مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الائتمام أو الانفراد إن شاء ، ولو لم يسجد الإمام سجد المأموم وبالعكس (١). وفي «الوسيلة» إذا اشترك السهو بينهما عملاً بمقتضي سهوهما (٢). قلت : سواء اتحد أو اختلف. فالأوّل كما إذا تركا سجدة وذكراها بعد الركوع مضيا وقضياها وسجدا للسهو ، ولو ذكراها قبله تلافياها. والثاني كما إذا ذكر الإمام السجدة المنسية بعد الركوع والمأموم قبله ، أتى المأموم بها ولحق الإمام ، والإمام يقضيها بعد الصلاة وفي سجودهما للسهو ما مرّ ، ولو كان المنسي السجدتين في هذا الفرض بطلت صلاة الإمام وينفرد المأموم بصحّة صلاته وقيل بالبطلان في المأموم (٣) أيضاً. هذا تمام الكلام في حكم السهو.

وأمّا الشكّ ففي «المدارك (٤) والذخيرة (٥)» أنّ الأصحاب قطعوا بأنّه لا شكّ على الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس. وفي «كشف الالتباس» نسبته إلى الأصحاب (٦) وفي «المفاتيح (٧) والرياض (٨)» لا خلاف فيه.

وفي «أربعين المجلسي» أنّ المشهور أنّه لا فرق في رجوع الإمام إلى المأموم بين كون المأموم ذكراً أو انثى ولا بين كونه عدلاً أو فاسقاً ولا بين كونه واحداً أو متعدّداً مع اتّفاقهم ولا بين حصول الظنّ بقولهم أم لا (٩). وفي «المدارك» أنّ إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المأموم بين الذكر والانثى ولا بين العدل والفاسق ولا بين المتّحد والمتعدّد (١٠) قلت : وبذلك صرّح

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٢٥.

(٢) الوسيلة : في السهو ص ١٠٢.

(٣) أشار إلى القيل المجلسي في بحار الأنوار في الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ٢٥٣.

(٤) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦٩.

(٥) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٢٧.

(٦) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦١ س ٢ و ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) مفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٧٩.

(٨) رياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٤.

(٩) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥١٤.

(١٠) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٧٠.

٤٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

المحقّق الثاني في «تعليقيه (١)» والشهيد الثاني (٢) والخراساني (٣). وفي «الدرّة» نسبة التعويل على المأموم وإن كان غير عدل إلى الأصحاب.

واحتمل في «المسالك» الجواز في الصبي المميّز (٤) وفي «المجمع (٥) والكفاية (٦) والذخيرة (٧) والأربعين (٨)» التأمّل فيه إلّا إذا أفاد الظنّ. وفي «المصابيح» أنّ فيه وفي المرأة إذا لم يحصل منهما الظنّ إشكالاً (٩) ، وفي «فوائد الشرائع (١٠) وتعليق الإرشاد (١١)» لا يرجع إلى الصبي لعدم الاعتداد بقوله. وقال في «شرحه على الألفية» : لا يعوّل على قوله وإن أفاد الظنّ (١٢).

وقال أبو العبّاس (١٣) والمحقّق الثاني في «شرح الألفية (١٤)» والصيمري (١٥) والشهيد الثاني (١٦) وسبطه (١٧) والمجلسي (١٨)

__________________

(١) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٣ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) والتعليقة الثانية لا توجد لدينا.

(٢ و ٤ و ١٦) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٨.

(٣) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٥ س ٢٧.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤٠.

(٦) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٥ ، س ٢٨.

(٧) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٣٧.

(٨) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥١٤.

(٩) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٦٣ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٣ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) حاشية الإرشاد : في الخلل ص ٣٩ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٢) لم نعثر على مسألة الإمام والمأموم الصبي في شرح الألفية فضلاً عن حكم اعتماد الإمام عليه في شكّه فراجع.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٩.

(١٤) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٠٩.

(١٥) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٨ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٧) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٧٠.

(١٨) بحار الأنوار : في الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ٢٤١.

٤٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والخراساني (١) وغيرهم (٢) : أنّه لا يتعدّى الحكم إلى غير المأموم وإن كان عدلاً. وقال هؤلاء جميعاً ما عدا الكركي : نعم لو أفاد الظنّ عوّل عليه ، ونقل ذلك عن «نهاية الإحكام (٣)». وفي «كشف الالتباس» لا يعوّل عليه وإن تعدّد ما لم يفد الظنّ (٤).

هذا وفي «مجمع البرهان» العمل بقول الصبي متداول بين المسلمين في قبول الهدية والإذن بدخول البيت وأخذ الوديعة منه ، فلا يبعد الرجوع إليه مع حصول الظنّ والاعتماد على أنّه لم يكذب ، وكذا في سائر الامور مثل قبول قوله في تطهير النجس (٥) ، انتهى. ولا يخفى ما فيه والأولى التمسّك بالإطلاق وأخّرناه عن محلّه لنكتة.

وليعلم أنّ قضية كلام الأصحاب في المقام أنّه يجب على كلٍّ من الإمام والمأموم الرجوع إلى الآخر وإن لم يحصل له ظنّ من قوله أو فعله. وقد سمعت ما قاله مولانا المجلسي من أنّه هو المشهور ، وبذلك صرّح جماعة منهم ، وناهيك بما في «المقاصد (٦) والروض (٧) والروضة (٨)» حيث جوّز الاعتماد على قول غير المأموم إذا حصل من قوله ظنّ وقال : إنّه خارج عن التعويل على ثالثٍ بل عمل بالظنّ. واعترضه في «مجمع البرهان» بأنّه يلزم على هذا خروج عمل أحدهما بقول الآخر أيضاً ، لأنّه حصل منه الظنّ ولأجله عمل ، فلو لم يحصل لم يعمل

__________________

(١) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٥ س ٢٩.

