مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

جاهل الأصل وهو الجاهل بمتعلّق الوجوب أو الحرمة كالجاهل بكون الجلد مذكّى أو كون الخاتم ذهباً فضابطه أنّ الوجوب إذا انيط بوصف فواته مانع من تأثير محلّه المطلوب شرعاً بالكلّية كنجاسة الماء وكونه مضافاً ، فالجاهل فيه كالعامد في وجوب الإعادة وإن لم يكن فوات الوصف المناط به مانعاً من التأثير الشرعي بالكلّية فإن كان خلاف الأصل وجب الأخذ بالعلامة المنصوبة شرعاً ، لأنّ حكمة الشارع تقتضي نصب علامة عليه ، فإن جهله ولم يأخذ بالعلامة وجبت الإعادة كذكاة الجلد فإنّ علامة ذلك شرعاً أخذه من يد مسلم ، وكونه مأكول اللحم وعلامته للجاهل إخبار المسلم ، وكون الثوب من جنس ما يصلّى فيه وكون المسجد أرضاً أو ما في حكمها كذلك ، ولو أخذه بالعلامة المنصوبة أجزأ وإن ظهرت المخالفة ، وإن لم يكن الوصف خلاف الأصل كإباحة الماء والثوب والمكان وطهارة الأخيرين فلا إعادة على الجاهل إمّا مطلقاً أو خارج الوقت على اختلاف الرأيين في النجاسة. ومن هذا يعلم حكم الحرمة ، لأنّها تعاكس الوجوب ، فبيان حكمه مغنٍ عن بيان حكمها.

وهل الجهل بنجاسة موضع السجود كالجهل بنجاسة الثوب والبدن؟ صريح «الشرائع (١) والنافع (٢) والمعتبر (٣) والتحرير (٤) والإرشاد (٥) والذكرى (٦) والهلالية وحاشية الإرشاد (٧) والروض (٨)» وغيرها (٩) أنّ الحكم فيهما واحد. وقد يعطيه (وهو

__________________

(١) شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٣.

(٢) المختصر النافع : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٤٣.

(٣) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٧٧.

(٤) تحرير الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٩ س ٣.

(٥) إرشاد الأذهان : في الخلل ج ١ ص ٢٦٧.

(٦) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣١.

(٧) حاشية الإرشاد : في الخلل ص ٣٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٨) روض الجنان : في الخلل ص ٣٢٩ س ٢٤ و ٢٥.

(٩) كمدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢١٢.

٢٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

قضية خ ل) كلام الشيخ في «المبسوط (١) والجُمل (٢)» حيث قال : يعيد من سجد على موضع النجس بعد علمه بذلك.

وفي «الرياض» لم يتقدّم لحكم السجود على الموضع النجس جهلاً ذكر ، لا هنا ولا في شي‌ء ممّا وقفت عليه من كتب الفقهاء عدا الشهيد الثاني في الروض فى بحث الصلاة في الثوب النجس فألحقه به وبالبدن في الأحكام. وهو ظاهر غيره من الأصحاب حيث أحالوا الحكم في المقام إلى ذلك البحث وبحث المكان ، مع أنّهم لم يذكروه في شي‌ء منهما على الخصوص. ولا ريب فيه إن كان إجماعا وإلّا فللوقف فيه مجال ، فإنّ مقتضى الاصول الإعادة في الوقت هنا للشكّ في الامتثال ، لإطلاق ما دلّ على اشتراط طهارة محلّ السجود من دون تقييد بصورة العلم وإن احتمل قريباً كونه كطهارة الثوب والبدن لكنّه ليس بمتحقّق كما تحقّق فيهما ، فبمجرّده لا يخرج عن إطلاق الأمر القطعي. نعم لو خرج الوقت لم يعلم وجوب القضاء بناءً على كونه فرضاً مستأنفاً ، ولا دليل عليه هنا عدا عموم الأمر بقضاء الفوائت ، وهو فرع تحقّق الفوات ولم يتحقّق بعد احتمال اختصاص الشرطيّة بحال العلم كما في النظائر ، وحينئذٍ فيدفع القضاء بالأصل السالم عن المعارض (٣).

__________________

(١) لم نظفر على نفس هذه العبارة في المبسوط وإنّما الّذي فيه قوله في فصل ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز : والثاني أن يكون خالياً من نجاسة ، انتهى موضع الحاجة. (المبسوط ج ١ ص ٨٩). وقال في فصل أحكام السهو والشكّ ممّا يوجب الإعادة : ومن صلّى في ثوب نجس مع تقدّم علمه بذلك ، انتهى. (المبسوط ج ١ ص ١١٩). وقال في آخر فصل ما يجوز الصلاة فيه من المكان : ويستحبّ أن يكون جميع مكان المصلّي طاهراً لا نجاسة فيه غير أنّه متى كان موضع سجوده طاهراً وعلى الباقي نجاسة يابسة لا تتعدّى إليه أجزأته صلاته ، انتهى. (المبسوط ج ١ ص ٨٧). فعبارته المحكية في الشرح قسم منها منقولة في موضع ومسألة وقسم آخر منها منقولة في موضع ومسألة اخرى ، فتدبّر في عبارة الشرح فإنّه كثيراً ما نقل حاصل الفتوى الملتقاة من مواضع مختلفة من مفتيها فيحسب الناظر أنها عين عبارته.

(٢) الجُمل والعقود : في السهو ص ٧٦.

(٣) رياض المسائل : في الخلل السهوي ج ٤ ص ٢٠٣.

٢٨٢

وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم.

