مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

وفي الزلزلة طول العمر ، فإنّها (فهي خ ل) أداء وإن سكنت.

______________________________________________________

ويمكن الاستدلال للقائل بالسببية بإطلاق قوله عليه‌السلام : «فإن انجلى قبل أن تفرغ فأتمّ ما بقي (١)» لكن يمكن أن يكون متفرّعاً على قوله عليه‌السلام : «وتطيل القنوت والركوع» بل هو الظاهر ، وعلى هذا لا يبقى دلالة. ويأتي تمام الكلام في ذلك بلطف الله تعالى.

[وقت الصلاة في الزلزلة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الزلزلة طول العمر ، فهي (فإنّها خ ل) أداء وإن سكنت) أمّا أنّ وقت الصلاة في الزلزلة طول العمر وأنّها لا تسقط بقصر الوقت عن قدر الصلاة ففي «المقاصد العلية (٢) والنجيبية» أنّ عليه الإجماع ، وفي «مجمع البرهان» نقل حكايته (٣) ، وفي «الذكرى» نسبته إلى الأصحاب (٤) ، وفي «المدارك» إلى المعظم (٥) ، وفي «الذخيرة» إلى الأكثر (٦) ، وإلى المشهور في «الرياض (٧)». وقد سمعت فيما مضى عبارة «إشارة السبق (٨)» فإنّ ظاهرها وحدها الخلاف.

وأمّا أنّها أداء وإن سكنت ففي «الذكرى» نسبته إلى الأصحاب (٩) ، وفي «البيان» نسبته إلى كثير (١٠) ، وفي «المدارك (١١)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٦ ج ٥ ص ١٥١.

(٢) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٧١.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٤١٩.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٤.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٢.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٥ السطر الأخير.

(٧) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٢٤.

(٨) تقدّم في ص ٥٦.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٤.

(١٠) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٦.

(١١) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٢.

٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

والحدائق (١)» إلى المعظم ، وفي «الذخيرة» إلى الأكثر (٢). وفي «فوائد الشرائع (٣) والغرية وإرشاد الجعفرية (٤)» الإجماع واقع على كون هذه الصلاة موقّتة والتوقيت يوجب نيّة الأداء.

وهذا الحكم أعني كونها أداءً وإن سكنت ففي «الغرية» نسبته إلى الأصحاب وكذا «إرشاد الجعفرية (٥)» وهو ظاهر جملة من كتبهم (٦) وصريح «الشرائع (٧) والتحرير (٨) والتذكرة (٩) وإرشاد (١٠) والدروس (١١) وكفاية الطالبين والتنقيح (١٢) والموجز (١٣) وكشف الالتباس (١٤) والجعفرية (١٥)

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣١٢.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٥ السطر الأخير.

(٣) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص ١٩١ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) المذكور في إرشاد الجعفرية نسبته الحكم المذكور إلى الأصحاب في ضمن الإشكال على دعوى توقيت صلاة الزلزلة وأدائيّتها مع أنّ زمان إتيانها يقلّ عن زمان وقوعها ، فلا بدّ أن تكون صلاة الزلزلة من الصلوات الموقّتة ، فقال : بيان ذلك (الإشكال) أنّهم قد صرّحوا بأنّ صلاة الزلزلة لا بدّ فيها من نيّة الأداء ، وهذا بناء منهم على إجماعهم على أنها من الصلوات الموقّتة ، فيكون الأداء عندهم من توابع التأقيت وإذا كانت من الموقّتات كانت هذه المقدّمة منافية لما هو المقرّر عندهم من استحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها ذلك الوقت .. الخ. وأمّا التصريح بنسبته إلى الأصحاب فلم نجدها فيه ، فراجع المطالب المظفّرية : ص ١٩٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) كظاهر الوسيلة : في صلاة الكسوف ص ١١٢ ، ومجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٤١٩ ، وكشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٨.

(٧) شرائع الإسلام : في الكسوف ج ١ ص ١٠٣.

(٨) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ٨.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٥.

(١٠) إرشاد الأذهان : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٦١.

(١١) الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٥.

(١٢) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤٠.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الآيات ص ٩٢.

(١٤) كشف الالتباس : في صلاة الآيات ص ١٤٨ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) الرسالة الجعفرية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الآيات ص ١٣٤.

٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) وحاشية الإرشاد (٢) وفوائد الشرائع (٣) والغرية وإرشاد الجعفرية (٤) وغاية المرام (٥) والمسالك (٦)» وغيرها (٧) ، بل في جملة من هذه (٨) التنصيص على الأداء في كلّ ما يغلب عليه القصر من بقية الآيات.

وقال في «البيان» : وصار بعضهم إلى أنّها قضاء (٩). وفي «المدارك (١٠) والنجيبية» لم يعرف قائله ، بل في الأخير : أنّه نادر. قلت : لعلّه في «البيان» عنى المصنّف في «نهاية الإحكام (١١)» حيث احتمل فيها أن تكون وقتاً لابتداء الصلاة فتجب المبادرة إليها ويمتدّ الوقت مقدار الصلاة ثمّ تصير قضاءً ، ثمّ إنّه استضعفه. وفي «كشف اللثام» أنّه قويّ ، لأنّ شرع الصلاة لاستدفاع العذاب (١٢). انتهى.

وفي «الذكرى (١٣) وغاية المرام (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) والجعفرية (١٦) والغرية وإرشاد

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧٢.

