مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

فروع

الأوّل : لا بدّ في الاحتياط من النيّة وتكبيرة الافتتاح والفاتحة خاصّة ووحدة الجهة المشتبهة ،

______________________________________________________

بالخاتم (١) ونحوه وغير ذلك ممّا هو كثير ، انتهى.

[صلاة الاحتياط]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فروع ، الأوّل : لا بدّ في الاحتياط من النيّة وتكبيرة الافتتاح والفاتحة خاصّة ووحدة الجهة المشتبهة) أمّا أنّه لا بدّ من النيّة وتكبيرة الافتتاح فهو محلّ وفاق كما في «الدرّة». قال في «التذكرة (٢)» : لأنّها إمّا جزء أو صلاة منفردة فيجب فيها مراعاة ما يعتبر في الصلوات ، واعترضه في «إرشاد الجعفرية» بأنّ فرض الجزئية يقتضي عدم الإتيان بالتكبير واستئناف النيّة لاستلزام ذلك زيادة الركن (٣). وفي «الذكرى (٤) والموجز الحاوي (٥) والألفية (٦) وشروحها (٧) والجعفريّة (٨) وشرحيها (٩)» أنّه لا بدّ من نية الأداء إن بقي الوقت والقضاء إن خرج وزاد بعض هؤلاء : أو كانت المجبورة مقضيّة. وفي «حاشية الكركي على الألفية والدرّة» أنّ المجبورة إن كانت نيابة ذكر

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من ابواب الخلل ج ٥ ص ٣٤٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاحتياط ج ٣ ص ٣٤٨.

(٣) المطالب المظفّرية : في صلاة الاحتياط ص ١٣٣ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الاحتياط ج ٤ ص ٨٤.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاحتياط ص ١٠٨.

(٦) الألفية : في صلاة الاحتياط ص ٧٣.

(٧) المقاصد العلية : في صلاة الاحتياط ص ٣٤٨ ٣٤٩ ، وشرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في صلاة الاحتياط ص ٣٢٧.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الاحتياط ص ١٢٠.

(٩) المطالب المظفّرية : في صلاة الاحتياط ص ١٣٣ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٥٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

المنوب أيضاً (١) في نيّة الاحتياط. واستشكل المصنّف في «نهاية الإحكام (٢)» في نيّة الأداء والقضاء ولم يبيّن وجهه. وقد بيّن في «إرشاد الجعفرية والدرّة» بأنّها صلاة منفردة وليست بجزء من الصلاة المجبورة فلا تكون بحسب الوقت مرتبطة بالمجبورة حتّى يدخل فيها الأداء والقضاء باعتباروقت المجبورة وعدمه والأصل براءة الذمّة من هذا التكليف (٣) ، انتهى. وقال في «نهاية الإحكام» : إن أوجبناه ، فإن كان احتياط مؤدّاة في وقتها نوى الأداء وبعده نوى القضاء إن لم نبطلها بخروج الوقت ، وإن كان احتياط فائتة نوى احتياطها ولا ينوي القضاء (٤) ، انتهى.

وأمّا أنّه لا بدّ من خاصّة فهو ظاهر الصدوقين (٥) والشيخ في «النهاية (٦)» والطوسي في «الوسيلة (٧)» وصريح «الشرائع (٨) والتذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتحرير (١١) والإرشاد (١٢) والمختلف (١٣) والتلخيص (١٤) والدروس (١٥) والبيان (١٦) والألفية (١٧)

__________________

(١) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في صلاة الاحتياط ص ٣٢٧.

(٢) نهاية الإحكام : في كيفية الاحتياط ج ١ ص ٥٤٤.

(٣) المطالب المظفّرية : في صلاة الاحتياط ص ١٣٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) نهاية الإحكام : في كيفية الاحتياط ج ١ ص ٥٤٤.

(٥) المختلف : في السهو ج ٢ ص ٤١٢ ، والمقنع : باب السهو في الصلاة ص ١٠٢.

(٦) النهاية : باب السهو في الصلاة ص ٩٠.

(٧) الوسيلة : في أحكام السهو ص ١٠٢.

(٨) شرائع الإسلام : في الخلل ج ١ ص ١١٨.

(٩) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٤٨.

(١٠) نهاية الإحكام : في كيفية الاحتياط ج ١ ص ٥٤٤.

(١١) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ١٦.

(١٢) إرشاد الأذهان : في السهو والشكّ ج ١ ص ٢٧٠.

(١٣) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٤١٣.

(١٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في الخلل ص ٥٧٢.

(١٥) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠٤.

(١٦) البيان : في صلاة الاحتياط ص ١٥١.

(١٧) الألفية : في الخلل ص ٧٣.

