مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

و «جُمل الشيخ (١) واقتصاده (٢)» والتقي (٣). وفي «المقنع (٤)» نسبته إلى الرواية ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك كلّه.

واعلم أنّه لا خلاف في أنّ التشهّد يقضى بعد التسليم كما في «الذخيرة (٥) والكفاية (٦)» ولا خلاف من القائلين بوجوب قضائه كما في «المدارك (٧)». وفي «الخلاف (٨)» الإجماع عليه. وفي «الروض (٩) والدرّة» أنّه المشهور.

وفي «الذكرى (١٠)» لا فرق بين التشهّد الأوّل والأخير في التدارك بعد الصلاة عند الجماعة في ظاهر كلامهم سواء تخلّل الحدث أم لا. وقال في «السرائر (١١)» : لو نسي التشهّد الأوّل ولم يذكره حتّى ركع في الثالثة مضى في صلاته ، فإذا سلّم منها قضاه وسجد سجدتي السهو ، فإن أحدث بعد سلامه وقبل الإتيان بالتشهّد المنسي وقبل سجدتي السهو لم تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه ، لأنّه بسلامه انفصل عنها ولم يكن حدثه في صلاته بل بعد خروجه منها بالتسليم الواجب عليه. قال : فإذا كان المنسي التشهّد الأخير وأحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان به فالواجب عليه إعادة صلاته من أوّلها مستأنفاً ، لأنّه بعدُ في قيد صلاته لم يخرج عنها. وفي «المعتبر (١٢)» أنّ قوله هذا ليس بوجه. وفي

__________________

(١) الجُمل والعقود : في أحكام السّهو ص ٧٩.

(٢) الإقتصاد : في حكم السّهو ص ٢٦٧.

(٣) الكافي في الفقه : في حكم السهو ص ١٤٨.

(٤) المقنع : باب السّهو في الصلاة ص ١١٠.

(٥) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٣ س ٤٢.

(٦) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ١١.

(٧) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٣.

(٨) الخلاف : من نسي التشهّد الأول في صلاته ج ١ ص ٤٥٣ و ٣٥٤ مسألة ١٩٧.

(٩) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص ٣٤٧ س ٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٤٣.

(١١) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٥٩.

(١٢) المعتبر : الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٦.

٣٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١)» وغيرها (٢) ليس بجيّد. وفي «الدروس (٣)» أنّه تحكّم. وقد أطال صاحب «الروض (٤)» في مناقشته.

قلت : في بعض العبارات كعبارة «الإرشاد (٥)» وغيرها (٦) تقييد نسيان التشهّد والسجدة وذكرهما بعد الركوع ، وقضية ذلك إخراج حكم التشهّد والسجدة الأخيرين عن الحكم والتأويل ممكن ، وتمام الكلام يأتي.

وليعلم أنّه في «الذكرى (٧)» أوجب تقديم الأجزاء المنسية على سجود السهو ، وهو خيرة «التذكرة (٨) والمسالك (٩)». وقال في «الذكرى (١٠)» أيضاً : ينبغي ترتيب سجود السهو بترتّب الأسباب ، وقال : لو نسي سجدات أتى بها متتالياً وسجد للسهو بعدها وليس له أن يخلّله بينها على الأقرب صوناً للصلاة عن الأجنبي. وأوجب في «الذكرى» أيضاً تقديم سجود الأجزاء المنسية على السجود لغيرها وإن كان سبب الغير متقدّماً كالكلام في الركعة الاولى ونسيان سجدة في الثانية. وفي «التذكرة (١١)» فيه إشكال. وفي «الروضة (١٢)» أنّه أولى. وفي «مجمع البرهان (١٣)» أنّه

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٤٢.

(٢) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٤٣٦.

(٣) الدروس الشرعية : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٠٦.

(٤) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص ٣٤٦ س ٢٦.

(٥) إرشاد الأذهان : في السهو والشكّ ج ١ ص ٢٦٩.

(٦) كالمهذّب لابن البرّاج : ج ١ ص ١٥٦ والسرائر : ج ١ ص ٢٥٩.

(٧) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٩١.

(٨) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٦٦.

(٩) مسالك الأفهام : الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٢٩٢.

(١٠) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة : ج ٤ ص ٩١ و ٩٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ١ ص ٣٦٦.

(١٢) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج ١ ص ٧٠٢.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٥١.

٣٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

أحوط ، وعلّل ذلك في الذكرى (١) بأنّ الأجزاء أجزاء فتقديمها أربط لها بالصلاة ، وعلّل الثاني بأنّ السجود مرتبط بتلك فيقدّم على غيرها.

وفي «الروض (٢) والذخيرة (٣)» أنّ الظاهر عدم وجوب ترتيب الأجزاء المنسية وسجود السهو لها أو لغيرها ، لإطلاق الأوامر. وفي «الروض (٤)» أنّ الأحوط موافقة الذكرى في الأوّل خاصّة يعني وجوب تقديم الأجزاء المقضية على سجود السهو ، بل لو قيل بوجوب تقديم الأسبق سببه فالأسبق كان أولى. قلت : قد قيل ذلك قاله المحقّق الكركي في «شرح الألفية (٥)». وقال في «الجعفرية (٦)» : لو تعدّدت الأجزاء تعدّد السجود لها وإنّما يأتي به بعد الفراغ منها مرتّباً ترتيبها. واختار ذلك الشارحان لها. وفي «المقاصد العلية (٧)» يقدّم فعل الأجزاء على السجود على الأحوط ، وكذلك الأولى تقديم الجزء على السجود لغيره من الأسباب وإن تقدّم سبب السجود ، وتقديم الأجزاء المنسية مترتّبة على السجود لها من دون أن يخلّله بينهما ، وتقديم الجزء على الاحتياط إن سبقه كما لو كان من الركعتين الاوليين ولو تأخّر تخيّر ، وتقديم صلاة الاحتياط على سجود السهو وإن تقدّم سببه ، قال : وأوجب ذلك كلّه في الذكرى ولا ترتيب بين السجود المتعدّد وإن كانت البدأة بالأوّل فالأول أفضل (٨). وفي «الروض (٩) والذخيرة (١٠)» أنّ رواية عليّ بن حمزة

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٤.

