مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وبطريقة الاحتياط. قال : ولكلّ ممنوع. قلت : قال في «السرائر» : ومتى احترق بعض قرص الشمس أو القمر وترك الصلاة متعمّداً وجب عليه القضاء بغير غُسل بلا خلاف ، وإن تركها ناسياً والحال ما قلناه لم يكن عليه قضاءٌ. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القضاء في هذه الحال ، وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته ، وهو الّذي يقوى في نفسي ، للإجماع من جميع أصحابنا بغير خلاف على أنّ من فاتته صلاة (١) .. إلى آخر ما نقله عنه في كشف الرموز ، هذا كلامه فتأمّل فيه.

ونقل (٢) موافقة المفيد عن السيّد في «الجُمل والمصريّات» والموجود في الأوّل والمنقول من عبارة الثاني خلاف ذلك.

والأدلّة من الأخبار على المشهور كثيرة ، وأمّا القول الآخر فقد يستدلّ له بما في «جُمل العلم (٣) والمصباح» كما ستسمع من قوله : روي .. إلى آخره. وقال في «الذكرى (٤)» بعد نقل هذا عن الجمل : لعلّه يعني الوجوب على كلّ تقدير لرواية لم نقف عليها.

قلت : وقد يريد علم الهدى عموم نحو : «من فاتته (٥)» وحسن زرارة وصحيحه (٦) عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه «سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها» ولا يعارض الخصوص ، مع أنّ فوات الصلوات قد يظهر منه فوات صلوات وجبت عليه ، ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف. ومن هنا يعلم حال عبارة «الهداية والمهذّب الكامل والانتصار والمصباح وجُمل العلم والعمل» وجميع ما عبّر فيه بالفوات. ولا ريب أنّ الأحوط

__________________

(١) السرائر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢١.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٧٠.

(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٤٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٢٠٧.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ح ١ ج ٥ ص ٣٥٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب قضاء الصلوات ح ١ ج ٥ ص ٣٤٨.

٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

القضاء كما في «مصابيح الظلام (١)» واستحبّه الشهيدان في «النفلية (٢) والفوائد الملية (٣)» كما هو الظاهر من عبارة الكاتب (٤).

وأمّا وجوب القضاء مع الاستيعاب والجهل كما أشار إليه المصنّف بقوله : إلّا مع الاستيعاب فهو مذهب علمائنا كما في «كشف الالتباس (٥)» ومذهب علمائنا إلّا المفيد كما في «التذكرة (٦)» وظاهر «التحرير (٧)» قصر الخلاف أيضاً على المفيد. ولا خلاف فيه كما في «الرياض (٨)» وعن «شرح الجُمل» للقاضي الإجماع عليه. (٩)

وأمّا ما في «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١) والذخيرة (١٢)» من نسبته إلى الأكثر وما في «التنقيح (١٣)» من نسبته إلى المشهور على احتمال وما في «المدارك (١٤) ومصابيح الظلام (١٥)» من نسبته إلى المعظم فلعلّه لإغفال جماعة ذكره كالشيخ في «المبسوط والنهاية» والطوسي في «الوسيلة» والديلمي في «المراسم» وغيرهم.

وهو خيرة جميع الكتب الّتي ذكرناها في المسألة المتقدّمة وغيرها «كاللمعة (١٦)

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٠٤ س ٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) الألفية والنفلية : في صلاة الآيات ص ١٣٦.

(٣) الفوائد الملية : في صلاة الآيات ص ٢٦٩.

(٤) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨١.

(٥) كشف الالتباس : في صلاة الآيات ص ١٤٨ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨١.

(٧) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ٩.

(٨ و ٩) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٢٥.

(١٠) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٣٢.

(١١) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٣ السطر الأول.

(١٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص ٣٢٥ س ٣٥.

(١٣) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤١.

(١٤) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٣.

(١٥) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٠٢ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٦) اللمعة : في صلاة الآيات ص ٣٩.

٨٢

ولا تجب (ولا يجب القضاء خ ل) على جاهل غيره ،

______________________________________________________

وكفاية الطالبين» وجملة من كتب المتأخّرين (١) ، بل المخالفون في تلك المسألة موافقون هنا ، وقد سمعت عباراتهم ، بل لو لم ينصّوا على ذلك لفهم منهم ذلك بالأولويّة ، فكانت موضع إطباق واتّفاق. ولو كان هناك مخالف فله أن يحتجّ بالأخبار المطلقة بنفيه مع أصل البراءة ، ويحمل أخبار القضاء على الندب ، فليتأمّل جيّداً.

وأمّا الجاهل بالحكم العالم بالكسوف فغير معذور عند الفقهاء ، لأنّ الجاهل غير معذور إلّا في نادر من المسائل ، كذا قال الاستاذ دام ظلّه في «مصابيح الظلام (٢)».