ويعيد لو لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه ، أو من جنسه إذا وجده مطروحاً أو في يد كافر أو مستحلّ ، أو سها عن ركنٍ ولم يذكر إلّا بعد انتقاله ،

______________________________________________________

وفي «حاشية الإرشاد» وأمّا جهل نجاسة المكان فلا يكاد يتحقّق له معنى ، لأنّ نجاسة موضع السجود ستأتي ونجاسة غيره لا تؤثّر على الأصحّ إلّا مع التعدّي إلى المصلّي أو محمولة على وجه لا يعفى عنها. وحينئذٍ فيعود الحكم إلى نجاسة الثوب والبدن ونجاسة البدن في موضع السجود أعني موضع الجبهة كنجاسة الثوب. ولا فرق في ذلك بين أن تكون النجاسة يابسة أو متعدّية وإنّما يكون ذلك إذا استوعب النجاسة موضع الجبهة ، فلو كانت يابسة وبقي من المسجد على الطهارة ما يصدق معه اسم الوضع من الجبهة فالظاهر الصحّة (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم) لأنّ الشرط في الجلد العلم بالتذكية شرعاً ، ويكفي فيه الشراء من مسلم ، لأصل صحّة أفعاله وانتفاء الحرج. وقد تقدّم لنا في بحث لباس المصلّي (٢) في الفصل الرابع بيان الحال في الجلود وأحكامها ، وقد أشبعنا الكلام في شعب المسألة وأطرافها بما لا مزيد عليه ، وقد ذكرنا بعد ذلك بيان حكم ما إذا صلّى فيما لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه ونبّهنا على ضعف خلاف المخالف.

[في ما يوجب إعادة الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو سها عن ركنٍ ولم يذكر إلّا بعد انتقاله) أي إلى ركن آخر كما في «المعتبر (٣) والنافع (٤)

__________________

(١) حاشية الإرشاد : في الخلل ص ٣٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٢) تقدّم في ج ٥ ص ٤٦٦ ٤٩٦.

(٣) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٧٧.

(٤) المختصر النافع : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٤٣.

٢٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والجعفرية (١)» وغيرها (٢). وقد عدل عن ذلك في «التحرير (٣) والهلالية» وغيرهما (٤) فقيل فيها : ولم يذكر حقّ تجاوز محلّه ، ولعلّه لأنه يخرج عن الأوّل قولهم : كمن أخلّ بالافتتاح حتّى قرأ ، إذ القراءة ليست ركناً ، فالبطلان من جهة فوت مقارنة النيّة للتكبير بحيث لا يتخلّل بينهما زمان وإن قلّ ، وقد تخلّلت القراءة هنا بينهما. ومن ثمّ جعل السيّد حسن (٥) ابن السيّد جعفر مقارنة النيّة للتكبير ركناً. وفي «الروضة» لا يحتاج للاحتراز عنه لأنّ الكلام في الصلاة الصحيحة (٦).

وفي «النجيبية» أنّ من سها عن ركن من الأركان الخمسة أعاد إجماعاً. وفي «مجمع البرهان (٧) والجواهر المضيئة» أنّه المشهور. وفي «التنقيح» أنّه مذهب المفيد والمرتضى والقاضي وابن أبي عقيل وابن إدريس (٨). قلت : وهو خيرة أبي الحسن بن أبي الفضل الحلبي (٩). وقال في «الغنية» : وتلزم الإعادة لمن سها عن النيّة أو تكبيرة الإحرام أو عن الركوع حتّى يسجد أو عن سجدتين من ركعة ولم يذكر حتّى رفع رأسه من الركعة الاخرى إلى أن قال : كلّ ذلك بدليل الإجماع (١٠). وفي «المراسم» كمن سها عن تكبيرة الإحرام حتّى يركع أو عن الركوع ولا يذكره

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في المنافيات ص ١١٦.

(٢) ككشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢١.

(٣) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ٦.

(٤) كالتنقيح الرائع : في الخلل ج ١ ص ٢٥٧.

(٥) هو السيّد حسن ابن السيّد جعفر ابن فخر الدين الأعرجي الحسيني الموسوي الكركي استاذ الشهيد الثاني وابن خالة المحقّق الشيخ علي ، وله كتاب «المحجّة البيضاء والحجّة الغرّاء» جمع فيه بين فروع الشيعة والحديث والتفسير للآيات الفقهية. راجع روضات الجنات : ج ٢ ص ٢٩٤ ٢٩٥.

(٦) الروضة البهية : في الخلل ج ١ ص ٧٠٠.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٨١.

(٨) التنقيح الرائع : في الخلل ج ١ ص ٢٥٧.

(٩) إشارة السبق : في السهو ص ٩٨.

(١٠) غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص ١١١.

٢٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

حتّى يسجد وعن سجدتين من ركعة ولا يذكرهما حتّى يركع في الثانية (١). وفي «السرائر» أو سها عن النيّة أو تكبيرة الإحرام حتّى يركع أو عن الركوع حتّى يدخل في حالة السجود بحيث لو كان شاكّاً فيه ودخل في الحالة الثانية لا يلتفت إليه ، أو يسهو فيترك سجدتين من ركعة أيّ ركعة كانت على الصحيح‌من المذهب (٢) ، انتهى. فقد ترك فيها ذكر القيام والبطلان بالسهو عن ركن من الأركان الخمسة مع عدم الذكر إلّا بعد تجاوز المحلّ مع إبرازه في عنوان المثال طفحت به عبارات المتأخّرين ، والمناقش إنّما يناقش في عدم ركنيّة النيّة مع الموافقة على البطلان بتركها وكذا القيام كما ستسمع. ففي «الشرائع (٣) والنافع (٤) والمعتبر (٥) والتذكرة (٦) والتحرير (٧) والذكرى (٨) والبيان (٩) والهلالية والجعفرية (١٠)» وغيرها (١١) كمن أخلّ بالقيام حتّى نوى أو بالنيّة حتّى كبّر أو بالتكبير حتّى قرأ أو بالركوع حتّى سجد أو بالسجدتين حتّى ركع. وفي «الرياض» لا خلاف فيما عدا الأخيرين ، ولا إشكال إلّا في الأوّل ، وأمّا الأخيران فالمشهور الأقوى فيهما ذلك بل عليه جمهور المتأخّرين (١٢). وفي «النجيبية» لا خلاف في بطلان صلاة من سها عن النيّة حتّى كبّر. وفي «المدارك»

__________________

(١) المراسم : في السهو ص ٨٩.