٥٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١) والموجز الحاوي (٢) والهلالية وحاشية الكركي على الألفية (٣) والجعفرية (٤) وشرحيها (٥) والمقاصد (٦) والدرّة ومجمع البرهان (٧) ورسالة صاحب المعالم (٨) والمدارك (٩) والنجيبية والجواهر والمصابيح (١٠) والرياض (١١)». وقد نسب إلى الأكثر في «الذكرى (١٢) والمدارك (١٣) والمفاتيح (١٤) والرياض (١٥) والنجيبية» وإلى المشهور في «الذخيرة (١٦)» وإلى الأشهر في «الكفاية (١٧)» وقوّاه في «الميسية» ولم يرجّح في «الروض (١٨)» وفي أكثر هذه التصريح بعدم إجزاء التسبيح.

وصرّح في «البيان (١٩) والدروس (٢٠) والألفية (٢١) والموجز الحاوي (٢٢) والهلالية

__________________

(١ و ١٢) ذكرى الشيعة : في الخلل ج ٤ ص ٨١.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٨.

(٣) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في صلاة الاحتياط ص ٣٢٧.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في أحكام السهو ص ١٢٠.

(٥) المطالب المظفّرية : في صلاة الاحتياط ص ١٣٣ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) المقاصد العلية : في صلاة الاحتياط ص ٣٤٩.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الاحتياط ج ٣ ص ١٩٣.

(٨) الاثناعشرية : في صلاة الاحتياط ص ١١ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٩ و ١٣) مدارك الأحكام : في الخلل ج ٤ ص ٢٦٥.

(١٠) مصابيح الظلام : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ٣٦٠ س ٢٢ وص ٣٦١ س ٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١) رياض المسائل : في صلاة الاحتياط ج ٤ ص ٢٤٦.

(١٤) مفاتيح الشرائع : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ١٧٩.

(١٥) رياض المسائل : في صلاة الاحتياط ج ٤ ص ٢٤٦.

(١٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الاحتياط ص ٣٧٨ س ٢٧.

(١٧) كفاية الأحكام : في صلاة الاحتياط ص ٢٦ س ٣٩.

(١٨) روض الجنان : في صلاة الاحتياط ص ٣٥٣ س ٤.

(١٩) البيان : في صلاة الاحتياط ص ١٥١.

(٢٠) الدروس الشرعية : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ٢٠٤ درس ٥٢.

(٢١) الألفية : في صلاة الاحتياط ص ٧٣.

(٢٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاحتياط ص ١٠٨.

٥٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والجعفرية (١) والغرية وإرشاد الجعفرية (٢) والمقاصد (٣) والدرّة والجواهر ورسالة صاحب المعالم (٤) والنجيبية أنّه يخفت فيها وفي أكثرها أنّه يجب ذلك وفي بعضها أنّه لا يجوز الجهر ، وقد يلوح من إرشاد الجعفرية (٥)» التأمّل في ذلك.

واقتصر الأكثر (٦) على نسبة الخلاف إلى المفيد وابن إدريس ، قالوا : فإنّهما خيّرا بين التسبيح والحمد. قلت : لكنّهما اختلفا

في عدد التسبيح. وفي «تخليص التلخيص» نسبة الخلاف إلى الفاضل ، ولعلّه عنى ابن إدريس. وفي «الذكرى» أنّهما ذهبا إلى ذلك لاعتبار مرغوب عنه مع عدم تيقّن البراءة به (٧). وفي «نهاية الإحكام» الإجماع على عدم وجوب الزيادة على الفاتحة (٨). وفي «التذكرة» نفي الخلاف عنه (٩). وفي «إرشاد الجعفرية» الإجماع على عدم وجوب غيرها (١٠) ولعلّه عنى الزيادة على الفاتحة كما في إجماع «نهاية الإحكام».

وأمّا وحدة الجهة المشتبهة فقلّ مَن (١١) تعرّض له ، ومعناه كما سمع منه على الظاهر فيما نقل أنّه لو اشتبه عليه القبلة وصلّى إلى أربع جهات وشكّ فى واحدة من الصلوات الأربع صلّى الاحتياط إلى جهتها. وقال في «الهلالية» : لا بدّ من وحدة الجهة في المتحيّر إلّا أن يظهر عين القبلة فيسقط ، إلّا أن تكون الصلاة مجزية ألبتّة فيأتي بالاحتياط إلى القبلة ، انتهى. قلت : إجزاء الصلاة إمّا بأن يتبيّن

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الاحتياط ص ١٢٠.

(٢ و ١٠) المطالب المظفّرية : في صلاة الاحتياط ص ١٣٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) المقاصد العلية : في صلاة الاحتياط ص ٣٤٩.

(٤) الإثنا عشرية : في صلاة الاحتياط ص ١١ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٥) المطالب المظفّرية : في صلاة الاحتياط ص ١٣٣ ص ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) كما في المختلف : ج ٢ ص ٤١٢ ٤١٣ ، والمطالب المظفّرية : ص ١٣٣ س ١١ والرياض : ج ٤ ص ٢٤٦.

