مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

وصلاة فاطمة عليها‌السلام في أوّل ذي الحجّة ،

______________________________________________________

في «النهاية (١)» في يوم المبعث و «السرائر (٢)» في يوم المبعث وليلته وبعض نسخ «المصباح (٣)» وفي أكثر نسخه (٤) الحمد وسورة في ليلة النصف ويوم المبعث. وذكر ذلك أي الحمد وسورة في «التذكرة (٥)» في صلاة ليلة نصف رجب. وفي «المعتبر (٦) والمنتهى (٧)» جعلها في يوم المبعث. وفي «التحرير (٨) والمعتبر (٩) والتذكرة (١٠) والمنتهى» يصلّي ليلة المبعث اثنتا عشرة ركعة في كلّ ركعة الحمد مرّة والمعوّذتين والتوحيد أربع مرّات (١١). وفي «التحرير» أنّها في يوم المبعث أيضاً (١٢).

هذا وقال في «النهاية (١٣) والسرائر» : فإن لم يتمكّن أي من قراءة يس قرأ ما تيسّر (١٤).

[السابع : صلاة فاطمة عليها‌السلام في أوّل ذي الحجّة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصلاة فاطمة عليها‌السلام في أوّل ذي الحجة)

__________________

(١) النهاية : في نوافل شهر رمضان وغيرها من الصلوات المرغبة فيها ص ١٤٢.

(٢) السرائر : في أحكام النوافل المرتّبة وغيرها ج ١ ص ٣١٢.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) مصباح المتهجّد : في ليلة النصف ويوم المبعث ص ٧٤٢ و ٧٤٩ و ٧٥٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : في النوافل الموقتة ج ٢ ص ٢٨٧.

(٦) المعتبر : في ليلة المبعث ويومها ج ٢ ص ٣٧٤.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة ليلة النصف من رجب ج ١ ص ٣٦١ س ١١.

(٨) تحرير الأحكام : في صلاة ليلة المبعث ج ١ ص ٤٨ س ٣١.

(٩) المعتبر : في صلاة ليلة المبعث ج ٢ ص ٣٧٤.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة ليلة المبعث ج ٢ ص ٢٨٧.

(١١) منتهى المطلب : في صلاة ليلة المبعث ج ١ ص ٣٦١ س ٦.

(١٢) الفرق بين التحرير وغيره من الكتب المذكورة هو تعيين الحمد والمعوّذتين كلّ واحد منها أربع مرّات في الليل ويومه في التحرير ، وتعيين الحمد وسورة ثمّ بعد الفراغ منها الحمد والتوحيد والمعوّذتين كلّ واحد منها أربع مرّات في غير التحرير.

(١٣) النهاية : في صلاة يوم المبعث ص ١٤٢.

(١٤) السرائر : في صلاة المبعث ج ١ ص ٣١٣.

٢٢١

وصلاة يوم الغدير في الرابع والعشرين منه

______________________________________________________

قال في «المصباح» : هو يوم مولد إبراهيم الخليل عليه‌السلام وفيه زوّج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمة عليها‌السلام من أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، وروي أنّه كان يوم السادس. ويستحبّ أن يصلّى فيه صلاة فاطمة عليها‌السلام وروي أنّها أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام (١) ، انتهى. وقد ذكر صلاتها صلّى الله عليها في هذا اليوم الشهيد في «الذكرى (٢)» وقد يُفهم من مولانا الكفعمي حيث قال : وفي أوّل يوم من ذي الحجّة تزوّج عليّ بفاطمة عليهما‌السلام فصلّ فيه صلاة فاطمة عليها‌السلام (٣) ، انّ ذلك لأجل التناسب لالرواية تدلّ. وفي «البحار» قد ورد في بعض الأخبار صلاة ركعتين في هذا اليوم قبل الزوال بنصف ساعة بكيفية صلاة الغدير (٤).

[الثامن : صلاة الرابع والعشرين من ذي الحجّة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصلاة يوم الغدير في الرابع والعشرين منه) أي من ذي الحجّة أرسلها الشيخ في «المصباح» عن الصادق عليه‌السلام وصرّح فيها بقراءة آية الكرسي إلى قوله : (هُمْ فِيها خالِدُونَ) (٥).

__________________

(١) مصباح المتهجّد : ٦١٢ ٦١٣.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة أوّل ذي الحجّة ج ٤ ص ٢٨٣.

(٣) المصباح : ص ٦٥٩ ط النجف دار الكتب العلمية ، والبلد الأمين : ص ٢٤٤.

(٤) لم نظفر على هذه الرواية ولا على كلام المجلسي رحمه‌الله في البحار ، إلّا أنّ البحراني في الحدائق بعد قوله : الثالثة صلاة أوّل ذي الحجّة كذا ذكره الأصحاب قال : ثانيهما أن يكون المراد به ما نقله عن البحار بقوله : نقله المجلسي في البحار من ورود بعض الأخبار بصلاة ركعتين في هذا اليوم قبل الزوال بنصف ساعة بكيفية صلاة الغدير ، انتهى. راجع الحدائق : ج ١٠ ص ٥٣٨.

(٥) مصباح المتهجّد : ص ٧٠٣.

٢٢٢

وهو يوم تصدّق أمير المؤمنين عليه‌السلام بالخاتم فيه.

(الرابع) يستحبّ صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام :

وهي أربع ركعات بتسليمتين ، في كلّ ركعة الحمد مرّة والتوحيد خمسين مرّة.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهو يوم تصدّق أمير المؤمنين عليه‌السلام بالخاتم فيه) والأظهر في الروايات أنّه يوم المباهلة كما في «الذكرى (١)» وهو الأصحّ كما في «الروضة (٢)» وهو خيرة «المصباح ومسارّ الشيعة» على ما نقل (٣).