(٢) كرياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٦.

(٣) الناقل عنه الصيمري في كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٨ س ٢٤ وص ١٦١ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) المصدر السابق.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤٠.

(٦) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٧.

(٧) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ١٤.

(٨) الروضة البهية : في السهو ج ١ ص ٧٢٥.

٤٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

العمل ، وإن احتمل لإطلاق الخبر لكنّه بعيد خصوصاً إذا حصل الظنّ بخلافه (١) ، انتهى.

والحاصل إنمّا وجدنا من تأمّل في ذلك ممّن تعرّض لهذا الفرع سوى المولى المذكور والاستاذ أدام الله حراسته في «المصابيح» حيث قال : والمذكور في عبارة غير واحد من المتأخّرين رجوع كلٍّ منهما إلى الآخر وإن كان باقياً شكّه ، ولذا ورد في الأخبار أنّه لا سهو للإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، فتعرّض فيها أنّه لا سهو له لا أنّه لا حكم له كما هو الشأن في كثير السهو وفي السهو في السهو ، وأيّده بأنّه لو كان ذلك لحصول الظنّ لم يكن للتعرّض لذكرهما بالخصوص وجه ، قال : وهذا أظهر بالنسبة إلى ظواهر الأخبار والفتاوى. ثمّ إنّ ظواهر الأخبار ما عدا المرسلة عدم العبرة بشكّهما أصلاً والمرسلة هي المقيّدة لذلك الناصّة على الرجوع إلى الآخر مع الحفظ وظاهر أنّ الرجوع إلى الآخر هو الاستناد إليه والاعتماد عليه ، وحيث لم يحصل له مظنّة أصلاً فلعلّ الرجوع في غاية البُعد حتّى في إطلاقات الفتاوى ولو اعتبر ما ذكر لزم الرجوع وإن حصل الوهم لعدم التفاوت بالنسبة إليه في إطلاق النصّ والفتوى ، واستثناء صورة الوهم من إجماع وغيره يتوقّف على ظهوره وثبوته إذا كان الرجوع من باب التعبّد لا غير ، ولم يظهر أولوية احتياط في ذلك خاصّة لا من نصٍّ ولا فقيه ، إذ هؤلاء بنوا على أنّ رجوع كلٍّ منهما إلى الآخر خارج عن قاعدة مراعاة الظنّ واعتباره ، فإذا كان خارجاً عنها مبنيّاً على مجرّد التعبّد لا جرم يكون ظاهر النصّ والفتوى شاملاً لصورة الوهم ولا دليل على خروجها ، مثلاً إذا شكّ الإمام بين الثنتين والأربع والمأموم بناؤه على الثلاث لا غير والإمام ظانّ بعدم الثلاث يكون على الإمام الرجوع إلى المأموم وإن كانت الثلاث عنده موهومة وهؤلاء حكموا بعدم رجوع الإمام إلى المأموم حينئذٍ ، ووجوب رجوعه إلي العمل بمقتضى شكّه مع دعواهم خروج رجوع كلّ منهما إلى

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤٠.

٤٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الآخر عن القاعدة بناءً على أنّ النصّ والفتوى مطلقاً غير مقيّدين بحصول الظنّ ، فمن أين يظهر التقييد بخصوص عدم الوهم مع كون البناء على مجرّد التعبّد (١). وقد أطال أدام الله سبحانه حراسته الكلام في المقام وهذا نبذ منه مع اختصار فيه.

ونحن نقول كما أشار إليه في أثناء كلامه : إنّ الظاهر من قوله عليه‌السلام في المرسلة التّي هي الأصل في الباب «إذا حفظ عليه من خلفه (٢)» عدم كون هذا الحفظ موهوماً كما أنّها يخرج عنها ما إذا قطع الإمام بفساد حفظ من خلفه فتكون منجبرة بفتاوى الفقهاء ، ومن لم يقل بالانجبار يكون المستند عنده الفتاوى وموافقة الاعتبار. ويبقى الكلام فيما إذا كان الحفظ مشكوكاً إذ المتبادر منها حصول الرجحان للإمام من الحفظ وأنّ وجوده في نظره ليس كعدمه فليتأمّل جيّداً. ولا مانع من العمل بالإطلاقات من النصّ والفتوى المؤيّدة بما ذكره الاستاذ في صدر كلامه ، والبُعد مع التعبّد لا يلتفت إليه إلّا أنّ إبقاءها على إطلاقها فيه ما فيه والمسألة من المشكلات.

وفي «فوائد الشرائع (٣) والميسية والروض (٤) والذخيرة (٥) والكفاية (٦) والمدارك (٧)» أنّه لا فرق بين الأفعال والركعات. وفي الأخير نسبته إلى الأصحاب.

وفي «المسالك (٨) والروض (٩) والكفاية (١٠)» يكفي تنبيه الحافظ بتسبيحٍ ونحوه.

__________________

(١) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٦٣ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٨ ج ٥ ص ٣٤٠.

(٣) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٣ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ١٣.

(٥) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٣٧.

(٦) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٥ س ٢٧.

(٧) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦٩.

(٨) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٨.

(٩) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ١٣.

(١٠) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٥ س ٢٨.