(٢) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص ٣٧٤ س ١٤.

(٣) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٤ س ٢٣.

(٤) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص ٣٤٧ س ١٨.

(٥) شرح الألفية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) ص ٣١١.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي : ج ١) ص ١١٦.

(٧) المطالب المظفّرية : ص ١٢٣ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فلم نعثر عليه.

(٨) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣٤ ٣٣٥.

(٩) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص ٣٤٧ س ١٩.

(١٠) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٤ س ٢٦.

٣٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ظاهرة في تقديم السجدتين على التشهّد المقضيّ. وفي «مجمع البرهان (١)» الظاهر وجوب الترتيب بين الأجزاء المنسيّة للترتيب بينها في الوجود ثمّ احتمل العدم.

واعلم أنّ معنى القضاء في عبارة الكتاب وغيرها الإتيان بالمنسيّ سواء كان في وقته وخارجه كما فهم ذلك الشهيد الثاني (٢) وجماعة (٣) ممّن تأخّر عنه ، قالوا : وليس هو بالمعنى المصطلح. وفي «المجمع (٤) والذخيرة (٥)» لا يعتبر في الإتيان بالجزء المنسيّ نيّة كونه أداء أو قضاء وإن خرج وقت صلاته ، بل يكفي نيّة المنسيّ في فرض كذا ، لإطلاق الأدلّة.

قلت : اعتبار النيّة خيرة «الجعفرية (٦) وشرحيها (٧) وشرح الألفية (٨)» للكركي و «الدرّة والمقاصد العلية (٩) والنجيبية» بل في «المقاصد العلية» الإجماع على ذلك ، قال : يجب في الأجزاء المنسيّة التعرّض للأداء والقضاء إجماعاً. وفي «إرشاد الجعفرية (١٠)» أنّه لا نزاع فيه.

واعلم أنّه قال في «الروض» أنّ تقييد الحكم بنسيان السجدة والتشهّد مورد النصّ ومشهور الفتوى فلا يقضى أبعاضها ، لعدم الدليل إلّا الصلاة على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولو كان المنسيّ إحدى الشهادتين احتمل قويّاً وجوب قضائها لا لكونه بعضاً من جملة ، بل لصدق اسم التشهّد عليها وتدخل في النصّ ، لأنّها

__________________

(١) مجمع الفائدة البرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٥١.

(٢) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص ٣٤٧ س ٣.

(٣) منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٣ ص ١٥٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ج ٣٧٤ س ٢٢.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٥٠.

(٥) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو : ص ٣٧٤ س ٢٢.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١١٧.

(٧) المطالب المظفرية : ص ١٢٥ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) شرح الألفية : (رسائل المحقّق الكركي) ج ٣ ص ٣١١.

(٩) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣٥ ص ٣٣٩.

(١٠) المطالب المظفّرية : ص ١٢٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٣٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

أولى من دخول الصلاة وقد حكم الجماعة بوجوب قضائها. وأما السجدة فتمام ماهيتها وضع الجبهة على الأرض ونحوها فلا تقضى واجباتها لو نسيت منفردة عنها قطعاً (١).

قلت : أمّا قضاء الصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله ففي «الخلاف (٢)» الإجماع عليه. وفي «الروض (٣) والنجيبية» أنّه المشهور. وفي «الكفاية (٤)» أنّه الأشهر. وهو خيرة الشيخ في «النهاية (٥)» والمحقّق في «الشرائع (٦)» والمصنّف في جملةمن كتبة (٧) الّتي تعرّض له فيها والشهيدين (٨) والكركي (٩) و «شرّاح الألفية (١٠) والجعفرية (١١)» ما عدا «المقاصد العلية» فإنّه تأمّل فيه فيها ، وكذا في «الروضة (١٢)» في آخر كلامه ، وكذا صاحب «الدرّة والمدارك (١٣) ومجمع البرهان (١٤) والذخيرة (١٥)». وأنكره في «السرائر (١٦)» وقال : إنّ حمله على التشهّد قياس. وشنّع عليه في

__________________

(١) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص ٣٤٦ س ٢٠.

(٢) الخلاف : ج ١ ص ٣٧١ مسألة ١٢٩.

(٣) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص ٣٤٦ س ٨.

(٤) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٧.

(٥) النهاية : باب فرائض الصلاة .. ص ٨٩.

(٦) شرائع الإسلام : الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٦.

(٧) كما في تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٤٢ وتبصرة المتعلّمين ص ٣٦ ، والإرشاد : ج ١ ص ٢٦٩ ، ومختلف الشيعة : ج ٢ ص ٤١٧ ، والتحرير : ج ١ ص ٥٠ س ٢.

(٨) ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٥ ، وروض الجنان : ص ٣٤٦ س ٨.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١١٦.

(١٠) كما هو الظاهر من المحقّق الكركي (رسائل الكركي : ج ٣) ص ٣١١.

(١١) المطالب المظفّرية : ص ١٢٢ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج ١ ص ٧٠٠.

(١٣) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٩.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤٩.

(١٥) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٢ س ٢٣.

(١٦) السرائر : أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٥٧.