(٢) حاشية الإرشاد : في صلاة الكسوف ص ٣٣ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٣) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص ١٩١ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص ١٨ س ٦.

(٦) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٧.

(٧) كبحار الأنوار : في صلاة الكسوف .. ج ٩١ ص ١٥٩ ١٦٠.

(٨) منها الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٥ ، والتنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤٠ ، وجامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧٢ ، وحاشية الإرشاد : في صلاة الكسوف ص ٣٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٦.

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٢.

(١١) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٧.

(١٢) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٨.

(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٤.

(١٤) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص ١٨ س ٥.

(١٥) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الآيات ص ١٣٤.

٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الجعفرية (١) والمقاصد العلية (٢) ورسالة صاحب المعالم (٣) والنجيبية» وغيرها (٤) أنّها أداء وأنّه يجب الفور بها. وفي «الغرية» نسبته إلى الأصحاب. وفي «المدارك» أنّه أحوط وإن أمكن المناقشة فيه (٥). وفي «الذخيرة» لا دليل على الأداء والفورية (٦). وقد سمعت فيما مضى عبارة «الوسيلة (٧)» فإنّه قد يلوح منها الخلاف.

وفي «المسالك» أوجب الشهيد ومَن تبعه الفورية بها ، وهو على القول باقتضاء الأمر الفور متّجه لا على عدمه. وحرّره بعض المحقّقين بأنّ وقتها نفس وقت الآية ، ولمّا لم يسعها غالباً وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعدها صالحاً لإيقاعها فيه حذراً من التكليف بالمحال ، وبقي حكم الأداء مستصحباً لانتفاء الناقل. وروعي فيها الفورية من حيث إنّ فعلها خارج وقت السبب إنّما كان بحسب الضرورة ، فاقتصر في التأخير على قدرها جمعاً بين القواعد المتضادّة وهي توقيت هذه الصلاة وقصور وقتها واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة. وهذا التوجيه لا يتمّ إلّا مع ثبوت هذه المقدّمات ، وليس في النصوص ما يدلّ على كون زمان الزلزلة هو الوقت ، بل إنّما دلّت على كونها سبباً وهو لا يستلزم انحصار الوقت فيه ، ولو تمّ كونه وقتاً واعتبر من الخارج عنه قدر ما يكمل فيه الصلاة اقتصاراً على موضع الضرورة لم يصحّ القول بامتداد وقتها بامتداد العمر ، بل إنّما يثبت ذلك من كون الآية سبباً لوجوب الصلاة ، وحيث لا تحديد لوقتها في النصوص جعل وقتها مدّة العمر كالنذر المطلق ، وإنّما غايره في وجوب نيّة الأداء ، ولا ريب أنّ

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص ١٩١ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٧١.

(٣) الإثنا عشرية : في صلاة الكسوف ص ١٢ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٤) كرياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٢٤.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٣.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٦ س ٥.

(٧) تقدّم في ص ٥٦.

٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الفوريّة بها أحوط عند مَن لم يستفدها من مطلق الأمر ، انتهى ما في المسالك (١).

قلت : أراد ببعض المحقّقين المحقّق الثاني فإنّه في «فوائد الشرائع (٢)» ذكر ما نقله عنه في «المسالك» جواباً عمّا أوردوه على عبارة الكتاب ونحوها ، وهو أنّهم قد صرّحوا بأنّ صلاة الزلزلة لا بدّ فيها من نيّة الأداء ، وهذا يدلّ على أنّها موقّتة ، لأنّ الأداء عندهم من توابع التوقيت وهو ينافي ما قرّروه من استحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها ، وإذا صحّت هذه المقدّمة لزم أن لا تكون من الموقّتات ، لأنّ وقت الزلزلة قاصر كما يشهد به الحسّ ، كذا نقل عنه تلميذاه (٣) العارفان بكلامه المشاهدان له. وقوله «جمعاً بين الأدلّة المتضادّة وهي توقيت الصلاة وقصور وقتها» صريح في ذلك ، فما في «المدارك» من أنّ السؤال هو أنّ الأداء من توابع الموقّت ، فإذا كان وقت الزلزلة يمتدّ بامتداد العمر فلا وجه لقولهم : أنّها تصلّى أداءً وإن سكنت (٤) غير واضح ، وإن كان ممّا يورد ، لمخالفته ما سمعت ولأنّه خلاف ما ذكره في «الذكرى» وغيرها في بيان مرادهم في قولهم إنّ وقتها طول العمر كما ستسمع.

وما في «المسالك (٥) والمدارك (٦) والذخيرة (٧) والحدائق (٨)» من أنّه لا دليل على التوقيت ، ففيه : أنّه قد ادّعى عليه الإجماع في «فوائد الشرائع (٩) والغرية وإرشاد

__________________

(١) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٧.

(٢) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص ١٩٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الاخر لا يوجد لدينا.

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٢.

(٥) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٧.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٣.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٦ س ٤.

(٨) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣١٣.

