مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والروضة (١)» في جميع ذلك. وقال في «المقاصد» أيضاً : ثمّ إن كان ما فعله مساوياً لما تحقّقه ناقصاً أو قائماً مقامه اقتصر عليه ، وإن كان زائداً ترك الباقي وتشهّد وسلّم حتّى لو كان بعد ركوع الثانية من الركعتين فتذكّر الاحتياج إلى واحدة ترك وتحلّل (٢). ونحوه ما في «شرح الألفية (٣)» للكركي و «الجعفرية (٤) والروض (٥)». واستظهر صاحب «الدرّة» البطلان في الأخير. واحتمله في «شرح الألفية (٦) والروض (٧)» وحكم به في «غاية المرام (٨)».

وفي «الذخيرة» لو تذكّر النقص في أثناء الاحتياط وكان مطابقاً كما لو تذكّر أنّها اثنتان وقد بدأ بالركعتين فيحتمل إتمام صلاة الاحتياط بأسرها نظراً إلى عموم الأدلّة ، ويحتمل الاكتفاء بالقدر المطابق بأن يتمّ الركعتين ، ويحتمل بطلان الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكّر النقص ، ويحتمل ضعيفاً بطلان الصلاة ، ولو تذكّر النقص في أثناء الاحتياط وكان مخالفاً كما لو تذكّر أنّها ثلاث وقد بدأ بالركعتين ، فإن لم يتجاوز القدر المطابق ففيه الاحتمالات السابقة في المسألة المتقدّمه ، ويزيد عليها احتمال آخر وهو أن يكتفي بالقدر المطابق وهو الركعة. وإن تجاوز القدر المطابق فإن كان جلس عقيب الركعة ففيه أوجه : الاكتفاء به وترك التتمّة أو إتمام الاحتياط بأسره (بأسرها خ ل) أو إتمام الركعتين أو بطلان الصلاة أو الرجوع إلى حكم تذكّر النقص. وإن لم يجلس عقيب الركعة ففيه الأوجه السابقة لكن بعضها في الصورة السابقة أقوى منه هاهنا. ولو تذكّر في أثناء

__________________

(١) الروضة البهية : في الشكّ ج ١ ص ٧١٤.

(٢) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٥٢.

(٣) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٩.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١٢٠.

(٥) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٢ س ١٨.

(٦) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٩.

(٧) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٢ س ٢٤.

(٨) غاية المرام : في الخلل ج ١ ص ٢٠٢.

٥٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

الركعتين جالساً أنّها ثلاث ففيه أوجه : إتمام الاحتياط بأسره أو بطلان الصلاة أو الرجوع إلى حكم تذكّر النقص أو الاكتفاء بهما ، والترجيح في هذه الأحكام لوجهٍ واضح لا يخلو عن إشكال وإن كان ترجيح إتمام الاحتياط بأسره غير بعيد ، نظراً إلى عموم النصوص والوجه العمل بالاحتياط بقدر الإمكان (١) ، انتهى كلامه ونقلناه على طوله لنبيّن الحال فيه وننبّه على الفاسد من احتمالاته.

وتنقيح البحث في المسألة أن يقال : إذا أوجب الشكّ احتياطين فلا يخلو إمّا أن يتذكّر النقص بعد إتمام ما بدأ به أو في أثنائه.

فإن كان الأوّل وكان مطابقاً فلا كلام كما لو تذكّر أنّها اثنتان بعد أن قدّم ركعتي الاحتياط وأتمّهما ، واحتمال إتمام الاحتياط بأسره نظراً إلى عموم الأدلّة لا وجه له ، لظهور كون الإتيان بالركعتين جالساً لاحتمال كون الصلاة ثلاثاً ، فإذا تيقّن كونها اثنتين فلا وجه للحكم بوجوبهما من جهة عموم الدليل لعدم دخوله فيه وعدم تبادره منه ، واحتمال البطلان أيضاً أوضح بطلاناً ، لأنّ البناء على الأربع لاحتمال التمامية وإيجاب الركعتين قائماً لاحتمال كونها ثنتين ، ولا يضرّ ما زاد من الأركان ، لأنّه لو أثّر على تقدير الحاجة إليه لم يكن له فائدة ، إذ مع الغناء عنه لا يجب ، ومع الحاجة تبطل الصلاة بما اشتملت عليه من الأركان ، والحصر عقلي.

وإن كان الأوّل وكان مخالفاً كما لو ذكر أنّها ثلاث بعد أن أتمّ الركعتين قائماً فالظاهر الإجزاء للامتثال المقتضي له. وفي «الروضة» نسبته إلى ظاهر الفتوى. وقال فيها أيضاً : إنّ ظاهر الفتوى اغتفار الجميع (٢). قلت : ويدخل هذا تحت إطلاق قولهم : ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقاً ، وقد سمعت ذلك وعرفت (٣) المصرّح به وانحصار الخلاف في الظاهر في «الموجز الحاوي» ويحتمل على بُعد غاية البُعد إلحاقه بمن زاد ركعةً آخر الصلاة سهواً.

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٨ س ١٩.

(٢) الروضة البهية : في الشكّ ج ١ ص ٧١٤ ٧١٦.

(٣) تقدّم بحثه في ص ٥١٧ ٥١٨.

٥٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا إذا ظهر أنّها اثنتان بعد تقديم الركعتين من جلوس أو الركعة قائماً فهو ساقط عندنا ، لأنّا منعنا التقديم والإبدال مع التقديم وبدونه ، وعلى تقدير جوازه نقول : يطرحه ويقوم ويأتي بالركعتين قائماً من دون تكبيرة مخيّراً بين التسبيح والحمد ويتمّ الصلاة ويسجد للسهو. وليست زيادة الأركان على هذا النحو في هذا المقام بأعظم من الأكل والشرب ونحوهما كما سبق في محلّه ، وعلى تقدير الإبدال والتقديم يتمّ الركعة ركعتين كما يأتي.