[التاسع : صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يستحبّ صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام وهي أربع ركعات بتسليمتين في كلّ ركعة الحمد مرّة والتوحيد خمسين مرّة) نسبت هذه الصلاة إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام في «النهاية (٤) والمصباح (٥) والمبسوط (٦) والمراسم (٧) والوسيلة (٨) والغنية (٩) وإشارة السبق (١٠) والشرائع (١١) والتذكرة (١٢) والإرشاد (١٣)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة يوم المباهلة ج ٤ ص ٢٨٢.

(٢) الروضة البهية : في صلاة يوم المباهلة ج ١ ص ٦٨٦.

(٣) الناقل هو الفاضل الهندي في كشفه ج ٤ ص ٤٠٣ ٤٠٤.

(٤) النهاية : في صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام ص ١٤٠.

(٥) مصباح المتهجّد : ص ٢٥٦.

(٦) المبسوط : في صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام ج ١ ص ١٣٢.

(٧) المراسم : في صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام ص ٨٤.

(٨) الوسيلة : في صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام ص ١١٧.

(٩) غنية النزوع : في صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام ص ١٠٨.

(١٠) إشارة السبق : في صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام ص ١٠٦.

(١١) شرائع الإسلام : في صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام ج ١ ص ١١٠.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة علي عليه‌السلام ج ٢ ص ٢٩٠.

(١٣) إرشاد الأذهان : في صلاة علي عليه‌السلام ج ١ ص ٢٦٦.

٢٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١) والموجز الحاوي (٢) والروض (٣) ومجمع البرهان (٤) والشافية» وغيرها (٥). ونقل ذلك في «المختلف (٦)» عن السيّد والمفيد والقاضي والتقي. ونُسبت في جميع هذه الكتب الصلاة الّتي هي ركعتان في الاولى بعد الحمد القدر مائة مرّة وفي الثانية بعد الحمد الإخلاص مائة مرّة إلى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ، ونقل ذلك في «المختلف» أيضاً عن الجماعة المذكورين. وعكس في «التحرير (٧) والبيان (٨) والدروس (٩) والنفلية (١٠)» وكذا «المنتهى» فإنّ فيه تسمية ذات الأربع بصلاة فاطمة عليها‌السلام ، ولم ينسب ذات الركعتين إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ونقل النسبة المشهورة فيهما عن الشيخ (١١) وسكت عليه.

وقال في «المصباح» : وروي أنّها يعني صلاة فاطمة عليها‌السلام أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام (١٢). قلت : هي ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم عن «أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من صلّى أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة بخمسين مرّة قل هو الله أحد كانت صلاة فاطمة عليها‌السلام وهي صلاة الأوّابين» ثمّ قال : وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد يروي هذه الصلاة وثوابها إلّا أنّه كان يقول : لا أعرفها بصلاة فاطمة عليها‌السلام ، وأمّا أهل الكوفة فإنّهم يعرفونها بصلاة فاطمة عليها‌السلام. وقال

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة علي عليه‌السلام ج ٤ ص ٢٤٦.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة علي عليه‌السلام ص ٩٧.

(٣) روض الجنان : في صلاة علي عليه‌السلام ص ٣٢٦ س ٣٠.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة علي عليه‌السلام ج ٣ ص ٢٧.

(٥) كما في كشف اللثام : في صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام ج ٤ ص ٤٠٤.

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة علي عليه‌السلام ج ٢ ص ٣٥٣ و ٣٥٤.

(٧) تحرير الأحكام : في صلاة علي عليه‌السلام ج ١ ص ٤٨ س ٢٠.

(٨) البيان : في صلاة علي عليه‌السلام ص ١٢٥.

(٩) الدروس الشرعية : في صلاة علي عليه‌السلام ج ١ ص ١٩٨.

(١٠) النفلية : في صلاة علي عليه‌السلام ص ١٤٦.

(١١) منتهى المطلب : في صلاة علي عليه‌السلام ج ١ ص ٣٦٠ س ١٠.

(١٢) مصباح المتهجّد : ص ٦١٣.

٢٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الصدوق أيضاً عند عقد الباب : باب ثواب الصلاة الّتي يسمّيها الناس صلاة فاطمة عليها‌السلام ويسمّونها صلاة الأوّابين (١). وكلام الصدوق وشيخه يفيد الشكّ في كونها صلاتها والرواية صريحة في ذلك ، فلو كانت صحيحة كما في «المنتهى (٢)» فلا ينبغي الشكّ فيها ، والظاهر عدم صحّتها لمكان محمّد بن إسماعيل السمّاك (٣) ومن وصفها بالصحّة كأنّه لحظ ما ذكروه (٤) من أنّ طريق الصدوق إلى ابن أبي عمير وهشام بن سالم صحيح ، لكن الصدوق ذكر طريقيه إليهما ولم يذكر في واحد منهما محمّد بن إسماعيل السمّاك.

وفي «فهرست الوسائل (٥)» باب استحباب صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام وكيفيّتها ، فيه حديثان في أنّها أربع ركعات في كلّ ركعة الإخلاص خمسين مرّة ، وقال : باب

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الأوّابين ذيل ح ١٥٥٧ ج ١ ص ٥٦٤.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة فاطمة عليها‌السلام ج ١ ص ٣٦٠ س ٧.