(٩) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الجعفرية (١)» وظاهر «الذكرى» حيث قال فيها : إنّ حكم الأصحاب بأنّ الزلزلة تصلّى أداءً طول العمر لا يريدون به التوسعة ، فإنّ الظاهر وجوب الأمر هنا على الفور ، بل على معنى نيّة الأداء وإن أخلّ بالفور لعذر أو غيره (٢) ، انتهى. وكلامه هذا ظاهر في دعوى الإجماع على التوقيت وصريح في أنّ مرادهم بالتوسعة أنّها تصلّى أداءً ، كما صرّح بذلك في «غاية المرام» قال : ويمتدّ وقتها مدّة العمر بمعنى أنّها تصلّى أداءً ولا تصير قضاءً (٣). ونحوه ما في «إرشاد الجعفرية (٤) والغرية» من أنّ السعة هنا ليست بالمعنى المصطلح لتنافي الفورية ، بل هي بمعنى تساوي أجزاء الزمان الّذي بعدها وعدم أولوية بعض أجزائه من بعض بالإتيان بها ، وهي بهذا المعنى لا تنافي ما حكموا بها من كونها واجباً فوريّاً. قال في «الغرية» فحكم الأصحاب بالفورية محافظة على الوقت المعيّن وما يقرب منه بحسب الإمكان وحكموا بوجوب نيّة الأداء وفاءً لحقّ التوقيت ، وحيث عرفت عدم أولوية زمان على زمان آخر ثبت الأداء في تمام المدّة المذكور ، فأثبتوا من كلّ واحدة من القواعد حكماً لا ينافي بقية الأحكام ، انتهى.

ثمّ إنّ المحقّق الثاني (٥) اعترف بأنّ الأحكام متضادّة وحاول الجمع بينها ، لأنّ التأليف بين القاعدتين ولو من بعض الوجوه أولى من طرح إحداهما ، لأنّ في ذلك ترجيحاً من غير مرجّح ، وما ذكره هو غاية التوجيه ، فلا معنى للتعجّب منه كما في «المدارك (٦) والحدائق (٧)» وكذا «المسالك» من الحكم بالتوقيت والتوسعة مدّة العمر (٨).

__________________

(١) المطالب المظفريّة : في صلاة الكسوف ص ١٩٠ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٤.

(٣) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص ١٨ س ٥.

(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص ١٩١ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٣.

(٧) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣١٣.

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٧.

٦٦

ولو قصر زمان الموقّتة عن الواجب

______________________________________________________

وأمّا إنكارهم الفورية وما يدلّ عليها فقد سمعت ما في «الغرية» وكذا «إرشاد الجعفرية» من ظهور دعوى الإجماع (١) ، بل قد يقال : إنّه يظهر من «الذكرى (٢)» وقال الاستاذ دام ظلّه في «مصابيح الظلام» : إنّ خبر الديلمي ظاهر في الدلالة على أنّ الأمر للفور في الزلزلة ، وساق الخبر وهو طويل ، ثمّ أخذ في بيان دلالته وأطال في بيانها وأثبتها من وجوه ، ثمّ قال : ويظهر من الأخبار أنّ صلاة الكسوف والزلزلة على حدّ سواء ، وقد ورد في وقوع الكسوف في وقت الفريضة أخبار تدلّ على فورية صلاة الكسوف (٣) ، انتهى ما أردنا نقله من كلامه دام ظلّه. ويستأنس لما ذكره الشهيد ومن تأخّر عنه بالحجّ كما في «كشف اللثام (٤)» وبما إذا أدرك من صلاة العصر ركعة قبل الغروب كما في «إرشاد الجعفرية (٥)» فما ذكره في «الحدائق (٦)» غير صحيح وغير لائق.

[في ما لو قصر زمان الموقّتة عن الواجب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قصر زمان الموقّتة عن) أقلّ (٧)

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص ١٩١ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٤.

(٣) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج ١ ص ٢٠١ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٨.

(٥) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص ١٩٠ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) الحدائق الناضرة : في صلاة الكسوف ج ١٠ ص ٣١٤.

(٧) نسخ القواعد هنا مختلفة كما ترى ، ففي نسخة «الواجب» وفي الاخرى «أقلّ الواجب» ويلوح في الشرح ترجيح الاولى ، وحيث إنّه ليس بأيدينا ما يؤيّد أحدهما كما كان الأمر بالنسبة إلى المصحّح والمحقّق السابق أعني العلّامة العاملي رحمه‌الله كذلك فالأولى إبقاء المتنين على حالهما ، وكثيراً ما وقع مثل ذلك سابقاً ولعلّه يأتي مثله أيضاً.

٦٧

(الواجب سقطت) كلّ من تعرّض لهذا الفرع استند إلى امتناع توقيت الفعل بما لا يسعه ، وهي قاعدة مسلّمة إجماعية عندهم كما في «جامع المقاصد (١)» وقد علمت أنّها في الكسوفين موقّتة. وقال في «الحدائق» : هذه القاعدة عندهم من الأدلّة العقلية الّتي يوجبون تقديمها على الأدلّة الشرعية ، والأمر عندنا بالعكس ، لأنّه لم يقم عليها دليل شرعي ، فلا يعتمد عليها ، مع معارضة الأخبار لها (٢). وقد اقتفى بذلك أثر صاحب «الذخيرة (٣)».

وفيه أنّ الأخبار لم تدلّ على السببية وإنّما دلّت على التوقيت. وقد عرفت حال ما يمكن معارضاً منها ويأتي ما يزيده وضوحاً. وأوّل من صرّح بهذا الفرع المحقّق (٤) ، ووافقه عليه كلّ مَن تأخّر عنه ممّن تعرّض له كما عرفت آنفاً. نعم قال في «كشف اللثام» فيه : جواز التوقيت بالمعنى الّذي احتمله في نهاية الإحكام في الزلزلة وهو أن يكون أوّل الكسوف وقتاً لابتداء الصلاة فتجب المبادرة إليها ويمتدّ الوقت مقدار الصلاة ، ثمّ تصير قضاءً (٥). قلت : هذا الاحتمال هنا أقوى منه هناك لما قاله في «الذكرى» قال : قال الفقهاء : المطلوب بالصلاة ردّ النور إلى الشمس والقمر (٦) ، فليتأمّل جيّداً.