وإن كان الثاني وهو ما إذا تذكّر النقص في أثناء الاحتياط وكان مطابقاً فقد سمعت ما ذكره في «الذخيرة» من الاحتمالات فيه. ونحن نقول إنّ أوّل الاحتمالات وهو إتمام الاحتياط بأسره فاسد لما ذكرناه فيما سبق حرفاً فحرفاً ، وكذا ثالثها وهو احتمال البطلان لما سمعته أيضاً ، ويزيد هنا أنّ دخوله فيهما كان مشروعاً فيستصحب حتّى يثبت خلافه ، كما أنّ صلاته إلى ما قبل ظهور النقص كانت صحيحة موافقة لطلب الشارع وهو أيضا مستصحب ، وأيضاً من ظهر عليه النقص وجبت عليه التتمّة وصحّت منه إذا صدر ما ينافي الصلاة ، وغير التكبيرة ليس منافياً قطعاً ، وأمّا التكبيرة فقد ظهر الحال فيها وقد تجشّموا ما تجشّموا في الشكّ بين الأربع والخمس لتصحيح الصلاة ، حتّى أنّ صاحب «الذخيرة (١)» حكم بهدم الركوع وقال : إنّ ذلك مقتضى الدليل وإن لم يوجد به قائل ، وأين ما نحن فيه من ذاك؟

وإن كان التذكّر في أثناء الاحتياط وكان مخالفاً كما لو تذكّر كون صلاته ثلاثاً وقد بدأ بالركعتين ، فإن لم يتجاوز القدر المطابق كأن تذكّر قبل دخوله في الركعة الثانية فإنّه يترك الركعة الثانية ويتشهّد ويسلّم وقد ظهر لك وجهه ، وفي «الذخيرة (٢)» جعله احتمالاً خامساً زائداً على الأربعة المذكورة ، وفيه نظر ظاهر. وإن تجاوز القدر المطابق كأن تذكّر بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية فالظاهر

__________________

(١ و ٢) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٨٠ س ٧ وص ٣٧٩ س ٢١.

٥٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ترك الاحتياط لبطلانه ويجب الرجوع إلى حكم تذكّر النقص كما مرَّ بيانه في محلّه. وأمّا إذا كان قبل الدخول في الركوع فإنّه يهدم القيام ثمّ يجلس ويتشهّد ويسلّم ويسجد للسهو. ووجهه يظهر ممّا ذكرناه فإنّ حاله حينئذٍ حال من تذكّر نقص ركعة فقام وأتى بثالثة فلمّا أتى بها سها فقام وقرأ ثمّ ذكر أنّه سها في القيام والقراءة. وصاحب «الذخيرة» فصّل بالجلوس عقيب الركعة وعدمه وجعل في كلٍّ منهما وجوهاً وأنّ بعضها في الأوّل أقوى (١). والتفصيل في نفسه عليل ، لأنّك قد عرفت في محلّه أنّ الأصحّ عدم اعتبار الجلوس

وأمّا الوجوه فقد عرفت الحال فيها ، لأنّ منها بطلان الصلاة وإتمام الاحتياط بأسره وإتمام الركعتين. وأنت خبير بأنّه إنّما يتمّ إذا كان الاحتياط موافقاً للتتمّة لا مخالفاً لها ما عدا تكبيرة الإحرام ، ولو تذكّر في أثناء الركعتين من جلوس حيث قدّمهما أنّها اثنتان فقد تقدّم أنّ هذا الفرع ساقط على المختار ، وعلى تقدير جوازه فالحكم فيه أنّه لا يعتدّ بما فعله سواء كان ركع أو لم يركع ، بل يطرح جميع ما فعله من النية والتكبيرة والقراءة والركوع ، ويجب عليه القيام لإتمام الصلاة من دون تكبير مخيّراً بين التسبيح والقراءة. ولا وجه لما في «الذخيرة (٢)» من احتمال إتمام الاحتياط للشكّ في دخوله في عموم الشكّ ، ولا لما فيها أيضاً من احتمال إتمامه والاكتفاء به ، لأنّه إنّما يتمّم إذا كان مطابقاً وليس هو في إتمامه داخلاً في عموم متذكّر النقص ولا وجه لاحتماله فيها أيضاً البطلان لما عرفت. نعم لو كان موضع الركعتين جالساً الركعة قائماً وقلنا بصحّته كما هو خيرة جماعة (٣) وكان التذكّر في أثناء الركعة كان الحكم بالصحّة على حسب ما مرَّ في الشقوق السابقة فإنّه يتمّ

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٨ س ٢٢.

(٢) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٨ س ١٨.

(٣) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٧٧ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٤٦ ، والمحقّق في شرح الألفية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٩.

٥٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الركعتين قائماً. وممّا ذكرنا ظهر الحال فيما إذا شكّ بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وتشهّد وسلّم ثمّ تذكّر أنّها اثنتان ، فإن كان قبل الشروع في الاحتياط فواضح. وإن كان في أثنائه ، فإن كان قد اختار الركعة من قيام أتمّها ، وإن كان قد اختار الركعتين من جلوس طرح ذلك سواء كان في الأثناء أو بعد الفراغ على حسب ما مرّ.

وهناك فرع ينبغي التعرّض له وهو : أنّه إذا شكّ بين الثلاث والأربع وذكر بعد التسليم أنّها كانت الاولى والثانية فإنّه يأتي بالركعتين قائماً من دون تكبيرة ولا يتوهّم البطلان لظهور كون الشكّ بين الاولى والثانية ، لأنّه حال اليقين لا شكّ وحال الشكّ لم يكن بين الاولى والثانية. نعم لو كان شكّه باقياً على حاله وإن جزم بأنّ متعلّق شكّه ليس الثالثة والرابعة بل الاولى والثانية أي لا يدري الآن أنّ ما صدر عنه هل هو الاولى أم الثانية تكون صلاته باطلة.

وممّا ذكرنا يعلم الحال فيما ذكره المصنّف هنا وفي «التحرير (١) والتذكرة (٢)» من قوله : ولو ذكر في الأخير بعد الركعتين من جلوس أنّها ثلاث صحّت صلاته ويسقط الباقي من الاحتياط ، ولو ذكر أنّها اثنتان بطلت ، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم ، انتهى.