(٣) لم يُذكر الرجل في كتب القوم بمدح ولا ذمّ ، وقد وصفه المامقاني في تنقيح المقال : ج ٢ ص ٨٢ باب الميم برقم ١٠٤٠٣ بأنّه مجهول ، والظاهر أنه محمّد بن إسماعيل النيسابوري ، وأنّ عبد الله بن محمّد الّذي روى عن محمّد بن إسماعيل هو عبد الله بن محمّد بن خالد الطيالسي وذلك بقرينة رواية المسعودي عن عبد الله هذا كثيراً ، والصدوق روى في آخر كتاب التوحيد بواسطة عبد الله هذا عن محمّد بن إسماعيل النيسابوري فإنّه قال هناك : حدّثنا أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن عبد الله بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل النيسابوري. وقد يحتمل أنه محمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني بقرينة رواية ابن شاذان عن عبد الله هذا عن محمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني. ومن الناس من يحتمل كونه محمّد بن إسماعيل بن بزيع بقرينة رواية الكشّي عن بنان بن محمّد بن عيسى ، وهو عبد الله هذا بعينه عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. فعليه ، فالواسطة بين عبد الله ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع محذوفة ، ولكنّ الأصحّ هو الأوّل ، ولا يخفى أنه من الموثّقين بين الأصحاب مقبول الحديث بينهم ، فراجع التراجم مثل بهجة الآمال : ج ٦ ص ٣٠٥ ، وسماء المقال : ج ١ ص ٤٨٤ ٤٩٠.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (المشيخة) ص ٤٢٤ وص ٤٦٠ ، وجامع الرواة : ج ٢ ص ٥٣٩ وص ٥٤٢.

(٥) فهرست وسائل الشيعة : باب ١٣ وباب ١٠ ج ٥ ص ٢٣.

٢٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

استحباب صلاة فاطمة عليها‌السلام وكيفيّتها ، فيه سبعة أحاديث فيها أنّها أربع ركعات في كلّ ركعة الإخلاص خمسين ، وروي ركعتان في الاولى القدر مائة مرّة وفي الثانية الإخلاص مائة مرّة.

وفي «المدارك» لم أقف لصلاة فاطمة عليها‌السلام على مستند سوى خبر المفضّل (١). يريد صلاة فاطمة عليها‌السلام الّتي هي الركعتان. وفي «المسالك» عكس جماعة من الأصحاب النسبة ونسبوا الأربع لفاطمة عليها‌السلام والركعتين لعليّ عليه‌السلام وكلاهما مروي ، فيشتركان في النسبة ، وتظهر الفائدة في النسبة حال النيّة (٢) ، انتهى. وقد أنكر عليه مولانا الأردبيلي (٣) العكس والرواية. قلت : العكس قد سمعت نقله وأمّا الرواية فلم نجدها ، فالأمر كما ذكر.

قال في «مجمع البرهان» : الأربع تسند إليهما صلّى الله عليهما فكأنّه لأنّهما صلّياها صلّى الله عليهما ، وأمّا الركعتان فلم يعلم استنادهما إلّا إليها صلّى الله عليها ، فليس الاشتباه على الظاهر إلّا في الأربع ، والركعتان يُفهم من كلام بعضهم إسنادهما إليه أيضاً صلّى الله عليه ، ففيهما الاشتباه أيضاً. ثمّ قال بعد كلامٍ له : الظاهر أنّه لا اختلاف ولا إشكال ، لأنّ الأربع تُنسب إليهما صلّى الله عليهما وآلهما والثنتان مخصوصة بها صلّى الله عليها وآلها ، فلو نذر صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام مثلاً ولم يعلمها حال النذر فلا إشكال في وجوب الأربع المذكورة لإسنادها إليه صلّى الله عليه وأخيه وآلهما مع عدم إسناد الغير إليه ولا يضرّ إسنادها إليها صلّى الله عليه أيضاً ، وكذا لو أراد صلاتها صلّى الله عليها مخيّراً بين الأربع والاثنتين وعلى تقدير عدم صحّة الروايتين يتعيّن الركعتان ، لأنّ إسنادهما إليها متحقّق دون الغير ، وليس الإشكال في النية ، إذ يمكن الخروج بالامتياز بالعدد والقراءة وغيرهما ، ولا يحتاج في النية إلى التصريح بأنّها صلاة أمير المؤمنين مثلاً صلّى الله على أخيه

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة فاطمة عليها‌السلام ج ٤ ص ٢٠٥.

(٢) مسالك الأفهام : في صلاة فاطمة عليها‌السلام ج ١ ص ٢٧٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة فاطمة عليها‌السلام ج ٣ ص ٣٨.

٢٢٦

وصلاة فاطمة عليها‌السلام : ركعتان ، في الاولى بعد الحمد القدر مائة مرّة ، وفي الثانية بعد الحمد الإخلاص مائة مرّة.

وصلاة الحبوة : وهي صلاة جعفر عليه‌السلام ، أربع ركعات بتسليمتين ،

______________________________________________________

وعليه وآلهما ، فكلام المسالك غير واضح عندي والفائدة في النذر أحوج وهو أعرف (١) ، انتهى كلامه نفعنا الله تعالى ببركاته.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصلاة فاطمة عليها‌السلام .. إلى آخره) تقدّم الكلام في ذلك.

[العاشر : صلاة جعفر عليه‌السلام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصلاة الحبوة ، وهي صلاة جعفر عليه‌السلام) أجمع علماء الإسلام إلّا نادراً على استحباب هذه الصلاة كما في «المدارك (٢)» وعليه الإجماع كما في «المنتهى (٣)» وظاهر «المعتبر (٤)» وهي مشهورة كما في «الذكرى (٥) والمفاتيح (٦)» وبين الخاصّة والعامّة بل بلغت الأخبار فيها التواتر والأئمّة صلوات الله عليهم بأنفسهم كانوا يصلّونها كما في «مصابيح الظلام (٧)» ولم يستحبّها أحمد (٨) لأنّه زعم أنّها لم تصحّ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أربع ركعات بتسليمتين) هذا هو المشهور كما في «المختلف (٩)» بل كاد يكون إجماعاً كما في

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة فاطمة عليها‌السلام ج ٣ ص ٣٧.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٤ ص ٢٠٦.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة الحبوة ج ١ ص ٣٥٩ س ١٦.

(٤) المعتبر : في صلاة الحبوة ج ٢ ص ٣٧١.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٤ ص ٢٤١.

(٦) مفاتيح الشرائع : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٣٦.

(٧) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر ج ١ ص ٢١٩ س ٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٨) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٧٦٩.

(٩) مختلف الشيعة : في صلاة التسبيح ج ٢ ص ٣٥١.

