين معناه في التعليقة رقم (٢).

(٢٨) جاء ص ٤٣٣ س ١٥ هكذا «وحله من الباقي» وفي المخطوطة والمطبوعة «وحلله من الباقي» وحيث إن ظاهره لم يكن ينسجم لاستلزامه عطف الفعل على المصدر احتملنا أن يكون قد عرضه التصحيف ولذا أوردناه كذلك ، ويحتمل أن يكون اللفظ الأصلي «وتحليله» فصار كذلك.

(٢٩) ورد ص ٤٤١ س ١٠ هكذا : «أولوية إباحة أنسابهم» تبعا للمطبوعة وفي المخطوطة «أولوية أنسابهم».

(٣٠) جاء العنوان ص ٤٤٨ هكذا «الجواب عن ما يظهر من بعض لأخبار القسم الثالث ودفعه» والصحيح فيه كالآتي «جواب الشيخ البحراني عن حديث محمد ابن زيد ودفعه».

(٣١) جاء نقل شي‌ء من حديث محمد بن زيد ص ٤٤٩ وفيه نقص واللفظ هكذا : «جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل ...».

٤٨٦

(٣٢) ورد ص ٤٥٤ في رواية محمد بن علي بن شجاع قوله عليه‌السلام «إن لي منه الخمس» والوارد كما تقدم ص ٤٢٠ هكذا : «لي منه الخمس» وكذا في رواية أبي علي ابن راشد الوارد هكذا كما تقدم ص ٤٢٠ «أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك».

(٣٣) ورد ص ٤٥٤ س ٢١ في كلام صاحب الذخيرة ذكر رواية يونس ولم ترد هذه الرواية في كلام المصنف (قدس‌سره) ولا في كتب الحديث وإنما رواها المحقق في المعتبر في الروايات الواردة في قسمة الخمس.

(٣٤) ورد ص ٤٥٩ في رواية حماد س ٥ هكذا : «على الكتاب والسنة» بدل «على الكفاف والسعة» كما تقدم ص ٤٢٢ ، وقد ورد ذلك في بعض نسخ الأصول كما جاء في التعليقة ٣ ص ٥٤٠ من أصول الكافي ج ١ الطبع الحديث.

(٣٥) جاء ص ٤٦١ س ٦ هكذا : «لكون ذلك في مقابلة الزيادة لعامهم» تبعا للمطبوعة ، وفي المخطوطة كالآتي «لكون ذلك في مقابلة الزيادة التي يأخذها مع الزيادة عن مئونتهم لعامهم».

(٣٦) ورد ص ٤٦٩ س ١٠ هكذا : «لم يرد إلا في مرسلة أحمد بن محمد ومرفوعة حماد بن عيسى» وهو جري على خلاف الاصطلاح وكذا في الصفحة ٤٧٤ س ٨ وص ٤٧٦ س ٤.

(٣٧) جاء ص ٤٧٢ أن ما تضمنه خبرا محمد بن مسلم وحريز من كون نصف الأنفال يقسم بين الناس لعله خرج مخرج التقية أو أن الإمام يقسمه تفضلا. وفاتنا التعليق على ذلك في محله فنقول هنا : ذكر في بدائع الصنائع ج ٧ ص ١١٦ أن الفي‌ء ـ ويقصد به الأنفال في كلامهم ـ لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خاصة يتصرف فيه كيف شاء يختصه لنفسه أو يفرقه في من شاء ، قال الله تعالى «وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ ...» ثم قال : ثم الفرق بين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبين الأئمّة في المال المبعوث إليهم من أهل الحرب أنه يكون لعامة المسلمين وكان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خاصة

٤٨٧

لفت نظر

أوردنا في الاستدراك (١٣) ج ١١ : أن حديث ابن سنان الوارد ص ١٧٢ لم نجده في الكافي في مظانه وقد وقفنا أخيرا عليه في الفروع ج ٢ ص ٩٤ باب حق الأولاد من كتاب العقيقة.