[في جاهل غير الكسوفين من الآيات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجب القضاء على جاهل غيره) من الآيات حتّى انقضى قطعاً كما في «البيان (٣)» وهذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك (٤)» والمشهور كما في «الذخيرة (٥) والرياض (٦)» لكنّ في الأخير : فيما عدا الزلزلة. والشهرة تستفاد عند التأمّل من «الروضة (٧)» ولا نعلم قائلاً بوجوب القضاء هنا كما في «الروض (٨)» وهو خيرة «الشرائع (٩)

__________________

(١) منها كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٨٦ ، ومجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٤٢٠ ، وإيضاح الفوائد : ج ١ ص ١٣١.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٠٣ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) البيان : في صلاة الكسوف ص ١١٦.

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٤.

(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص ٣٢٥ س ٤٠.

(٦) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٠.

(٧) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٤.

(٨) روض الجنان : في صلاة الآيات ص ٣٠٤ السطر الأخير.

(٩) شرائع الإسلام : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٠٣.

٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والإرشاد (٢) والمختلف (٣) والتذكرة (٤) وتعليق النافع والغرية والروض (٥) ومجمع البرهان (٦) والنجيبية» وظاهر «الدروس (٧) وكشف الالتباس (٨) والجعفريّة (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠) ورسالة صاحب المعالم (١١)» ويظهر ذلك من «كفاية الطالبين».

وفي «المسالك (١٢)» الحكم مشكل. وفي «كشف اللثام (١٣)» هذا على التوقيت ظاهر ، وأمّا على السببية فلاختصاص أخبارها بالتسبيبية بالنسبة إلى مَن علم بها حينها.

واحتمل في «نهاية الإحكام (١٤)» وجوب القضاء هنا ، لعموم الأخبار ، واحتمله في «الروض (١٥)» لوجود السبب ، ونفى عنه البُعد في «الذخيرة (١٦)» لكنّه قال في «الروض (١٧)» : إلّا أنّا لا نعلم به قائلاً. ويمكن أن يدخل في قول مَن يقول بوجوب

__________________

(١) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ١١.

(٢) إرشاد الأذهان : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٦١.

(٣) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٢.

(٥) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٤ س ٣١.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٤٢٠.

(٧) الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٥.

(٨) كشف الالتباس : في صلاة الآيات ص ١٤٨ س ٢١.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الآيات ص ١٣٤.

(١٠) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص ١٩١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) الاثنا عشرية : في صلاة الآيات ص ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٢) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٨ ٢٥٩.

(١٣) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٧٢.

(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٧٨.

(١٥) روض الجنان : في صلاة الآيات ص ٣٠٤ سطر ما قبل الأخير.

(١٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٥ س ٤٣.

(١٧) روض الجنان : في صلاة الآيات ص ٣٠٤ السطر الأخير.

٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

القضاء في الكسوف باحتراق البعض مع الجهل. وفي «الروضة (١)» لو قيل بالوجوب مطلقاً في غير الكسوفين كان قويّاً.

وفي «الذكرى (٢)» لو فاتت بقيّة صلوات الآيات عمداً وجب القضاء ، وكذا نسياناً ، ويحتمل انسحاب الخلاف فيها بطريق الأولى للإجماع على وجوبها ، وإن جهل احتمل أيضاً انسحاب الخلاف. وعدم القضاء أوجه ، إمّا لعدم القضاء في الكسوف وهو أقوى ، وإمّا لامتناع تكليف الغافل. قلت : يدلّ عليه الأصل السليم عن المعارض وفحوى ما دلّ عليه في الكسوفين ، لكون دليل وجوب صلاتهما أقوى ، فعدم وجوب قضائها يستلزم عدم وجوب قضاء سائر الآيات.

وأمّا الأخبار الّتي ادّعى عمومها في «نهاية الإحكام (٣)» فلعلّه عنى نحو خبر زرارة (٤) عن أبي جعفر عليه‌السلام وخبر (٥) «مَن فاتته صلاة» وفي عمومها نظر ، لاختصاصها بحكم التبادر باليومية ، وفيه ما ستسمعه. وأمّا أخبار الصلاة لها فقد سمعت عن «كشف اللثام» اختصاصها بأحيانها.

واحتمل في «نهاية الإحكام (٦)» في الزلزلة قويّاً الإتيان بها ، لأنّ وقتها العمر ولم يقطع به لما مرَّ عنه (٧) من احتماله التوقيت في الزلزلة أيضاً ، ولاحتمال السببيّة بالنسبة إلى مَن علم بها حينها للاستكشاف. وما قوّاه في النهاية كأنّه مختار «مجمع البرهان (٨)» واحتاط به صاحب «المدارك (٩)» وصاحب «الشافية» وقوّاه صاحب

__________________

(١) الروضة البهية : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٨٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٧.