هذا ولو ذكر في أثناء الاحتياط التمام فقد صرّح جماعة منهم الشهيدان (٣) وصاحب «الدرّة والغرية وإرشاد الجعفرية (٤)» بأنّه مخيّر بين القطع والإتمام. وفي «البيان» أتمّه بنيّة النفل وإن كان عليه فرض على الأقرب (٥). وفي «الرياض» فيه وجهان مبنيّان على جواز قطع النافلة وعدمه (٦). قلت : الأصحّ الجواز

__________________

(١) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ١٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ س ٣٦٧.

(٣) الألفية : في الخاتمة ص ٧٣ ، والمقاصد العلية : في الخلل ص ٣٥٢.

(٤) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) البيان : في الشكّ ص ١٥١.

(٦) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٤٧ ٢٤٨.

٥٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

كما تقدّم (١) ، ولا ريب أنّ الإتمام أفضل كما صرّح به جماعة (٢) ، وينبغي أن يقيّد بما أشار إليه في «البيان». وقال جماعة (٣) : يكون له ثواب النفل وإن نوى به الفرض.

فروع

الأوّل : في «الذكرى (٤) وإرشاد الجعفرية (٥) والدرّة» أنّه لو صلّى قبل الاحتياط غيره بطل فرضاً كان أو نفلاً ترتّبت على الصلاة السابقة أو لا ، قال في «الذكرى» : لأنّ الفوريّة تقتضي النهي عن ضدّه وهو عبادة. هذا إذا كان متعمّداً ، ولو فعل ذلك سهواً وكانت نافلة بطلت ، وكذا إذا كانت فريضة لا يمكن العدول فيها إمّا لاختلاف نوعها كالكسوف وإمّا لتجاوز محلّ العدول ، ويحتمل الصحّة بناءً على أنّ الإتيان بالمنافي قبله لا يبطل الصلاة ، وإن أمكن العدول احتمل قويّاً صحّته كما يعدل إلى جميع الصلوات.

الثاني : في «الذكرى (٦) والدرّة وإرشاد الجعفرية (٧) وغاية المرام (٨)» أنّه لو لزمه احتياط في الظهر فضاق الوقت إلّا عن العصر زاحم به إذا كان يبقى بعده ركعة

__________________

(١) تقدّم في ج ٨ ص ١٥٢ ١٦٠.

(٢) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في الشكّ ج ٩ ص ٣٠٨ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في الشكّ ج ١ ص ٧١٦ ، والبهبهاني في المصابيح : في السهو ج ٢ ص ٣٧٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) منهم الأسترابادي في المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٤ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦). والشهيد الثاني في المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٥٢ فإنّه وإن حكم فيها بكون ثواب النفل فيما ذكره بعد الإتمام إلّا أن فيما قبله أيضاً حكمه ذلك ، فاذا حكم بنفلية المأتيّ به فقهراً يعطى العامل ثوابه أيضاً ، فتأملّ.

(٤) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٣.

(٥) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٥ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٤.

(٧) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) غاية المرام : في الخلل ج ١ ص ٢٠٢ ٢٠٣.

٥٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

للعصر وإن كان لا يبقى صلّى العصر ، وفي بطلان الظهر الوجهان في فعل المنافي قبله ، قال في «الذكرى» : وأولى بالبطلان هنا للفصل بين أجزاء الصلاة بصلاة أجنبية ، ولو كان في أثنائه فعلم الضيق فالأقرب العدول إلى العصر ، لأنّه واجب ظاهراً ويحتمل عدمه ، لأنّه يجوز كونه نفلاً فلا يعدل عنه إلى الفرض.

الثالث : في «الذكرى (١) والجعفرية (٢) والغريّة وإرشاد الجعفريّة (٣) والدرّة» أنّه لو أعاد الفريضة مَن وجب عليه الاحتياط لم يجز عنه ، قال في «الذكرى» : وربما احتمل الإجزاء لإتيانه بالواجب وزيادة. وفي «الدرّة» ما ذا يصنع إذا أعاد الصلاة ولم تجزه أيعيد الصلاة ثالثة أم يأتي بما أمروه به؟ إن قلنا بالبطلان بتخلّل المنافي وقد صارت المعادة منافياً فلا سبيل إلى الاحتياط ونحوه ، بل لا بدّ من صلاة ثالثة وإن لم نقل به ، فلا بأس بالإتيان بمقتضى ما أمروه ، والظاهر أنّ الإعادة ثالثاً هو طريق اليقين. قلت : لا بدّ من فعل الاحتياط قبل ليحصل اليقين.

الرابع : في «الألفية (٤) والبيان (٥) والجعفرية (٦) وشرحيها (٧) والدرّة وشرح الألفية (٨)» للكركي و «المقاصد العلية (٩)» أنّه لو خرج الوقت نوى بالاحتياط القضاء. قلت : وبذلك صرّح في بحث القضاء كما يأتي في «التذكرة ونهاية الإحكام والتحرير والبيان وجامع المقاصد» وغيرها كما يأتي ذكره في بحث القضاء (١٠).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٤.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١٢٠.

(٣) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٤ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) الألفية : في الخاتمة ص ٧٣.

(٥) البيان : في الشكّ ص ١٥١.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١٢٠.

(٧) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٤ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٨) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٨.

(٩) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٥٠.

(١٠) سيأتي في ص ٦٦٦ ٦٦٨.

٥٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «شرح الألفية» للكركي : وكذا إن كانت الفريضة قضاءً وإن كانت نيابةً نوى المنوب أيضاً (١). وفي «الذكرى» تجب نيّة الركعتين ليتحقّق الامتياز والأداء والقضاء بحسب الفريضة ، وكذا لو خرج الوقت (٢). وفي «البيان» ينوي القضاء وتترتّب على الفائتة السابقة ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وفيه نظر (٣) ، انتهى. ويأتي عن «الذكرى» ما ينفع في هذا الفرع.