وقد انقدح هنا إشكال نشأ من قولهم : لو قصر زمانها عن أقلّ الواجب سقطت ، ومن قولهم بوجوبها مع اتساع زمان الكسوف بعلمٍ أو ظنٍّ غالب كأن يكون رصدياً أو يرجع إلى قول رصدي ، صرّح بهذا جماعة كثيرون كالشهيدين (٧)

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧٣.

(٢) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٠٨.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٥ س ١١.

(٤) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٤١.

(٥) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٨.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٥.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٨ ، ومسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٩.

٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والمحقّق الثاني (١) وغيرهم (٢) ، فعلى هذا لو لم يحصل ظنّ كأن لا يكون رصديّا وليس هناك رصدي كما هو الغالب أشكل الأمر ، لأنّ المفروض وجوبها مع اتساع الزمان لأدائها ، وقد نقل الإجماع على أنّ أوّل الكسوف أوّل الصلاة ، فنيّة الوجوب مع عدم الظنّ أصلاً غير واضحة والقول بوجوبها إلى أن ينكشف الحال بعيد ، إذ المفروض أنّها واجب موقّت. وليس في كلام الأصحاب شي‌ء شافٍ في هذا المقام على ما اطّلعت عليه. نعم ورد في بعض الأخبار (٣) الأمر بإتمامها إذا انجلى قبله وهو لا يأبى التقييد بحالتي العلم أو الظنّ باتساعه لها مخفّفة ، على أنّك ستعلم الحال في الخبر.

وقال في «المنتهى» لو خرج الوقت في الكسوفين ولم يفرغ منها أتمّها (٤). واستند في ذلك إلى هذا الخبر الّذي أشرنا إليه وهو خبر زرارة ومحمّد (٥). قلت : نحوه ما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٦)». وإذا انجلى وأنت في الصلاة فخفّف. وسننقل عنه في «المنتهى» ما يخالف ذلك ونحاول الجمع بين كلاميه ، على أنّ كلامه هذا قابل للتقييد بما قيّدنا به الخبر. وقد نبّه على هذا الإشكال في «النجيبية» وتركه على غرّه. ويظهر من المحقّق الثاني أنّ احتمال السعة كافٍ ، ذكر ذلك في المسألة الآتية ، وقد تقدّم له أنّ المدار على العلم أو الظنّ.

ويمكن أن يقال : إنّ الظنّ حاصل لكلّ مكلّف بسعة الكسوف والخسوف لمقدار الصلاة ، لأنّ الغالب فيهما ذلك وعدم السعة فرض نادر كما هو المشاهد ، فلا ريب في حصول الظنّ ، وذكر الرصدي فى كلامهم على سبيل التمثيل. فالإشكال

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٩.

(٢) كالسيّد في مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٢.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ج ٥ ص ١٥٣.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٢ س ٢٢.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب الكسوف والآيات ح ٦ ج ٥ ص ١٥١.

(٦) فقه الرضا عليه‌السلام : في صلاة الكسوف ص ١٣٥.

٦٩

فلو اشتغل أحد المكلّفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعةً فالأقرب عدم وجوب الإتمام ،

______________________________________________________

إنّما هو في صورة نادرة جدّاً وهي عند عدم حصول الظنّ بالسعة. وقد تقدّم (١) عند قوله «وتستحبّ الإطالة بقدره» ما له نفع في المقام. ويأتي أيضاً ما يناسب ذلك.

[في خروج الوقت في أثناء الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو اشتغل أحد المكلّفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعةً فالأقرب عدم وجوب الإتمام) وفاقاً «للتذكرة (٢) وكنز الفوائد (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥) والمدارك (٦) والنجيبية» وظاهر «نهاية الإحكام (٧) والإيضاح (٨) والذكرى (٩) ومجمع البرهان (١٠)» ومحتمل «البيان (١١)». قال في «جامع المقاصد» لأنّه قد تبيّن أنّه غير مكلّف والوجوب إنّما كان مستنداً إلى ظنٍّ أو احتمالٍ ظهر فساده (١٢). قلت : وهو قضية القاعدة المسلّمة عندهم. والمفروض في المسألة ما إذا اقتصر على أقلّ الواجب

__________________

(١) تقدم في ص ٢١١.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٩٤.

(٣) كنز الفوائد : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٣٢.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧٢.

(٥) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٤ س ٤.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣١.

(٧) نهاية الإحكام : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٨٠.

(٨) إيضاح الفوائد : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٣١.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٢٢٧.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤١٨.

(١١) البيان : في صلاة الكسوف ص ١١٦.

(١٢) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧٢.

٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ولم يقصّر في الابتداء كما صرّح به جماعة (١) ، وأنّ المراد بإكمال الركعة سجود السجدتين كما يأتي الإشارة إليه عن الشهيد. وقال في «المنتهى (٢)» ما سمعته آنفاً.