(٧) ذكرى الشيعة : في الخلل ج ٤ ص ٨١.

(٨) نهاية الإحكام : في كيفية الاحتياط ج ١ ص ٥٤٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٤٨.

(١١) ممّن تعرّض لها الشهيد في البيان : ص ١٥٢.

٥٤٤

ويشترط فيه عدم تخلّل الحدث

______________________________________________________

أنّ صلاته كانت بين المشرق والمغرب وهو عراقي ، وإمّا بأن يضيق الوقت إلّا عن جهة فيصلّي إليها ويشكّ فيها ثمّ بعد خروج الوقت تبيّن أنّها كانت إلى غير القبلة فإنّها (فإنّه ظ) يأتي في الموضعين بالاحتياط إلى القبلة.

وقد صرّح الشهيد (١) وجميع من تأخّر عنه (٢) إلّا من شذّ أنّه يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة. وقال جماعة (٣) : من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والأفعال ، ونصّ أكثرهم على التشهّد والتسليم لدفع احتمال عدم وجوبهما لو جعلت بدلاً محضاً من الأخيرتين لسبق التشهّد والتسليم آخر الصلاة. وقال في «مصابيح الظلام». انّ كونها بدلاً غلط ، بل هي معرضة للبدلية إن اتفق نقص الصلاة ، ومعرضة للصلاة المستقلّة أيضاً إن اتفقت تمامية الصلاة في الواقع كما ورد في النصوص وظهر من الاعتبار ، فمن أجل كونها معرضاً للأمرين راعى الشارع فيها الحالتين مهما أمكن ، ثمّ إنّه دام ظلّه فصّل ما يترتّب على الحالتين بما أمكنه ، ثمّ قال : فيلزم أن تكون قراءة الفاتحة متعيّنة لجميع ما ذكر ، ثمّ استشهد بالأخبار الدالّة على أنّه إن بانت الصلاة تامّة كانت صلاة نافلة مطلوبة مستقلّة ، ثمّ قال : كيف تكون صلاة تامّة بدون فاتحة مع أنّه بالضرورة أن لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب (٤)؟!

[في عدم تخلّل الحدث بين الصلاة وركعات الاحتياط]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشترط فيه عدم تخلّل الحدث

__________________

(١) في ذكرى الشيعة : في صلاة الاحتياط ج ٤ ص ٨١ ، والدروس الشرعية : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ٢٠٤.

(٢) كما في المقاصد العلية : ص ٣٤٨ ، والمدارك : ج ٤ ص ٢٦٥ ، والرياض : ج ٤ ص ٢٤٦.

(٣) منهم الشهيدان في الألفية : ص ٧٣ ، والمقاصد العلية : ص ٣٤٩ ٣٥٠ و ٦٢٥ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : ص ١٣٣ س ١ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٢٤٦.

(٤) مصابيح الظلام : في صلاة الاحتياط ج ٢ ص ٣٦٠ ٣٦١ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٥٤٥

على رأي) وفي عبارة «الشرائع (١) والإرشاد (٢) والألفية (٣)» وغيرها (٤) عند التعرّض لهذا الحكم التعبير بالمبطل بدل الحدث. ونحوه ما يأتي نقله عن المفيد ، لكنّ في أثناء عبارة «الشرائع» ما يدلّ على أنّ المراد بالمبطل هو الحدث. ونقل صاحب «الدرّة» عن الشهيد أنّه في حاشيةٍ له على الألفية قد فسّر المبطل فيها بالحدث ، واعترضه بأنّه تفسير للأعمّ بالأخصّ ، والموجود في أكثر العبارات التعبير بالحدث ولعلّه لأنّه مبطل عمداً وسهواً فليتأمّل جيّداً.

وقال الشهيد في «الذكرى» : ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير تخلّل حدث أو كلام أو غيره (٥). وقال في «الذخيرة» : ظاهر هذا الكلام أنّ وجوب المبادرة ممّا لا خلاف فيه بينهم (٦). قلت : في «المسالك» الإجماع عليه (٧) ، وفي «الروض (٨) والروضة (٩) والمصابيح (١٠)» نفي الخلاف عنه ، وفي «الكفاية» أنّه ظاهر كلام الأصحاب (١١) ، وفي «الرياض» أنّه ظاهر الأكثر (١٢).

وهل تبطل الصلاة بتخلّل شي‌ء ممّا ذكر أم لا؟ قال في «المختلف» : قال المفيد

__________________

(١) شرائع الإسلام : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ١١٨.

(٢) إرشاد الأذهان : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ٢٧٠.

(٣) الألفية : في صلاة الاحتياط ص ٧٣.