الخامس : قال في «الذكرى (٤)» وتبعه جماعة (٥) ممّن ذكر : إنّه لو فاته التشهّد أو السجدة أو الصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ففعل المنافي قبل فعلها ففيه الوجهان المذكوران في الاحتياط ، فإن فات الوقت ولم يفعلها عمداً بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب وإن كان سهواً لم تبطل عنده ونوى بها القضاء وكانت مترتّبه على الفوائت قبلها أبعاضاً كانت أو صلوات مستقلة ، انتهى. وسيأتي عن «التحرير» في بحث القضاء ما له نفع تامّ في المقام.

وقال في «الذكرى» أيضاً : ولو فاته الاحتياط عمداً احتمل كونه كالسجدة بل أولى ، لاشتماله على الأركان ، ويحتمل الصحّة بناءً على أنّ فعل المنافي قبله لا يبطله. فإن قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقت وترتّب على ما سلف ، ويحتمل قويّاً صحّة الصلاة بتعمّد ترك الأبعاض وإن خرج الوقت ، لعدم توقّف صحّة الصلاة في الجملة عليها بخلاف الاحتياط لتوقّف صحّة الصلاة عليه ، وعلى القول بأنّ فعل المنافي قبله لا يبطله لا يضرّ خروج الوقت ، وعلى تقدير القول بالصحّة فالإثم

__________________

(١) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٤.

(٣) البيان : في الشكّ ص ١٥١ ١٥٢.

(٤) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٤.

(٥) منهم المحقّق الكركي في الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١٢٠ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، وعميد الدين في كنز الفوائد : في الخلل ج ١ ص ١٤٢.

٥٢٨

ولو قال : لا أدري قيامي لثانيةٍ أو ثالثةٍ بطلت صلاته.

______________________________________________________

حاصل إن تعمّد المنافي للإجماع على الفورية فيه (١).

وفي «الغريّة وإرشاد الجعفرية (٢)» إن قلنا بتخلّل المنافي بين الصلاة والاحتياط والجزء يعيد صلاة الأصل ، لأنّ الصلاة المأتيّ بها فعل كثير وإن لم نقل بالبطلان يأتي بالجبران ، لأنّ وجود الصلاة المأتيّ بها كعدمها.

السادس : قال في «البيان» : لو وجب على المتحيّر في القبلة الاحتياط في جهة تعيّن إليها ولو ظهر أنّها غير القبلة سقط ، ولو كانت الصلاة مجزية إلى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلّى الاحتياط إلى القبلة (٣).

السابع : في «الدروس (٤) والدرّة وإرشاد الجعفرية (٥) والجواهر» أنّ الأقرب المنع من الائتمام فيه وبه قال في «الدروس» إلّا في المشترك بين الإمام والمأموم.

الثامن : قال في «الذكرى (٦)» : يترتّب الاحتياط ترتّب المجبورات وهو بناءً على أنّه لا يبطله فعل المنافي وكذا الأجزاء المنسيّة تترتّب. ولو فاتته سجدة من الاولى وركعة احتياط قدّم السجدة ، ولو كانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدّمه عليها وتقديم السجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بينها وبين الصلاة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته) كما في «التذكرة (٧) والتحرير (٨)» لأنّه في الحقيقة شكّ في

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٥.

(٢) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٣ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) البيان : في الشكّ ص ١٥٢.

(٤) الدروس الشرعية : في الشكّ ج ١ ص ٢٠٥.

(٥) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٤.

(٧) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٤٧.

(٨) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ١٢ و ١٣.

٥٢٩

ولو قال : لثالثةٍ أو رابعةٍ فهو شكّ بين الاثنتين والثلاث. ولو قال : لرابعةٍ أو خامسةٍ قعد وسلّم وصلّى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو.

______________________________________________________

الاوليين ، والمراد بقيامه قيامه في القراءة قبل الركوع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قال : لثالثة أو رابعة فهو شكّ بين الاثنتين والثلاث) كما في «التذكرة (١) والتحرير (٢)» فيكمّل الرابعة ويتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قال : لرابعة أو خامسة قعد وسلّم وصلّى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو) كما في «التذكرة (٣) والتحرير (٤)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قال : لثالثة أو خامسة قعد وسلّم وصلّى ركعتين من قيام وسجد للسهو) كما في «التذكرة (٥) والتحرير (٦) والهلالية والجعفرية (٧) وشرحيها (٨) والدرّة وشرح الألفية (٩)» للكركي و «الجواهر» وظاهر «الألفية (١٠)». وفي «جامع المقاصد» لا تبطل قطعاً (١١) ،

__________________

(١ و ٣ و ٥) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٤٧.

(٢) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ١٢ و ١٣.

(٤) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ١٤.

(٦) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ١٤.

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١١٨.

(٨) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٢٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٩) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٠.

(١٠) الألفية : في الخاتمة ص ٧١.

(١١) لم نجد هذا الكلام في جامع المقاصد ولعلّه كان مذكوراً في نسخة الشارح ، أو يمكن على البعيد أن يستنبطه من عبارة المتن حيث لم يعلّق عليها شيئاً الدالّ على الرضا منه بمضمونها ، فإنّ مضمونها صحّة الصلاة على الفرض ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٩١.

٥٣٠

ولو قال : لثالثةٍ أو خامسةٍ قعد وسلّم وصلّى ركعتين من قيام وسجد للسهو. ولو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانيةٍ أو ثالثةٍ قبل السجود ، أو لرابعةٍ أو خامسةٍ أو لثالثة أو خامسة ، أو شكّ بينها بطلت صلاته.