(٢) السرائر : في السهو ج ١ ص ٢٤٥.

(٣) شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٤.

(٤) المختصر النافع : في الخلل الواقع في الصلاة ٤٣.

(٥) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٧٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٠٤.

(٧) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ٦.

(٨) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٢.

(٩) البيان : في الخلل ص ١٤٥.

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في المنافيات ص ١١٦.

(١١) كنهاية الإحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٥٢٨.

(١٢) رياض المسائل : في الخلل السهوي ج ٤ ص ٢٠٤.

٢٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

لا ريب فيه (١).

وفي «الذكرى» إجماع الامّة إلّا الزهري والأوزاعي على بطلان صلاة من سها عن التكبير حتّى قرأ (٢). وفي «الدرّة» أيضاً إجماع الامّة من دون استثناء. وفي «إرشاد الجعفرية (٣) والمدارك (٤) والنجيبية والشافية» الإجماع على ذلك. وفي «المدارك» نقل حكايته عن جماعة (٥) وفي «المقاصد العلية» لا خلاف في الإعادة فى زيادته ونقصه (٦).

وفي «الكفاية» أنّ المشهور بطلان صلاة من أخلّ بالركوع حتّى سجد (٧). وفي «المدارك (٨) والنجيبية» أنّه مذهب المفيد والمرتضى وابن إدريس وعامّة المتأخّرين. قلت : والأمر كما ذكرا ، وعبارة المفيد هذه : إن ترك الركوع ناسياً أو متعمّداً أعاد على كلّ حال (٩). وعن الحسن بن عيسى أنّه قال : من نسي الركوع حتّى سجد بطلت صلاته (١٠) ، وقد أطلق ولم يفصّل بين الاوليين والأخيرتين. وقد نسب عدم الفصل في «التذكرة» إلى الأكثر (١١). وفي «الكفاية» إلى المشهور (١٢). وعليه نصّ جماعة كثيرون (١٣). وقد تقدّم

__________________

(١) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢١٥.

(٢) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٥.

(٣) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص ٨٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤ و ٥) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢١٥.

(٦) المقاصد العلية : في المنافيات ص ٢٩٧.

(٧) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ١ و ٢.

(٨) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢١٦.

(٩) المقنعة : في مسنونات الصلاة ص ١٣٨.

(١٠) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦١.

(١١) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٠٥ ٣٠٦.

(١٢) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٢.

(١٣) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦١ ، وابن إدريس في السرائر : في السهو ج ١ ص ٢٤٥ ، والشهيد الأول في البيان : في الخلل ص ١٤٥.

٢٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الكلام في هذه المباحث في محالّها وتقدّم نقل ما في «المبسوط» ونقل القول الّذي نقله فيه من التلفيق وقول أبي علي وعليّ بن الحسين وما في «النهاية والوسيلة والجُمل والعقود» وفي جملة من العبارات : حتّى سجد. وفي بعض منها : حتّى سجد السجدتين ، وقد مضى بيان ذلك أيضاً. وفي «الرياض» أنّه لا قائل بالفصل بين السهو عن الركوع إلى أن يسجد الواحدة وبين السهو عنه إلى أن يسجد السجدتين ويقوم (١) ، انتهى ، وليلحظ ما ذكرناه في مبحث الركوع (٢).

وفي «المدارك» أنّ مذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب بطلان صلاة من أخلّ بالسجدتين حتّى ركع (٣). وفي «الدرّة» أنّه مذهب أكثر الأصحاب ، وفي «غاية المرام (٤) والكفاية (٥)» أنّه المشهور. وفي «النجيبية» أنّه ممّا لا خلاف فيه. وقد تقدّم الكلام (٦) في ذلك في مبحث السجود مستوفىً.

وفي «المدارك» أنّ مقتضى قوله في الشرائع : كمن أخلّ بالقيام حتّى نوى ، كون القيام في حال النيّة ركناً وهو غير واضح (٧). قلت : ونحوه ما في «الرياض (٨)» كما سمعت ، وقد يوجّه باشتراط مقارنتها للتكبير فإنّ القيام ركن فيه قطعاً وهي لا تتحقّق إلّا حالة القيام.

__________________

(١) رياض المسائل : في الخلل السهوي ج ٤ ص ٢٠٥.

(٢) تقدّم في ج ٧ ص ٢٨٨.

(٣) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢١٩.

(٤) غاية المرام : في الخلل ص ١٨ س ١٠.

(٥) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٢.

(٦) تقدّم في ج ٧ ص ٣٤٩.

(٧) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢١٤.

(٨) تقدّم في ص ٢٨٥.