(٤) كما في الدروس الشرعية : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ٢٠٥ ، ومسالك الأفهام في الخلل ج ١ ص ٢٩٦.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الاحتياط ج ٤ ص ٨١.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الاحتياط ص ٣٧٨ س ٣٤.

(٧) مسالك الأفهام : في الخلل ج ١ ص ٢٩٦.

(٨) روض الجنان : في صلاة الاحتياط ص ٣٥٣ س ١٢.

(٩) الروضة البهية : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ٧١٣.

(١٠) مصابيح الظلام : في صلاة الاحتياط ج ٢ ص ٣٦١ س ٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١) كفاية الأحكام : في صلاة الاحتياط ص ٢٧ السطر الأول.

(١٢) رياض المسائل : في صلاة الاحتياط ج ٤ ص ٢٤٦.

٥٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

في الرسالة العزية : وإن اعتدل ظنّه في الرابعة والثالثة بنى على الرابعة وتشهّد وسلّم ثمّ قام من غير أن يتكلّم فصلّى ركعة واحدة بفاتحة الكتاب ، وكذا قيّد في باقي الفروض (١) ، انتهى. وقد نسب جماعة (٢) القول بالبطلان إلى ظاهره وآخرون (٣) إلى صريحه. وهو خيرة «المختلف (٤) والذكرى (٥) والدرّة والمصابيح (٦) والرياض (٧)» وقد يظهر ذلك من «كنز الفوائد (٨)». وفي «حواشي الشهيد (٩)» أنّه أولى. وفي «شرح المحقّق الكركي على الألفية» لعلّه أقرب (١٠). وفي «التذكرة (١١) والمفاتيح» أنّه أحوط (١٢).

وفي «الدروس (١٣)» إن تبيّن النقصان فالأقرب البطلان وإلّا فلا ، ولست أرى لهذا التفصيل وجهاً أصلاً ، لأنّ ذلك التبيّن إن كان قبل فعل الاحتياط فظاهر عدم وجهه ، لأنّه مع التمامية لا وجه للاحتياط ومع النقصان تبطل الصلاة ، وكذلك الحال إن كان بعد تمام الاحتياط ، لأنّ المطلوب معرفة الحكم قبله.

ومن الغريب نسبة القول بالبطلان في «المفاتيح (١٤)» إلى الأكثر. وفي

__________________

(١ و ٤) مختلف الشيعة : في صلاة الاحتياط ج ٢ ص ٤١٥.

(٢) منهم السبزواري في الذخيرة : ص ٣٧٨ س ٣٥ ، والمجلسي في البحار : ج ٨٨ ص ٢١١ ، والبحراني في الحدائق : ج ٩ ص ٣٠٣.

(٣) منهم السيد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٢٦٥ والطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٢٤٦. وفخر المحققين في الإيضاح : ج ١ ص ١٤٢.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الاحتياط ج ٤ ص ٨٢.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة الاحتياط ج ٢ ص ٣٦١ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) رياض المسائل : في صلاة الاحتياط ج ٤ ص ٢٤٦.

(٨) كنز الفوائد : في أحكام الخلل ج ١ ص ١٤١.

(٩) حاشية النجّارية : في حكم السهو ص ٢٨ س ١٣ (مخطوط في المركز العلمي للبحوث الإسلامية برقم ٧١٦٦).

(١٠) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في صلاة الاحتياط ص ٣٢٨.

(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاحتياط ج ٣ ص ٣٤٨.

(١٢ و ١٤) مفاتيح الشرائع : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ١٧٩.

(١٣) الدروس الشرعية : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ٢٠٥.

٥٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«المصابيح» إلى المشهور (١) مع أنّ القائل به هو مَن عرفته وستعرف كثرة المخالف.

ولم يرجّح في «الشرائع (٢) ونهاية الإحكام (٣) وغاية المرام (٤)» شي‌ء. وليس في كتب القدماء جميعها إلّا ما يظهر منها من وجوب المبادرة.