______________________________________________________

وقد تقدّم الكلام في ذلك (١). وفي «البيان» لو شكّ هل قيامه لثانية أو ثالثة أو ثالثة أو رابعة ، أو ثانية أو ثالثة ، أو رابعة أو ركوعه أو سجوده بطلت ، ولو تذكّر بعد ذلك بنى إلّا أن يأتي بالمنافي (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود أو لرابعة أو خامسة أو لثالثة أو خامسة) بطلان الصلاة في هذه المواضع خيرة «التذكرة (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥)» وغيرها (٦) كما مرَّ. وفي «التحرير» الحكم بالصحّة إلّا فيما إذا قال : لا أدري قيامي لرابعة أو خامسة ، فإنّ الأقرب عندي فيها البطلان (٧).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو شكّ بينها بطلت صلاته) وفي نسخة «بينهما» وقال الشهيد : إنّ هذه النسخة مقروءة على المصنّف. والمراد بين الثلاث والخمس فإنّها تبطل وإن كان ذلك لا يكون إلّا بعد السجدتين بخلاف ما إذا كان بين الأربع والخمس فإنّها لا تبطل. قال : وبالجملة البينية إنّما تكون بعد

__________________

(١) تقدّم من الشارح في أحكام الشكوك أنّ القوم ما عدا الصدوق رحمه‌الله بنوا على بطلان الصلاة بالشكّ في الأوليين وصحتّها لو شكّ في الاخيرتين وعليه فالبطلان في عدّة فروض والصحّة في عدّة اخرى مقطوع بها ولكن لنا في هذه القاعدة كلامٌ ذكرناه في الرسالة وقوينا هناك الصحّة في جميع الفروض تبعاً للصدوق والحلبي والكاشاني إلّا فرضاً واحداً.

(٢) البيان : في الشكّ ص ١٥٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٤٧.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٨.

(٥) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٤ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) كالدروس الشرعية : في الشكّ ج ١ ص ٢٠٤.

(٧) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ١٥.

٥٣١

ولو قال : لثالثةٍ أو رابعةٍ فالحكم ما تقدّم بعد إكمال الركعة.

ولو شكّ بين الأربع والخمس سلّم وسجد للسهو.

______________________________________________________

السجدتين وهو في الثلاث والخمس مبطل. وقد حمل الشهيد أيضاً عبارة الكتاب في بعض حواشيه على أنّ المراد أنّه شكّ بعد الركوع وقبل السجود أنّه قام لثانية أو ثالثة أو لرابعة أو خامسة أو لثالثة أو خامسة ، ثمّ قال : وهذا تكرار لما سبق. وقال : تحمل العبارة على أنّ المراد بعد الركوع أعمّ من أن يكون بعد السجدتين أو في أثناء السجدة الاولى أو في أثناء السجدة الثانية أو قبل السجدتين أو بعد السجدتين إلّا إذا كان الشكّ بعد السجدتين بين الأربع والخمس فإنّه يأتي حكمه استيفاءً لجميع الصوَر المحتملة فلا تكرار (١) ، انتهى فتأمّل. وفي «جامع المقاصد» أي شكّ بين الثلاث والخمس أو بين الأربع والخمس أو بين الاثنتين والثلاث كلّها بعد الركوع قبل السجود (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قال لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدّم بعد إكمال الركعة) أي فإنّه يتمّ الركعة ويتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس كما في «التذكرة (٣)». قلت : كما تقدّم في الشكّ بين الاثنتين والثلاث. ويظهر من «التحرير (٤)» الحكم بالبطلان في هذه الصورة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شكّ بين الأربع والخمس .. إلى آخره) قد تقدّم (٥) الكلام في ذلك كما تقدّم (٦) ما يعلم منه الحال في جميع هذه الأحكام.

__________________

(١) النجارية : في السهو ص ٢٨ س ١ (مخطوط في مكتبة التبليغات الإسلامية).

(٢) لم نعثر عليه في جامع المقاصد ، بل لم يُعلّق على المتن هنا شيئاً ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٩١.

(٣) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٤٧.

(٤) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ١٣.

(٥ و ٦) قد مضى في ص ٣٩٤ ٣٩٧.

٥٣٢

ولو رجّح أحد طرفي الشكّ ظنّاً بنى عليه.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو رجّح أحد طرفي الشكّ ظنّاً بنى عليه) البناء على الظنّ في عدد الأخيرتين بعد تحصيل الاوليين خيرة «المقنعة (١)» فيما نقل و «جُمل العلم (٢) والجُمل والعقود (٣) والنهاية (٤) والمبسوط (٥) والخلاف (٦) والإشارة (٧) والسرائر (٨) والشرائع (٩) والنافع (١٠) والمعتبر (١١)» وكتب (١٢) المصنّف والشهيدين (١٣) والكركي (١٤) وغيرها (١٥) ، بل لا خلاف فيه كما في «شرح

__________________

(١) المقنعة : في احكام السهو ص ١٤٦.

(٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٥.

(٣) الجُمل والعقود : في أحكام السهو ص ٧٥ ٧٦.

(٤) النهاية : باب السهو ... ص ٩٠.

(٥) المبسوط : في أحكام السهو ج ١ ص ١٢٣.

(٦) الخلاف : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٤٤٥ مسألة ١٩٢.

(٧) إشارة السبق : في أحكام السهو ص ٩٨.

(٨) السرائر : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٥٠.

(٩) شرائع الإسلام : في الخلل ج ١ ص ١١٧.

(١٠) المختصر النافع : في الخلل ص ٤٥.

(١١) المعتبر : في الخلل ج ٢ ص ٣٩٠.

(١٢) المختلف : ج ٢ ص ٣٨٠ ، والتحرير : ج ١ ص ٥٠ س ٤ ، والنهاية : ج ١ ص ٥٤٢ ، والتذكرة : ج ٣ ص ٣٤٥ ، والمنتهى : ج ١ ص ٤١٥ س ٢٦ ، والإرشاد : ج ١ ص ٢٦٨ ، والتبصرة : ص ٣٦ ، والتلخيص : ص ٥٧٢.

(١٣) الذكرى : ج ٤ ص ٥٤ ، والبيان : ص ١٤٩ ، واللمعة : ص ٤٢ ، والدروس : ج ١ ص ٢٠١ ، والألفية : ص ٧٠ ، وحاشية الإرشاد (غاية المراد) : ج ١ ص ١٩٤ ، والروضة البهية : ج ١ ص ٧٠٩ ، والروض : ٣٤٠ س ٣٠ ، والمقاصد العلية : ص ٣٢٩ وص ٦٠٠ ، والمسالك : ج ١ ص ٢٩٥.