٤٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ومقتضى النصوص والفتاوى كما في «المصابيح» رجوع كلٍّ منهما إلى يقين صاحبه (١). وفي «مجمع البرهان (٢) والذخيرة (٣)» أنّه لا ريب فيه. وفي «الميسية والمقاصد (٤) والروض (٥) والروضة (٦) والمفاتيح (٧)» أنّه يرجع الشاكّ إلي ظنّ صاحبه ، ومال إليه المحقّق الأردبيلي (٨) والمولى الخراساني (٩) والاستاذ (١٠) دام ظلّه وسبطه شيخنا صاحب «الرياض (١١)» دامت حراسته على تأمّل. وفي «الميسية» وما بعدها من الكتب الأربعة (١٢) أنّ الظانّ يرجع إلى يقين الآخر. وفي «مجمع البرهان (١٣) والذخيرة (١٤) والمصابيح» أنّ رجوعه إليه مشكل ، لأنّه مكلّف بالعمل بظنّه إلّا إذا حصل له ظنّ أقوى. وفي الأخير : وإذا تساوى الظنّان تساقطا فيبقى حكم الشكّ فيعمل بمقتضاه (١٥).

واحتمل في «مجمع البرهان» الرجوع أيضاً عند التساوي (١٦). وفي «الرياض»

__________________

(١) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٦٣ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٩٣.

(٣) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٣٣.

(٤) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٦.

(٥) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ١٢.

(٦) الروضة البهية : في السهو ج ١ ص ٧٢٤.

(٧) مفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ : ج ١ ص ١٧٩.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٣٩.

(٩) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٣٤.

(١٠) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٦٣ س ٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١) رياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٥.

(١٢) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٦ ، روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ١٢ ، الروضة البهية : في السهو ج ١ ص ٢٥ ، مفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٧٩.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ، ص ١٣٩.

(١٤) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٣٥.

(١٥) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٦٣ س ١٢ و ١٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٣٩.

٤٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الحكم برجوع الظانّ إلى يقين الآخر مشكل إن لم يكن إجماعاً ، وتوجيهه بأنّ الظنّ في باب الشكّ بمنزلة اليقين ضعيف ، لمنع المنزلة بالنسبة إلى غير الظانّ. كيف لا وهو أوّل المسألة وتسليمها بالنسبة إليه لا يجدي نفعاً ، فعدم الرجوع أقوى إن لم يفد ظنّاً وإلّا فالرجوع متعيّن كما يتعيّن على الظانّ الرجوع إلى المتيقّن إذا أفاده الرجوع ظنّاً أقوى من ظنّه وإن قلنا بالمنع فيه أيضاً مع عدم إفادة الرجوع الظنّ الأقوى لكنّه خروج عن محلّ البحث وهو رجوع كلٍّ منهما إلى الآخر مع حفظه مطلقاً ولو لم يفده ظنّاً كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى (١) ، انتهى فتأمّل فيه.

وقال مولانا العلّامة المجلسي : إنّ الأشهر رجوع الإمام الظانّ إلى المأمومين المتيقّنين إذا كانوا متّفقين وإنّ الأشهر فيما إذا تيقّن المأمومون واختلفوا مع ظنّ الإمام بخلافهم الانفراد ، وقال : إنّه أظهر. وقال : إنّ المشهور فيما إذا تيقّن الإمام وظنّ المأمومون بخلافه متّفقين أو مختلفين رجوع المأمومين إلى الإمام ، وقال : إنّه الأقوى. وقال : إنّ المشهور أنّه إذا ظنّ الإمام أو المأموم مع شكّ الآخر أنّه يرجع الشاكّ إلى الظانّ ، وقال : ظاهر الأصحاب أنّه لو كان كلّ منهما ظانّاً بخلاف الآخر عدم رجوع أحدهما إلى الآخر ، وقال : إنّ الأشهر الأظهر فيما إذا شكّ الإمام. وبعض المأمومين مختلفين في الشكّ أو متّفقين مع يقين بعض المأمومين أنّ الإمام يرجع إلي المتيقّن والشاكّ من المأمومين إلى الإمام (٢).

وفي «الروضة (٣)» وغيرها (٤) لو اتفقا على الظنّ واختلف محلّه تعيّن الانفراد. قلت : كما إذا ظنّ الإمام الثلاث والمأموم الاثنتين ، وفي ذلك إيماء إلى عدم التعويل على الوهم.

__________________

(١) رياض المسائل : في السهو ج ٤ ، ص ٢٥٥ ٢٥٦.

(٢) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥١٥ ٥١٩.

(٣) الروضة البهيّة : في السهو ج ١ ص ٧٢٥.

(٤) كرياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٦.

٤٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الميسية والروض (١) والروضة (٢) والمسالك (٣) والذخيرة (٤)» وغيرها (٥) أنّه لو اختلف الإمام والمأموم فإن جمع شكّهما رابطة رجعا إليها ، وقال مولانا المجلسي (٦) : إنّه المشهور ، ومثّلوه بما لو شكّ الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع ، قالوا : فيرجعان إلى الثلاث ، قالوا : وكذا الحال في العكس. وقال في «الروض» إنّ بعض المتأخّرين اختار في الاولى وجوب الانفراد واختصاص كلّ منهما بشكّه مع موافقته على الصورة الثانية ولا وجه لها (٧). ونقل جماعة (٨) ممّن تأخّر عنه حكاية نقل هذا الفرق وقالوا أيضاً : لا وجه له. قلت : لعلّه في «الروض» أشار إلى ما في «الموجز الحاوي» فإنّه قال فيه : لو شكّ الإمام بين الإثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع وجب الانفراد ، ولو انعكس فلا سهو ووجب الإتمام بركعة (٩). وقال الصيمري في شرحه : إنمّا وجب على المأموم الانفراد ، لأنّه شكّ في شي‌ء لم يحفظه عليه الإمام فلا يسقط عنه حكمه ولا سهو على الإمام لحفظ المأموم أنّها ثلاث بيقين ، فيجب عليه الإتمام بركعة ولا احتياط عليه ، وأمّا العكس وهو ما إذا شكّ الإمام بين الثلاث والأربع والمأموم بين الاثنتين والثلاث فقد قال المصنّف : لا سهو ووجب الإتمام بركعة وأطلق القول.