وقال في «التحرير (٣)» وموضع آخر من «المنتهى (٤)» عند التعرّض لخصوص هذه المسألة : إنّ الوجه وجوب الإتمام ، لأنّ إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلاة ، لكنّه قال فيها بعد ذلك بلا فصل : ولو قصر الوقت عن أقلّ صلاة تمكّن لم تجب على إشكال. والظاهر أنّ هذا منه رجوع عمّا استوجهه فيهما إلى التردّد ، لأنّ إدراك الركعة داخل تحت القصور عن أقلّ صلاة تمكّن كما فهمه منه صاحب «المدارك (٥)» ويدلّ على ذلك أنّه قال في «التذكرة (٦)» : لو اتسع لركعة وقصر عن أخفّ صلاة لم تجب ، فجعلهما شيئاً واحداً ، لكنّ الرجوع منه في الكتابين إلى التردّد من دون فاصلة أصلاً بعيد جدّاً ، فيجب أن يحمل كلامه الأخير على مَن لم يشرع كما سيأتي بيانه عند قوله : أمّا الآخر فلا يجب .. إلى آخره.

وهذا منه موافقة «للمعتبر» قال فيه : ولو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة لم تجب ، وفي وجوبها مع قصور الوقت عن أخفّ صلاة تردّد (٧). ولعلّ وجه التردّد ممّا ذكرناه في وجه عدم الوجوب ومن عدم صراحة الروايات عنده في التوقيت ، وهذا هو الّذي عنوه بقولهم فيما مضى ، وقد أومأ إلى السببية في المعتبر. وسيأتي عند شرح قول المصنّف «أمّا الآخر» بيان وجه تردّد المعتبر وإشكال المنتهى والتحرير بما هو الصحيح وبيان وهمُ مَن توهّم.

__________________

(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٧٢. والفاضل في كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٦٨.

(٢) تقدّم في ص ٦٩.

(٣) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ٢٤.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٤ س ١٣.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣١.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٩٣.

(٧) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٤١.

٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١)» بعد أن قوّى عدم وجوب الإتمام فيما نحن فيه ممّا في الكتاب احتمل وجوب الإتمام لكنّه لم يستند إلى ما استند (يستند خ ل) إليه في المنتهى ، بل استند إلى أنّه مكلّف بالظنّ فصحّ ما فعله ، فيدخل تحت «وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٢)

وقال في «الذكرى» هل يشترط في وجوب صلاة الكسوف اتّساع الوقت لجميعها أم يكفي ركعة بسجدتيها أم يكفي مسمّى الركوع ، لأنه يسمّى ركعةً لغة وشرعاً في هذه الصلاة؟ احتمالات ، من تغليب السبب فلا يشترط شي‌ء من ذلك فيكون كالزلزلة ، إلّا أنّ هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب ، ومن إجرائها مجرى اليوميّة فتعتبر الركعة ، ومن خروج اليوميّة بالنصّ فلا يتعدّى إلى غيرها ، انتهى (٣). وظاهره موافقة الكتاب.

هذا كلّه إذا خرج الوقت وقد أكمل ركعة ، وأمّا إذا خرج ولم يكملها فقد جزم في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتذكرة (٨)» بعدم الوجوب.

وفي «الروض» لا فرق في عدم وجوب الإتمام بين ما إذا ضاق الوقت عن إدراك ركعة وبين ما إذا وسع ، ولا بين مَن شرع في الابتداء فخرج الوقت وقد أكمل ركعة ومَن لم يشرع (٩). وفي «المدارك (١٠)» أنّ الفرق غير واضح.

وقال في «جامع المقاصد» : والتحقيق أنّ ابتناء المسألة على قاعدتين

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٩٤.

(٢) سورة محمّد : ٣٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٢٢٦.

(٤) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٤١.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٤ س ١٢.

(٦) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ٢٤.

(٧) نهاية الإحكام : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٧٩.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٩٤.

(٩) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٤ س ٣.

(١٠) مدارك الاحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣١.

٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

اصوليتين ، وهي أنّ التكليف بفعل علم المكلّف فوات شرطه جائز أم لا؟ والأصحّ فيها عدم الجواز ، والاخرى أنّ التكليف بفعل لا يجوز نقص وقته عنه. وهذه إجماعية ، فالمعتمد عدم وجوب الإتمام. والاستدلال بقوله عليه‌السلام : «من أدرك ركعة» لا عموم له هنا للمنع من صدق اسم الوقت على محلّ النزاع ، وأمّا عموم «الصلاة على ما افتتحت» فنقول بموجبه ، إذ هو مقيّد بعدم المنافي إجماعاً ومن ثمّ لو تحرم بفريضة ثمّ تبيّن سبق اخرى فعدل أو تبيّن فعلها لم تكن على ما افتتحت عليه. وأمّا عموم : «وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» فنقول فيه : إنّ العمل المحرّم إبطاله هو الواجب ابتداءً وما يوجب بالشروع لا مطلقاً (١) ، انتهى.

قلت : لعلّه أراد بمنعه صدق اسم الوقت هنا أنّ «من» في قوله عليه‌السلام : من الوقت ، تبعيضية إذ لا يتوجّه سواه من معانيها ، وهو يفيد زيادة الوقت ، فلا يصحّ الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ، إذ لا زيادة في الوقت عن الركعة ، ويؤيّد إرادة التبعيض أنّه الغالب في اليومية ، ومن هنا يعلم الحال فيما إذا تضيّق وقت الحاضرة فقدّمت على الكسوف ولم يبق من صلاة الكسوف إلّا مقدار ركعة ، فإنّ الاحتمالين آتيان هنا ، لكنّ احتمال وجوب الإتمام هنا لعلّه أقوى بناءً على ما فسّرنا به الخبر ، فتأمّل جيّداً.