٣٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«المختلف (١)» فقال بعد أن استدّل عليه : وليس في هذه الأدلّة قياس ، وإنمّا هو لقصور قوّته المميّزة حيث لم يجد نصّاً صريحاً حكم بأنّ إيجاب القضاء مستند إلى القياس خاصّة. واستدلّ عليه في «المختلف» بأنّه مأمور به ولم يأت به فبقي في العهدة. وفيه وفي «الذكرى» بأنّ التشهّد يقضى بالنصّ فكذا ابعاضه (٢). وأجيب (٣) عن الأوّل بأنّ ذلك إنمّا يجب في التشهّد وقد فات ، وعن الثاني بمنع الكبرى * وبدونها لا يفيد. وسند المنع أنّ الصلاة ممّا تقضى ولا يقضى أكثر أجزائها وغير الصلاة من أجزاء التشهّد لا يقولون بقضائه مع ورود دليلهم فيه.

قلت لعلّ مراد المستدلّ أنّ بعض التشهّد تشهّد وأنّه يصدق على من نسي بعضه أنّه نسي التشهّد بمعنى أنّه ما قرأه كلّه ، ولا يقاس بأجزاء السجود والركوع ، فإنّها واجبة تبعاً بخلاف التشهّد فكلّ واحد من أجزائه مستقلّ أو شرط لصحّة الكلّ كأجزاء القراءة ، لكن يلزم على هذا بعد تسليمه قضاء الكلمة الواحدة ونحوها. قلت : في ظاهر «البيان (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦)» أو

__________________

(*) صورة القياس على ما هو المناسب لسند المنع أنّ التشهّد يقضى كلّه بالنصّ وكلّ ما يقضى كلّه يقضى بعضه لكنّ المفهوم من الدليل غيرها ، لأنّه ادّعى مساواة أجزاء التشهّد له لا مساواته لغيره ، وصورة القياس حينئذٍ أنّه جزء للتشهّد وكلّ جزء منه مساوٍ له في وجوب القضاء ، وفيه منع كلّية الكبرى أيضاً ، ويمكن أن يقال : هذا جزء وكلّ جزء يساوي كلّه في وجوب القضاء ، فتأمّل جيّداً (منه عفا الله عنه).

__________________

(١) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٤١٧.

(٢) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٤٥.

(٣) لعلّه السيّد العاملي في مدارك الأحكام في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٩ ، أو السبزواري في الذخيرة : ص ٣٧٢ س ٢٥ راجع وتتبّع.

(٤) البيان : الصلاة ص ١٤٨.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في الخلل ص ١٠٦.

(٦) كشف الالتباس : ص ١٦١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٣٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

صريحها وصريح «الجعفرية (١) وشرحيها (٢) وتعليق الإرشاد (٣)» وجوب قضاء جميع أبعاض التشهّد. وفي «الذكرى (٤)» بعد نقل رواية حكم بن حكيم قال : هي تدلّ بظاهرها على قضاء أبعاض الصلاة على الإطلاق وهو نادر ، مع إمكان الحمل على ما يقضى منها كالسجدة والتشهّد وأبعاضه أو على أنّه يستدركه في محلّه. وكذا ما روى عبد الله بن سنان (٥) وكذا رواية الحلبي (٦) الذّي يقول فيها «فانظر الذّي نقص من صلاتك فأتمّه» وابن طاووس في البشرى يفوح منه ارتضاء مفهومها ، انتهى ما في «الذكرى». وفي إجماع «الخلاف (٧)» بلاغ.

وفي «الروضة (٨)» أمّا لو نسي الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاصّة أو على آله خاصّة فالأجود أنّه لا يقضي كما لا يقضي غيرها من أجزاء التشهّد على أصحّ القولين. وفي «المسالك (٩)» فيه وجهان. وفي «المقاصد العلية (١٠)» ألحق بعضهم بذلك الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاصّة والصلاة على آله خاصّة ، وهو متّجه على تعليل المصنّف يعني الشهيد. قلت : الملحق المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١١)».

وفي «الروضة (١٢)» وكذا «اللمعة (١٣)» وظاهر «الارشاد (١٤)» أنّه يسجد سجدتي

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١١٦.

(٢) المطالب المظفّرية : ص ١٢٢ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) حاشية الإرشاد : ص ٤٠ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٤) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٦.

(٥) تهذيب الأحكام : ج ٢ ح ٥٨٨ ص ١٥٠.

(٦) الفقيه : ج ١ ص ٢٢٨ ح ١٠٠٧ ، التهذيب : ج ٢ ص ٣٥٠ ح ١٤٥٠.

(٧) الخلاف : ج ١ ص ٣٧١ مسألة ١٢٩.

(٨) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج ١ ص ٧٠٠.

(٩) مسالك الأفهام : في أحكام الخلل ج ١ ص ٢٩٢.

(١٠) المقاصد العليّة : في الخلل ص ٣٣٤.

(١١) جامع المقاصد : في أحكام السهو ج ٢ ص ٤٩٠.

(١٢) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج ١ ص ٧٠٢.

(١٣) اللمعة الدمشقية : في أحكام الخلل ص ٤١.

(١٤) إرشاد الأذهان : في الخلل ج ١ ص ٢٦٩.

٣٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

السهو لقضاء الصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وستسمع ما في الكتاب (١). وفي «الخلاف (٢)» من ترك التشهّد أو الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ناسياً قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو إجماعاً. وفي «النهاية (٣)» قضاها ولا شي‌ء عليه ، وظاهر «الشرائع (٤)» أنّه لا يسجد للسهو.