ولكنّ الاستاذ دام ظلّه استند في ذلك إلى أنّها لو كانت صلاة منفردة لما وجبت المبادرة وقد وجبت بلا خلاف. وقال : إنّ ذلك ظاهر من الأخبار أيضاً. وقال أيضاً : إنّ الأخبار (٥) أيضاً تنادي بأنّها ليست صلاة منفردة حيث صرّح فيها بأنّه إن كان صلّى ناقصاً كان هذا الاحتياط تتمّة صلاته وجزأً لها ولا يكون هذا تتمّة إلّا أن يكون جزأً في صورة النقص ، ولذلك لو ذكر النقص بعد ذلك تكون صلاته صحيحة تامّة كما هو المشهور المعروف. وقال : المتبادر من الأخبار القيام إلى هذه الصلاة بعد الفراغ من التسليم بداراً بل في صحيحة أبي بصير (٦) «فقم واركع» والفاء للتعقيب بلا مهلة ، وإذا تخلّل المنافي لم تحقّق المبادرة الثابتة لوجوب تحصيل الطهارة ، فيكون الإتيان بها إتياناً بالمأمور به على غير وجهه ، فيبقى المكلّف تحت العهدة والبراءة اليقينية لم تحصل بمجرّد الصلاة المشكوك فيها ولا بالاحتياط الّذي تخلّل المنافي بينه وبين الصلاة ، مع قطع النظر عمّا ذكرنا من المبادرة الثابتة بالنصّ والإجماع فكيف الحال بعد ملاحظتها أيضاً؟! والأصل لا يجري في ماهيات التوقيفيات مع أنّه لا يعارض دليلاً فكيف بالأدلّة؟! والمحقّق في الاصول أنّ المأمور به إذا كان مأموراً به على سبيل الفور يفوت بفوات الفور كالموقّت.

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة الاحتياط ج ٢ ص ٣٦١ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) شرائع الإسلام : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ١١٨.

(٣) نهاية الإحكام : في كيفية الاحتياط ج ١ ص ٥٤٤.

(٤) غاية المرام : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ٢٠١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الخلل ج ٥ ص ٣٢٢.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الخلل ح ٨ ج ٥ ص ٣٢٤.

٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : في هذا نظر على أنّه منقوض بصلاة الزلزلة عند جماعة ، على أنّه يدلّ على بطلان الصلاة مع الإخلال بالفورية مطلقاً ، والاستاذ ومَن وافقه لعلّهم لا يقولون بذلك ، لأنّ النزاع إنّما هو في صورة تخلّل المنافي لا في مطلق الإخلال بالفورية.

وقال أيضاً : الصلاة الفريضة وقع فيها خلل والشارع قال علاج ذلك فعل الاحتياط بداراً فكيف يتحقّق الامتثال بدونه؟ وممّا ذكر ظهر فساد ما أجاب به صاحب «المدارك» بأنّه لا يلزم من المبادرة والفورية بطلان الصلاة بتخلّل الحدث وبأنّ معرضيّتها لأن تكون تماماً لا يقتضي أن تكون جزأً مع انفصالها عنها بالنيّة وتكبيرة الإحرام وغيرهما ، إذ بالتأمّل فيما ذكر يتّضح لك فساد أمثال هذه الأجوبة. وممّا يدلّ على الجزئية عدم عدّه فريضة على حدة غير اليومية والعيدين والآية والملتزم بالنذر ولا يجعلون صلاة الاحتياط واجباً آخر ، ويدلّ على ذلك صحيحة ابن يعفور الّتي يقول فيها «وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو (١)» إذ ظاهرها أنّه تكلّم قبل هاتين الركعتين اللتين هما تمام الأربع ، وظاهر أنّ التعرّض لذلك في المقام من دون مقتضٍ لذكره بالخصوص إنّما هو لإظهار كون المصلّي قبل الإتيان بهاتين في الصلاة وأنّ حكمه حكم من تكلّم بعد ما سلّم ظانّاً خروجه من الصلاة. وأجاب في المدارك بأنّ في طريقها محمّد بن عيسى عن يونس وأنّها لا تدلّ على المطلوب صريحاً لاحتمال إرادة الكلام في الصلاة سهواً ، ثمّ لو كانت صريحة لم يلزم منه البطلان بل اللازم التحريم. ولا يخفى ما فيه فإنّ محمّداً ويونس ثقتان فلا يضرّ ما قاله بعض القميّين ، مع أنّه لم يطعن على هذا السند في بحث سجدتي السهو ، وما قاله من عدم الصراحة في الدلالة ظاهر في تسلّم الظهور وهو كافٍ بلا شبهة ، وما قاله إنّ اللازم هو التحريم خاصّة واضح الفساد ، إذ ظاهر أنّ هذا تكلّم

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الخلل ح ٢ ج ٥ ص ٣٢٣.

٥٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

سهواً يحتاج إلى سجدتين ، فظهر ظهوراً تامّاً أنّه في الصلاة بعد ملاحظة ما ذكرنا في التقريب ، لا أنّ صلاة الاحتياط صلاة مستقلّة كالعصر بعد الظهر. والحاصل : أنّه إن ظهر منه حرمة فلا ريب أنّها من حرمة الصلاة بلا خفاء ، مع أنّ مقتضى ما ذكره ابن إدريس عدم الحرمة أصلاً كما هو شأن الصلاة المنفردة. وحمل كلامه على كونها منفردة من جهة وغير منفردة من جهة اخرى فيه ما فيه ، لاقتضاء كونه من تتمّة الصلاة مراعاة الجزئية مهما تيسّر.