(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ح ٣ ج ٥ ص ٣٥٠.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ح ١ ج ٥ ص ٣٥٩.

(٦ و ٧) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٨.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٤٢٠.

(٩) مدارك الأحكام : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٥.

٨٥

والناسي والمفرط عمداً يقضيان.

______________________________________________________

«الذخيرة (١)» وفي حاشيته على «هامش البيان (٢)» إذا جاءت الزلزلة في بلد وقامت البيّنة بها في بلد آخر وجب قضاؤها ونقل آخر : لا يجب وهو ما في الكتاب ، انتهى.

وفي «مصابيح الظلام» أنّ مقتضى ما ذكر من أنّ وقت الزلزلة تمام العمر وجوبها على المكلّف أيّ وقت اطّلع عليها إلى انقضاء عمره ، ويحتمل أن يكون فواتها من جهة فوريتها فتفوت بفواتها ، وصرّح في التذكرة بسقوطها في صورة الجهل عملاً بالأصل السالم عن المعارض. وفيه ما مرّ من الأخبار الّتي ذكرناها في وجوب صلاة الزلزلة ، مضافاً إلى اتفاق الفتاوى في كون وقتها العمر من غير توقيت. ولذا قال في النهاية : ويحتمل قويّاً الإتيان بها ، لأنّ وقتها العمر ، فعليك بملاحظة الأخبار وفتاوى الأصحاب ، انتهى (٣).

قلت : وقد لحظنا ذلك فوجدنا ما ذكرنا. وقد عرفت المراد من التوسعة فيها فيما مضى ، مضافاً إلى قطع «البيان» الّذي يؤذن بالإجماع ودعوى الشهيد الثاني وسبطه عدم العلم بالخلاف.

[في وجوب القضاء على الناسي والمفرط]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والناسي والمفرط عمداً يقضيان) يعني في الكسوفين وغيرهما ، أمّا أنّهما يقضيان في سائر الآيات عدا الكسوفين فهو المشهور كما في «الذخيرة (٤) والكفاية (٥) والرياض (٦) والحدائق (٧)» وظاهر

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٥ سطر ما قبل الأخير.

(٢) لم نعثر عليه فى البيان المطبوع عندنا ، راجع البيان : ص ١١٦.

(٣) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج ١ ص ٢٠٤ سطر ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٥ س ٢.

(٥) كفاية الأحكام : في صلاة الآيات ص ٢٢ س ٦.

(٦) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٠ وفيه : سائر الآيات ما عدا الزلزلة.

(٧) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٢١.

٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«التنقيح (١)». وفي «المدارك (٢)» أنّه مذهب الأكثر.

وهو خيرة «الهداية (٣) والشرائع (٤) والمختلف (٥) والتحرير (٦) والإرشاد (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) واللمعة (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكفاية الطالبين وكشف الالتباس (١٢) والجعفرية (١٣) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٤) والروض (١٥) والروضة (١٦) والنجيبية» لكن عبارات هذه الكتب متفاوتة في التنصيص والظهور.

وهو قضية ما في «السرائر (١٧)» حيث إنّه ادّعى فيما تقدّم الإجماع كما سمعت على أخبار قضاء الفوائت ، ولا دليل لهم في المقام سوى هذه الأخبار ، وفيها ما عرفت آنفاً ، مع أنّها جارية في صورة الجهل ولم يقولوا بمقتضاها فيه ، فينبغي القول بعدم الوجوب هنا إلّا أني لم أجد به قائلاً ، نعم لم يتعرّض له جماعة كثيرون.

__________________

(١) التنقيح الرائع : في صلاة الآيات ج ١ ص ٢٤٠.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٥.

(٣) الهداية : في صلاة الكسوف ص ١٥٢.

(٤) شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٠٣.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٣.

(٦) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ١١.

(٧) إرشاد الأذهان : في صلاة الآيات ج ١ ص ٢٦١.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٧.

(٩) الدروس الشرعية : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٩٥.

(١٠) اللمعة الدمشقية : في صلاة الآيات ص ٣٩.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الآيات ص ٩٢.

(١٢) كشف الالتباس : في صلاة الكسوف ص ١٤٨ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٣٤.

(١٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص ١٩١ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٥) روض الجنان : في صلاة الآيات ص ٣٠٤ س ٢١.

(١٦) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٤.

(١٧) تقدّم في ص ٨١.

٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الذخيرة (١)» : إنّ أكثر الأدلّة مختصّة بالكسوفين فلا تجري‌في غيرهما من الأخاويف والقول بوجوب ترجيح القضاء غير بعيد ، للأخبار الداّلة على وجوب قضاء الفوائت فإنّها سالمة عن المعارض وطريق التأمّل فيه غير منسدّ. وقال في «المدارك (٢)» وأمّا أخبار قضاء الفوائت فلا عموم لها على وجه يتناول صورة النزاع ، ولهذا لم يحتجّ بها الأصحاب على وجوب القضاء ، مع انتفاء العلم بالسبب ، ثمّ قال بعد ذلك : لا ريب أنّ الأحوط القضاء.