وفي «جامع المقاصد (٥) والروض (٦) ومجمع البرهان (٧) والذخيرة (٨)» لو أراد قضاء الصلاة على آل محمّد خاصّة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجب أن يضمّ إليه ممّا قبله ما يتمّ به وإن لم يكن نسيه ، فيضيف الصلاة على النبيّ إلى آله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وأمّا إحدى الشهادتين فقد سمعت (٩) ما في «الروض» وغيره. وفي «الروضة (١٠)» قضاء إحدى الشهادتين قويّ لصدق اسم التشهّد عليها لا لكونها جزءاً إلّا أن يحمل التشهّد على المعهود.

فرع : إذا نسي السجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهّد قبل التسليم فالظاهر وجوب الرجوع على القول بوجوب التسليم ، وعلى القول بأنّه مندوب فوجهان : الرجوع سواء كانت واحدة أو اثنتين لأنّه لا يخرج عنها إلّا بالتسليم أو المنافي ، وثانيهما بطلان الصلاة لو كان المنسيّ السجدتين وقضاء السجدة الواحدة.

__________________

(١) سيأتي في صفحة ٣٧٨.

(٢) الخلاف : في مَن ترك التشهّد والصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ج ١ ص ٣٧١ مسألة ١٢٩.

(٣) النهاية : باب فرض الصلاة .. ص ٨٩.

(٤) شرائع الإسلام : الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٦.

(٥) لم نجد هذا الفرع في جامع المقاصد فضلاً عن حكمه فيه بما نقله عنه الشارح ، فراجع.

(٦) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٦ س ١٥.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤٨.

(٨) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٢ س ٣٠.

(٩) راجع صفحة ٣٦٤.

(١٠) الروضة البهية : أحكام الخلل ج ١ ص ٧٠١.

٣٦٨

الثانى : ما لا يجب معه شي‌ء ، وهو نسيان قراءة الحمد حتّى يقرأ السورة ، فإنّه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : الثاني : (ما لا يجب معه شي‌ء ، وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة فإنّه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها) ظاهر «المبسوط (١) والجُمل والعقود (٢) والوسيلة (٣) والإرشاد (٤)» وغيرها (٥) حيث قيل فيها : ويعيد السورة ، إعادة السورة التّي قرأها أوّلاً ، والتأويل ممكن قريب. وفي بعض العبارات (٦) : لو نسي الحمد وذكر في السورة والتأويل فيه أيضاً ممكن ، لأنّ الذّي صرّح به الأكثر أنّ محلّ القراءة يمتدّ ما لم يبلغ الركوع ، وعبارة الكتاب لا تنافيه.

وفي حكمه ما لو نسي بعض القراءة كما في «البيان (٧)». وفي «الألفية (٨)» زيادة صفاتها. وفي «شرح الألفية (٩)» للكركي. و «المقاصد العلية (١٠)» يرجع إلى تدارك الصفات عدا الجهر والإخفات وهو المنقول عن «نهاية الإحكام (١١)» وظاهر «الدرّة والغرية» وكأنّ صاحب «إرشاد الجعفرية (١٢)» متأمّل في ذلك. وفي

__________________

(١) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٢.

(٢) الجُمل والعقود : أحكام السهو ص ٧٨.

(٣) الوسيلة : في بيان أحكام السهو ص ٩٩.

(٤) إرشاد الأذهان : في السهو والشكّ ج ١ ص ٢٦٩.

(٥) كذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٧.

(٦) كما في الإرشاد : ج ١ ص ٢٦٩.

(٧) البيان : الخلل الواقع في الصلاة ص ١٤٧.

(٨) الألفية : الخلل الواقع في الصلاة ص ٦٩.

(٩) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) ص ٣٠٧.

(١٠) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣١.

(١١) نقله عنه السبزواري في ذخيرة المعاد : في أحكام الشكّ والسهو ص ٣٦٨ س ٣٥.

(١٢) المطالب المظفّرية : ص ١٢١ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٣٦٩

ونسيان الركوع ثمّ يذكر قبل السجود فإنّه يقوم ويركع ثمّ يسجد

______________________________________________________

«الجعفرية (١)» أنّ استثناءهما قويّ وأصل الحكم في المسألة لم أجد فيه مخالفاً. وفي ظاهر «الغنية (٢)» الإجماع عليه.

وقوله قدّس الله تعالى روحه : (ونسيان الركوع ثمّ يذكر قبل السجود فإنّه يقوم ويركع ثمّ يسجد) بإجماع العلماء كما في «المعتبر (٣)» وبالإجماع كما في «المدارك (٤) والمفاتيح (٥) والمصابيح (٦)». وفي «الذخيرة (٧)» لا خلاف فيه. وفي «المجمع (٨)» كأنّه إجماعي.

ولا يجزيه الهوي السالف لأنّه نوى به السجود ، وقد قطع به الجماعة كما في «الروض (٩)» والأصحاب كما في «المقاصد العلية (١٠)» فهو كما لو أهوى لقتل حيّة كما في «المسالك (١١)» وعلى ذلك نصّ جماعة كما هو ظاهر الأكثر (١٢) وعلّله غير واحد باستدراك الهوي إلى الركوع فإنّه واجب ولم يقع بقصده ، وقالوا : هذا يتمّ

__________________

(١) الرسالة الجعفرية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١١٦.

(٢) غنية النزوع : في ما يتعلّق بالصلاة من الأحكام ص ١١٣.

(٣) المعتبر : في التوابع ج ٢ ص ٣٨٣ ٣٨٤.

(٤) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٤.

(٥) مفاتيح الشرائع : أحكام الركوع ج ١ ص ١٣٨.

(٦) مصابيح الظلام : أحكام الركوع ج ٢ ص ٢١١ س ٩.

(٧) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ ص ٢٦.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤٧.

(٩) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص ٣٤٤ س ١٦ وص ٣٤٥ س ١٨.