فإن قلت : لعلّ الاحتياط صلاة منفردة إلّا أنّا نقول بحرمة فعل المنافي بينهما من جهة الإجماع ولو لاه لكنّا نقول بعدم الحرمة أيضاً. قلنا : هذا فيه ما فيه أيضاً إذ لم يدّع أحد الإجماع على تحريم فعل المنافي بينهما تعبّداً من غير مدخلية للبطلان أصلاً ، لأنّ الفقهاء غير ابن إدريس حكموا بالمنع لكون الاحتياط معرضاً لتمامية الصلاة كما هو صريح أدلّتهم ، وفتواهم في غاية الوضوح في ذلك ، فلذا نسب الخلاف إلى خصوص ابن إدريس ، نعم وافقه العلّامة في خصوص الإرشاد (١) ، انتهى.

قلت : قد وافقه أيضاً في «التحرير (٢)» والشهيدان في «اللمعة (٣) والبيان (٤) والروض (٥) والمسالك (٦) والروضة (٧)» وهو خيرة «الجعفرية (٨) والغرية والهلالية والمقاصد العلية (٩)

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة الاحتياط ج ٢ ص ٣٦١ س ١٤ وص ٣٦٢ س ١٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) تحرير الأحكام : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ٥٠ س ١٧.

(٣) اللمعة الدمشقية : في صلاة الاحتياط ص ٤٢.

(٤) البيان : في صلاة الاحتياط ص ١٥١.

(٥) روض الجنان : في صلاة الاحتياط ص ٣٥٣ س ٦.

(٦) مسالك الأفهام : في الخلل ج ١ ص ٢٩٦.

(٧) الروضة البهية : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ٧١١.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٢٠.

(٩) المقاصد العلية : في صلاة الاحتياط ص ٣٥٠.

٥٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ومجمع البرهان (١) ورسالة صاحب المعالم (٢) وشرحها (٣) والمدارك (٤) والمفاتيح (٥) والكفاية (٦) والجواهر» وكأنّه مال إليه في «الذخيرة (٧)» وكأنّه تردّد فيه صاحب «إرشاد الجعفرية (٨)» ويظهر من «الإيضاح» أنّ الموافق لابن إدريس جماعة من القدماء ، قال في «الإيضاح» : اعلم أنّ مبنى المسألة أنّ الاحتياط هل هو جزء أو صلاة برأسه؟ انحصر أقوال أهل العلم فيه في ثلاثة أقوال ، الأوّل : أنّه صلاة برأسه ، وهو اختيار ابن إدريس وجماعة ، لوجوب النيّة وتكبيرة الإحرام ولا شي‌ء من الجزء كذلك. الثاني : أنّه تمام ، لقوله عليه‌السلام : «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع (٩)» وفيه منع ، لجواز إرادة المجاز. قلت : المجاز هنا إرادة التعقيب على التراخي. الثالث : أنّه تمام من وجه وصلاة منفردة من وجه ، وهو اختيار والدي المصنّف ذكره لي مذاكرةً جمعاً بين الأدلّة ، وهو الأقوى (١٠) ، انتهى. فقد نسب إلى جماعة موافقة ابن إدريس وقضية تقويته مذهب والده أنّه موافق له في القول بالبطلان بتخلّل الحدث كما في الكتاب ، لكنّه في الأجزاء المنسية كما ستسمع ذهب إلى أنّ الأصحّ عدم البطلان بتخلّل الحدث بينها وبين الصلاة كما ستعرف.

وحجّة القائلين بعدم البطلان أنّها صلاة منفردة وكونها بدلاً لا يوجب مساواتها للمبدل في كلّ حكم ، مضافاً إلى الأصل وإطلاق الأخبار ، لأنّ المستفاد

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الاحتياط ج ٣ ص ١٩٤.

(٢) الاثناعشرية : في صلاة الاحتياط ص ١١ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٣) النور القمرية : في صلاة الاحتياط ص ١٧٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(٤) مدارك الأحكام : في الخلل ج ٤ ص ٢٦٧.

(٥) مفاتيح الشرائع : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ١٧٩.

(٦) كفاية الأحكام : في صلاة الاحتياط ص ٢٧ س ٢.

(٧) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٧٨ س ٣٥ وص ٣٧٩ س ٧.

(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الاحتياط ص ١٣٣ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الخلل ح ٨ ج ٥ ص ٣٢٤.

(١٠) إيضاح الفوائد : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ١٤٢.

٥٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّه يصلّي صلاة الاحتياط وهو أعمّ من تخلّل الحدث وعدمه. وفيه : على تقدير تسليمه أنّه لو ثبت الإجماع على وجوب الفورية لم يتّجه هذا الاستدلال ، إذ على ذلك التقدير يكون المراد من عموم الأخبار خصوص الفورية.