(١٤) جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٨٩ والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١١٧ ، وفوائد الشرائع : ص ٥٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) ، وحاشية الإرشاد : ص ٣٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٥) كما في الذخيرة : في السهو ص ٣٦٧ س ٣٤.

٥٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الألفية» للكركي (١) و «المفاتيح (٢) والرياض (٣) والمجمع (٤)» وفي الأخير نسبته تارة إلى الأصحاب «كالكفاية (٥)» واخرى (٦) إلى المشهور «كالجواهر والمصابيح (٧)» وظاهر «الخلاف (٨)» أو صريحه الإجماع عليه. وفي «الرياض» حكاية الإجماع عن جماعة (٩) ومعنى البناء على الظنّ جعل الواقع ما ظنّه من غير احتياط ، فإن ظنّ الأقلّ بنى عليه وأكمل ، وإن غلب الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع تشهّد وسلّم ، وإن كان مع الزيادة كالخمس مثلاً صار كأنّه زاد ركعةً آخر الصلاة كما صرّح بذلك جماعة (١٠). وقد سبق (١١) في صدر المقصد بيان أنّ المراد من الظنّ مجرّد الرجحان وأوّل مراتبه والاستدلال عليه من الأخبار وكلام الأصحاب وبيان ما ورد في كثير من العبارات من التعبير بالغلبة ، فليلحظ.

وأمّا البناء على الظنّ في عدد الاوليين فعليه الإجماع في «الغنية (١٢)» وظاهر «الذكرى (١٣) وكشف الالتباس (١٤) وشرح الألفية (١٥)» للكركي و «المفاتيح (١٦)» حيث نسب في الأوّلين إلى فتوى الأصحاب ما عدا ابن إدريس في ظاهره. وفي الأخيرين نفي الخلاف عنه إلّا منه كذلك. وفي «مجمع البرهان» لم نجد فرقاً مع

__________________

(١) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣١٠.

(٢ و ١٦) مفاتيح الشرائع : القول في السهو ج ١ ص ١٧٨.

(٣ و ٩) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٣٣.

(٤ و ٦) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٢٧.

(٥) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٥ س ١٦.

(٧) مصابيح الظلام : في السهو ج ٢ ص ٣٤٩ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٨) الخلاف : في الشكّ ج ١ ص ٤٤٦ مسألة ١٩٢.

(١٠) منهم الشهيد الثاني في المسالك : ج ١ ص ٢٩٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٦٧ س ٣٤ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٢٣٢ ٢٣٣.

(١١) قد سبق في ص ٢٨٠.

(١٢) غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ... ص ١١١.

(١٣) ذكرى الشيعة : في الخلل ج ٤ ص ٥٤.

(١٤) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٣ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) شرح الألفية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) ص ٣١٠.

٥٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

عدم العلم بالخلاف. وفيه أيضاً : لو لا الإجماع على اتّباع الظنّ مطلقاً لأمكن ترك العمل به. وفي غير موضع نسبته إلى المشهور أو الأكثر (١). وهو خيرة «الجُملين (٢) والإشارة (٣) والمختلف (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) وفوائد الشرائع (٨) والمقاصد (٩) والروض (١٠) والروضة (١١) والمسالك (١٢) والدرّة والنجيبية» وظاهر «المبسوط (١٣) والشرائع (١٤) والإرشاد (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)» على ما نقل عنه «الألفيّة (١٧) واللمعة (١٨) والميسية والهلالية» أو صريح الجميع ، واقتصر في جملة (١٩) من هذه على نسبة الخلاف إلى ظاهر ابن إدريس.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٢٧ و ١٢٨.

(٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٥ والجُمل والعقود : ص ٧٥.

(٣) إشارة السبق : في أحكام السهو ص ٩٨.

(٤) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٤٠١ ٤٠٢.

(٥) ذكرى الشيعة : في الخلل ج ٤ ص ٥٤.

(٦) الدروس الشرعيّة : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠١.

(٧) البيان : في أحكام الشكّ ص ١٤٩.

(٨) فوائد الشرائع : في أحكام الشكّ ص ٥٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٩) المقاصد العليّة : في المنافيات ص ٢٦٩ و ٣٢٩.

(١٠) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٠ السطر الأخير.

(١١) الروضة البهيّة : في الخلل ج ١ ص ٧٠٦ و ٧١٠.

(١٢) مسالك الأفهام : في الخلل ج ١ ص ٢٩٥.

(١٣) المبسوط : في أحكام السهو والشك ج ١ ص ١٢٣.

(١٤) شرائع الإسلام : في الخلل ج ١ ص ١١٧.

(١٥) إرشاد الأذهان : في الخلل ج ١ ص ٢٦٨.

(١٦) لم نعثر في نهاية الاحكام إلّا على قوله : كلّ شكّ يعرض الإنسان اذا غلب الظنّ على أحد طرفيه ، أمّا الفعل أو الترك فإنّه يبنى على الغالب كالعلم لاستحالة العدول عن الراجح إلى المرجوح ، انتهى. وفي شموله الاوليين تأمّل. راجع نهاية الإحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٤١.

(١٧) الألفية : في الخلل ص ٧٠.

(١٨) اللمعة الدمشقية : في الخلل ص ٤٢.

(١٩) كما في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٥٤ ، والدروس الشرعية : ج ١ ص ٢٠١ ، والبيان : ص ١٤٩.