(١٠) المقاصد العلية : ص ٣٣٣ س ٩.

(١١) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩١.

(١٢) منهم السبزواري في الذخيرة : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ س ٣٠ ، والشهيد الثاني في الروض : ص ٣٤٤ س ١٦ ، والبحراني في الحدائق : ج ٩ ص ١٥٦ ، والمحقّق في المختصر : ص ٤٤.

٣٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

إذا كان نسيان الركوع حصل في حالة القيام ، أمّا إذا حصل النسيان بعد الوصول إلى حدّ الراكع قبل أن يحصل صورة الراكع بأن وصل حدّاً لو تجاوزه صدق عليه اسم الراكع فلا ، بل مقتضاه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الراكع كما في «المدارك (١) ورسالة صاحب المعالم (٢) وشرحها (٣)». وفي «الروض (٤) والمسالك (٥)» وكذا «الميسية» أنّه حينئذٍ يقوم منحنياً إلى حدّ الراكع إن كان نسيانه بعد انتهاء هوي الركوع وإلّا قام بقدر ما يستدرك الفائت. ونحو ذلك ما في «الهلالية والشافية».

وفي «المدارك (٦) والمقاصد العلية (٧) والذخيرة (٨)» لو تحققّ صورة الركوع قبل النسيان أشكل العود ، لا ستلزامه زيادة ركن. وفي «المسالك (٩)» لو تحقّق منه ذلك قام للهوي إلى السجود. وفي «الذخيرة (١٠)» لو نسي الرفع بعد إكمال الذكر ففي وجوب استدراك القيام حينئذٍ إشكال.

واعلم أنّه قد يعلّل وجوب القيام بغير ما ذكر وهو وجوب تدارك القيام المتصل بالركوع فإنّه ركن ولم يحصل أو يبنى على المتبادر من تدارك الركوع تداركه على هذا الوجه (١١). وبهذين الوجهين يندفع ما استشكله الشهيد الثاني في «المسالك والمقاصد العليه والروض» كما ستسمع. وفي

__________________

(١) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٤.

(٢) الاثنا عشرية : ص ١٠ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٣) النور القمريّة : ص ١٦١ س ٢٠ (مخطوط في مكتبه المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(٤) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص ٣٤٤ س ٢٠.

(٥) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩١.

(٦) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٤.

(٧) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣١.

(٨) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ س ٣٤.

(٩) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩١.

(١٠) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ س ٣٥.

(١١) كما في الذخيرة : ص ٣٧١ س ٣١.

٣٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

«المبسوط (١) والمراسم (٢) والوسيلة (٣) والإشارة (٤)» وغيرها (٥) ثمّ يذكر وهو قائم ، من دون أن يذكروا قبل السجود كما في المتن وغيره (٦) ولعلّ مرادهم وهو قائم لم يسجد فلا خلاف في البين ، وقد أتى في «التحرير» بهاتين العبارتين في موضعين (٧).

واعلم أنّ في «الذكرى (٨) والروض (٩) والمقاصد (١٠)» أنّه لا تجب الطمأنينة في هذا القيام لسبقها من قبل وفي الأخيرين لكنّ تحقيق الفصل بين الحركتين المتضادّتين وتحقيق تمام القيام يقتضيان سكوناً يسيراً.

وفي «المقاصد (١١) العلية» أنّه يتحقّق السجود وإن لم تكن الجبهة موضوعة على ما يصحّ السجود عليه. وفي «جامع المقاصد (١٢)» الظاهر أنّ السجود هنا يتحقّق بالانحناء بحيث يستوي مسجده أو يزيد أو ينقص لبنة مع وضع الجبهة وإن لم يضع غيره من الأعضاء ولو لم يضع على ما يصحّ السجود عليه. ولو وضع على مرتفع أزيد من لبنة فلا سجود ، ولو وضع على أسفل من لبنة ففيه إشكال.

__________________

(١) المبسوط : في أحكام السهو ج ١ ص ١٢٢.

(٢) المراسم : ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص ٩٠.

(٣) الوسيلة : في أحكام السهو ص ٩٩.

(٤) إشارة السبق : في أحكام السهو ص ٩٩.

(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٦.

(٦) مفاتيح الشرائع : في الركوع ج ١ ص ١٣٨.

(٧) تحرير الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٩ س ٧ و ١٤.

(٨) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٧.

(٩) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٤ س ١٦.

(١٠) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣١.

(١١) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣١.

(١٢) لم نعثر على عين هذه العبارة في جامع المقاصد وإنّما ورد فيه مضمونها المتلقى من عبارات شتّى ، فراجع جامع المقاصد : بحث القيام ج ٢ ص ٢٠٤ وبحث السجود ص ٢٩٨ و ٢٩٩.

٣٧٢

ونسيان السجدتين أو إحداهما

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحة (ونسيان السجدتين أو إحداهما) الحكم في السجدة الاوُلى عليه اجماع العلماء كما في «المدارك (١) والمصابيح (٢)» وقاله العلماء كما في «التذكرة (٣)» والظاهر أنّه لا خلاف فيه كما في «الذخيرة (٤)».

وأمّا نسيان السجدتين فالمتأخّرون على أنّه كنسيان السجدة الواحدة في وجوب الرجوع كما في «الذخيرة (٥)» وهو المشهور كما في «الروض (٦) والمقاصد (٧) والمصابيح (٨)» وبين المتأخّرين كما في «الكفاية (٩)» ومذهب الأكثر كما في «الغرية والمدارك (١٠)» وهو المنقول عن المفيد (١١) في «العزّية» وخيرة «الوسيلة (١٢) والشرائع (١٣)» وما تأخّر (١٤) عنها ممّا تعرّض له فيه.