٢٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«مصابيح الظلام (١)».

وفي «المختلف» قال الصدوق في كتاب المقنع : وروي أنّها بتسليمتين (٢). ولم أجد هذه العبارة في المقنع وكأنّ الشهيد في «الذكرى» اعتمد على ما في المختلف فنسب إلى ظاهر الصدوق في المقنع أنّها بتسليمة (٣). وفي «قواعده (٤)» أيضاً نسب ذلك إليه من دون ذكر المقنع. وفي «البحار» بعد نقل عبارة المقنع كما هو موجود في النسخة الّتي عندنا قال : ولا دلالة في عبارة المقنع إلّا من حيث إنّه لم يذكر التسليم ولعلّه أحاله على الظهور كالتشهّد والقنوت وغيرهما (٥) ، انتهى. ونحوه قال في «مصابيح الظلام (٦)». وتبعهما صاحب «الحدائق» فقال : إنّه لا دلالة في هذه العبارة على ما ادّعاه في الذكرى من أنّ الأربع بتسليمة واحدة ، إذ الظاهر أنّ الغرض من سياق كلامه إنّما هو بيان مواضع التسبيح وقدره كما يشير إليه قوله خمس وسبعون .. إلى آخره. ومن ثمّ لم يتعرّض لذكر الركعة الثانية ولا للتشهّد ولا للقنوت إمّا لما ذكرناه من أنّ الغرض من سياق الكلام إنّما هو ما ذكرناه أو من حيث ظهور ذلك فاكتفى بظهوره عن ذكره (٧) ، انتهى.

قلت : كأنّه من المعلوم أنّ الشهيد لم يستند في النسبة إلى الصدوق إلى هذه العبارة ، فلا بدّ وأن يكون قد استند إلى غيرها أو إلى ما في المختلف ، وقد أشرنا إلى ذلك في أوّل كتاب الصلاة (٨).

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٢١٩ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) مختلف الشيعة : في صلاة التسبيح ج ٢ ص ٣٥١.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة جعفر ج ٤ ص ٢٤٥.

(٤) القواعد والفوائد : قاعدة ٢٩٧ ج ٢ ص ٣١٧.

(٥) بحار الأنوار : باب فضل صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٩١ ص ٢١٢.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٢١٩ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) الحدائق الناضرة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١٠ ص ٥٠٥.

(٨) قد مرَّ في ج ٥ ص ٤٢.

٢٢٨

في الاولى الحمد وإذا زلزلت

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (في الاولى الحمد وإذا زلزلت) الرواية (١) الّتي دلّت على أنّ في الاولى إذا زلزلت وفي الثانية العاديات وفي الثالثة النصر وفي الرابعة الإخلاص أشهر كما في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤)» وإليه ذهب الأكثر كما في «المدارك (٥) والمصابيح (٦)» وهو المشهور كما في «الفوائد الملية (٧) والحدائق (٨)» وهو خيرة «جُمل العلم (٩) والنهاية (١٠) والمصباح (١١) والمبسوط (١٢) والمراسم (١٣) والوسيلة (١٤) والغنية (١٥) والإشارة (١٦) والسرائر (١٧) والشرائع (١٨)»

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة جعفر عليه‌السلام ح ٣ ج ٥ ص ١٩٨.

(٢) المعتبر : في صلاة التسبيح ج ٢ ص ٣٧٢.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة التسبيح ج ١ ص ٣٥٩ س ٣٤.

(٤) لم يذكر في التذكرة أشهرية الرواية الدالّة على صلاة جعفر عليه‌السلام وانّما ذكر فيه مجرّد كيفية صلاته ، فراجع تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٢٩١.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٤ ص ٢٠٧.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٢١٩ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) الفوائد الملية : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ٣٢٥.

(٨) الحدائق الناضرة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١٠ ص ٥٠٣.

(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٤٣.

(١٠) النهاية : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١٤١.

(١١) مصباح المتهجّد : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ٢٦٨.

(١٢) المبسوط : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ١٣٢.

(١٣) المراسم : في صلاة التسبيح ص ٨٤ ٨٥.

(١٤) الوسيلة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١١٧.

(١٥) غنية النزوع : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١٠٨ ١٠٩.

(١٦) إشارة السبق : في التسبيح ص ١٠٧.

(١٧) السرائر : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٣١٢.

(١٨) شرائع الإسلام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ١١١.

٢٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والمصنّف (١) في كتبه والشهيدان (٢) وأبو العباس (٣) وغيرهم (٤). وهو المنقول (٥) عن أبي علي وأبي الصلاح وأبي القاسم (٦) والقاضي. ووافقهم على ذلك الصدوق في «الفقيه» وقال بعد ذلك : وإن شئت صلّيت كلّها بالحمد والإخلاص (٧). وقال وفي «المقنع» أنه يقرأ بعد الحمد الإخلاص في الجميع ثمّ قال : وروي وذكر المشهور (٨). وفي «الهداية» أنه يقرأ في الاولى العاديات وفي الثانية الزلزلة وفي الثالثة النصر وفي الرابعة التوحيد (٩). وهو المنقول (١٠) عن رسالة أبيه ، والموجود في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (١١)» ومنه أخذ إن لم يكن عنه. واختار صاحب «الشافية» ما في خبر أبي البلاد (١٢) وخيّر صاحب «مجمع البرهان (١٣)» وعن الحسن بن عيسى أنه يقرأ في الاولى الزلزلة وفي الثانية النصر وفي الثالثة العاديات وفي الرابعة التوحيد (١٤).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٢ ص ٢٩١ ، والمنتهى : ج ١ ص ٣٩٥ س ٣٢ والمختلف : ج ٢ ص ٣٤٨ ، والتحرير : ج ١ ص ٤٨ س ١٥ ، والإرشاد : ج ١ ص ٢٦٦ ٢٦٧.