٤٨٨
٤٨٩

فهرس الجزء الثاني عشر

من كتاب الحدائق الناظرة

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

معنى الزكاة

٢

وان كان بين أبويه

٢١

وجوب الزكاة بالكتاب والسنة

٣

هل يزكى مال اليتيم والمجنون إذا أتجر به الولي؟

٢١

عقاب مانع الزكاة

٤

متى يجوز للناظر نقل مال الطفل إلى الذمة؟

٢٥

منكر الزكاة كافر

٧

إذا لم يتحقق شرط نقل الناظر المال إلى الذمة كان ضامناً والربح لليتيم أو المجنون

٢٥

فضل الزكاة وسائر الصدقات

٩

الاشكال في اطلاق كون الربح لليتيم أو المجنون في الصورة المذكورة

٢٦

علة تشريع الزكاة

١٠

هل تستحب الزكاة في الاتجار غير المشروع بمال الطفل؟

٢٦

هل يجب في المال حق سوى الزكاة؟

١٢

هل تجب الزكاة على المجنون الأدواري حال افاقته؟

٢٧

هل في المال حق سوى الزكاة والخمس وحق الحصاد على القول به؟

١٥

هل تجب الزكاة على العبد على القول بملكه؟

٢٨

اعتبار البلوغ والعقل في زكاة النقدين

١٧

هل يزكى العبد المكاتب؟

٢٩

هل يعتبر البلوغ والعقل في زكاة الغلات والمواشي؟

١٨

يعتبر في وجوب الزكاة ملك النصاب

٣٠

هل يعتبر في الزكاة استمرار البلوغ والعقل طول الحول؟

٢٠

المراد باليتيم في الروايات النافية للزكاة في ماله مطلق غير البالغ

٤٩٠

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الفروع المتفرعة على اعتبار ملك النصاب في وجوب الزكاة