وفي «السرائر (١٥)» أنّ نسيان السجدتين بعد قيامه إلى الركوع يوجب إعادة

__________________

(١) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٥.

(٢) مصابيح الظلام : في السجود ج ٢ ص ٢١٨ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٣٣.

(٤ و ٥) ذخيرة المعاد : في أحكام السهو والشكّ ص ٣٧١ س ٣٦ و ٤٠.

(٦) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٤ س ٢٥.

(٧) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣٢.

(٨) مصابيح الظلام : في السجود ج ٢ ص ٢١٨ س ١٧.

(٩) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٦ س ٤.

(١٠) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٦.

(١١) نقله عنه العلّامة في المختلف : في السهو ج ٢ ص ٣٧٦.

(١٢) الوسيلة : في أحكام السهو ص ٩٩.

(١٣) شرائع الإسلام : الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٦.

(١٤) كمفاتيح الشرائع : في السجود ج ١ ص ١٤١ ، وذكرى الشيعة : في الخلل ج ٤ ص ٣٧.

(١٥) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٤٥.

٣٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الصلاة وهو الظاهر من «المقنعة (١)» على ما قيل و «النهاية» والتقي على ما نقل (٢) وهذه عبارة المفيد : إن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كلّ حال ، وإن نسي واحدة منهما ثمّ ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثمّ قام. قال في «المختلف (٣)» : وهو يشعر بكلام ابن إدريس ويناسبه قول أبي الصلاح. وقال في «المختلف» : وأما الشيخ والسيّد وسلّار فإنّهم عدّوا فيما يوجب الإعادة السهو عن سجدتين من ركعة ثمّ يذكر ذلك وقد ركع في الثانية ، وهو يشعر بعدم الإعادة عند الذكر قبل الركوع. وقالوا فيما يوجب التلافي : وإن نسي سجدة واحدة من السجدتين وذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه فيسجدها ثمّ يعود إلي القيام ، فتخصيص العود بالواحدة يشعر بعدمه مع الاثنينية ، فالمفهومان متضادّان انتهى ، والأمر كما نقل. وفي «الذخيرة (٤)» أنّ كلام الشيخ والمرتضى وسلّار مضطرب.

وليعلم أنّه إذا كان المنسي مجموع السجدتين عاد إليهما من دون جلوس واجب قبلها كما في «الروض (٥) والمقاصد (٦) والمدارك (٧) والذخيرة (٨) والكفاية (٩) والشافية» وغيرها (١٠) ، ولو كان المنسي إحداهما ففي «المبسوط (١١)» يخرّ ساجداً ولا

__________________

(١) نقله عنه صاحب المدارك : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٦.

(٢) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦٦.

(٣) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٧٦.

(٤) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ س ٤٠.

(٥) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٤ السطر الأخير.

(٦) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٣٢.

(٧) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٦.

(٨) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ سطر ما قبل الأخير.

(٩) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٥.

(١٠) كرياض المسائل : أحكام الخلل والسهو ج ٤ ص ٢١٦.

(١١) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٠.

٣٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

يجلس ، سواء كان جلس جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم يجلسهما ، انتهى. وهو الظاهر من كلام المفيد (١) في «المقنعة والعزية وسلّار (٢) والتقي (٣) والشيخ في الجُمل (٤)» والمصنّف في «التحرير (٥)» وهو خيرة «المنتهى» علي ما نقل (٦) عنه ، واستشكله في «التذكرة (٧)» وكذا «الذخيرة (٨)». وفي «الدروس (٩) والموجز الحاوي (١٠) والهلالية وكشف الالتباس (١١) والميسية والمقاصد (١٢) والروض (١٣)» وغيرها (١٤) إن لم يكن جلس يجب الجلوس ، وفي الأخيرين : وكذا إن كان جلس ولم يطمئن. وفي الكتب المذكورة و «المسالك (١٥) والذخيرة (١٦) والشافية» إن كان جلس بنيّة الجلوس الواجب يعني الفصل لم يجب الجلوس قبلها. وفي «الروض (١٧)» حكم كثير من الأصحاب بأنّه إن كان نوى بالجلوس الاستراحة لتوهّمه أنّه فرغ من السجدتين بالاكتفاء بذلك وعدم الحاجة إلى جلوس آخر. قلت : هذا خيرة الشهيد

__________________

(١) المقعنة : في أحكام السهو ص ١٤٧.

(٢) المراسم : ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص ٩٠.

(٣) الكافي في الفقه : في حكم السهو ص ١٤٩.

(٤) الجُمل والعقود : في أحكام السهو ص ٧٩.

(٥) تحرير الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٩ س ٣٠.

(٦) نقل عنه المحقّق السبزواري في الذخيرة في الشكّ والسهو ص ٣٧٢ س ٢.

(٧) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٣٤.

(٨) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٣ س ٣.

(٩) الدروس الشرعية : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٠٥.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في الخلل ص ١٠٧.

(١١) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٢ س ١ ٤.

(١٢) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣٢.

(١٣) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص ٣٤٥ س ٢.

(١٤) كرياض المسائل : أحكام الخلل السهوي ج ٤ ص ٢١٦.

(١٥) مسالك الأفهام : في أحكام الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩١.

(١٦) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ السطر الأخير.

(١٧) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٥ س ١٠ وفيه «حكم الأصحاب».

٣٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

في «قواعده (١) والموجز الحاوي (٢) والمسالك (٣) والمقاصد (٤) والذخيرة (٥)». وفي «الهلالية» أجزأ على قول. وفي «التذكرة (٦)» فيه إشكال. وفي «كشف الالتباس (٧)» فيه وجهان. وظاهر «المدارك (٨)» عدم الاكتفاء بذلك.