واعلم أنّ المصنف في «المختلف» أورد على ابن إدريس التناقض بين فتواه بعدم البطلان بتخلّل الحدث وبجواز التسبيح ، فإنّ مقتضى الأوّل كونها صلاة منفردة ومقتضى الثاني كونها جزءاً للُاولى (١). وقال في «الذكرى» : ويمكن دفعه بأنّ التسليم جعل لها حكماً مغايراً للجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة ، ولا ينافي ذلك تبعية الجزء في بعض الأحكام (٢). وفي «المدارك (٣) والذخيرة» هو جيّد ومتّجه إن ثبتت التبعية بدليل ، لكنّ الظاهر انتفاء الدليل عليه بل الدليل موجود على عدمها (٤). وفي «الروض» بعد نقل كلام الذكرى التحقيق أنّ الاحتياط صلاة مستقلّة روعي فيها البدلية عمّا يحتمل نقصه من الصلاة ، والأصل في الصلاة المستقلّة عدم ارتباطها بالسابقة إلّا فيما دلّ عليه الدليل (٥).

وقال الاستاذ دام ظلّه : التناقض واضح لا يندفع عنه بوجهٍ من الوجوه ويرد على ما في «الذكرى» أنّ البدلية إن اقتضت المساواة إلّا ما خرج بدليل فلا وجه للحكم بعدم بطلان الصلاة معلّلا بأنّ البدل لا يجب مساواته للمبدل في كلّ حكم وإن لم تقتض المساواة المذكورة كما ادّعاه هنا ، فلا وجه للحكم ببقاء التخيير بين الحمد والتسبيح لكونه بدلاً ، وعلى ما في المدارك بأنّ تخيير ابن إدريس بينهما من جهة البدلية كما صرّح به هو في المدارك ، واعتراض العلّامة إنّما هو على ذلك مع أنّك عرفت التبعية والدليل عليها وبطلان الدليل على عدم التبعية أصلاً (٦) ، انتهى.

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة الاحتياط ج ٢ ص ٤١٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الاحتياط ج ٤ ص ٨٢.

(٣) مدارك الأحكام : في الخلل ج ٤ ص ٢٦٧.

(٤) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٧٩ س ٥.

(٥) روض الجنان : في صلاة الاحتياط ص ٣٥٣ س ٢٠.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة الاحتياط ج ٢ ص ٣٦٢ س ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٥٥٢

وفي السجدة المنسيّة أو التشهّد أو الصلاة على النبيّ وآله عليهم‌السلام إشكال.

______________________________________________________

واعلم أنّ الاحتياط على رأي ابن إدريس هو الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة ، إذ هي عنده صلاة منفردة واجبة وذمّته مشغولة بها ، فإن تركها وأعاد الصلاة فقد ترك الواجب وأتى بما ليس بواجب ، فإطلاق جمع بأنّ القول الأوّل أحوط فيه ما فيه ، فتأمّل جيّداً.

[حكم تخلّل الحدث بين الصلاة ما يقضى عنها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي السجدة المنسيّة أو التشهّد أو الصلاة على النبيّ وآله عليهم‌السلام إشكال). وفي «التحرير» أنّ الإشكال هنا أقوى (١) ، وفي «الجعفرية» فيه تردّد (٢). والحكم بالبطلان خيرة «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والمصابيح (٥) والرياض» للقطع بجزئيتها ، وخروجها كالاحتياط عن محض الجزئيّة في بعض الموارد الإجماعية للضرورة لا يقتضي الخروج عنها بالكلّية (٦).

واختير في «الإيضاح (٧) واللمعة (٨) والبيان (٩) والدروس (١٠) والموجز الحاوي (١١)

__________________

(١) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ١٧.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الخلل ص ١٢٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٤٨.

(٤) نهاية الإحكام : في كيفية الاحتياط ج ١ ص ٥٤٥.

(٥) مصابيح الظلام : في الخلل ج ٢ ص ٢٤٤ السطر الأول (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٤٧.

(٧) إيضاح الفوائد : فيما يوجب الاحتياط ج ١ ص ١٤٣.

(٨) اللمعة الدمشقية : في الخلل ص ٤٢.

(٩) البيان : في صلاة الاحتياط ص ١٥١.

(١٠) الدروس الشرعية : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٠٦.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ١٠٨.

٥٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والغرية والروضة (١) والمدارك» عدم البطلان (٢). وفي «الكفاية» نفى عنه البعد (٣). وفي «الذكرى» فيه الوجهان السابقان وأولى بالبطلان عند بعضهم للحكم بالجزئية يقيناً وقد نقل فيها الإجماع على وجوب الفورية في الأجزاء المنسية (٤). وقال في «الذخيرة» : يمكن ترجيح عدم البطلان نظراً إلى إطلاق الأدلّة ، نعم لو ثبت الإجماع المذكور لم يمكن الاستدلال بإطلاق الأدلّة. وربما يستند في البطلان إلى كونها جزءاً يقيناً ، وهو ممنوع لخروجها عن الجزئية المحضة (٥).