٣٠

تجب الزكاة في الإبل بنوعيها من البخت والعراب

٥٠

يعتبر في وجوب الزكاة التمكن من التصرف في المال

٣١

هل يتخير المالك في اخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب؟

٥١

هل تجب الزكاة في الدين الذي يقدر صاحبه على اخذه؟

٣٣

أسامي الإبل بلحاظ أسنانها

٥١

لا تجب الزكاة في الدين الذي لا يقدر صاحبه على اخذه

٣٤

من وجبت عليه سن وليس عنده الا الاعلى أو الأدنى

٥٢

كلام صاحب المدارك في المقام

٣٥

فروع في دفع الاعلى أو الأدنى

٥٣

نقد كلام صاحب المدارك في المقام

٣٦

نصاب زكاة البقر

٥٤

لا تجب الزكاة في الوقف

٣٨

ما يجب اخراجه في النصاب الأول في البقر

٥٥

لا يشترط في وجوب الزكاة التمكن من الأداء

٣٩

نصب زكاة الغنم

٥٧

زكاة مال القرض على المقترض

٣٩

هل النصب في زكاة الغنم أربعة أو خمسة؟

٥٧

هل تسقط الزكاة عن المقترض باشتراطه إياها على المقرض؟

٤٠

كلام صاحب المدارك في المقام

٥٩

وجوب الزكاة في الانعام

٤٣

الايراد على كلام صاحب المدارك في المقام

٦٠

نصب زكاة الإبل

٤٣

ما نقله العلامة في المنتهى من رواية الصدوق والتعليق عليه

٦٣

موارد الخلاف في نصب الإبل

٤٨

الاشكال في جعل النصاب الأخير وما قبله في الغنم نصابين

٦٣

كيف يخرج الواجب في النصاب الأخير؟

٤٩

الجواب عن الاشكال المذكور

٦٤

هل الواحدة الزائدة في النصاب الأخير جزء أو شرط؟

٥٠

٤٩١

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

ايراد صاحب المدارك على الجواب المذكور

٦٤

من الحول الأول أو من الثاني؟

٧٣

الايراد على ايراد صاحب المدارك

٦٤

لو اختل أحد الشروط في أثناء الحول

٧٦

لا تؤخذ المريضة من الصحاح ولا الهرمة ولا ذات العوار

٦٥

معاوضة الانعام بجنسها

٧٦

سن الشاة في زكاة الغنم والإبل

٦٦

لو تلف شئ من النصاب بعد الحول

٧٧

أسماء الغنم بلحاظ أسنانها

٦٦

لا تعد الأولاد مع الأمهات

٧٧

هل تعد الأكولة وفحل الضراب؟

٦٨

لو كانت الزيادة متممة للنصاب الثاني بعد اخراج ما وجوب في الأول

٧٧

لا تؤخذ الربى والأكولة وفحل الضراب

٧٠

إذا ارتد المسلم قبل تمام الحول

٧٨

تفسير الربى

٧١

يعتبر في زكاة الانعام السوم

٧٨

تجب الزكاة في النصاب المجتمع من جنسين في الانعام الثلاثة

٧١

تحقيق السوم الذي يترتب عليه الوجوب

٧٩

هل يتخير المالك في اخراج أي صنف شاه؟

٧١

هل يفرق في العلف الموجب لسقوط السوم بين انحائه؟

٨٠

القيمة تجرئ في النقدين والغلاة

٧٢

مبدأ حول السخال

٨٠

هل تجزئ القيمة في الانعام؟

٧٢

يشترط في زكاة الانعام ان لا تكون عوامل

٨٢

شروط وجوب الزكاة ومنها النصاب

٧٢

لا يضم مال شخص إلى غيره ولا يفرق بين مالي المالك

٨٢

يعتبر في زكاة الانعام مضى الحول

٧٣

تحديد الحول

٧٣

هل يحتسب الشهر الثاني عشر

٤٩٢

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

بيع النصاب بعد الحول وقبل اخراج الزكاة

٨٣

الفرار من الزكاة بعمل السبائك واتخاذ الحلى قبل تمام الحول

٩٦

معنى "ترجع على أسنانها" بعد نصب الإبل والبقر

٨٤

هل تجب الزكاة في غير الغلات الأربع؟

١٠٦

ما بين النصابين لا زكاة فيه

٨٤

يعتبر النصاب في زكاة الغلات وهو خمسة أوسق

١١٠

يعتبر النصاب في زكاة النقدين

٨٥

تقدير الصاع بالامداد والأرطال

١١٢

النصاب في زكاة الذهب

٨٥

تقدير الصاع والمد والدانق في الخبر بما يخالف المشهور

١١٣

النصاب في زكاة الفضة

٨٨

الفرق بين صاع الغسل وصاع الفطرة

١١٥

اعتبار الحول في زكاة النقدين

٨٩

وقت تعلق الزكاة في الغلات

١١٦

الدنانير لم يتغير وزنها

٨٩

لا يضم بعض أصناف الغلات إلى بعض في النصاب

١٢٠

وزن الدينار والدرهم

٩٠

هل يعتبر في زكاة الغلات ملكها بالزراعة؟

١٢١

نسبة كل من الدينار والدرهم إلى الآخر

٩٠

المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات

١٢٢

لا يضم أحد النقدين إلى الآخر

٩١

هل تستثنى المؤن غير الخراج والمقاسمة من ما يزكى؟

١٢٣

لا زكاة في المغشوش من النقدين مالم يبلغ الصافي نصابا

٩٢

هل يستثنى من ما يزكى ما يأخذه من لا يدعى الخلافة؟

١٢٦

يضم الجوهر ان من الجنس الواحد بعض إلى بعض

٩٣

الدين لا يمنع وجوب الزكاة

٩٤

لو خلف الرجل نفقة لعياله وبلغت النصاب

٩٥

لا زكاة في السبائك والنقار والتبر

٩٦

٤٩٣

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

هل تجب الزكاة بعد أخذ الخراج من الأرض الخراجية؟

١٢٧

النصاب المعتبر في زكاة مال التجارة

١٤٦

هل تعتبر المؤن لو قيل باستثنائها قبل النصاب أو بعده؟

١٢٩

يعتبر الحول في زكاة مال التجارة

١٤٧

هل تجب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمسافاة؟

١٣٠

يعتبر في زكاة مال التجارة عدم نقصه عن رأس المال طول الحول

١٤٧

يجوز الخرص في النخل والكرم

١٣٢

هل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة؟

١٤٧

هل يجوز الخرص في الزرع؟

١٣٣

القول بوجوب الزكاة في مال التجارة

١٤٨

فروع الخرص

١٣٣

ما يدل على وجوب الزكاة في مال التجارة وما يدل على عدمه

١٤٨

الاشكال في الخرص على القول بان وقت الوجوب التسمية

١٣٤

الجمع بين اخبار وجوب الزكاة في مال التجارة واخبار عدمه

١٤٩

لا يجوز اعطاء الردئ عن الجيد

١٣٥

هل تتعلق زكاة مال التجارة بالعين أو بالقيمة؟

١٥٠

تجزى القيمة في زكاة الغلات والنقدين

١٣٦

هل تتعلق زكاة مال التجارة بالعين أو بالقيمة؟

١٥١

هل تجزئ القيمة في زكاة الانعام؟

١٣٦

لو اشترى نصاباً للتجارة وحال عليه الحول

١٥١

هل القيمة في الزكاة خصوص النقدين؟

١٣٨

تستحب الزكاة في الخيل

١٥٢

يجب الخمس في ما زاد من الغلات على مؤنة السنة

١٣٩

تستحب الزكاة في كل ما أنبتت

تضم الثمار المتباعدة بعضها إلى بعض

١٤٠

هل تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة؟

١٤١

تستحب الزكاة في مال التجارة

١٤٤

٤٩٤

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الأرض من ما يدخله المكيال والميزان