وفي «الروض (٩) والمسالك (١٠) والمقاصد (١١) والميسية» لو شكّ هل جلس أم لا بنى على الأصل فيجب الجلوس وإن كان حالة الشكّ قد انتقل عن محلّه ، لأنّه بالعود إلي السجدة مع استمرار الشكّ يصير في محلّه ، ومثله لو تحقّق نسيان سجدة وشكّ في الاخرى فإنّه يجب الإتيان بهما عند الجلوس وإن كان ابتداء الشكّ عند الانتقال. وفي «الذخيرة (١٢)» بعد نقله عن الروض قال : وهو غير بعيد.

واعلم أنّه قد استدلّ في «الروض (١٣) والمقاصد (١٤) والمسالك (١٥)» على الاكتفاء بجلسة الاستراحة عن الجلوس للسجدة المنسية باقتضاء نيّة الصلاة ابتداء كون كلّ فعل في محلّه ، وذلك يقتضي كون هذه الجلسة للفصل ، فلا تعارضها النيّة الطارئة

__________________

(١) القواعد والفوائد : الفائدة السادسة ج ١ ص ٨٣.

(٢) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) في الخلل ص ١٠٧.

(٣) مسالك الأفهام : في أحكام الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩١.

(٤) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣٢.

(٥) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٢ س ٦.

(٦) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٣٤.

(٧) كشف الالتباس : في أحكام الخلل ص ١٦٢ س ٧.

(٨) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٦.

(٩) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٥ س ٤.

(١٠) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩١.

(١١) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣٢.

(١٢) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٢ س ٥.

(١٣) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٥ س ٩.

(١٤) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣٢.

(١٥) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩١.

٣٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

بالاستراحة لوقوعها سهواً ، وقد حكم الأصحاب بأنّه لو نوى فريضةً ثمّ ذهل عنها ونوى ببعض الأفعال أو الركعات النفل سهواً لم يضرّ ، لاستتباع نيّة الفريضة ابتداء باقي الأفعال ، وبه نصوص عن أئمة الهدى عليهم‌السلام ، ثمّ ساق خبر ابن أبي يعفور (١) وخبر معاوية (٢) ، ثمّ قال : لكن يبقى بحث وهو أنّه قد سلف في ناسي الركوع ولمّا يسجد ، أنّه يجب عليه القيام ثمّ الركوع ، لأنّه هوى بنيّة السجود فلا يجزي عن الركوع ، ومقتضى هذا الدليل عدم وجوب القيام هنا ، لاقتضاء نيّة الصلاة الترتيب بين الأفعال ، فيقع للركوع وتلغو نيّة كونه للسجود ، ولكنّ الجماعة قطعوا بوجوب القيام مع حكم كثير منهم هنا بالاجتراء لجلسة الاستراحة والفرق غير واضح. فإن قيل : مقتضى العمل استتباع النيّة الخاصّة خرج عنه في نيّة المندوب للنصّ الخاصّ ونيّة واجب لواجب آخر لا نصّ عليه فلا تجزي عن غير ما نواه. قلنا : وقوع مندوب خارج عن واجب داخل فيه يقتضي إجزاء واجب منها عن واجب آخر سهواً بطريق أولى ، انتهى كلامه ملخّصا في بعضه. وأنت خبير بأنّه على ما ذكرناه من التعليلين الأخيرين لوجوب القيام يتضح الفرق ويندفع الإشكال ، لأنّ مبناه على اعتبار النيّة وذلك التعليلان لا يدوران على اعتبارها.

واختار الشهيدان (٣) وكذا صاحب «والذخيرة (٤)» أنّه لو كان جلوسه عقيب السجدة الاولى لا للفصل كما لو جلس للتشهّد وتشهّد أو لم يتشهّد اجتزأ به عن الجلوس.

وليعلم أنّ في «الروض (٥) والذخيرة (٦)» أنّه لو كان قد تشهّد أو قرأ أو سبّح وتلافى السجود وجب عليه إعادة ما بعده لرعاية الترتيب. قلت : هذا معلوم من كلام الأصحاب.

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ج ٢ ح ١٤٢٠ ص ٣٤٣.

(٢) تهذيب الأحكام : ح ١٤١٩ ج ٢ ص ٢٤٣.

(٣) الشهيد الأول في البيان : ص ١٤٨ ، والدروس الشرعية : ج ١ ص ٢٠٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٣٤٥ س ٢٥.

(٤ و ٦) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو : ص ٣٧٢ س ١٦.

(٥) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٥ س ٢٧.

٣٧٧

أو التشهّد ثمّ يذكر قبل الركوع ، فإنّه يقعد ويفعل ما نسيه ثمّ يقوم فيقرأ ، ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبيّ وآله عليه‌السلام لو نسيها ثمّ

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو التشهّد ثمّ يذكر قبل الركوع فإنّه يقعد ويفعل ما نسيه ثمّ يقوم فيقرأ) هذا نصّ عليه ثقة الإسلام في «الكافي (١)» والصدوق في «المقنع (٢)» وجمهور الأصحاب ، وفي «الخلاف (٣) والمدارك (٤)» وكذا «الغنية (٥)» الإجماع عليه. وفي «الذخيرة (٦)» الظاهر أنّه لا خلاف فيه. والمراد به في العبارة التشهّد الأوّل كما هو واضح ، وأمّا الثاني فيرجع إليه ما لم يسلّم على القول بوجوب التسليم كما نصّ عليه غير واحد (٧) ، وعلى القول بندبه ما لم ينصرف عن الصلاة بأحد الامور كما في «المقاصد العليّة (٨) والروض (٩)» وفي «البيان (١٠)» يرجع إليه ما لم يحدث ، وقد سمعت (١١) آنفاً مذهب ابن إدريس في ناسي التشهّد حتّى يسلّم.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويقضي بعد التسيلم الصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .. إلى آخره) قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى (١٢).