٥٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذخيرة (١) والرياض (٢)» أنّ ظاهر المقنعة والنهاية اختصاص الحكم بالأخيرتين ، لأنّهما ذكرا أنّ الشكّ في عدد الصبح والمغرب وعدد الركعات بحيث لا يدري كم صلّى يوجب الإعادة من غير استفصال ، ثمّ ذكرا أحكام الشكّ في الأخيرتين مفصّلين بين غلبة الظنّ وعدمها ، وقالا : إنّ المصنّف في المنتهى وافقهما في ذلك. وزاد في «الرياض» نسبة ذلك إلى الخلاف والمبسوط والنافع لذلك (٣) قلت : وينبغي زيادة «المعتبر (٤) والتحرير (٥) والتذكرة (٦)» وفيما ذكراه نظر ظاهر ، لأنّه مخالف لما فهمه أبو المكارم وجماعة من الأصحاب منهم المصنّف والشهيد حيث قصّروا النسبة إلى ظاهر ابن إدريس فقط ، على أنّ في نسبة الخلاف إليه أيضاً نظراً ، لأنّ كلامه مضطرب كما ستسمعه برمّته ، ولأنّ هؤلاء الّذين نسبا إلى ظاهرهم ذلك قد عبّروا عن المبطل في الصبح ونحوها بالشكّ ، وهو يدلّ بظاهره على انحصاره فيه ، لأنّه ما تساوى طرفاه كما صرّح به في الفقه والاصول واللغة صرّح به الزمخشري (٧) وغيره (٨) وهو الموافق للعرف. ويشهد على ذلك ما في «المبسوط» من التعليل حيث قال : لأنّ غلبة الظنّ في جميع أحكام السهو تقوم مقام العلم على السواء (٩). وهذا يقضي بانسحاب الحكم في الجميع.

وأمّا عبارة «النافع» حيث عبّر فيه عن الشكّ في الاوليين بقوله «يحصلهما (١٠)» الّذي قد يدعى شموله لما إذا ظنّ فمفسّرة بعد تسليم الشمول وإلّا

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٦٧ س ٤٠.

(٢ و ٣) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٣٣ و ٢٣٤.

(٤) المعتبر : في الخلل ج ٢ ص ٣٨٦ و ٣٩٠.

(٥) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ١٨ وص ٥٠ س ٣ فما بعد.

(٦) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣١٤ و ٣٤٣ و ٣٤٥.

(٧) تفسير الكشّاف : ج ١ ص ٥٨٧ ذيل الآية ١٥٧ من سورة النساء.

(٨) كالفيّومي في مصباحه : ج ١ ص ٣٢٠ مادّة «شكّ».

(٩) المبسوط : في أحكام الشكّ ج ١ ص ١٢٣.

(١٠) المختصر النافع : في أحكام الشكّ ص ٤٤.

٥٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

فهو أوّل ممنوع بظاهر عبارة «المعتبر (١)» حيث عبّر فيه بالشكّ وهو شرح للمختصر ، ويساعد على ذلك عبارة «الشرائع (٢)» فإنّها ظاهرة في المشهور كما فهمه منها الشارحون (٣) والمحشّون.

وأمّا كلام ابن إدريس فإنّه قال في أوّل الباب لا حكم لهما يعني الشكّ والسهو مع غلبة الظنّ ، لأنّ غلبة الظنّ تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه مع فقد دليل العلم وإنّما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظنّ وتساويه ، ثمّ قال : والسهو المعتدل فيه الظنّ على ضروب ستة : فأوّلها ما يجب فيه إعادة الصلاة على كلّ حال إلى أن قال : وثالثها ما يجب فيه العمل على غالب الظنّ ، وعدّ من الأوّل السهو في الاوليين والمغرب والغداة ، وساق الكلام إلى أن وصل إلى الضرب الثالث وعدّ منه الشكوك المتعلّقة بالأخيرتين مع غلبة الظنّ (٤) ، هذا كلامه.

وعلى هذا ، فالخلاف في المسألة كاد يكون معدوماً. ومنه يظهر ما في «الرياض» من التأمّل في ما في الذكرى من نسبته إلى الأصحاب وقوله بعد ذلك : فيتقوّى الخلاف (٥). وفي «الذخيرة» أنّ المسألة لا تصفو عن الإشكال (٦). وفي «الكفاية» لي فيها نوع تردّد (٧).

وقد أقام الاستاذ أدامه الله سبحانه عليه الأدلّة والبراهين من أماكن متفرّقة بحيث لم يبق للناظر في ذلك ريبة حتّى أنّه استدلّ بالأخبار الدالّة على رجوع

__________________

(١) المعتبر : في الخلل ج ٢ ص ٣٨٦.

(٢) شرائع الإسلام : في الخلل ج ١ ص ١١٦.

(٣) كالشهيد الثاني في المسالك : في الخلل ج ١ ص ٢٩٥ ، والسيّد في المدارك : في الخلل ج ٤ ص ٢٦٣ ، والمحقّق الكركي في فوائد الشرائع : ص ٥٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) السرائر : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٤٤ و ٢٤٥ و ٢٥٠.

(٥) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٣٤ ٢٣٥.

(٦) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٦٨ س ١٠.

(٧) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٥ س ١٩.

٥٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الإمام إلى المأموم والعكس إلى أن قال : ولذا كان المدار في الأعصار والأمصار عليه حتّى اشتهر أنّ المرء متعبّد بظنّه. ثمّ قال : إنّه لا يكاد يوجد من تصدر عنه صلاة بغير ما ذكر ، وإن صدر فقليلٌ جدّاً (١).

وأمّا الظنّ في الأفعال ففي «مجمع البرهان» لم نجد فرقاً مع عدم العلم بالخلاف (٢). وفي «شرح الكركي للألفية» لا خلاف فيه (٣). وفي «الكفاية» إطلاق كلام الأصحاب يقتضيه (٤). وقد يظهر من «المفاتيح (٥)» نفي الخلاف عنه أيضاً كسابقه. وهو خيرة «الوسيلة (٦) والسرائر (٧) وجُمل العلم (٨) والذكرى (٩) والجعفرية (١٠) وشرحيها (١١) وفوائد الشرائع (١٢) والدرّة والروض (١٣) والروضة (١٤) والمسالك (١٥) والمقاصد (١٦) والنجيبية» وهو ظاهر «الجُمل والعقود (١٧) والإشارة (١٨)

__________________

(١) مصابيح الظلام : في أحكام الشكّ ج ٢ ص ٣٤٩ ٣٥٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٢٨.