٢٨٧

ولو ذكر في محلّه أتى به ، أو زاد في الصلاة ركعة ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ذكر في محلّه أتى به) أي لو ذكر قبل الانتقال إلى ركن أتى به وصحّت الصلاة ، لأنّه لا يؤثّر خللاً ولا إخلالاً بماهيّة الصلاة كما في «المعتبر (١)» وقد قطع بذلك الأصحاب (٢). وعن «المنتهى» أنّه لا خلاف فيه بين أهل العلم (٣) وهذا في غير النيّة والتكبير واضح ، وأمّا فيهما فيتحقّق بعدم الشروع في الصلاة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو زاد في الصلاة ركعةً) سهواً مطلقاً على الأشهر الأقوى كما في «الرياض (٤)». وفي «الدروس» أنّ المشهور البطلان مطلقاً (٥). وفي «الذكرى (٦) والمسالك (٧) والمقاصد العلية (٨) والدرّة والجواهر والمفاتيح (٩)» أنّ الأكثرين أطلقوا البطلان. قلت : لعلّهم أشاروا بذلك إلى ما في «المقنع (١٠) وكافي ثقة الإسلام (١١) والجُمل والعقود (١٢)

__________________

(١) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٧٧.

(٢) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢١. والطباطبائي في رياض المسائل : في الخلل السهوي ج ٤ ص ٢٠٤ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٧.

(٣) منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤٠٨ س ١٨.

(٤) رياض المسائل : في الخلل السهوي ج ٤ ص ٢٠٨.

(٥) الدروس الشرعية : في السهو ج ١ ص ٢٠٥.

(٦) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٣.

(٧) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٨٦.

(٨) المقاصد العلية : في المنافيات ص ٣٠٢.

(٩) مفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٧٥.

(١٠) المقنع : في باب السهو ص ١٠٣.

(١١) الفروع من الكافي : في السهو ج ٣ ص ٣٦٢.

(١٢) الجُمل والعقود : في السهو ص ٧٧.

٢٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والمراسم (١) والغنية (٢) والشرائع (٣) والإرشاد (٤)» من الحكم بالإعادة فيما إذا زاد ركعة في الصلاة ، ونقل ذلك عن السيّد (٥) والتقي (٦) وفي «الغنية» الإجماع عليه (٧). وليعلم أنّه في «المقنع» بعد أن حكم بالإعادة فيما إذا استيقن أنّه صلّى خمساً قال : وروي أنّه إن جلس .. إلى آخر ما سيأتي نقله عن «المعتبر» وغيره ، فعبارة المقنع أوضح هذه العبارات.

وصرّح في «المبسوط (٨) والخلاف (٩) والموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١) والدرّة والشافية والمفاتيح (١٢) والمصابيح (١٣) والرياض (١٤)» ببطلان صلاة من زاد خامسة وجلس بقدر التشهّد بعد الرابعة. وفي «كشف الالتباس» أنّه المشهور بين المتأخّرين (١٥) وهو قضيّة ما في «الاستبصار» على ما نقل (١٦) عنه و «السرائر (١٧) والكفاية (١٨)» حيث حكم فيها بالصحّة إن كان قد تشهّد في جلوسه

__________________

(١) المراسم : في السهو ص ٨٩.

(٢) غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص ١١١.

(٣) شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٤.

(٤) إرشاد الأذهان : في الخلل ج ١ ص ٢٦٨.

(٥ و ٦) الناقل عنهما هو العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٩٢.

(٧) غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص ١١١.

(٨) المبسوط : في السهو ج ١ ص ١٢١.

(٩) الخلاف : في السهو ج ١ ص ٤٥١ مسألة ١٩٦.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٥.

(١١) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٥٨ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٥.

(١٣) مصابيح الظلام : في السهو ج ٢ ص ٣٣٣ س ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٤) رياض المسائل : في الخلل السهوي ج ٤ ص ٢٠٨ ٢٠٩.

(١٥) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٥٨ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٦) الناقل هو العاملي في مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٢٢.

(١٧) السرائر : في السهو ج ١ ص ٢٤٥ ٢٤٦.

(١٨) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٤.

٢٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

بعد الرابعة وإلّا فلا. واستحسن ذلك في «الذكرى (١) والمدارك» فقد وافق هؤلاء على أنّ مجرّد الجلوس بقدر واجب التشهّد غير كافٍ في الصحّة.

وقال في «المدارك» في شرح عبارة الشرائع ، وهي كعبارة الكتاب : مقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق في الصلاة بين الرباعية وغيرها ولا بين أن يكون قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهّد أو لم يجلس (٢) ، قال : وبهذا التعميم قطع الشيخ في جملة من كتبه والسيّد وابن بابويه (٣) ، انتهى. وقد سمعت عباراتهم. وفي «مصابيح الظلام» أنّ المشهور المعروف الموافق للقواعد الشرعية الواضحة البطلان من دون فرق بين الرباعية وغيرها ولا بين زيادة ركعة أو أزيد ولا بين أن يكون جلس في آخر الصلاة أو لا. وقال : أنّ القواعد هي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه وأنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» إلى غير ذلك ممّا مرَّ في بحث وجوب السورة وغيره (٤) ، انتهى. وقال في «الخلاف» في آخر كلامه بعد أن صرّح بالبطلان ونسب اعتبار الجلوس إلى بعض أصحابنا ما نصّه : عندنا لا بدّ من التشهّد ولا يكفي الجلوس بمقداره وإنّما يعتبر ذلك أبو حنيفة (٥) ، انتهى. وقد يؤذن كلامه هذا بدعوى الإجماع. وفيه أيضاً في موضع آخر : الإجماع على أنّه إذا صلّى المغرب أربعاً أعاد (٦).

وفي «المسالك» ذهب المتأخّرون إلى أنّه إن كان جلس آخر الرابعة بقدر واجب التشهّد صحّت صلاته (٧). قلت : وقد سمعت أنّ الشيخ في «الخلاف» نسب ذلك إلى بعض أصحابنا. وكذا في «المبسوط (٨)» ولعلّه أراد أبا علي كما قطع بذلك

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٣.

(٢ و ٣) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٢٢ و ٢٢٠.