(٢) ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٢٤٣ ، والدروس : ج ١ ص ١٩٨ ، والبيان : ١٢٥ ، والنفلية : ص ١٤٦ ، والفوائد الملية : ص ٣٢٥ ، وغاية المراد : ج ١ ص ١٨٩ ، وروض الجنان : ص ٣٢٧ س ٥.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٩٨ ، وكشف الالتباس : ص ١٥٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) كما في كشف اللثام : ج ٤ ص ٤٠٥.

(٥ و ١٠) الناقل هو العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٣٤٧.

(٦) المراد به هو القاضي سعد الدين عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن برّاج الطرابلسي المعروف بابن البرّاج تارةً وبالقاضي اخرى. وعليه فالواو بين أبي القاسم والقاضي لا بد ان يكون زائداً راجع معالم العلماء : ص ٨٠.

(٧) من لا يحضره الفقيه : في صلاة التسبيح ج ١ ص ٥٥٣ ذيل ح ١٥٣٤.

(٨) المقنع : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١٤٠.

(٩) الهداية : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١٥٦.

(١١) فقه الرضا : باب صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١٥٥.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة جعفر عليه‌السلام ح ٢ ج ٥ ص ١٩٨.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٣ ص ٢٨.

(١٤) الناقل هو العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٣٤٨.

٢٣٠

ثمّ تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله اكبر خمس عشرة مرّة ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله اكبر خمس عشرة مرّة) المشهور كما ذكر المصنّف أنّ التسبيح بعد القراءة قبل الركوع كما في «المختلف (١) والكفاية (٢) والمصابيح (٣)» والرواية الدالّة عليه أشهر وعليها المعظم كما في «الذكرى (٤) والمختلف (٥)» أيضاً. وإليه ذهب القديمان على ما نقل (٦) والصدوق في «الهداية (٧) والمقنع (٨)» والشيخان (٩) والسيّدان في «الجُمل (١٠) والغنية (١١)» والحلبيّان في «الإشارة (١٢) والكافي (١٣)» على ما أظنّ والديلمي (١٤) والحلّيون في «السرائر (١٥) والشرائع (١٦)» وباقي كتب المصنّف (١٧)

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة التسبيح ج ٢ ص ٣٤٨.

(٢) كفاية الأحكام : في صلاة التسبيح ص ٢٣ س ١٦.

(٣) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٢١٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٤ ص ٢٤٢.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة التسبيح ج ٢ ص ٣٤٩.

(٦) الناقل هو العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٢٤٨.

(٧) الهداية : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١٥٤.

(٨) المقنع : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١٤٠.

(٩) المقنعة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١٦٩ ، والنهاية : ص ١٤١.

(١٠) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ٤٣.

(١١) غنية النزوع : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١٠٩.

(١٢) إشارة السبق : في صلاة التسبيح ص ١٠٧.

(١٣) الكافي في الفقه : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١٦١.

(١٤) المراسم : في صلاة التسبيح ص ٨٤.

(١٥) السرائر : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٣١٢.

(١٦) شرائع الإسلام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ١١١.

(١٧) تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٢٩١ ، ومنتهى المطلب : ج ١ ص ٣٥٩ س ١٨ ، والتحرير : ج ١ ص ٤٨ س ١٦ ، وإرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٦٦.

٢٣١

ثمّ يركع ويقولها عشراً ،

______________________________________________________

والشهيدان (١) وأبو العبّاس (٢) وجمهور المتأخّرين (٣). وجوّز الصدوق في «الفقيه (٤)» تقديم التسبيح على الحمد وسورة عملاً بخبر أبي حمزة (٥). ووافقه على ذلك مولانا الأردبيلى (٦).

وما ذكره المصنّف في وصف التسبيح وترتيبه هو المشهور كما في «المختلف (٧)» والمعروف كما في «المصابيح (٨)» وهو المذكور في «المقنع والهداية وجُمل العلم والنهاية (٩) والمصباح (١٠) والمبسوط (١١) والغنية والسرائر» وغيرها. وخيّر في «الفقيه (١٢)» بينه وبين الموجود في رواية أبي حمزة الّتي قدّم التكبير على غيره. وأمّا عدد التسبيح فى جميع مواضعه فلا خلاف فيه أصلاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يركع ويقولها عشراً) بعد ذكر الركوع وكذا السجود للاستصحاب ولظاهر قولهم : فإذا ركعت قلت .. إلى آخره.

__________________

(١) البيان : ص ١٢٥ ، والدروس : ج ١ ص ١٩٨ ، والذكرى : ج ٤ ص ١٤٢ ، والنفلية : ١٤٦ ، والفوائد الملية : ٣٢٥ ، وغاية المراد : ج ١ ص ١٨٩ ، وروض الجنان : ٣٢٧ س ٦.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٩٨ ، وكشف الالتباس : ص ١٥٣ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) كما في المدارك : ج ٤ ص ٢٠٦ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ٤٠٥ ، والحدائق : ج ١٠ ص ٥٠٣.

(٤) من لا يحضره الفقيه : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٥٥٢ و ٥٥٣.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة جعفر عليه‌السلام ح ٥ ج ٥ ص ١٩٦.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٣ ص ٢٨.

(٧) مختلف الشيعة : في صلاة التسبيح ج ٢ ص ٣٤٨.

(٨) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٢١٩ س ١٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) النهاية : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١٤١.

(١٠) مصباح المتهجّد : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ٢٦٨.

(١١) المبسوط : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ١٣٢.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٥٥٣.