__________________

(١) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ١٥.

(٢) الروضة البهية : في السهو ج ١ ص ٧٢٥.

(٣) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٨.

(٤) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٤٠.

(٥) كرياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٦.

(٦) بحار الأنوار : في الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ٢٤٦.

(٧) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ١٧.

(٨) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في الشكّ ج ٩ ، ص ٢٧٦ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ ، س ٤١ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦.

٤٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي إطلاقه غموض ، لأنّه يفهم منه أنّه لا سهو عليهما ويجب عليهما الإتمام بركعة وهو باطل ، بل مراده فلا سهو على المأموم لحفظ الإمام أنّها ثلاث بيقين فيتمّ بركعة مع وجوب السهو على الإمام لحصول موجبه فيبني على الأربع ويحتاط بركعة ، فهي عكس الاولى في الشكّ والحكم (١) ، انتهى.

وقال في «السهوية» : إذا شكّ المأموم بين الثلاث والأربع والإمام بين الاثنتين والثلاث ، قيل : فيه احتمالات : رجوع الإمام إلى يقين المأموم وهو الثلاث ، الثاني رجوعه إلى شكّ المأموم وهو الأربع ، والثالث وجوب الانفراد ، لضعف الأوّل بالبناء على الأقلّ وضعف الثاني برجوعه إلى يقين المأموم لا إلى شكّه ، انتهى وكلامهم كما ترى. وقال مولانا المجلسي : ربما قيل بانفراد كلٍّ منهما حينئذٍ بشكّه ، وربّما يستأنس له بما يظهر من مرسلة يونس (٢) من عدم رجوع أحدهما إلى الآخر مع شكّ الآخر ، ويمكن أن يقال : إنّه ليس الرجوع هنا فيما شكّا فيه ، بل فيما أيقنابه ، ولعلّ اختيار الرابطة والإتمام والإعادة أيضا أحوط (٣).

وفي «الروض (٤) والمقاصد (٥) والمجمع (٦) والذخيرة (٧)» وغيرها (٨) لا فرق مع وجود الرابطة بين كون شكّ أحدهما موجباً للبطلان وعدمه ، وفي «الأربعين (٩)» أنّه المشهور ، ومثّلوه بما لو شكّ أحدهما بين الثلاث والخمس والآخر بين الاثنتين والثلاث ، قالوا : فيرجعان إلى الثلاث. وقال الشهيد الثاني : وكذا لو كان شكّ كلّ

__________________

(١) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦١ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٨ ج ٥ ص ٣٤٠.

(٣) بحار الأنوار : في الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ٢٤٦.

(٤) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ٢٠.

(٥) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٧.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤٠.

(٧) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٤٢.

(٨) كبحار الأنوار : في الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ٢٤٦.

(٩) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٢٠.

٤٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

منهما منفرداً بحكم كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع والآخر بين الثلاث والأربع والخمس فإنّهما يرجعان إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ويسقط عنهما حكم ما عداه (١). وقد فرّعه المجلسي على المشهور.

وفي «الموجز الحاوي (٢) وكشف الالتباس (٣) والروض (٤) والروضة (٥) والمقاصد (٦) والمسالك (٧) والذخيرة (٨) والمصابيح (٩)» أنّه لو كانت الرابطة شكّاً كما لو شكّ المأموم بين الاثنتين والثلاث والأربع والإمام بين الثلاث والأربع سقط حكم الاثنتين عن المأموم فيهما وصار شكّهما معاً بين الثلاث والأربع وهي رابطة. والتنصيص على الإمام والمأموم في هذا المثال إنمّا هو في «الموجز وشرحه» خاصّة وما عداهما فقد عبّر فيها بأحدهما والآخر ، قالوا : كما لو شكّ أحدهما .. إلى آخره ، فتأمّل فلعلّ بينهما فرقاً.

وقال جماعة (١٠) منهم : إنّه لو لم تجمعهما رابطة تعيّن الانفراد ولزم كلّ منهما حكم شكّه كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس. وقال المجلسي : إنّه المشهور (١١). وفي «الدرّة» لو تفرّد كلّ واحد منهما بعلم لم يجز لأحدهما العمل بمحفوظ الآخر بل يعمل بمقتضى علم نفسه ، ولو قيل بوجوب

__________________

(١) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٧.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦.

(٣) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦١ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ١٨.

(٥) الروضة البهية : في السهو ج ١ ص ٧٢٥.

(٦) المقاصد العليّة : في الخلل ص ٣٢٧.

(٧) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٨.

(٨) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٤١.

(٩) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٦٤ س ١٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) كالشهيد الثاني في المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٧. والسبزواري في ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٤٣ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٦.

(١١) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٢١.

٤٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

اتباع المأموم الإمام كان له وجه.