وأمّا قضاء صلاة الكسوفين على الناسي والمتعمّد فهو الأشهر كما في «رسالة صاحب المعالم (٣) وشرحها (٤)» وقد سمعت (٥) ما في «الانتصار والخلاف» من الإجماع على وجوب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف كما في الأوّل وعلى من تركها كما في الثاني. وفي ظاهر «الغنية (٦)» بل صريحها الإجماع على أنّ مَن تركها حتّى تجلّى القرص وجب عليه قضاؤها وأنّه إن كان متعمّداً فهو مأزور.

وفي «إشارة السبق (٧) والشرائع (٨) واللمعة (٩) والموجز الحاوي (١٠) ومجمع البرهان (١١) ورسالة صاحب المعالم (١٢) والنجيبية والشافية» التنصيص على ذلك أعني

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٢٢٥ س ٣٣.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٦ و ١٣٧.

(٣) الاثنا عشرية : في صلاة الآيات ص ١٢ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٤) النور القمرية : في صلاة الكسوف ص ١٩٥ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(٥) تقدّم في ص ٨٠.

(٦) غنية النزوع : في صلاة الكسوف ص ٩٧.

(٧) إشارة السبق : في صلاة الكسوف والآيات ص ١٠٣.

(٨) شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٠٣.

(٩) اللمعة الدمشقية : في صلاة الكسوف ص ٣٩.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الآيات ص ٩٢.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٤١٩.

(١٢) الاثنا عشرية : في صلاة الآيات ص ١٢ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وجوب القضاء على العامد والناسي. وفي «المقنعة (١)» إذا فاتتك الصلاة للكسوف من غير تعمّد قضيتها عند علمك وذكرك ، وإن تعمّدت تركها وجب عليك الغُسل والقضاء. وفي «كفاية الطالبين» لو أهمل هذه الصلاة مع العلم قضاها وجوباً.

وفي «السرائر (٢) والنافع (٣) والمعتبر (٤) وكشف الرموز (٥) والتذكرة (٦) والتحرير (٧) والمختلف (٨) والذكرى (٩) والبيان (١٠) والتنقيح (١١) وتعليق النافع وإرشاد الجعفرية (١٢) وكشف الالتباس (١٣) والروضة (١٤) ومصابيح الظلام (١٥) والرياض (١٦)» النصّ على وجوبها عليهما مع الإيعاب وعدمه.

وفي «التنقيح (١٧)» أنّه المشهور ، وكذا «الذخيرة (١٨)» وهو مذهب الأكثر كما في

__________________

(١) المقنعة : في صلاة الآيات ص ٢١١.

(٢) السرائر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢١.

(٣) المختصر النافع : في صلاة الكسوف ص ٣٩.

(٤) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣١.

(٥) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٨٦ ١٨٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٠.

(٧) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ١٠.

(٨) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٣.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٥.

(١٠) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٦.

(١١) التنقيح الرائع : في صلاة الآيات ج ١ ص ٢٤٠.

(١٢) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص ١٩١ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) كشف الالتباس : في صلاة الكسوف ص ١٤٨ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٣٣).

(١٤) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٤.

(١٥) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٠٣ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٦) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٢٨.

(١٧) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤١.

(١٨) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٥ س ٢٠.

٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«المدارك (١) ومصابيح الظلام (٢)» والأشهر ، وعليه عامّة من تأخّر كما في «الرياض (٣)» ويشمله بإطلاقه إجماع «الانتصار والخلاف والغنية» وكذلك العبارات السابقة كعبارة «الإشارة» وما بعدها (٤).

وظاهر «السرائر» نفي الخلاف عنه في العامد مع عدم الايعاب كما أنّ ظاهرها الإجماع عليه في الناسي كذلك ، وقد سمعت عبارتها فيما تقدّم (٥) فالحظها. والحاصل : أنّ صريح «السرائر» وجوب القضاء عليهما مع الإيعاب وعدمه ، فلا معنى لعدّها (٦) مع المقنعة والخلاف والمصباح للشيخ مع أنّ الموجود في «المصباح (٧)» يجب قضاؤها على من تركها متعمداً.

وفي «المنتهى (٨)» لو لم يصلّ مع العلم واحترق القرص كلّه وجب القضاء إجماعاً. وفي «المبسوط (٩)» متى احترق بعض القرص وترك الصلاة متعمّداً قضاها بلا غُسل وإن تركها ناسياً لم يكن عليه قضاء. ومثله من دون تفاوت ما في «النهاية (١٠)

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٥.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٠٣ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٢٨.

(٤ و ٥) تقدّم في ص ٨١.