٢٣٢

ثمّ يقوم ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد الاولى ويقولها عشراً ، ثمّ يجلس ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد الثانية ويقولها عشراً ، ثمّ يجلس ويقولها عشراً ،

______________________________________________________

ولو كانت تكفي عنه لكانوا يقولون : وتقول عوض ذكر الركوع كذا وذكر السجود كذا. ولا تكفي عن التسميع بعد الرفع من الركوع ولا عن التكبير للركوع والسجود ولا عن الاستغفار بين السجدتين ، ومن المعلوم أنّها لا تسقط التشهّد ولا تسقط التسليم ، وفي ذلك تأييد لما ذكرناه من عدم سقوط ما ذكرناه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يقوم ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد الاولى ويقولها عشراً ، ثمّ يجلس ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد الثانية ويقولها عشراً ، ثمّ يجلس ويقولها عشراً) المشهور كما في «المختلف (١) ومصابيح الظلام (٢) والحدائق (٣)» أنّ العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية وكذا في الثالثة قبل القيام إلى الرابعة ، قال في «المختلف» أيضاً : ذهب إليه الشيخان والسيّد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وابن البرّاج وسلّار ، وقال ابن أبي عقيل : ثمّ يرفع رأسه من السجود وينهض قائماً ويقول ذلك عشراً ، ثمّ يقرأ ، وأبو جعفر ابن بابويه روى (٤) أنّ التسبيح قبل القراءة في الركعات أيضاً ، قال في الرواية : «ثمّ ترفع رأسك من السجود فتقولهنّ عشر مرّات ثم تنهض فتقولهنّ خمس عشرة مرّة». لنا رواية بسطام (٥) الصحيحة عن الصادق عليه‌السلام «وإذا سجدت الثانية عشراً وإذا رفعت رأسك عشراً ، فذلك خمس وسبعون» وعلى قول ابن أبي عقيل يكون في الاولى خمس وستّون ولم يصل إلينا حديث يدلّ على ما قاله

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٢ ص ٣٥٠.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٢١٩ س ٢٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) الحدائق الناضرة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١٠ ص ٥٠٦.

(٤) من لا يحضره الفقيه : في صلاة جعفر عليه‌السلام ح ١٥٣٣ ج ١ ص ٥٥٢.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة جعفر عليه‌السلام ح ٣ ج ٥ ص ١٩٥.

٢٣٣

ثمّ يقوم إلى الثانية فيقرأ بعد الحمد والعاديات ثمّ يصنع كما صنع في الاولى ، ويتشهّد ويسلّم ،

______________________________________________________

رحمه‌الله تعالى (١) ، انتهى ما في المختلف. قلت : قد يقال إنّه لا يلزم ابن أبي عقيل أن يكون في الاولى خمس وستون كما هو الظاهر.

والمشهور خيرة «الغنية (٢)» أيضاً و «السرائر (٣) والإشارة (٤) والشرائع (٥)» وسائر المتأخّرين. وهو صريح «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٦)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يقوم إلى الثانية فيقرأ بعد الحمد والعاديات ، ثمّ يصنع كما صنع في الاولى ، ويتشهّد ويسلّم) والتسبيحات قبل الشروع في التشهّد بعد رفع الرأس عن السجود كما هو ظاهر من الأخبار (٧) ، بل وقع في بعضها (٨) التصريح به. ويجعل التسبيح قبل القنوت في الركعة الّتي يقنت فيها كما في «المصابيح (٩)». وقال في «الحدائق» : لا خلاف في أنّ في الأربع قنوتين وأنّه بعد القراءة والتسبيح وقبل الركوع فيهما (١٠) ، وفي بعض الأخبار أنّ الثاني بعد الركوع. قلت : هذا الخبر مذكور في «احتجاج الطبرسي (١١)».

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٢ ص ٣٥٠ ٣٥١.

(٢) غنية النزوع : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١٠٩.

(٣) السرائر : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٣١٢.

(٤) إشارة السبق : في صلاة التسبيح ص ١٠٧.

(٥) شرائع الإسلام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ١١١.

(٦) فقه الرضا : باب صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١٥٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة جعفر عليه‌السلام ح ١ و ٣ ج ٥ ص ١٩٤ و ١٩٥.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة جعفر عليه‌السلام ح ٥ ج ٥ ص ١٩٦.

(٩) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٢١٩ س ١٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) الحدائق الناضرة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١٠ ص ٥٠٧.

(١١) الاحتجاج : ص ٤٩١ في توقيعات الناحية المقدّسة.

٢٣٤

ثمّ يقوم بنيّة واستفتاح إلى الثالثة يقرأ بعد الحمد النصر ويصنع كما فعل أوّلاً ، ثمّ يقوم إلى الرابعة فيقرأ بعد الحمد الإخلاص ويصنع كفعله الأوّل ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يقوم بنيّة واستفتاح إلى الثالثة يقرأ بعد الحمد النصر ، ويصنع كما فعل أوّلاً ، ثمّ يقوم إلى الرابعة ويقرأ بعد الحمد الإخلاص ويصنع كفعله الأوّل) وفي بعض الأخبار (١) أنّه إذا كان مستعجلاً صلّاها مجرّدة عن التسبيحات ويقضي التسبيحات وهو ذاهب في حوائجه. وهو خيرة «الذكرى (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) والنفلية (٥) والفوائد الملية (٦) والروض (٧)» وظاهر «المنتهى (٨)» قال الاستاذ دام ظلّه العالي في «مصابيح الظلام» : وفي خبر آخر معتبر أنّه يصلّيها مجرّدة ثمّ يقضي التسبيح وبذلك أفتى الفقهاء. وهذا ممّا ينادي بعدم سقوط ذكر الركوع والسجود ولا غيرهما في هذه الصلاة كما لا يخفى على الفطن (٩).

وفي «الذكرى (١٠) ومجمع البرهان (١١) والكفاية (١٢)» وظاهر «المنتهى» أنّها

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة جعفر عليه‌السلام ح ١ ج ٥ ص ٢٠٢.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٤ ص ٢٤٤.

(٣) الدروس الشرعية : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ١٩٨.

(٤) البيان : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١٢٦.

(٥) النفلية : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١٤٦.

(٦) الفوائد الملية : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ٣٢٦.

(٧) روض الجنان : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ٣٢٧ س ٢٠.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة التسبيح ج ١ ص ٣٦٠ س ٤.

(٩) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٢٢٠ س ٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) ذكري الشيعة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٤ ص ٢٤٤.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٣ ص ٣٠.

(١٢) كفاية الأحكام : في صلاة التسبيح ص ٢٣ س ١٧.