١٥٣

الدار والخادم والفرس لا تمنع من اخذ الزكاة مع الحاجة إليها

١٦١

هل تستحب الزكاة في غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم؟

١٥٣

مدعى الفقر يصدق ولا يكلف بالبينة واليمين

١٦٣

هل تستحب الزكاة في الحلى المحرم؟

١٥٣

من ادعى شيئاً ولا معارض له يصدق

١٦٥

تستحب الزكاة في المال الغائب والمدفون الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه

١٥٣

ايراد صاحب المدارك على تصديق مدعى الفقر وجوابه

١٦٧

هل تستحب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء؟

١٥٣

اندفاع استشكال الفاضل الخراساني في تصديق مدعى الفقر

١٦٨

هل تستحب الزكاة في مورد الفرار من الزكاة قبل تمام الحول؟

١٥٤

لو دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم ظهر عدم فقره

١٦٨

مصرف الزكاة ومنه الفقراء والمساكين

١٥٤

لو كان الفقير ممن يستحى من قبول الزكاة

١٧١

هل الفقير والمسكين مترادفان أو متغايران؟

١٥٤

من مصارف الزكاة العاملون عليها

١٧٣

ثمرة الخلاف في ترادف الفقير والمسكين وتغاير هما

١٥٥

من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم

١٧٥

ما يتحقق به المعنى المانع من استحقاق الزكاة

١٥٦

الاخبار الواردة في معنى المؤلفة قلوبهم

١٧٥

من قصر كسبه عن مؤنة سنته هل يأخذ أزيد من التتمة؟

١٦٠

تفسير بعض الجمل الواقعة في الاخبار المتقدمة

١٧٧

هل سهم المؤلفة قلوبهم ساقط

٤٩٥

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

بعد النبي (ص) أو في غيبة الامام (ع) خاصة أو لا؟

١٧٨

يجوز مقاصد المدين الفقير بالزكاة

١٩٥

من مصارف الزكاة الرقاب

١٨١

هل يجوز مقاصة المدين الغنى بالزكاة إذا كان لا يتمكن من الأداء؟

١٩٦

هل يشمل سهم الرقاب شراء العبيد؟

١٨٢

يجوز قضاء الدين عن الميت والمقاصة به من الزكاة

١٩٧

هل العتق في الكفارة الواجبة على من لم يجد داخل في الرقاب؟

١٨٥

هل يشترط في جواز الأداء عن الميت من الزكاة قصور تركته عن الوفاء بالدين؟

١٩٨

لو دفع للمكاتب من سهم الرقاب ولم يصرفه في المكاتبة

١٨٦

لافرق في قضاء الدين عن الميت أو المقاصة به من الزكاة بين الأجنبي وواجب النفقة

١٩٨

هل يعطى المكاتب من سهم الرقاب إذا كان قادراً على التكسب؟

١٨٧

يجوز قضاء الدين على من تجب نفقته أو مقاصته به من الزكاة مع كونه حياً

١٩٨

من مصارف الزكاة الغارمون

١٨٨

هل تستعاد الزكاة لو صرفها الغارم في غير الغرم؟

١٩٩

هل يعتبر في اعطاء الغارم من الزكاة عدم تمكنه من الأداء؟

١٨٩

من مصارف الزكاة سبيل الله

١٩٩

هل يعتبر في اعطاء الغارم من الزكاة عدم صرف الدين في المعصية؟

١٩١

هل يعتبر في سهم سبيل الله الحاجة؟

٢٠١

هل يعطى الغارم من الزكاة لو جهل مصرف الدين؟

١٩٢

من مصارف الزكاة ابن السبيل

٢٠٢

هل يعطى الغارم لاطفاء الفتنة من الزكاة؟

١٩٤

هل يعتبر في ابن السبيل أن يكون سفره طاعة أو تكفى فيه الإباحة؟

٢٠٣

٤٩٦

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

يعتبر في مصرف الزكاة الايمان

٢٠٣