(٦) الظاهر أنه أراد أنّ عبارة السرائر تفترق عن عبارة المقنعة والخلاف والمصباح ، بأنّ السرائر يحكم بالقضاء على المتعمّد والناسي مع الايعاب وعدمه ، بخلاف الكتب الثلاثة فإنّها تحكم بظنّ الشارح بالقضاء على المتعمّد مع الإيعاب خاصّة. هذا ولكن ظاهر عبائر هذه الثلاثة لا توافق هذه الدعوى ، وحاصلها الحكم على التارك من غير عمدٍ (الناسي) بالقضاء وعلى المتعمّد بالغُسل والقضاء معاً ، فراجع المقنعة : ص ٢١١ ، والخلاف ج ١ ص ٦٧٨ ، والمصباح : ص ٤٧١ وتأمّل في عباراتهم.

(٧) مصباح المتهجّد : في صلاة الكسوف ص ٤٧١.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة الآيات ج ١ ص ٣٥٢ س ٢٦.

(٩) المبسوط : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٢.

(١٠) النهاية : في صلاة الكسوف ص ١٣٦.

٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والمهذّب (١) والوسيلة (٢) وجامع الشرائع (٣)» وهي صريحة في عدم القضاء على الناسي مع عدم الإيعاب كما هو المنقول (٤) عن «الاقتصاد» وقوّاه في «المدارك (٥)».

وفي «جُمل العلم والعمل (٦)» من فاتته صلاة الكسوف وجب عليه قضاؤها إن كان القرص انكسف كلّه ، فإن كان بعضه لم يجب عليه القضاء ، وقد روي وجوب القضاء على كلّ حال ، وأنّ من تعمّد ترك هذه الصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه مع القضاء الغُسل ، انتهى. وهو صريح في وجوب القضاء مع احتراق الجميع وعدمه مع احتراق البعض من دون تعرّض لعمد أو نسيان. ومثله بدون تفاوت ما نقل (٧) عن «المصريات» الثالثة. وهو الّذي فهمه منها في «المختلف (٨) والذكرى (٩)» وغيرهما (١٠). وقال في «السرائر (١١)» : قال السيّد في مصباحه : مَن فاتته صلاة الكسوف وجب عليه قضاؤها إن كان قرص المنكسف قد احترق كلّه ، فإن كان إنّما احترق بعضه فلا يجب القضاء ، وقد روي وجوب القضاء على كلّ حال ، والأوّل أظهر. وروي أنّ من تعمّد ترك هذه الصلاة وجب عليه القضاء مع الغُسل انتهى ، وهو كعبارة «الجُمل». وفي

__________________

(١) المهذّب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٢٤.

(٢) الوسيلة : في صلاة الكسوف ص ١١٢.

(٣) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص ١١٠.

(٤) نقل عنهما في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٧٣.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٦.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٤٦.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٥ س ٢١.

(٨) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨١.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٦.

(١٠) كشف اللثام : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٣٧٠.

(١١) السرائر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٤.

٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

«المدارك (١)» أنّه يظهر رجحان ما ذهب إليه المرتضى من عدم وجوب القضاء مطلقاً إلّا مع الاستيعاب. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ ظاهر السيّد في المصباح والجُمل والشيخ في التهذيب والاستبصار التفصيل بالإيعاب وعدمه في العامد ، كما فصّل في «المبسوط» في الناسي بذلك ، وأنت قد سمعت عبارتي «الجُمل والمصباح».

وقال الشيخ في «التهذيب (٣) والاستبصار (٤)» : إذا احترق القرص كلّه يجب القضاء على مَن فاتته صلاة الكسوف ، وإن لم يحترق كلّه وفاتته لم يكن عليه قضاء. ولا ينافي هذا ما رواه عمّار من قوله : «أنّه إنّما يلزم القضاء على مَن اعلم فلم يصلّ حتّى فاتته» لأنّ الوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنّه إذا احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذٍ لزمه قضاؤها ، ونحن إنّما أسقطنا القضاء عمّن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلاً ، انتهى.

وفي «المراسم (٥)» إن أخلّ بالصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه ، يعني القضاء. وفي «الروضة (٦)» لو قيل بالوجوب مطلقاً في غير الكسوفين وفيهما مع الإيعاب كان قويّاً. وفي «الذخيرة (٧)» المسألة محلّ إشكال ، والاحتياط في القضاء ، انتهى.

وهذا كلّه على المختار من التوقيت في صلاة الآيات ، ويأتي على جعلها من الأسباب لزوم أدائها على كلّ حال.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٦.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٧٣.

(٣) تهذيب الأحكام : في صلاة الكسوف ذيل ح ٨٨٤ ج ٣ ص ٢٩٣.

(٤) الاستبصار : في صلاة الكسوف ج ١ ذيل ح ١٧٦٠ ص ٤٥٤.