وقال الشهيد الثاني (١) وجماعة (٢) : لو تعدّد المأمومون واختلفوا هم وإمامهم فالحكم ما بيّنّاه في الرابطة وعدمها. وقال مولانا المجلسي : المشهور في هذه الصورة التفصيل المتقدّم (٣). قال الشهيد الثاني : لو لم يجمعهم رابطة كما لو شكّ أحدهم بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع والثالث بين الأربع والخمس تعيّن الانفراد لكنّ الفرض لا يتحقّق إلّا مع ظنّ كلٍّ منهما انتفاء ما خرج عن شكّه لا مع تيقّنه ، فإن تيقّن الأوّلين عدم الخمس ينفيها وتيقّن الأوّل عدم الأربع ينفيها ، فلا يمكن فرض شكّ الثالث على هذا الوجه (٤). وفيه : أنّه لو كان غرضه عدم إمكان تحقّق شكّ الثالث مع يقين الآخر بنفي ما شكّ فيه ففيه أنّه لا تنافي بين يقين إنسان وشكّ آخر مع أنّه لا اختصاص له بالثالث إذ الثالث أيضاً جازم بنفي ما يشكّ فيه الأوّل ، ولو كان الغرض عدم الاعتناء بشكّه ولزوم الرجوع إلى الآخرين فهو قدس‌سره ممّن لم يفرّق في رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر بين الظنّ واليقين. ولعلّ الاولى أن يقال : إن كان الشاكّ المفروض أنّه شكّ ثانياً هو الإمام فلا يتصوّر له الرجوع إلى المأمومين لعدم اتفاقهم ولا إلى بعضهم لعدم الترجيح إلّا أن يحصل له ظنّ ، وفي رجوع المأمومين إليه ما مرَّ ، ولا وجه لرجوع بعض إلى بعض ، ويحتمل عدم انفراد الثالث عن الإمام ، لأنّه أيضاً يبني على الأربع ، ويحتمل أن يرجع الثالث في نفي الخمس إلى الإمام وفي نفي الثلاث إلى علمه فيبني على الأربع ، والأوّل يرجع إلى الإمام في نفي الاثنتين وفي نفي الأربع إلى علمه فيبني على الثلاث ، هذا كلّه إذا كان الثاني الإمام. ولو كان الثالث

__________________

(١) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٧.

(٢) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٤٣ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٦.

(٣) بحار الأنوار : في الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ٢٤٧ ، والأربعين : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٢١.

(٤) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ٢٨.

٤٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

الإمام فله مع البعض رابطة ولو كان الأوّل فله مع الثاني رابطة ، فتأمّل.

وقال في «الروض (١)» : متى حكم بالانفراد فمتى حفظ الإمام شيئاً عمل بمقتضاه ، ولو لم يعلم شيئاً بطلت صلاته وعمل المأمومون بما يلزمهم من الحكم.

وقال الفاضل الميسي والشهيد الثاني في كتبه الثلاثة (٢) وغيرهما (٣) : لو حفظ بعض المأمومين وشكّ البعض الآخر رجع الإمام إلى مَن حفظ والمأموم الشاكّ إلى الإمام ، وقد سمعت أنّه قال في «الأربعين» : إنّه الأشهر الأظهر (٤). وفي «المصابيح (٥)» إن لم يحصل للإمام ظنّ فيه تأمّل ، وظاهر «الشرائع والنافع» اشتراط اتفاق جميع المأمومين كما فهمه منهما المحقّق الكركي (٦) والشهيد الثاني (٧) وسبطه (٨) والاستاذ (٩) وسبطه (١٠) أدام الله تعالى حراستهما وقالا : هو الأقوى كما هو ظاهر المرسلة المجبورة (١١) ، نعم لو حصل الظنّ في موضع التعويل عليه اتجه. ونحو ذلك ما في «المفاتيح (١٢)» بل هو صريح في الحكم. ونفى في «المدارك (١٣)»

__________________

(١) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٣ س ١.

(٢) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٧ ، ومسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٨ ، روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٣ س ٣.

(٣) كالسبزواري في الذخيرة : في الشكّ والسهو ص ٣٧٠ السطر الأوّل.

(٤) الّذي تقدم في ص ٤٥٤ ٤٥٦ نقله عن أربعينه أنّه الأشهر بين المتأخّرين أو أنّه الأشهر أو أنّه الأقوى. وأمّا الأظهرية فلم نجده ، فراجع.

(٥) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٦٤ س ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٤ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٨.

(٨) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٧٠.

(٩) لم نعثر في المصابيح ولا في حاشية المدارك على أصل المسألة ولا على نقل عبارة الشرائع والنافع فضلاً عن حكمه بظهور عبارتهما في اعتبار الاتفاق ، فراجع.

(١٠) رياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٧.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣٣٨.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٨٠.

(١٣) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٧٠.

٤٧٢

والشاكّ في عدد النافلة يتخيّر ، ويستحبّ البناء على الأقلّ.

______________________________________________________

عنه البُعد. وفي «فوائد الشرائع (١)» فيه تردّد. وفي «المسالك (٢)» اتّفاق الجميع كما هو مقتضى عبارة «الشرائع» غير شرط مع عدم الاختلاف كحفظ بعض وشكّ الباقين.

[في الشكّ في عدد النافلة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والشاكّ في عدد النافلة يتخيّر ، ويستحبّ البناء على الأقلّ) أمّا التخيير وجواز البناء على الأكثر فمحلّ وفاق كما في «المعتبر (٣) والتذكرة (٤) والمنتهى (٥)» إلّا أنّه في الأخير على ما نقل (٦) قال : إلّا من ابن بابويه فإنّه جوّز البناء على الأقلّ والإعادة. وكذا ظاهر «التهذيب» الإجماع حيث قال : عندنا (٧). وفي «الذخيرة (٨) والرياض (٩)» الظاهر الاتّفاق عليه. وفي «الأمالي» عدّ من دين الإماميّة أن لا سهو في النافلة ، فمن سها فيها بنى على ما شاء (١٠).

وأمّا أنّ البناء على الأقلّ أفضل ففي «المعتبر (١١)» الإجماع عليه. وهو ظاهر «الذخيرة (١٢)» حيث قال : عندهم. وفي «الرياض» لا خلاف

__________________

(١) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٨.