٢٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

تصلّى سفراً وحضراً وتجوز في المحمل مسافراً (١). قال في «المصابيح» : لا تأمّل في جوازها سفراً. والظاهر جواز فعلها على طريقة سائر النوافل لكن الأولى والأحوط العمل بالصحيحة وما يظهر من الفاضلين (٢). يريد المصنّف والشهيد فإنّه يظهر منهما الاقتصار على المحمل للمسافر.

وقال ابن حمزة (٣) والشهيدان (٤) وجماعة (٥) : يصحّ أن تحسب من نوافل الليل والنهار. وفي «الحدائق» أنّه مشهور ، وبه نطقت الأخبار الكثيرة (٦). وقال في «الذكرى» : قال ابن الجنيد : يجوز جعلها من قضاء النوافل ولا احبّ الاحتساب بها من شي‌ء من التطوّع الموظّف عليه (٧). وجوّز في «البيان» جعلهما من الفرائض (٨). وفي «الذكرى والروض» يظهر من بعض الأصحاب جواز جعلها من الفرائض ، إذ ليس فيه تغيير فاحش (٩). وكلامهما قد يلوح منه الميل إلى ذلك ، ونقل ذلك في «فوائد الشرائع (١٠)» عن الذكرى ساكتاً عليه. وقد أطال الاستاذ دام ظلّه في الاستدلال على عدم جواز جعلها من الفرائض (١١). ونحوه قال صاحب «الحدائق (١٢)».

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة التسبيح ج ١ ص ٣٦٠ السطر الأول.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٢٢٠ س ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) الوسيلة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١١٧.

(٤) ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٢٤٤ ، وروض الجنان : ص ٣٢٧ س ١٩.

(٥) منهم عليّ بن بابويه وابن أبي عقيل نقله عنهما العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٣٤٦ ٣٤٧ ، والحدائق : ج ١٠ ص ٥٠٦ ، والذخيرة : ص ٣٤٩ س ٤٥ ، وفوائد الشرائع : ص ٥٣ س ٨.

(٦) الحدائق الناضرة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١٠ ص ٥٠٧.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٤ ص ٢٤٤.

(٨) البيان : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١٢٦.

(٩) الذكرى : ج ٤ ص ٢٤٤ ، والروض : ص ٣٢٧ س ٢٠.

(١٠) فوائد الشرائع : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ٥٣ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٢٢٠ ٢٢١.

(١٢) الحدائق الناضرة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١٠ ص ٥٠٧.

٢٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر جماعة (١) كما هو صريح «مجمع البرهان (٢) ومصابيح الظلام (٣) والحدائق» العمل بما رواه الشيخ في كتاب الغَيبة عن الحميري محمّد بن عبد الله بن جعفر عن الناحية المقدّسة في جواب مسائله حيث سأله عن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح فى قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ، ذكره فى حالة اخرى قد صارفيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة الّتي ذكره أم يتجاوز في صلاته؟ فوقّع عليه‌السلام : إذا سها في حالة من ذلك ثمّ ذكر في حالة اخرى قضى ما فاته في الحالة الّتي ذكره (٤). وما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٥)» وفي «الروض (٦) والمسالك (٧) ومجمع البرهان (٨)» وظاهر «المنتهى (٩) والذكرى» أنّه لو صلّى ركعتين منها ثمّ عرض له عارض بنى بعد إزالة عارضه على الركعتين ويأتي بالأخيرتين بعدهما (١٠). قال في «مصابيح الظلام» : يأتي بالأخيرتين بعدهما بعد زوال عذره بلا فصل احتياطاً كما أنّ الفصل بين الأربع لا يفعل من غير عذر احتياطاً لما ورد في بعض الأخبار (١١) حين سألوهم عليهم‌السلام عن جواز الفصل والبناء : إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ منه فليقطع ثمّ ليرجع فليبن إن شاء (١٢).

__________________

(١) منهم السبزواري في الذخيرة : ص ٣٥٠ س ٦ ، والمجلسي في البحار : ج ٩١ ص ٢٠٥ ح ١٠.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٣ ص ٣٠.

(٣) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٢٢٠ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) الحدائق الناضرة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١٠ ص ٥٠١.

(٥) فقه الرضا : باب صلاة جعفر عليه‌السلام ص ١٥٦.

(٦) روض الجنان : في صلاة جعفر عليه‌السلام ص ٣٢٧ س ٢٢.

(٧) مسالك الأفهام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٢٨٠.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٣ ص ٣٠.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة التسبيح ج ١ ص ٣٦٠ س ٤.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٤ ص ٢٤٤.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة جعفر عليه‌السلام ح ١ ج ٥ ص ٢٠١.

(١٢) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٢٢٠ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٢٣٧

ويدعو في آخر سجدته بالمأثور.

ولا اختصاص لهذه الصلوات بوقت ، وأفضل أوقاتها الجُمَع.

ويستحبّ بين المغرب والعشاء صلاة ركعتين ، يقرأ في الاولى

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويدعو في آخر سجدة بالمأثور) في خبر أبي سعيد المدائني (١) أو في مرفوع ابن محبوب (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا اختصاص لهذه الصلاة بوقت ، وأفضل أوقاتها الجُمَع) قال في «مصابيح الظلام» : البناء عند الفقهاء على ذلك (٣). قلت : وبه صرّح في «المصباح (٤)» وفي «كشف اللثام (٥)» لم أظفر لخصوصه بخبر إلّا التوقيع من الناحية المقدّسة في جواب سؤال الحميري عن صلاة جعفر أيّ أوقاتها أفضل؟ فوقّع عليه‌السلام : أفضل أوقاتها صدر النهار يوم الجمعة (٦). قلت : ويحتمل أن يكون بعده فى الفضل جعلها من نوافل الليل كما يشعر قول رجاء ابن أبي الضحّاك في «عيون أخبار الرضا عليه‌السلام» أنّه كان يصلّى في آخر الليل أربع ركعات بصلاة جعفر إلى أن قال : ويحتسبها من صلاة الليل (٧).