(٤) مصابيح الظلام : في الخلل ج ٢ ص ٣٣٣ س ١٣ ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) الخلاف : في السهو ج ١ ص ٤٥٣ مسألة ١٩٦.

(٦) الخلاف : في السهو ج ١ ص ٤٦٦ مسألة ٢١١.

(٧) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٨٦.

(٨) المبسوط : في السهو ج ١ ص ١٢١.

٢٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

في «المختلف (١)» وهو خيرة «التهذيب (٢) والمعتبر (٣) والتحرير (٤) والمختلف (٥) والكتاب» فيما سيأتي و «المنتهى (٦)» فيما نقل عنه و «الألفية (٧) والميسية والروض (٨) والمسالك (٩) والمقاصد العلية (١٠) ومجمع البرهان (١١) ورسالة صاحب المعالم (١٢) والنجيبية» وكأنّه ميل إليه في «التذكرة (١٣) والهلالية» وتردّد فيه في «الكفاية (١٤)» وظاهر «الدروس (١٥)». وفي «البيان» إن جلس بقدر التشهّد فقولان الأقرب الإعادة بناءً على وجوب التسليم (١٦).

وفي «السرائر» من صلّى الظهر مثلاً أربع ركعات وجلس في دبر الرابعة فتشهّد الشهادتين وصلّى على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثمّ قام ساهياً عن التسليم فصلّى ركعة خامسة ، فعلى مذهب مَن أوجب التسليم فالصلاة باطلة ، وعلى مذهب مَن لم يوجب فالأولى أن يقال إنّ الصلاة صحيحة. وإلى هذا القول يذهب شيخنا

__________________

(١) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٩٣.

(٢) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ذيل ح ٧٦٦ ج ٢ ص ١٩٤.

(٣) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.

(٤) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ١٠.

(٥) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٩٣ ٣٩٤.

(٦) منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤٠٩ س ١٤.

(٧) الألفية : في المنافيات ص ٦٦.

(٨) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣٥ س ١٣.

(٩) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٨٦.

(١٠) المقاصد العلية : في المنافيات ص ٣٠١.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٨٥.

(١٢) الاثنا عشرية : في المنافيات ص ١٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٣) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٠٨.

(١٤) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٢٥.

(١٥) الدروس الشرعية : في السهو ج ١ ص ٢٠٥.

(١٦) البيان : في الخلل ص ١٤٥ ١٤٦.

٢٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

أبو جعفر في استبصاره ، ونِعمَ ما قال (١) ، انتهى.

وعن «الاستبصار» أنّ هذين الخبرين يعني خبري زرارة ومحمّد لا ينافيان الخبرين الأوّلين ، يعني خبري أبي بصير وابني أعين ، لأنّ من جلس في الرابعة وتشهّد ثمّ قام وصلّى ركعة لم يخلّ بركن من أركان الصلاة وإنّما أخلّ بالتسليم والإخلال به لا يوجب إعادة الصلاة (٢). واستحسن هذا الحمل في «الذكرى (٣)» وحكم به فى «الكفاية (٤)» وكذا «المدارك (٥)» حسبما قدّمناه.

وعلى هذا القول لا فرق في الصلاة بين الرباعية وغيرها ، لأنّهم بنوه على استحباب التسليم والخروج عن الصلاة بالتشهّد ، فتكون الزيادة بعد الصلاة ، فتأمّل.

وفي «الذكرى» أنّه يكون في هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم (٦). وقلت : سلف لنا أنّ الأصحّ وجوبه. ويأتي ما يرد على هذا القول وسابقه ، والغرض الآن نقل الأقوال في المسألة وأطرافها.

وقد اتفقوا كما في «المعتبر (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) والذكرى (١٠)» على أنّه إن لم يكن جلس عقيب الرابعة وجب عليه إعادة الصلاة.

وعلى القولين لا يشترط الجلوس بقدر التسليم للنصّ ، وبذلك صرّح جماعة (١١).

__________________

(١) السرائر : في السهو ج ١ ص ٢٤٥ ٢٤٦.

(٢) الاستبصار : ب ٢١٩ مَن تيقّن أنّه زاد في الصلاة ذيل ح ١٤٣١ ج ١ ص ٣٧٧.

(٣) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٣.

(٤) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٤.

(٥) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٢٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٣.

(٧) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٨٠.

(٩) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٣.

(١١) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية : في المنافيات ص ٣٠١ ، وفي الروض : في الخلل ص ٣٣٥ س ٢٢. والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٣ ص ٨٩ ، والشهيد الأول في الذكرى : ج ٤ ص ٣٣.

٢٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال جماعة (١) : على القول بوجوب التسليم ينبغي الاقتصار بالنصّ المخالف للأصل على مورده. ولم يفرّق في «الذكرى (٢) والدرّة» بين الصلوات وجعلا الجلوس آخرها بقدر التشهّد كافياً ، لاشتراك الجميع في المعنى. وفي «الروض (٣) والمسالك (٤)» فيه وجهان. وفي «مجمع البرهان (٥)» يحتمل ثبوت هذا الحكم في الثنائية مثل الفجر والجمعة وصلاة المسافر ، وفي الثلاثية للأصل وموافقة الأوامر المقتضية للإجزاء ، والعلّة الظاهرة من الأخبار بأنّها الوقوع بعد الخلاص من معظم الصلاة وأركانها وأنّها ما بقى إلّا التشهّد مع عدم صحّة الخبرين (٦) الدالّين على البطلان ، انتهى. والخبران صحيحان على الصحيح ، سلّمنا لكنّهما منجبران بأعظم جابر.

وفي «الميسية والمسالك (٧) والدرّة» لا فرق بين الركعة والأكثر. وفي «مجمع البرهان» أنّ الثنتين أولى بالبناء والإتمام نافلة وأنّه لا بدّ من الإتيان بالتشهّد بعدهما (٨). وفي «الدروس (٩) والروض (١٠)» فيه وجهان. وفي «الكفاية» فيه إشكال (١١).