وقد يقال (٢) على الاستدلال بالخبر فيما نحن فيه : إنّ المراد بالركعة من آخر الوقت ، والتقدير أنّه شرع في ابتداء الوقت فهو كالمعذور في ابتداء الوقت ، فإنّه لا يكتفى بركعة قطعاً.

وفيه : أنّه لا إشعار في الخبر بقيد الآخر ، ودعوى الإشعار من الإدراك لأنّه يقضي بسبق السبق مردودةٌ بقولنا : أدركت حاجتي إذا حصلتها ، وبقوله في «الصحاح (٣)» : عشت حتّى أدركت زمانه ، فكان الإدراك بمعنى الحصول كما هو بمعنى اللحوق.

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧٣.

(٢) كما في الروض : في صلاة الكسوف ص ٣٠٤ س ٦ فما بعد.

(٣) الصحاح : ج ٤ ص ١٥٨٢ مادّة «درك».

٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

فإن قلت : فعلى هذا الإدراك في الخبر أعمّ من الأوّل والآخر ، فيكتفي المعذور في ابتداء الوقت بركعة فيجب عليه القضاء.

قلنا : هذا خرج بالإجماع ، فتأمّل جيّداً. ويرد على ما استدلّ عليه في «التذكرة (١)» لما احتمله أنّا نقول إنّه صحّ بزعمه ثمّ تبيّن البطلان.

وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ الأولى الاستدال بحَسن زرارة ومحمّد وقد سمعته. واستدلّ به في «الحدائق (٣)» على بطلان كلام الأكثر وبما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام» من قوله : «إذا انجلى وأنت في الصلاة فخفّف».

وعلى هذا يمكن الفرق بين ما إذا تبيّن ضيق الوقت قبل الشروع في الصلاة وبين ما إذا دخل بانياً على اتساعه وتبيّن

الضيق في الأثناء ، فتكون سعة الوقت شرطاً في الابتداء لا في الاستدامة. وأنت خبير بأنّهم ما كانوا ليستندوا في وجوب الإتمام إلى ما استندوا لو كان في هذا الخبر دلالة على ذلك وهو نصب أعينهم ، وذلك لأنّ الخبر وارد في غير محلّ الفرض ، إذ قد علمت أنّ فرض المسألة فيما إذا اقتصر على أقلّ الواجب والخبر وارد حيث يفعل المستحبّ ويطيل في الركوع والسجود والقنوت على قدر القراءة. ومن المسلّم عندهم أنّه إذا فعل ذلك فحصل الانجلاء قبل الفراغ أنّه يجب عليه الإتمام ، فالخبر ليس من محلّ النزاع وهم متسالمون على العمل به وهو هكذا. «وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادعُ الله حتّى ينجلي ، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي .. الحديث» (٤) ومن المعلوم أنّ قوله عليه‌السلام «فإن انجلى» متفرّع على ما قبله ، فالغفلة ممّن نسب الأصحاب إلى الغفلة ، وعلى ذلك يحمل قوله الأوّل في «المنتهى» : فإن فرغ .. إلى آخره.

__________________

(١) تقدّم في ص ٧٢.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٩.

(٣) الحدائق الناضرة : في صلاة الكسوف ج ١٠ ص ٣١٠.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٦ ج ٥ ص ١٥٠.

٧٤

أمّا الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين.

وجاهل الكسوفين لو علم به بعد انقضائه تسقط عنه إلّا مع الاستيعاب

______________________________________________________

فلم يبق هناك ما يصلح أن يستند إليه في وجوب الإتمام عند إدراك (إكمال خ ل) ركعة. وقد خرجنا عن وضع هذا الكتاب حرصاً على بيان الصواب ودفعاً لتوهّم الغفلة عن الأصحاب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأمّا الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين) المراد ب «الآخر» كما في «كنز الفوائد (١) وجامع المقاصد (٢)» مَن لم يكمل الركعة ، سواء شرع ولم يتمّها أم لم يشرع بالكلّية. وفي «كشف اللثام (٣)» هو الّذي لم يشتغل بها ، ويجوز أن يريد مَن لم يدرك ركعة اشتغل بها أم لا ، انتهى. والمراد ب «التقديرين» الأقرب وما يقابله أعني سقوط الإتمام عن المشتغل وعدمه ، لأنه لم يدرك ركعةً ولم يشرع ولم يفتتح مضافاً إلى الإخبار بنفي القضاء عمّن فاتته وهو خيرة «التذكرة (٤) وكنز الفوائد (٥) وجامع المقاصد (٦) والروض (٧)».

وما في «كشف اللثام (٨)» من أنّه استشكل في التذكرة فغفلة ، لأنّ عبارة «التذكرة» كعبارة الكتاب من غير إشكال.

وقد سمعت ما في «المنتهى والتحرير (٩)» من قوله فيهما : ولو قصر الوقت عن

__________________

(١) كنز الفوائد : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٣٢.

(٢) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧٢.

(٣) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ، ج ٤ ص ٣٦٩ و ٣٧٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٩٤.

(٥) كنز الفوائد : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٣٢.

(٦) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧٣.

(٧) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٤ س ٥.