(٥) المراسم : في صلاة الكسوف ص ٨١.

(٦) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٤.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص ٣٢٥ س ٤٠.

٩٢

وتقدّم الحاضرة استحباباً إن اتّسع الوقتان ،

______________________________________________________

[في اجتماع صلاة الحاضرة والكسوف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتقدّم الحاضرة استحباباً إن اتّسع الوقتان) اشتمل كلامه على حكمين : التخيير واستحباب تقديم الحاضرة ، أمّا الأوّل فهو مذهب أكثر الفقهاء كما في «المعتبر (١) والمهذّب البارع (٢) والمدارك (٣) والذخيرة (٤)» وقد يلوح من «الذكرى (٥) والروض (٦)» التأمّل في هذه النسبة. وفي «غاية المرام (٧) والحدائق (٨)» أنّه المشهور في «الكفاية (٩)» وبعض نسخ «النافع (١٠)» أنّه الأشهر. وفي «التنقيح (١١)» أنّه يظهر من كلام المرتضى والحسن. وهو خيرة «جامع الشرائع (١٢) والشرائع (١٣) والنافع (١٤) والمعتبر (١٥)

__________________

(١) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٤٠.

(٢) المهذّب البارع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٢٦.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٥.

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص ٣٢٦ س ٣٨.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٢٢٢ ٢٢٣.

(٦) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٥ س ٢٦.

(٧) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص ١٧ س ٢٤ (من كتب مكتبة مسجد گوهرشاد رقم ٥٨).

(٨) الحدائق الناضرة : في صلاة الكسوف ج ١٠ ص ٣٤٥.

(٩) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص ٢٢ س ١٠.

(١٠) الموجود في النسخة الموجودة لدينا هو أنّه الأصحّ ، فراجع المختصر النافع : في صلاة الكسوف ص ٣٩.

(١١) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤٣.

(١٢) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص ١٠٩.

(١٣) شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٠٤.

(١٤) المختصر النافع : في صلاة الكسوف ص ٣٩.

(١٥) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٤٠.

٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الرموز (١) والتحرير (٢) والتذكرة (٣) والمنتهى (٤) والإرشاد (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمختلف (٧) والذكرى (٨) والبيان (٩) والدروس (١٠) واللمعة (١١) والتنقيح (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) والجعفرية (١٤) والغريّة وإرشاد الجعفرية (١٥) والروضة (١٦) والروض (١٧) والمدارك (١٨) والشافية والكفاية (١٩) والذخيرة (٢٠)» وظاهر «غاية المرام (٢١) والمهذّب البارع (٢٢)

__________________

(١) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٩٠.

(٢) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ١٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٩.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٣ س ٣٠.

(٥) إرشاد الأذهان : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٦١.

(٦) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٩.

(٧) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٨٦.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢٣.

(٩) البيان : في صلاة الآيات ، ص ١١٦.

(١٠) الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٥.

(١١) اللمعة الدمشقية : في صلاة الآيات ص ٣٩.

(١٢) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤٣.

(١٣) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الآيات ص ١٣٤.

(١٥) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص ١٩١ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٦) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٣.

(١٧) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٥ س ٢٥.

(١٨) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٥.

(١٩) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص ٢٢ س ١٠.

(٢٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص ٣٢٦ س ٣٨.

(٢١) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص ١٧ س ٢٤ (من كتب مكتبة مسجد گوهرشاد رقم ٥٨).

(٢٢) المهذّب البارع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٢٦.

٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ومجمع البرهان (١)» أو صريحها.

وفي «الذكرى (٢)» قال السيّد المرتضى وابن أبي عقيل : يصلّي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة ، انتهى. وهذا منهما اختيار لتقديم صلاة الكسوف كما هو خيرة «كشف الرموز (٣)» وظاهره وجوب ذلك بل كاد يكون صريحه حيث قال : يلزم. وظاهر «السرائر» أو صريحها اختيار التقديم ودعوى الإجماع عليه وأنّه مذهب المرتضى ، قال : يصلّي الكسوف إلّا أن يخشى فوت فرض صلاة حاضرة. وقال بعد نقل عبارة المبسوط والنهاية ونقل عبارة الجُمل والعقود وبيان ما بينهما من المخالفة والاستدلال على ما اختاره ما نصّه : وهذا الّذي اخترناه مذهب السيّد المرتضى والإجماع عليه ، وشيخنا أبو جعفر وافق في جُمله وعقوده ورجع ، وكذلك في أوّل كلامه في المبسوط ، انتهى (٤).