ولو ذكر الزيادة قبل الركوع هدم الركعة وسلّم وصحّت الصلاة بلا خلاف كما

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية : في المنافيات ص ٣٠١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في السهو ج ٩ ص ١١٩.

(٢) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٤.

(٣) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣٥ س ١٩.

(٤) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٨٦.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٨٨.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ و ٢ ج ٥ ص ٣٣٢.

(٧) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ٣ ص ٢٨٦.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٨٩.

(٩) الدروس الشرعية : في السهو ج ١ ص ٢٠٥.

(١٠) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣٥ س ١٦.

(١١) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٧.

٢٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

في «المفاتيح (١)» ولا إشكال فيه كما في «الذكرى (٢) والمقاصد العلية (٣)» وغيرهما (٤) ، وبذلك صرّح جماعة (٥) وقالوا : ويسجد للسهو ، لأنّ النصّ ورد على زيادة ركعة فيمكن اختصاص الحكم بها قصراً له على مورده وتعديته إلى الزائد.

ولو ذكر الزيادة بعد السجود احتمل في «التذكرة (٦) والميسية» وغيرهما (٧) أن يضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين ويكون نافلة ، واحتمل التسليم والسجود للسهو وتلغى الركعة إذا لم يقصد النفل بها. وفي «الكفاية» أنّ الأوّل أولى (٨).

ولو ذكرها بعد الركوع وقبل السجود ففي «التحرير (٩) والكتاب» فيما يأتي أنّه يتشهّد ويسلّم ، وقد قوّى جماعة أنّه كما لو ذكر بعد السجود منهم الشهيدان في «الذكرى (١٠) والمسالك (١١)» لكنّ في «المسالك» قبل كمال السجود والميسي. وفي «الروض» فيه وجهان (١٢) ، وكأنّه متردّد في «المقاصد العلية (١٣) كالكفاية (١٤)» واحتمل

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في السهو مفتاح ١٩٨ ج ١ ص ١٧٥.

(٢) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٤.

(٣) المقاصد العلية : في المنافيات ص ٣٠٢.

(٤) ككفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٦.

(٥) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٥٣٠ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٤ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في السهو ج ٩ ص ١١٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٠٩.

(٧) كالحدائق الناضرة : في السهو ج ٩ ص ١١٨.

(٨) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٥.

(٩) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ١١.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٤.

(١١) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٨٧.

(١٢) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣٥ س ١٦.

(١٣) المقاصد العلية : في المنافيات ص ٣٠١.

(١٤) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٧.

٢٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

في «التذكرة» الجلوس والتشهّد والتسليم وإتمامها وإضافة اخرى والإبطال ، لأنّا إن أمرناه بالسجود زاد ركناً آخر وإن لم نأمره زاد ركناً غير متعدٍّ به منفرداً بخلاف الركعة فإنّها بصورة صلاة اخرى (١).

فإن قيل : على ما يختاره المصنّف من ندب التسليم ينبغي الصحّة على كلّ حال.

قلنا : الظاهر أنّ القائل بالندب يقول إنّ الخروج لا يتحقّق بمجرّد الفراغ من التشهّد ، بل لا بدّ معه إمّا من نيّة الخروج أو فعل المنافي أو التسليم وإن لم يكن واجباً. وحينئذٍ يتجه مساواته لغيره حيث لم يتحقّق ذلك ، لأنّ الفرض كونه متوهّماً أنّه في الصلاة لم يخرج منها.

وفي «البيان» لو ذكر راكعاً ، فإن قلنا بالإرسال أرسل نفسه وإلّا بطلت ، وأولى بالبطلان لو ذكر بين الركوع والسجود (٢).

وفي «مجمع البرهان» أنّه لو ذكر بين السجدتين فالظاهر أنّه كما لو ذكر بعد إتمامهما مع احتمال البطلان ، وكذا الحال فيما لو ذكر بين الركوع والسجود ، وهذا إلى البطلان أقرب. والظاهر الصحّة في الكلّ للرواية ، فإنّه إذا لم يبطل بالركعة وهي ركن وزيادة فالبعض بالطريق الأولى ، فلا يبعد البناء والإتمام نافلة. وتردّد المصنّف في الإتمام كأنّه لعدم صحّة إحدى الروايتين وعدم العمل بالأخيرة وعدم النيّة والتكبير. ولا يبعد كون الأولى الاحتراز (الاجتزاء خ ل) والقطع (٣) ، انتهى. وقال في «الذكرى» : وعلى ما قلناه من اعتبار التشهّد لا فرق في ذلك كلّه في الصحّة إن حصل وفي البطلان إن لم يحصل (٤).

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ القول المشهور هو المؤيّد المنصور بالقواعد كما

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣١٠.

(٢) البيان : في الخلل ص ١٤٦.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٨٧ ٨٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٤.

٢٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

عرفت والمخالفة للجمهور ، ويدلّ عليه الأخبار المصرّحة بأنّ مَن زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها ، ومَن زاد في صلاته فعليه الإعادة. وهذه وإن كانت تشمل غير الركعة والركن إلّا أنّ الظاهر منهما كما فهمه الأصحاب (١) إرادة الركعة ، ولذا لم يتأملّ أحد في دلالتها ولم يستدلّ به أحد في غير زيادة الركعة أو الركن ، ويأتي عن «المعتبر» الاستدلال بها في زيادة الركن ، وسنجعل ذلك حجّة عليه وإلزاماً له. ويدلّ عليه ما ورد فى طواف الحجّ أنّه مثل الصلاة مَن زاد فيها فعليه الإعادة (٢) ، كذا في «مصابيح الظلام (٣)» وما ورد فيمن صلّى العصر خمس ركعات أو ستّ ركعات : «أنّه إذا استيقن أنه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد (٤)» والضعف منجبر بالشهرة الّتي كادت تكون إجماعاً من القدماء ، مضافاً إلى ضعف دليل المخالف وتناقضه وما يرد عليه وما يلزمه من المفاسد ومخالفة القواعد.