(٣) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٩٥ ٣٩٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٣٣.

(٥) منتهي المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤١٢ س ١٢.

(٦) الناقل عنه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٩٥ ٩٦.

(٧) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ذيل الحديث ٧١٣ ج ٢ ص ١٧٨.

(٨) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٧٩ س ١٧.

(٩) رياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٩.

(١٠) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ ص ٥١٣.

(١١) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٩٦.

(١٢) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٧٩ س ١٦.

٤٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

فيه (١). وفي «المدارك» لا ريب فيه (٢) ، وهو صريح «التهذيب (٣)» والأكثر (٤). وفي «الخلاف (٥) والغنية (٦)» الإجماع على أن لا سهو في النافلة. وهو ظاهر «التهذيب (٧)». ونقل في «الخلاف» الخلاف عن أهل الخلاف وقال : إنّهم قالوا : إنّ حكمها حكم الفريضة (٨). وفي «التذكرة» الإجماع على أنّه لا يجبر سهوه بركعة ولا سجود (٩).

وفي «الكافي» لمولانا ثقة الإسلام لا سهو في النافلة ولا اعادة فيها (١٠). ومثله في نفي السهو عن النافلة «المقنع (١١) وجُمل العلم (١٢) والمبسوط (١٣) والجُمل والعقود (١٤) والمراسم (١٥) والإشارة (١٦)» وكثير ممّا تأخّر عنها «كالبيان (١٧)» وغيره (١٨). وفي

__________________

(١) رياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٩.

(٢) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٧٤.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ذيل الحديث ٧١٣ ج ٢ ص ١٧٨.

(٤) منهم العلّامة في منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤١٢ س ١٣ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٣٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الشكّ ج ٩ ص ٣٤٥.

(٥) الخلاف : في السهو ج ١ ص ٤٦٥ مسألة ٢١٠.

(٦) غنية النزوع : فيما يتعلّق بالصلاة .. ص ١١٤.

(٧) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ذيل الحديث ٧١٣ ج ٢ ص ١٧٨.

(٨) الخلاف : في السهو ج ١ ص ٤٦٥ مسألة ٢١٠.

(٩) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٣٣.

(١٠) الكافي : ذيل الحديث ٩ ج ٣ ص ٣٦٠.

(١١) المقنع : في السهو ص ١١١.

(١٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٦.

(١٣) المبسوط : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٢.

(١٤) الجُمل والعقود : في السهو ص ٧٨.

(١٥) المراسم : فيما يلزم المفرط في الصلاة ص ٩٠.

(١٦) إشارة السبق : في السهو ص ٩٩.

(١٧) البيان : في السهو ص ١٥١.

(١٨) كمفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٨١.

٤٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«الدروس» تبطل النافلة كما تبطل الفريضة ، وتفارقها في السورة والشكّ في العدد والزيادة سهواً (١). وزاد في «الموجز الحاوي» فيما لا يبطلها ترك الرفع من الركوع وترك طمأنينة منه (٢) وفي «الموجز» أيضاً : لو زاد سهواً في النافلة اغتفر بلا جبران وإن كان ركناً لا أن فعل تركاً واجباً أو ترك فعلاً من مشخّصات الواجب وإن لم يكن ركناً كتسبيح الركوع (٣) قلت : مراده أنّه ترك ذلك عمداً وقد وافقه على ذلك كلّه صاحب «كشف الالتباس (٤)».

وفي «فوائد الشرائع» الظاهر أنّه لا فرق في الخلل الواقع في الصلاة بين الواجبة والمندوبة إلّا في الشكّ فإنّه يتخيّر في البناء على الأقلّ والأكثر ، وقال : لا يجب سجود السهو في النافلة على الظاهر ، ولا يحضرني في هذا كلام الأصحاب (٥). وفي «الروض» حكمها في السهو عن الأفعال والأركان والشكّ فيها في محلّه وبعد تجاوزه حكم الفريضة وأفردها عنها بالشكّ في العدد (٦). ونحوه ما في «المدارك» حيث قال : لا فرق في مسائل السهو والشكّ بين الفريضة والنافلة إلّا في الشكّ بين الأعداد وبلزوم سجدة السهو فإن النافلة لا سجود فيها (٧).

وفي «الذخيرة» يحتمل أن يكون قوله عليه‌السلام «ليس عليك سهو» رفع أحكام السهو بالكلّية (٨). وفي «مجمع البرهان (٩)» الظاهر نفي جميع أحكام السهو المتقدّمة فلا تبطل بالشكّ إذا كان ركعة أو ركعتين أو أكثر وعدم الالتفات مع

__________________

(١) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٩.

(٢ و ٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٤.

(٤) كشف الالتباس : فيما لا سبب له ولا وقت ص ١٥٧ س ١٧ في الهامش (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٢ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٣ س ٢٢.

(٧) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٧٤.

(٨) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٧٩ س ٢٠.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٩٥.

٤٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

تجاوز المحلّ وبدونه وعدم سجود السهو ولكن تكون بالبطلان بترك الركن كالفريضة ، ويحتمل في الزيادة أيضاً ، ويمكن أولوية جميع ما يفعل في الفريضة حتى السجود للكلام ناسياً ، انتهى.

وقد سلف لنا النقل (١) عن جماعة كثيرين وجوب سجدتي السهو لنسيان التكبير في صلاة العيد ، وظاهر «المنتهى» هناك الإجماع عليه (٢) ، فليتأمّل جيّداً. وسلف لنا أيضاً في بحث الركوع (٣) ما له نفع في المقام.