(٣) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) ص ٣١٠.

(٤) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٥ س ١٧.

(٥) مفاتيح الشرائع : القول في السهو ج ١ ص ١٧٨.

(٦) الوسيلة : في أحكام السهو ص ٩٩.

(٧) السرائر : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٥٠.

(٨) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في الخلل ج ٤ ص ٥٤.

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١١٧.

(١١) المطالب المظفّرية : في المنافيات ص ١٢٦ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٣ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٣) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤١ س ٣.

(١٤) الروضة البهية : في أحكام الشكوك ج ١ ص ٧١٠.

(١٥) مسالك الأفهام : في الخلل ج ١ ص ٢٩٥.

(١٦) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٨.

(١٧) الجُمل والعقود : في أحكام السهو ص ٧٥.

(١٨) إشارة السبق : في أحكام السهو ص ٩٨.

٥٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والشرائع (١) والإرشاد (٢) والألفيّة (٣) واللمعة (٤) والهلالية والميسية» وقد سمعت (٥) ما في «المبسوط».

وفي «المدارك» إذا ثبت في الأعداد ثبت في أفعالها بطريقٍ أولى (٦). وتأمّل في «الذخيرة (٧)» في ذلك. وفي «المصابيح» أنّ ذلك صحيح ، لأنّ الكلّ ليس إلّا مجموع الأجزاء ، فإذا كان الظنّ في المجموع من حيث المجموع كافياً ففي البعض بطريقٍ أولى ، وإذا كان كلّ واحدٍ واحد مع سائر الأجزاء يصحّ فيه الظنّ فمع خلوّه عنها أولى ، وأيضاً لا شكّ أنّ الكلّ ينتفي بانتفاء أجزائه ، فإذا كان الجزء الظنّي غير مقبول فكيف يكون المجموع مقبولاً ، وقد ورد في تكبيرة الإحرام أنّه يبعد أن يتركها المصلّي (٨) ، وفي الركوع إذا شكّ فيه وقد أهوى إلى السجود أنّه قد ركع (٩) ، وكلّ ما دلّ عليه في الركعة جارٍ في الأجزاء (١٠).

هذا وفي «فوائد الشرائع (١١) والموجز الحاوي (١٢) والميسية والمقاصد (١٣)

__________________

(١) شرائع الإسلام : في الخلل ج ١ ص ١١٧.

(٢) إرشاد الأذهان : في الخلل ج ١ ص ٢٦٨.

(٣) الألفية : في الخلل ص ٧٠.

(٤) اللمعة الدمشقية : في الخلل ص ٤٢.

(٥) قد مرَّ في ص ٥٣٦.

(٦) مدارك الأحكام : في الخلل ج ٤ ص ٢٦٤.

(٧) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٦٨ س ١١.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٢ و ١١ ج ٤ ص ٧١٦ و ٧١٧ ، المستدرك : ح ٤ ج ٤ ص ١٣٧ مضمونه.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الركوع ح ٦ ج ٤ ص ٩٣٧.

(١٠) مصابيح الظلام : في الخلل ج ٢ ص ٣٥٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٣ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٩.

(١٣) المقاصد العليّة : في الخلل ص ٣٢٩.

٥٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والمسالك (١) والروضة (٢)» ما حاصله : أنّ مَن عرض له الشكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة يجب عليه التروّي ، فإن ترجّح عنده أحد الطرفين عمل عليه ، وإن بقى الشكّ لزمه حكم الشاكّ من بطلان أو احتياط ومنعه الميرزا الشيرواني فيما نقل عنه (٣). وفي «المدارك (٤) والذخيرة (٥)» أنّ الروايات غير ناهضة بالدلالة على ذلك ، فإنّ مقتضاها أنّ الظانّ يعمل بمقتضاه والشاكّ يعمل بما رتّب عليه. ثمّ قال : وما ذكروه أحوط. وفي «مصابيح الظلام (٦)» لا يخفى فساد ما ذكر في المدارك والذخيرة ، لأنّ الإطلاق إنّما ينصرف إلى الكامل وهو المستقرّ لا بمجرّد الخطور والبدار كما لا يخفى على من لاحظ المحاورات العرفية في قولهم : أنّا شاكّ في كذا ، وقولهم : لا أدري أنّ هذا كذا أو كذا ، وأمثال هذه العبارات ، مع أنّه لو تمّ ما ذكروه لا يكاد يوجد مَن لا يكون كثير الشكّ ، مع أنّ العادة على التروّي والخلاص عن مفاسد عدم الروية ولا سيّما في الامور التوقيفية ، وكثيراً ما يظهر الحال بالترويّ ومضيّ زمان ، ففي أيّ خبر ذكر أنّه شكّ إلّا أنّه بعد التروّي ظهر كذا ، وأيضاً لو اعتبر البدار يلزم الحرج أو المرج ، مع أنّ بعض الأخبار ينادي بالتروّي كقول الصادق عليه‌السلام : «إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع (٧)» ونحوه غيره ، وكذا «ما أعاد الصلاة فقيه يحتال لها ويدبّرها» (٨) وما ورد في حفظ الصلاة

__________________

(١) مسالك الأفهام : في الخلل ج ١ ص ٢٩٥.

(٢) الروضة البهية : في الخلل ج ١ ص ٧٠٧.

(٣) لم نعثر على الناقل عن الميرزا الشيرواني ولا على كتابٍ له مطبوع ولا غير مطبوع وإن حكى ذلك عنه في كتب كثيرة.

(٤) مدارك الأحكام : في الخلل ج ٤ ص ٢٦٤.

(٥) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٨ س ١٩.

(٦) مصابيح الظلام : في الخلل ج ٢ ص ٣٧٧ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب الخلل ح ١ ج ٥ ص ٣١٦.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الخلل ح ١ ج ٥ ص ٣٤٤.

٥٤٠