(٨) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٩.

(٩) تقدّما في صفحة ٧١.

٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

أقلّ صلاة تمكّن لم تجب على إشكال ، وما في «المعتبر (١)» من التردّد عند قصور الوقت عن أقلّ صلاة. ولعلّ وجه الإشكال والتردّد من أنّ إدراك الركعة إدراك الصلاة ، فالاتساع لها اتساع لها مع احتمال السببية وإن بعُد جدّاً ومن استحالة قصور وقت عبادة عنها إلّا أن يقصد القضاء ولم يثبت القصد هنا. ولم يعرف صاحب «الحدائق» وجه الإشكال والتردّد في كلامهما فقصّر أحد وجهي التردّد على السببية والآخر على التوقيت ، ثمّ قال : إلّا أنّ قولهما بوجوبها بإدراك ركعة وعدمه مع عدم إدراكها مبنيّ على التوقيت (٢) ، فنسبهما إلى الغفلة.

[في مَن علم بالكسوف بعد انقضائه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجاهل الكسوفين لو علم به بعد انقضائه تسقط عنه إلّا مع الاستيعاب) أمّا سقوطها عن جاهل أصل الكسوف لا جاهل حكمه إذا علم بعد انقضائه عند عدم الاستيعاب فهو مذهب علمائنا عدا المفيد كما في «التذكرة (٣)». وعن القاضي في «شرح جُمل العلم والعمل» (٤) الإجماع عليه ، وهو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون من المتأخّرين إجماعاً ، بل لعلّه إجماع كما في «الرياض (٥)» والمشهور كما في «التنقيح (٦) وكشف الالتباس (٧) والحدائق (٨)» والأشهر كما في «الكفاية (٩)» ومذهب الأكثر كما في «الذخيرة (١٠)»

__________________

(١) تقدّم في صفحة ٧١.

(٢) الحدائق الناضرة : في صلاة الكسوف ج ١٠ ص ٣١١.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨١.

(٤) نقل عنه الفاضل في كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٧١.

(٥) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٢٥.

(٦) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤١.

(٧) كشف الالتباس : في صلاة الكسوف ص ١٤٨ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) الحدائق الناضرة : في صلاة الكسوف ج ١٠ ص ٣١٨.

(٩) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص ٢٢ س ٧.

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص ٣٢٥ س ٣٥.

٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والمعظم كما في «المدارك (١) ومصابيح الظلام (٢)» وهو ظاهر السيّد في «جُمل العلم والعمل (٣)» والمنقول عن «المصريّات» الثالثة وعن «مصباحه (٤)» وستسمع عبارته ، وصريح «المصباح» للشيخ (٥) «والتهذيب (٦) والاستبصار (٧) وجامع الشرائع (٨) والشرائع (٩) والنافع (١٠) والمعتبر (١١) وكشف الرموز (١٢) والمنتهى (١٣) والإرشاد (١٤) والتذكرة (١٥) والتحرير (١٦) والمختلف (١٧) والذكرى (١٨) والدروس (١٩) والنفلية (٢٠) والتنقيح (٢١) والموجز الحاوي (٢٢)

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٣.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٠٢ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) رسائل الشريف المرتضى : (المجموعة الثالثة) ص ٤٦.

(٤) نقل عنهما في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٧٠.

(٥) مصباح المتهجّد : في صلاة الكسوف ص ٤٧١.

(٦) تهذيب الأحكام : ذيل ح ٣٣٨ ج ٣ ص ١٥٧.

(٧) الاستبصار : ذيل ح ١٧٦ ج ١ ص ٤٥٤.

(٨) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص ١١٠.

(٩) شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٠٣.

(١٠) المختصر النافع : في صلاة الكسوف ص ٣٩.

(١١) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣١.

(١٢) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٨٦.

(١٣) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٣ س ١.

(١٤) إرشاد الأذهان : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٦١.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨١.

(١٦) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ٩.

(١٧) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٣.

(١٨) ذكرى الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٢٠٦.

(١٩) الدروس الشرعية : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٩٥.

(٢٠) النفلية : في صلاة الآيات ص ١٣٦.

(٢١) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤٠.

(٢٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الآيات ص ٩٢.

٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) والجعفرية (٢) والغرية وإرشاد الجعفرية (٣) والروض (٤) والروضة (٥) والفوائد الملية (٦) والمدارك (٧) ورسالة صاحب المعالم (٨) والنجيبية والكفاية (٩) والذخيرة (١٠) ومصابيح الظلام (١١)» ولم يتعرّض له في النهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والخلاف وتأتي عبارته وجملة من كتب المتأخّرين.

وفي «الهداية (١٢)» مَن فاتته فعليه أن يقضيها. وظاهره شمول ما نحن فيه. ونحوه قول القاضي في «المهذّب (١٣)» : وإذا فاتته ولم يكن علم فليصلّها إذا علم ذلك. ويبقى التأمّل في معنى الفوات ، وسيأتي بيانه.

ونقل عن المقنع في «المختلف (١٤) والذكرى (١٥)» أنّه قال : وإذا انكسف الشمس والقمر ولم تعلم به فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، وإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل ، وإن احترق بعضه فصلّها بغير غسل ، انتهى ، ولم أجد ذلك في «المقنع» الّذي عندي لا في المقام ولا في باب الغُسل.