وفي «الرياض» أنّ عموم الأخبار يشمل الشكّ في الأفعال أيضاً مطلقاً أركاناً كانت أو غيرها قبل تجاوز المحلّ أو بعده ، ويمكن استفادة الحكم فيها من الحكم بنفي الشكّ في العدد بطريق أولى ، فالعموم أقوى إن لم يكن للإجماع مخالفاً وإن عمّمنا السهو المنفي بحيث شمل المعنى المعروف كما هو الأقوى على ما قدّمناه في بحث كثير الشكّ أفاد نفي موجبه من سجدتي السهو أيضاً كما صرّح به في المدارك تبعاً لظاهر الخلاف وصريح المنتهى ، وظاهرهما بل صريح الأوّل عدم الخلاف فيه بيننا خلافاً للروض فجعل النافلة هنا كالفريضة (٤) ، انتهى.

ونحن نقول إنّ عدم ضرر الشكّ في النافلة وجواز البناء على الأكثر وعدم وجوب سجود السهو واضح من الإجماعات والأخبار ، وكذا الشكّ في الأجزاء بعد التجاوز عن المحلّ ، مضافاً إلى أنّه إذا لم يكن به بأس في الفريضة فالنافلة أولى ، وكذا الحال في السهو الذّي لا تدارك فيه أو كان ولكنّه منحصر في سجود السهو ، وكذا الحال في الشكّ في الشي‌ء قبل تجاوز المحلّ فإنّا قد نقول فيه بالرجوع في النافلة كالفريضة ، لأنّه كلا شكّ لمكان وقته ومحلّه وليس من الأفراد

__________________

(١ _ ٢) تقدّم في ج ٨ ص ٧٢٠.

(٣) تقدّم في ج ٧ ص ٢٨٧ ٢٩٢.

(٤) رياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٩.

٤٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المتبادرة من قوله عليه‌السلام «لا سهو في النافلة (١)» لأنّ السهو غير الشكّ واعتباره بحيث يكون ظاهراً محلّ تأمّل فتأملّ ، فيدخل في عموم ما دلّ على الإتيان بما أمر به والامتثال ، وعلى ذلك التقدير لا امتثال ويشمله خبر زرارة المتضمّن الشكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة وقوله عليه‌السلام له : «إذا خرجت من شي‌ء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء (٢)» إلى غير ذلك ، فدعوى ظهور دخوله في قوله عليه‌السلام «لا سهو في النافلة» بحيث يقابل هذه العمومات ويغلب عليها في محلّ التأمّل ، على أن التعارض بينهما من باب العموم والخصوص من وجه.

وأمّا السهوعن الأجزاء الّتي تتدارك بعد الصلاة كالسجدة والتشهّد فلا تشارك النافلة فيه الفريضة ، لأنّ الأخبار إذا شملت نفي سجود السهو كان شمولها لنفي السهو عن الأجزاء أولى ، لأنّ الأجزاء أقرب وأنسب إلي الركعة من سجود السهو الّذي ليس جزءاً ولا لازماً ، بل هو نادر التحقّق غاية الندرة.

وبيان دلالة الأخبار أنّ الإمام عليه‌السلام نفى نفس السهو لا خصوص سجدتي السهو فكان نفي الأجزاء أقرب وأنّ السائل إنّما سأل عن حكم السهو في النافلة ومراده مطلق السهو فأجابه عليه‌السلام بأنّه لا سهو فيها. وترك الاستفصال في المقام يفيد العموم ، ويظهر من المرسلة أنّ حكم نفي السهو في النافلة حكم نفي السهو عن الإمام والمأموم لا حكم الاوليين وقضية ذلك أنّه يسجد في النافلة للسهو كما يسجد الإمام والمأموم على ما هو مذهب جماعة كما مرَّ مع أنّك سمعت الإجماع على نفي السجود للسهو في النافلة فكان نفي الأجزاء أقرب من وجهين ويؤيّد ذلك ما رواه ثقة الإسلام عن الحلبي «قال : سألته عن رجل سها عن ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتّي قام فركع في الثالثة؟ قال : يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد (٣)». وروي أيضاً عن الصيقل عن

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ج ٥ ص ٣٣١.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ج ٥ ص ٣٣٦.

(٣) لم نعثر على الحديث المذكور في الكافي وإنّما رواه الشيخ في التهذيب : ح ٧٥٠ ج ٢ ص ١٨٩ ، فراجع.

٤٧٧

(المطلب الرابع) فيما يوجب الاحتياط :

من شكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وصلّى ركعة من قيام أو ركعتين من

______________________________________________________

«الصادق عليه‌السلام في الرجل يصلّي الركعتين من الوتر فيقوم فينسى التشهّد حتى يركع ويذكر وهو راكع ، قال : يجلس من ركوعه فيتشهّد ثمّ يقوم فيتمّ. قال : قلت : أليس قلت في الفريضة : إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثمّ يسجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال : ليس النافلة كالفريضة (١)» فإنّه يظهر من ذلك أنّ زيادة الركن سهواً أيضاً داخلة في عموم قوله عليه‌السلام في الصحيحة والمرسلة «لا سهو في النافلة» ولا تفاوت بين الأركان في الزيادة سهواً ، وما ورد في بيان أحكام السهو في الفريضة قد اشتملت على قرائن دالّة على إرادة الفريضة ، وما خلى عنها فإطلاقه منصرف إلى المتبادر وهو الفريضة ، ولو سلّم عدم التبادر لا نسلّم تبادر النافلة بحيث يكون مقاوماً لما ذكر.