يجوز اعطاء العيال غير واجب النفقة الزكاة

٢١٤

هل يعطى غير المؤمن الزكاة مع تعذر المؤمن؟

٢٠٥

يجوز اعطاء واجب النفقة الزكاة إذا كان من الأصناف الآخر كالعامل والغارم

٢١٤

هل يعطى عوام الشيعة الضعفة العقول الزكاة؟

٢٠٦

يعتبر في مصرف الزكاة ان لا يكون هاشمياً

٢١٥

هل يستثنى المؤلفة قلوبهم من اعتبار الايمان في مصرف الزكاة؟

٢٠٦

هل تحرم الزكاة على بنى المطلب؟

٢١٦

أطفال المؤمنين يعطون الزكاة دون أطفال غيرهم

٢٠٧

هل يجوز أخذ الهاشمي الصدقة المندوبة؟

٢١٧

هل تعتبر العدالة في مصرف الزكاة؟

٢٠٩

تجوز الصدقة الواجبة للهاشمي عند قصور الخمس عن كفايته

٢١٩

يعتبر في مصرف الزكاة ان لا يكون واجب النفقة على المالك

٢١٠

الهاشمي يأخذ الصدقة من الهاشمي

٢٢٠

يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أخذ الزكاة للتوسعة

٢١١

يجوز اعطاء الزكاة لموالى بن هاشم

٢٢٠

هل يجوز للمالك صرف زكاته إلى واجب النفقة عليه للتوسعة؟

٢١٢

هل يجوز تولى المالك تفريق الزكاة أو يجب جملها إلى الامام (ع) والفقيه مع غيبته؟

٢٢١

لا تعطى الزوجة الزكاة وان كانت ناشزة

٢١٤

هل يشمل سهم الرقاب شراء العبيد؟

٢٢٢

هل تعطى المستمتع بها الزكاة؟

٢١٤

هل يستحب حمل الزكاة إلى الامام عليه السلام أو الفقيه على القول بعدم الوجوب؟

٢٢٤

هل تعطى الزوجة زكاتها إلى الزوج؟

٢١٤

٤٩٧

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

لا يجب بسط الزكاة على الأصناف

٢٢٤

به فهل له احتسابه عليه؟

٢٣٨

هل يستحب بسط الزكاة على الأصناف؟

٢٢٦

هل يجوز نقل الزكاة من البلد مع وجود المستحق فيها؟

٢٣٩

يستحب تفضيل بعض المستحقين إذا كان فيه يقتضيه

٢٢٦

لو نقلت الزكاة ووصلت إلى الفقراء أجزأت على القول بالتحريم

٢٤١

الخبر الدال على وجوب قسمة مال الله بالسوية

٢٢٧

لو أخر الدفع مع وجود المستحق

٢٤١

يستحب اعطاء المواشي المتجملين وغيرها للفقراء المدقعين

٢٢٨

الأفضل عزل الزكاة إذا لم يجد المالك مستحقاً

٢٤٢

هل يجوز تأخير الزكاة عند امكان الدفع؟

٢٢٩

يجب على المكلف اخراج الزكاة أو الوصية بها إذا أدركته الوفاة

٢٤٢

هل يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها أو لا يجوز ذلك إلا على سبيل القرض والاحتساب بعد ذلك؟

٢٣٢

أقل ما يعطى الفقير من الزكاة

٢٤٤

يشترط في التقديم على سبيل القرض بقاء القابض على الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال

٢٣٧

فروع تتعلق بأقل ما يعطى الفقير من الزكاة

٢٤٩

هل يعتبر في الزكاة المعجلة على القول بها بقاء القابض على صفة الاستحقاق؟

٢٣٧

هل يجب أو يستحب دعاء الامام والساعي لصاحب الزكاة؟

٢٥٠

لو دفع إلى الفقير قرضاً فاستغنى

لو اجتمعت في المستحق أسباب فهل يجوز أن يعطى بكل سبب نصيباً؟

٢٥١

يجوز لمن تدفع له الزكاة ليفرقها أن يأخذ منها كغيره

٢٥١

من يرث العبد المشترى من الزكاة؟

٢٥٢

٤٩٨

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

إذا كان ميراث العبد المشترى من الزكاة لأربابها فهل قسمته قسمة المواريث أو قسمة الزكاة؟