قلت : ما حكاه عن «المبسوط» في أوّل كلامه هو قوله : متى كان وقت صلاة الكسوف وقت فريضة فإن كان أوّل الوقت صلّى صلاة الكسوف ، وقد روي أنّه يبدأ بالفرض على كلّ حال وإن كان في الوقت ، وهو أحوط ، ثمّ قال في «المبسوط» : فإن دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف ثمّ صلّى الفرض ثمّ استأنف صلاة الكسوف ، انتهى (٥). وما حكاه عن المرتضى هو قوله على ما حكاه عنه في «المختلف (٦)» وقتها ابتداء ظهور الكسوف إلّا أن يخشى فوت صلاة فريضة حاضر وقتها فيبدأ بتلك ثمّ يعود إلى صلاة الكسوف ، قال في «المختلف» : ومثله قال ابن أبي عقيل. قلت : فما في «التنقيح» غير منقّح. وما حكاه عن

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٢٢.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢١.

(٣) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٩١.

(٤) السرائر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٣.

(٥) المبسوط : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٢.

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٧.

٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«الجُمل والعقود» هو قوله : خمس صلاة يصلّين في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت حاضره ، وعدّ منها صلاة الكسوف (١). ومن الغريب أنه لم ينقل ذلك عن السرائر في الكتب المتداولة. نعم نقله عنها صاحب «كشف الرموز (٢)».

وقال في «المهذّب البارع (٣) والروض (٤)» وغيرهما (٥) : إنّ في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها تقديم الكسوف من غير تصريح بوجوب في ذلك ولا ندب.

وفي «الفقيه (٦)» لا يجوز أن تصلّيها في وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة. وفي «المقنع (٧)» إذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة فاقطعها وصلّ الفريضة ثمّ ابن على ما صلّيت من صلاة الكسوف. ونحوه ما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٨)» وظاهر «جامع الشرائع» وجوب القطع أيضاً كما ستسمع (٩) وقد سمعت أنّه خيّر ابتداءً ، وهو منه غريب. وعن عليّ بن بابويه (١٠) كما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام» ولا تصلّهافي وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة. وظاهرهما إيجاب تقديم اليومية كما هو ظاهر «النهاية (١١) والمهذّب (١٢) والكامل والوسيلة (١٣)» وهو خيرة

__________________

(١) الجُمل والعقود : في أوقات الصلاة ص ٦٠.

(٢) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٩١.

(٣) المهذّب البارع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٢٦.

(٤) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٥ س ٢٦.

(٥) ككشف الرموز : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٩٠ ١٩١.

(٦) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٥٥٠.

(٧) المقنع : في صلاة الكسوف ص ١٤٣.

(٨) فقه الرضا عليه‌السلام : في صلاة الكسوف ب ١٠ ص ١٣٥.

(٩) يأتي في صفحة ١٠١.

(١٠) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٩.

(١١) النهاية : في صلاة الكسوف ص ١٣٧.

(١٢) المهذّب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٢٥.

(١٣) الوسيلة : في صلاة الكسوف ص ١١٢.

٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«الحدائق (١)» وسيأتي بيان المستند. ونقل ذلك في «المعتبر (٢) وكشف اللثام (٣)» عن المرتضى. وهذه عبارة «المعتبر» : وقال الشيخ في النهاية : يبدأ بالفريضة الحاضرة ، ثمّ قال : ولو دخل في الكسوف أتمّه ، وبه قال علم الهدى في المصباح. وقد سمعت ما نقل عن المرتضى في «السرائر والمختلف والذكرى». وقد سمعت عبارة «المبسوط» ونقل في «الذكرى (٤)» عن الجُمل والعقود موافقة النهاية ، والموجود فيه ما سمعته آنفاً.

وفي «التنقيح (٥)» نسبة القول بإيجاب تقديم اليومية إلى الأكثر ، وقد سمعت ما في «المعتبر» وغيره من نسبة التخيير إلى الأكثر ، بل في «التذكرة (٦)» ما نصّه : ولا يجب مع اتّساع الوقتين الاشتغال بالحاضرة بلا خلاف.

وأمّا الثاني أعني استحباب تقديم اليومية فقد نصّ عليه في «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والمختلف (٩) والتنقيح (١٠) والجعفرية (١١) وشرحيها (١٢)» وغيرها (١٣). ونفى عنه البُعد في «مجمع البرهان (١٤)».

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في صلاة الكسوف ج ١٠ ص ٣٤٩.

(٢) المعتبر : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٣٤٠.

(٣) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٧٥.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢١.

(٥) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤٣.

(٦ و ٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٩.

(٨) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٩.

(٩) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٨.

(١٠) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤٣.

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الكسوف ص ١٣٤.

(١٢) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص ١٩٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) ككشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٧٤.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٤٢٤.

٩٧

ووجوباً إن ضاقا ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووجوباً إن ضاقا) يعني تقدّم الحاضرة وجوباً إن تضيّق وقتهما معاً ، وقد حكي على ذلك الإجماع في «التنقيح (١)». وفي «الذكرى (٢)» أنّه لا خلاف فيه. وفي «كشف اللثام (٣)» كأنّه لا خلاف فيه.