__________________

(١) الكافي : السهو في التشهّد ج ٣ ص ٣٦١.

(٢) المقنع : السهو في الصلاة ص ١٠٨.

(٣) الخلاف : في حكم من نسي التشهّد الأول ج ١ ص ٤٥٣ و ٤٥٤ مسألة ١٩٧.

(٤) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٦.

(٥) غنية النزوع : في أحكام الصلاة ص ١١٣.

(٦) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٢ س ١٧.

(٧) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية ص ٣٣٣ ، مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٧.

(٨) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣٣.

(٩) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٦ س ٤.

(١٠) البيان : الخلل الواقع في الصلاة ص ١٤٨.

(١١) تقدّم في صفحة ٣٦١.

(١٢) تقدّم في صفحة ٣٦٧ ٣٦٩.

٣٧٨

ذكر بعد التسليم. وقيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضاً ، وهو الأقوى عندي.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضاً ، وهو الأقوى عندي) اختلف الأصحاب فيما يجب له سجود السهو اختلافاً شديداً ، ونحن ننقل أوّلاً ما حكي عليه الإجماع ، ثمّ ما نقلت عليه الشهرة ، ثمّ ننقل كلام الأصحاب ، ثمّ نذكر ما ترجّح عندنا.

فنقول : قال في «غاية المراد (١)» : إنّ المصنّف في آراء التلخيص ادّعى الإجماع على وجوبهما في أربعة مواضع : نسيان السجدة ، ونسيان التشهّد ، والكلام ، والسلام ناسياً. قلت : قد سمعت (٢) فيما مضى نقل حكاية الإجماع في الأوّلين. وعن «المنتهى (٣)» أيضاً دعوى الإجماع في الأخيرين وهو ظاهر «الشافية» وصريح «النجيبية». وفي «المجمع (٤)» لا شكّ في وجوبهما للكلام ناسياً. وفي «المعتبر (٥)» نسبة وجوبهما في السلام ناسياً إلى الأصحاب. وفي «التذكرة (٦)» الإجماع علي وجوبهما لنسيان السجدة أو السجدتين إذا ذكرهما قبل الركوع ، وقال من غير فاصلة : ونسيان التشهّد كذلك ، وظاهره هنا دعوى الإجماع عليه لكنّه في مسألة اخرى ، قال : في وجوبهما لنسيان التشهّد كذلك قولان. وفي «الغنية (٧)» دعوى الإجماع على وجوبهما للسجدة المنسية والتشهّد والقعود والقيام

__________________

(١) غاية المراد : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٩٧.

(٢) راجع صفحة ٣٥٨ ٣٦٨.

(٣) نقله عنه السيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٦٠.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٥٨.

(٥) المعتبر : في السهو ج ٢ ص ٣٩١ وفيه «قال علماؤنا».

(٦) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٣٣ و ٣٣٩.

(٧) غنية النزوع : في ما يتعلّق بالصلاة من الأحكام ص ١١٣.

٣٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

في غير موضعهما والشكّ بين الأربع والخمس والكلام سهواً. وفي «المفاتيح (١)» لا خلاف في وجوبهما للشكّ بين الأربع والخمس. وفي «مجمع البرهان (٢)» لا شكّ فيه.

وفي «غاية المرام (٣)» الذّي عليه المتأخّرون وجوبهما في كلّ موضع لو فعله أو تركه عمداً بطلت صلاته. قلت : فيخرج على هذا نسيان القنوت وفعل الذكر والدعاء بغير قصد. وفي «المقاصد (٤)» بعد نقل هذه العبارة عن بعضهم قال : والنصّ والفتوى مطلقان. وفي «الأمالي (٥)» وجوبهما على مَن قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده أو ترك التشهّد أو لم يدر زاد أو نقص. ومن المعلوم أنّ ذلك عنده من دين الإمامية. وقد فهم الاستاذ (٦) دام ظلّه وغيره (٧) دعوى الإجماع من هذه الكلمة وأنّ لنا فيه تأمّلاً ، ولا تنس ما في ظاهر «الخلاف (٨)» من الإجماع في قضاء الصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي «السرائر (٩)» أنّ الأكثرين المحقّقين على أنّهما تجبان لستّه أشياء : نسيان السجدة والتشهّد والكلام ناسياً والتسليم في غير موضعه والقعود والقيام في غير موضعهما والشكّ بين الأربع والخمس. وفي «المختلف (١٠)» أنّ الأشهر وجوبهما لترك سجدة. وفي «الذخيرة (١١) والكفاية (١٢)» أنّ المشهور

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : مواضع سجدتي السهو ج ١ ص ١٧٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٥٩.

(٣) غاية المرام : الخلل الواقع في الصلاة ص ١٩ س ٢ (من كتب مسجد گوهرشاد برقم ٥٨).

(٤) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣٨.

(٥) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ ص ٥١٣.

(٦) مصابيح الظلام : في الخلل ج ٢ ص ٣٣٩ السطر الأخير.

(٧) لم نعثر علي هذا الغير فيما تفحّصنا من الكتب الفقهية الاستدلالية الموجودة لدينا ، فراجع لعلّك تجده إن شاء الله.

(٨) الخلاف : فيمن ترك الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في التشهّد ج ١ ص ٣٧١ مسألة ١٢٩.

(٩) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٥٩.

(١٠) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٤٢٥.

(١١) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٧٩ س ٢٢ و ٣٢.

(١٢) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٧ س ٤ و ٥.

٣٨٠