وعن عليّ بن بابويه أنّه قال : وإذا انكسف الشمس أو القمر ولم تعلم فعليك أن

__________________

(١) كشف الالتباس : في صلاة الآيات ص ١٤٨ س ٨.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الآيات ص ١٣٤.

(٣) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص ١٩١ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) روض الجنان : في صلاة الآيات ص ٣٠٤ س ٢٨.

(٥) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٤.

(٦) الفوائد الملية : في صلاة الآيات ص ٢٦٩.

(٧) مدارك الأحكام : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٣.

(٨) الاثنا عشرية : في صلاة الآيات ص ١٢ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٩) كفاية الأحكام : في صلاة الآيات ص ٢٢ س ٧.

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٥ س ٣٥.

(١١) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ص ٢٠٢ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٢) الهداية : في صلاة الكسوف ص ١٥٢.

(١٣) المهذّب : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٢٤.

(١٤) مختلف الشيعة : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٢٨١.

(١٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٧.

٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

تصلّيها إذا علمت به ، وإن تركتها متعمّداً حتّى تصبح فاغتسل وصلّها ، وإن لم يحترق القرص كلّه فاقضها ولا تغتسل (١).

وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام» عبارات متناقضة على الظاهر ، فإنّ فيه : فإن علمت بالكسوف فلم يتيسّر لك الصلاة فاقض متى شئت ، وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثمّ علمت بعد ذلك فلا شي‌ء عليك ولا قضاء. ثمّ ذكر فيه كلاماً أجنبيّاً لا تعلّق له بالمسألة ، إلى أن قال : وإذا احترق القرص كلّه فاغتسل ، وإن انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم به (٢) .. إلى آخر عبارة عليّ بن بابويه. وهذا ممّا يدلّ على أنّ النسبة إليه عليه‌السلام محلّ شبهة ، وإن صحّت النسبة وجب حمل كلامه الأوّل على عدم الاحتراق كلًّا وإن كان مطلقاً والأخير على الاحتراق كلّه كما صرّح به ، وقوله «وإن لم يحترق القرص كلّه» راجع إلى الترك عمداً ، فيندفع التنافي بين الكلامين ، ويسقط ما نسبوه إلى عليّ بن بابويه من مخالفة المشهور من جهة هذه العبارة ، لأنّ الظاهر أنّ رسالة عليّ بن بابويه مأخوذة من الكتاب المذكور إن لم يكن تصنيفه ، فتدبّر جيّداً.

وقال المفيد في «المقنعة» : إذا احترق القرص كلّه ولم يكن علمت به حتّى أصبحت صلّيت الكسوف جماعة ، وإذا احترق بعضه ولم تعلم به حتّى اصبحت صلّيت القضاء فرادى (٣) ، ذكره في خسوف القمر. وظاهره وجوب القضاء على التقديرين ، كما هو المنقول عن أبي الصلاح (٤). وقال أبو علي فيما حكي عنه : إنّ قضاءه إذا احترق القرص كلّه ألزم منه إذا احترق بعضه (٥). وقد قال بعضهم (٦) : إنّ

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٢٨١.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام : في صلاة الآيات ص ١٣٥.

(٣) المقنعة : في صلاة الآيات ص ٢١١.

(٤) مختلف الشيعة : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٢٨٢ ذخيرة المعاد : ص ٣٢٥ س ٣٦.

(٥) حكى عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٢٠٧ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨١ ٢٨٢.

(٦) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص ٣٢٥ س ٣٦ ، والطباطبائي

٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ظاهره أيضاً الوجوب على التقديرين ، وبعضهم (١) قال : كأنّه يستحبّ القضاء ، ولعلّ هذا أولى.

وفي «الانتصار (٢)» ممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب صلاة الكسوف والخسوف ، ويذهبون إلى أنّ من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، والحجّة الإجماع. وقد يدّعى (٣) أنّ ظاهره أيضاً الوجوب على التقديرين. ويأتي بيان معنى الفوات.

وقد نسب ذلك (٤) إلى ظاهر «الخلاف» وليس بصحيح ، لأنّه قال في «الخلاف (٥)» : مَن ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها بالإجماع. وظاهر الترك ما كان لا عن جهل.

وفي «جُمل العلم والعمل (٦)» بعد أن ذكر ما سمعت نقله عنه قال : وقد روي وجوب ذلك يعني القضاء على كلّ حال. وفي «السرائر (٧)» قال : كذلك في المصباح كما ستسمع.

وقد فهم صاحب «كشف الرموز (٨)» من السرائر موافقة المفيد ، قال : ووافقه المتأخّر ، مستدلاًّ بالإجماع على أنّ من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها ، وبالخبر المجمع عليه من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٩) «من نام عن صلاة فوقتها حين يذكرها»

__________________

في رياض المسائل : ج ٤ ، ص ١٢٦ حيث نسبا إليه القول بالوجوب مطلقاً.

(١) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٧١.

(٢) الانتصار : في صلاة الآيات ص ١٧٣.

(٣) كالمجلسي في بحار الأنوار : باب صلاة الكسوف ج ٩١ ص ١٤٤ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٢٨٠ حيث قال : فأطلق في الانتصار وجوب القضاء .. الخ.

(٤) كرياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٢٦.

(٥) الخلاف : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٧٨ مسألة ٤٥٢.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٤٦.

(٧) السرائر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٤.

(٨) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٨٧.

(٩) صحيح المسلم : ج ١ ص ٤٧٧ ح ٦٨٤.

٨٠