وهو ظاهر كلّ من قال ما لم يخش فوت الحاضرة وهم جماعة (٤) من القدماء وصريح «التحرير (٥) والتذكرة (٦) والمنتهى (٧) والمختلف (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) واللمعة (١١) والمهذّب البارع (١٢) وغاية المرام (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والجعفرية (١٥)

__________________

(١) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢١.

(٣) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٧٦.

(٤) كما عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد والسيّد المرتضى وابني بابويه ، نقل عنهم العلّامة في مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٢٨٧.

(٥) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ١٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٩.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٣ س ٣١.

(٨) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٦.

(٩) الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٥.

(١٠) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٦.

(١١) اللمعة الدمشقية : في صلاة الآيات ص ٣٩.

(١٢) المهذّب البارع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٢٥.

(١٣) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص ١٧ س ٢٣ (من كتب مكتبة مسجد گوهرشاد رقم ٥٨).

(١٤) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٩ سطر ما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٣٤.

٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرحيها (١) والروض (٢) والروضة (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥) والكفاية (٦) والذخيرة (٧) والشافية والرياض (٨)» بل صرّح جماعة بقطع صلاة الكسوف إذا خيف فوت الحاضرة كالطوسي في «الوسيلة (٩)» والتقي (١٠) على ما نقل عنه في «المختلف». قال : وأبو الصلاح وابن حمزة قالا مثل ما اخترناه ، وقد اختار هو القطع مع خوف الفوت ، وكلام «الوسيلة والجعفرية وإرشادها» يعمّ ضيقهما ، بل في «المعتبر (١١) والمنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» الإجماع على القطع إذا خيف فوتها. قال في «كشف اللثام» بعد نقل هذه الإجماعات : وكلامهم يعمّ ضيقهما ، لكنّ في الأخير مع ضيقهما تردّد من أولوية الحاضرة بالأصل وأولوية صلاة الكسوف بالشروع ، ويحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة وإلّا استأنف ، انتهى (١٥).

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص ١٩١ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٢) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٥ س ٢٧.

(٣) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٣٨٣.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٤٢٣.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٤.

(٦) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص ٢٢ س ٩.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٦ س ٣٧.

(٨) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٤١.

(٩) الوسيلة : في صلاة الكسوف ص ١١٢.

(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٩.

(١١) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٤١.

(١٢) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٣ س ٣٥.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٩٠.

(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٨٠.

(١٥) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٧٥.

٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : هلّا ذكر التذكرة مع نهاية الإحكام ، فإنّه ذكر فيها جميع ما ذكره في نهاية الإحكام بأوضح عبارة لكنّه جعله مسألة برأسها وأخّرها ، فكأنّه لم يلحظ آخر كلامه.

وأمّا قوله «إنّ كلامهم يعمّ ضيقهما» ففيه أنّه كاد يكون صريحاً في ما إذا كان وقت الكسوف متّسعاً ، وقد سمعت عبارة «التذكرة» والحظ عبارة «المعتبر والمنتهى» تجد الأمر على خلاف ما ذكر. وهذا الإجماع الّذي في «المعتبر» وما بعده قد ادّعاه في ظاهر «السرائر (١)» أو صريحها ، وكلامه فيما إذا كان وقت الكسوف متّسعاً. وحكى هذا الإجماع أيضاً في «الغرية والمدارك (٢)» وظاهر «الذخيرة (٣)» وكلامهم ظاهر في الاتّساع ونسب الحكم في الأخيرين إلى الشيخين والمرتضى وابن بابويه وأتباعهم ، وستسمع كلام الجميع. وفي «إرشاد الجعفرية» أنّ الحكم بالقطع مع ضيقهما ليس بإجماعي وإنّما هو قول قوي كما ذكره المصنّف يعني المحقّق الثاني في «الجعفرية» قال : وفي المسألة قولٌ آخر وهو عدم جواز القطع بل يجب عليه الإتمام ، وضعفه ظاهر ، لأنّه في مقابلة النصّ (٤) ، انتهى.

وقال في «البيان» : ولو دخل وقت الفريضة متلبّساً بالكسوف فالمروي في الصحيح (٥) عن الصادق عليه‌السلام قطعها وفعل الحاضرة ثمّ البناء في الكسوف وعليه المعظم ، انتهى (٦). وظاهره أنّ ذلك مع سعة وقت الفريضة والرواية الّتي أشار إليها مقيّدة بخوف الوقت ، وأمّا نسبته إلى المعظم فلعلّه أشار به إلى ما في ظاهر

__________________

(١) السرائر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٢.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٥.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص ٣٢٦ س ٤٤.

(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص ١٩٢ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب صلاة الكسوف ح ٢ ج ٥ ص ١٤٧.

(٦) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٧.

١٠٠