وأوّل من ذهب إليه واستدلّ عليه الشيخ في «التهذيب (٥)» والمحقّق في «المعتبر (٦)» بعد أبي علي (٧) الّذي نراه كثيراً ما يوافق العامّة. وقد استدلّ في «التهذيب (٨) والمعتبر (٩) والمختلف (١٠)» بأنّ نسيان التشهّد غير مبطل ، فإذا جلس قدر التشهّد فقد فصل بين الفرض والزيادة ، وبقول الباقر عليه‌السلام فيمن صلّى خمساً : «إن

__________________

(١) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٨٧ ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية : في المنافيات ص ٣٠٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب الطواف ح ١١ ج ٩ ص ٤٣٨.

(٣) مصابيح الظلام : في الخلل ج ٢ ص ٣٣٣ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ ج ٥ ص ٣٣٢.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في أحكام السهو ذيل ح ٧٦٢ ج ٢ ص ١٩٤.

(٦) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.

(٧) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٩٣.

(٨) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في أحكام السهو ذيل ح ٧٦٦ ج ٢ ص ١٩٤.

(٩) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.

(١٠) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٩٦.

٢٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة (١)» وقول الصادق عليه‌السلام : «إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهّد فصلاته جائزة (٢)» وبقول الباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة ، وهو مثله (٣).

ويضعّف الأوّل أنّ مضيّ مقدار ذكر أقلّ الواجب من التشهّد لا يوجب الخروج عن الصلاة ، فلا يقتضي عدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة ، وهذا الجلوس واجب من واجبات الصلاة فكيف يكون فاصلاً بين الصلاة والزيادة؟! مضافاً إلى أنّ المصلّي حين زاد هذه الركعة أراد أنّها داخلة في صلاته وجزء منها ولم يصدر منه ما يخرجه عن الصلاة حتّى تكون الزيادة خارجة ، لأنّ المخرج عن الصلاة إنّما هو التسليم على الصحيح أو الفراغ من التشهّد والصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأمّا كون المخرج مضيّ زمان مقدار ذكر أقلّ الواجب من التشهّد حتّى أنّه لو اتفق بعده حدث أو زيادة لم تفسد فلم يقل به أحد فيما مضى.

وممّا يرشد إلى أنّ هذا الجلوس لا يقضي بعدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة أنّ ناسي هذا التشهّد الجالس قدره لو تذكّره وجب عليه أن يتشهّد ويكون تشهّده داخل الصلاة ويقدّمه على السجدة الواحدة المنسية والتشهّد الأوّل ، وأنّ من شكّ في أنّ ركعته هذه رابعة فيتشهّد أو ثالثة فلا يتشهّد وأخذ يتروّى فكان مقدار شكّه وتروّيه بقدر زمان أقلّ واجب التشهّد ، ثمّ تذكّر أنّها الرابعة فتشهّد ، فلا ريب أنّ تشهّده في الصلاة ولا يسجد للسهو إجماعاً. ولو زاد ركوعاً أو سجدتين بطلت صلاته ، بل لو زاد واحداً منهما بعد جلوس مقدار التشهّد بطلت أيضاً ، ولو زاد ما توجب زيادته سجدة السهو وجبت أيضاً.

وقضية دليلهم هذا عدم الفرق بين الرباعية وغيرها وبين الركعة وما زاد عنها.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٥ ج ٥ ص ٣٣٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٦ ج ٥ ص ٣٣٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٣٢.

٢٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وقضية ما في «المعتبر» قصر الحكم على الرباعية إذا زيد فيها ركعة. وقضية دليلهم هذا لزوم قضاء هذا التشهّد وسجود السهو وهم ممّا يقولون به. وقضيّة الخبرين صحّة الصلاة من دون توقّف على جابر من قضاءٍ وغيره.

وأمّا الخبران فمعارضان بما دلّ على وجوب التسليم (١) وجزئيّته للصلاة بل وما دلّ على وجوب الصلاة على النبيّ وآله (٢) ، بل ظاهرهما عدم وجوب التشهّد ، وموافقان للمشهور المعروف بين العامّة بخلاف أخبار المشهور ، فيجب الأخذ بهذه والإعراض عن تلك ، أو تحملان على ما ذكره الشيخ في «الاستبصار (٣)» إذ الجلوس بقدر التشهّد من دون الإتيان به من الفروض البعيدة ، ويكتفى بالظنّ في قرينة المجاز ، وقد يعضده ترك ذكر قدر التشهّد في أحد الخبرين. ويرشد إليه أنّ الجلوس بقدر التشهّد ليس ركناً في الصلاة ، فأيّ فائدة في اشتراط تحقّقه مع أنّ وجوبه كوجوب التشهّد بل دونه ، لأنّه ليس واجباً برأسه بل تابع للتشهّد كالقيام لقراءة فاتحة الكتاب وغيرها. ويخدشه أنّ القدر الواجب من التشهّد قليل جدّاً يمضي غالباً بالطمأنينة والتروّي في الجملة. والحاصل : أنّ الجلوس بقدره ليس من الفروض النادرة فينبغي الحمل على التقيّة ، لأنّ العامّة ربما يفرضون المسائل النادرة ويبحثون عنها وتشتهر المباحثة إلى أن يسري ذلك إلى الشيعة فيسألون الأئمّة عليهم‌السلام فيجيبون على وفق التقية أو الحقّ على حسب المصلحة. ولهذا اختاره في «الخلاف (٤)» على أنّ هذه الأخبار على هذا التأويل أيضاً مع ما فيه لا تقاوم أدلّة المشهور.