وهل المراد من البناء على الأكثر البناء عليه مطلقاً حتّى لو استلزم فساد النافلة كما يقتضيه إطلاق عباراتهم أو إذا لم يستلزم فسادها وإلّا فالبناء على الأقلّ يكون متعيّناً؟ الظاهر الثاني من الإطلاقات في النصّ والفتوى سيّما على القول بحرمة إفساد النافلة اختياراً كما في «الرياض (٢) والمصابيح» وفي الأخير : احتمال إبقاء الإطلاقات على إطلاقها أعمّ من أن يكون الأكثر مصحّحاً أو مبطلاً ، قال : وكذلك الأقلّ ففي صورة البطلان يعيد لكنّه بعيد ولا سيمّا في الأقلّ فلا تغفل (٣) ، انتهى.

[الرابع فيما يوجب الاحتياط]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (من شكّ بين الاثنتين والثلاث أو

__________________

(١) الكافي : ح ٢٢ ج ٣ ص ٤٤٨.

(٢) رياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٦٠.

(٣) مصابيح الأحكام : في الشكّ والسهو ج ٢ ، ص ٣٧١ ، س ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٤٧٨

جلوس.

______________________________________________________

بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وصلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس) تخصيص هذه المسائل بالذكر لعموم البلوى وإلّا فصور الشكّ أكثر من ذلك كما ستعرف. وفي «المسالك (١) وروض الجنان (٢)» إنمّا خصّ هذه الأربع بالذكر من بين مسائل الشكّ لعموم البلوى بها وكثرة وقوعها ، فمعرفة أحكامها واجبة عيناً ، ومثلها الشكّ بين الأربع والخمس ، وباقي المسائل والفروع إنمّا يحتاج إليها نادراً فتجب معرفتها كفاية ، انتهى. وقد يلوح من «الروض» أنّ ذلك لا مخالف فيه.

وربّما قيل بأنّ معرفتها شرط في صحّة الصلاة. وفي «الروض» أنّ للتوقّف فيه مجالاً (٣) وفي «الذخيرة» أظنّ أنّ بعض المتأخّرين نقل عن السيّد المرتضى أنّه حكى إجماع الأصحاب على الاشتراط المذكور (٤). قلت : لعلّه حكى ذلك في المصباح لأنّا لم نجد ذلك فيما حضرنا من كتبه ومسائله. وفي «الذخيرة» لا يبعد عدم اشتراط معرفة هذه المسائل في صحّة الصلاة على مَن كان من عادته عدم عروض ذلك إلّا قليلاً (٥).

واعلم أنّ كلّ موضع يتعلّق فيه الشكّ بالاثنتين يشترط فيه إكمال السجدتين كما هو ظاهر الأصحاب كما في «الذكرى (٦) والمدارك (٧)» وكذا «الذخيرة (٨)» والإكمال يتحقّق بالرفع من السجدة الثانية إجماعاً كما في «المقاصد العلية (٩)» وربما اكتفى بعضهم بالركوع لصدق مسمّى الركعة (١٠). وفي «الذكرى (١١)

__________________

(١) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٤.

(٢ و ٣) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٢ س ٧ و ١٥.

(٤ و ٥) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٧٨ س ١٤ و ١٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٠.

(٧) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥٧.

(٨) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٧ س ٤.

(٩) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤١.

(١٠) نقله الشهيد الأوّل في الذكرى بدون ذكر قائله راجع الذكرى : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٠.

(١١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨١.

٤٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد الشرائع (١)» لو كان ساجداً في الثانية ولمّا يرفع رأسه وتعلّق الشكّ لم أستبعد صحّته ، لحصول مسمّى الركعة. وفي «المدارك» هو غير بعيد (٢). وبه جزم في «الميسية والروض (٣) والروضة (٤) والمسالك (٥) والمقاصد (٦) العلية ،» لأنّ الرفع مقدّمة لواجب آخر ولا مدخلية له في السجود. وفي «الذخيرة (٧) والكفاية (٨) والرياض (٩)» أنّه ضعيف ، لأنّ مقتضى الرواية اعتبار رفع الرأس من السجدة. وفي «المصابيح» فيه تأمّل (١٠). قلت : يريدان أنّ مقتضى عموم صحيحة عبيد (١١) ومفهوم حسنة زرارة (١٢) الإعادة في الصورة المذكورة. وفي «الدرّة» تكمل بإتمام الذكر أو بالوضع على ما يصحّ السجود عليه على اختلاف الرأيين. قلت : والثاني خيرة «مجمع البرهان (١٣)».

والبناء على الثلاث فيمن شكّ بين الاثنتين والثلاث قد ادّعى عليه الإجماع في «الانتصار (١٤) والخلاف (١٥) والغنية (١٦)» وظاهر «السرائر (١٧) ومجمع البرهان (١٨)».

__________________

(١) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٣ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥٧.

(٣) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥١ ، س ٢٠.

(٤) الروضة البهية : في الخلل ج ١ ص ٧٠٧.

(٥) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٤.

(٦) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤١.

(٧) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٧ س ٧.

(٨) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٣٠.

(٩) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٣٩.

(١٠) مصابيح الظلام : في السهو والشكّ ج ٢ ص ٣٨٥ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١ و ١٢) وسائل الشيعة : باب ٩ من أبواب الخلل ح ١ و ٣ ج ٥ ص ٣١٩ و ٣٢٠.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٧٩.

(١٤) الانتصار : في الشكّ ص ١٥٦.

(١٥) الخلاف : في الشكّ ج ١ ص ٤٤٥ ٤٤٦ مسألة ٩٢.

(١٦) غنية النزوع : فيما يتعلّق بالصلاة .. ص ١١٢.

(١٧) السرائر : في السهو والشكّ ج ١ ص ٢٥٤ و ٢٥٥.

(١٨) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٨٤.

٤٨٠