٢٥٧

لا تعلم حياته على مولاه؟

٢٧٠

زكاة الفطرة

٢٥٧

حكم العبد بين شريكين في الفطرة

٢٧٢

يعتبر في زكاة الفطرة التكليف

٢٥٨

حكم الزوجة الموسرة والضيف الغنى في الفطرة

٢٧٣

تعتبر الحرية في زكاة الفطرة

٢٥٩

هل تجب الفطرة على الزوجة الموسرة إذا كان الزوج معسراً؟

٢٧٣

هل تجب زكاة الفطرة على المكاتب؟

٢٥٩

قدر الضيافة المقتضية لاخراج الفطرة عن الضيف

٢٧٥

حكم العبد المبعض في زكاة الفطرة

٢٦٠

هل تجب الفطرة على الضيف الموسر إذا كان مضيفه معسراً؟

٢٧٦

يعتبر الغنى في زكاة الفطرة

٢٦١

لو كان المضيف معسراً وتبرع بالاخراج عن ضيفه الموسر فهل يسقط الوجوب عن الضيف؟

٢٧٦

ما يتحقق به الغنى الموجب لزكاة الفطرة

٢٦٤

يعتبر في وجوب الفطرة تحقق الموضوع والشروط قبل الهلال

٢٧٧

يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعن كل من يعوله

٢٦٦

الجنس الواجب اخراجه في الفطرة

٢٧٨

هل تجب الفطرة عن الزوجة إذا لم تجب نفقتها؟

٢٦٨

ما يجوز اخراجه في الفطرة أصلا ومالا يجوز إلا بالقيمة

٢٨٣

هل تجب الفطرة عن الزوجة إذا لم يعلها هو ولا غيره؟

٢٦٨

أفضل ما يخرج في زكاة الفطرة

٢٨٦

هل تجب فطرة المملوك على مالكه عند عدم العيولة؟

٢٦٩

يجوز اخراج القيمة السوقية عن ما وجب من الفطرة

٢٨٨

هل تجب فطرة الأبوين والأولاد عند عدم العيلولة؟

٢٦٩

هل تجب فطرة العبد الذي

٤٩٩

عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

هل يجوز اخراج القيمة في الفطرة من غير النقد؟

٢٩٠

تحرم الفطرة على الهاشمي إلا من مثله أو في حال الضرورة

٣١٧

اخراج القيمة بسعر الوقت

٢٩١

هل الاعتبار في دفع فطرة السيد إلى مثله بالمعيل أو المعال؟

٣١٧

لا يجزئ صاع من جنسين

٢٩٢

هل يجب حمل الفطرة إلى الامام عليه السلام أو نائبه؟

٣١٩

القدر الواجب في الفطرة

٢٩٢

ما يجب فيه الخمس

٣٢٠

مبدأ وجوب اخراج الفطرة

٢٩٧

من ما يجب فيه الخمس غنائم دار الحرب

٣٢١

منتهى وجوب اخراج الفطرة

٣٠١

حكم ما يغنم من دار الحرب بغير اذن الامام عليه السلام

٣٢٢

هل يجوز تقديم الفطرة أولا يجوز إلا على سبيل القرض والاحتساب بعد ذلك؟

٣٠٤

حكم ما يؤخذ من دار الحرب غيلة أو سرقة

٣٢٣

يجوز تأخير الفطرة إذا عزلت

٣٠٧

حكم مال البغاة الذي يحويه العسكر من حيث الخمس

٣٢٤

هل تسقط الفطرة بخروج وقتها قبل العزل؟

٣٠٨

هل يشمل تخميس الغنيمة مالا ينقل؟

٣٢٤

لو عزل الفطرة وأخر دفعها مع الامكان ضمنها ولا معه لا يضمنها

٣١٠

هل يقدم الخمس على المؤن؟

٣٢٧

حمل الفطرة إلى بلد آخر

٣١٠

تعريف المعدن

٣٢٧

مصرف زكاة الفطرة

٣١٠

من ما يجب فيه الخمس المعدن

٣٢٨

هل يجوز أن يعطى الفقير أقل من صاع؟

٣١١

هل يعتبر النصاب في المعدن؟

٣٢٩

هل يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف؟

٣١٤

ما هو النصاب في المعدن؟

٣٣٠

٥٠٠