[الحادي عشر : صلاة الغفيلة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ بين المغرب والعشاء صلاة ركعتين يقرأ في الاولى الحمد وقوله تعالى : «(وَذَا النُّونِ) .. إلى

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة جعفر عليه‌السلام ح ١ و ٢ ج ٥ ص ١٩٨ و ١٩٩.

(٣) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ١ ص ٢٢٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) لم نعثر على هذه الجملة وما فيها من الحكم ولا على إيماء إلى مضمونها في المصباح. نعم نقلها عنه في كشف اللثام وهذا ينبئ عن اختلاف نسخ المصباح كنسخ غيره كما تقدّم نظير ذلك غير مرّة ، راجع كشف اللثام : ج ٤ ص ٤٠٧.

(٥) كشف اللثام : في صلاة جعفر عليه‌السلام ج ٤ ص ٤٠٧.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة جعفر عليه‌السلام ح ١ ج ٥ ص ١٩٩.

(٧) عيون أخبار الرضا : ج ٢ ص ١٧٩ ضمن ح ٥.

٢٣٨

الحمد وقوله تعالى : (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً) إلى آخر الآية ، وفي الثانية الحمد وقوله تعالى : (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ) إلى آخر الآية ، ثمّ يرفع يديه فيقول : اللهمّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب الّتي لا يعلمها إلّا أنت أن تصلّي على محمّدٍ وآل محمّد وأن تفعل بي كذا ، اللهمّ أنت وليّ نعمتي والقادر على طلِبَتي تعلم حاجتي فأسألك بحقّ محمّدٍ وآل محمّد (وآله خ ل) عليه وعليهم‌السلام لمّا قضيتها لي ، ويسأل حاجته.

______________________________________________________

آخر الآية» والثانية الحمد وقوله تعالى : «وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ. إلى آخر الآية» ثمّ يرفع يديه فيقول : اللهم إنّي أسألك بمفاتح الغيب الّتي لا يعلمها إلّا أنت أن تصلّي على محمّدٍ وآل محمّد وأن تفعل بي كذا ، اللهمّ أنت وليّ نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحقّ محمّدٍ وآل محمّد عليه وعليهم‌السلام لمّا قضيتها لي ، ويسأل حاجته هذه الصلاة رواها الشيخ في «المصباح (١)» بهذه الكيفية عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ورواها السيّد العابد ابن طاووس في «فلاح السائل» عن هشام بن سالم كذلك ، وزاد قوله : فإنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا تتركوا ركعتي الغفيلة وهما ما بين العشاءين (٢). إلى غير ذلك من الأخبار الّتي قد يأتي ذكرها عند الحاجة إليها.

وعبارة الكتاب أعني قوله بين المغرب والعشاء كغيرها من العبارات ظاهرة في كونها بين الصلاتين متى صلّيا في وقت فضيلتهما. وهذه العبارة وردت فى الأخبار ، ففي خبر هشام : «بين العشاءين (٣)». وفي موثّق سماعة

__________________

(١) مصباح المتهجّد : في صلاة الغفيلة ص ٩٤.

(٢) فلاح السائل : في صلاة الغفيلة : ص ٢٤٦.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ٢ ج ٥ ص ٢٤٩.

٢٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

المروي في «العلل (١)» : «بين المغرب والعشاء الآخرة». وكذا في خبر وهب أو السكوني المرويّ في «التهذيب (٢) وفلاح السائل (٣)» أيضاً. واحتمل في «كشف اللثام» أنّها بين الوقتين (٤).

وفي «مفتاح الفلاح» أنّ وقتها من غروب الشمس إلى غروب الشفق ، وقال : المراد بقوله عليه‌السلام في خبر السكوني أو وهب : «ما بين المغرب والعشاء» ما بين وقت المغرب ووقت العشاء أعني ما بين غروب الشمس وغيبوبة الشفق كما يرشد إليه الحديث السابق ، يريد به ما رواه في «الفقيه» عن الباقر عليه‌السلام أنّ إبليس إنّما يبثّ جنود الليل من حين تغيب الشمس إلى مغيب الشفق ويبثّ جنود النهار من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس (٥) ، وذكر : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول : أكثروا ذكر الله عزوجل في هاتين الساعتين وتعوّذوا بالله عزوجل من شرّ إبليس وجنوده ، وعوّذوا صغاركم في هاتين الساعتين فإنّهما ساعتا غفلة (٦) ثمّ قال : وقد ورد في

__________________

(١) لا يخفى أنّ قوله «بين المغرب والعشاء» إنّما جاء في رواية المعاني : ص ٢٦٥ وثواب الأعمال : ص ٦٨ ، وأمّا في العلل فإنّما جاء من كلام الصدوق بقوله : قال مصنّف هذا الكتاب : ساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء الآخرة. ولا يخفى أنّ خبري المعاني وثواب الأعمال انّما رويا بسندين الأوّل : أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن خالد عن سليمان بن سماعة عن عمّه عن عاصم الكوزي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ص ٢٦٥ ، والثاني : أبي عن سعدبن عبد الله عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ص ٦٨. وأمّا العلل فرواه فيه عن أبي عن سعدبن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن زرعة عن سماعة عن جعفر عن أبيه ، انتهى ، العلل : ص ٣٤٣. وهذا الاختلاف يدلّ على أنّ قوله في العلل المصدّر به الخبر مأخوذ من خبريه الّذين رواهما في غيره من كتابيه فراجع. فقول الشارح «وموثق سماعة .. الخ» باعتبار ذلك ، وإلّا فعبارته فيه صريحة في أنّ الجملة المذكورة من كلامه لا من الخبر.

(٢) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٣٢.

(٣) فلاح السائل : ص ٢٤٥.

(٤) كشف اللثام : في صلاة الغفيلة ج ٤ ص ٤٠٧.

(٥ و ٦) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٥٠١.

٢٤٠