ويرد عليهم أنّهم حكموا بأنّ مَن أتمّ صلاته الّتي يجب قصرها ناسياً وذكر في الوقت يعيد الصلاة ، مع أنّه في الحقيقة من أفراد المسألة غايته زيادة ركعتين ، وقد

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب التسليم ج ٤ ص ١٠٠٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب التشهّد ج ٤ ص ٩٩٩.

(٣) الاستبصار : ب ٢١٩ من تيقّن أنّه زاد في الصلاة ذيل ح ١٤٣١ ج ١ ص ٣٧٧.

(٤) الخلاف : في السهو ج ١ ص ٤٥٣ مسألة ١٩٦.

٢٩٨

أو ركوعاً ،

______________________________________________________

ورد النصّ والفتوى بوجوب إعادته في الوقت. وهو ينافي التعدية هنا إلى ما زاد على ركعة ، ولا تخلص عنه إلّا بأحد امور ، إمّا القول باختصاص الحكم بركعة أو بغير المسافر أو برفع الحكم أصلاً كما هو المشهور.

ثمّ إنّه قد استدلّ في «المعتبر» على بطلان صلاة من زاد ركوعاً أو سجدتين بأنّ فيه تغييراً لهيئة الصلاة وخروجاً عن الترتيب الموظّف (١) ، وبقول أبي جعفر عليه‌السلام في حسنة زرارة وبكير : «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته (٢)» ومن المعلوم أنّ هذه الأدلّة جارية في المسألة ، لما عرفت من أنّ مضيّ مقدار ذكر أقلّ الواجب من التشهّد لا يوجب الخروج عن الصلاة إجماعاً ونصّاً حسب ما تقدّم فقد اتضح الحال فلا توقّف ولا إشكال.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو ركوعاً) يعني سهواً. قلت : أو سجدتين كذلك فإنّها تبطل الصلاة بذلك كما هو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك (٣)» وقاله الأصحاب كما في «الشافية» وكذا تبطل بزيادة غيرهما من الأركان كذلك بلا خلاف أجده كما في «الرياض (٤)» ولا أعلم فيه خلافاً كما في «الكفاية (٥)» وهو المشهور كما في «مجمع البرهان (٦) والجواهر». وقد سلف (٧) لنا في مبحث القيام والتكبير والركوع والسجود نقل الإجماعات والشهرات ونقل كلام المخالف والمتأمّل واستوفينا الكلام في تلك المقامات. وقد

__________________

(١) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٧٩ ٣٨٠.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ج ٥ ص ٣٣٢.

(٣) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٢٢ ٢٢٣.

(٤) رياض المسائل : في الخلل السهوي ج ٤ ص ٢٠٨.

(٥) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٣.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٨١.

(٧) تقدّم في ج ٦ ص ٥٤٦ ٥٥٤ وج ٧ ص ٥ ١٨ وص ٢٨٧ ٢٩٢ و ٣٤٣ ٣٤٩.

٢٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

أقمنا هنالك الأدلّة والبراهين من الاصول والقواعد والإجماعات والأخبار على حقّية ذلك.

وقد وجدنا مولانا الأردبيلي (١) في المقام يتأمّل في بعض الأدلّة فأردنا ذكرها والإشارة إلى ضعف مناقشته ، فقلنا ممّا يدلّ على أنّ زيادة الركن سهواً مبطلة أنّها كالنقيصة مغيّرة لهيئة العبادة التوقيفية مخالفة للمأمور به فلا تجزي من دون نصّ أو إجماع وقوله عليه‌السلام : «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل الصلاة استقبالاً (٢)» وقوله عليه‌السلام : «لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (٣)» ومقابلة الركعة بالسجدة قرينة على أنّ المراد بالركعة الركوع ، ولا قائل بالفرق بينه وبين السجدتين. وقال في «مجمع البرهان» الدليل الأوّل ليس بتمام ، إذ ليس في نفسه واضحاً (٤). وفيه : أنّه لم يظهر لنا عدم تماميته مع أنّه هو وسائر العلماء لا يزالون يتمسّكون به في إثبات كثير من الواجبات في العبادات وبطلانها بالإخلال بها وإن استند في ذلك إلى ما قام عليه دليل من نصٍّ أو إجماع فلا كلام فيه. وقال على الاستدلال بالخبر الأوّل : يلزم كون المستثنى من أقلّ (٥) فيه أنّه قد برهن في فنّه أنّ ذلك جائز واقع ، سلّمنا ، لكنّ العموم هنا ليس بلغوي فيقبل التخصيص إلى الأقلّ.

وقد كنّا وعدنا فيما سلف أن نذكر ما استثناه بعضهم عن هذا الأصل وهو مواضع :

الأوّل : النيّة ، فإنّ زيادتها غير مبطلة سهواً ، بل ولا عمداً ، لأنّ استحضارها أقوى من الاستدامة الحكميّة. وقد تقدّم أنّ الاكتفاء بها إنّما جاز حذراً من الحرج والعسر ، وإلّا لكان الدليل يدلّ على وجوب استمرارها فعلاً ، ولكونها من حديث

__________________

(١) تقدّم من الشارح نقل تأمّل الأردبيلي رحمه‌الله. في ج ٦ ص ٥٥١ فراجع.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الركوع ح ١ ج ٤ ص ٩٣٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الركوع ح ٢ ج ٤ ص ٩٣٨.

(٤ و ٥) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٨٢ و ٨٧.

٣٠٠