ونقل في «غاية المرام» عن أبي العبّاس في المحرّر أنّه فصّل فقال : إن أحدث عمداً بطلت صلاته ، وإن كان سهواً أو بعد خروج الوقت أو بعد أن مضى بعد التسليم زمان يخرج به عن كونه مصلّياً لم تبطل صلاته. وقال في «غاية المرام» : المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين الساهي والعامد ، وكلّما وجّهت للفرق وجهاً ورد عليه الاعتراض (٦) ، انتهى.

قلت : في «الإيضاح» ما يقرب ممّا في المحرّر فإنّه بعد أن قال الإشكال في تخلّل الحدث فقط وبيّن أنّ منشأه هل هو تمام لتلك الصلاة أو هو قضاء لما فات وهو فعل برأسه منفرد عن الصلاة واختار الثاني وعدم البطلان قال : وعلى القول باشتراط عدم التخلّل المراد به بعد ذكرها قبل مضيّ زمان يخرج به عن كونه مصلّياً ، فلو لم يذكرها حتى تخلّل حدث أو مضى زمان يخرج به عن كونه مصلّياً أو خرج الوقت فإنّها تخرج عن كونها جزءاً ولا تبطل بذلك الصلاة وإن تعمّد الحدث ويصير الجزء قضاءً ويترتّب على الفوائت (٧) ، انتهى ، وقد سلف لنا ما له نفع في المقام.

__________________

(١) الروضة البهية : في أحكام الشكوك ج ١ ص ٧١١.

(٢) مدارك الأحكام : في الخلل ج ٤ ص ٢٦٧.

(٣) كفاية الأحكام : في الأجزاء المنسية ص ٢٧ س ٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في الخلل ج ٤ ص ٨٤ ٨٥.

(٥) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٧٩ س ٧.

(٦) غاية المرام : في الخلل ج ١ ص ٢٠١.

(٧) إيضاح الفوائد : في الأجزاء المنسية ج ١ ص ١٤٣.

٥٥٤

الثاني : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسياً ، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهّد صحّت صلاته وسجد للسهو وإلّا فلا ، ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلّم وسجد للسهو مطلقاً ، ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهّد وإلّا بطلت.

الثالث : لو شكّ في عدد الثنائية ثمّ ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل ، وإلّا فلا.

الرابع : لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب ، ولو انفرد أحدهما اختص به ، ولو اشتركوا في نسيان التشهّد رجعوا ما لم يركعوا ، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ، ولو ركع المأموم أوّلاً رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع واستمرّ إن تعمّد.

الخامس : تجب سجدتا السهو على مَن ذكرنا وعلى مَن تكلّم ناسياً وعلى من سلّم (أو سلّم خ ل) في غير موضعه ناسياً ، وقيل : في كلّ زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهو الوجه عندي.

______________________________________________________

وبيّن وجه الإشكال في «كنز الفوائد» بأنّها جزء ومن أنّه أحدث بعد التسليم وبرأت ذمّته من الصلاة ووجوب قضاء ذلك الفائت لا يستلزم عدم براءته من باقي أفعال الصلاة ، لوقوع الاتفاق على أنّه إنّما يجب عليه ذلك الفائت لا غير (١) ، انتهى.

قلت : الأخبار واضحة الدلالة على جزئيّتها ، إذ فيها : «ثمّ تشهّد التشهّد الّذي فاتك (٢)» وفيها : «ويسلّم ويسجدها (٣)» فإنّها قضاء و «يقضي ما فاته إذا ذكره» وقضاها وحدها فلا بدّ من مراعاة الجزئية إلّا ما ثبت عدم مراعاته.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الثاني : لو زاد ركعة في آخر

__________________

(١) كنز الفوائد : في أحكام الخلل ج ١ ص ١٤٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب الخلل ح ٢ ج ٥ ص ٣٤١.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب الخلل ح ٥ و ٤ ج ٥ ص ٣٤٢.

٥٥٥

السادس : تجب في سجدتي السهو : النيّة ،

______________________________________________________

الصلاة .. إلى آخره) قد تقدّم الكلام في هذه المسألة وأطرافها في أوّل المقصد الرابع (١) مستوفىً أكمل استيفاء ، بل لم يوجد مثله في كتاب كما تقدّم الكلام كذلك في الثالث والرابع والخامس.

[في سجدتي السهو]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (تجب في سجدتي السهو النيّة) صرّح بوجوب النيّة في «السرائر (٢)» وأكثر ما تأخّر (٣) عنها وفي «الرياض» لا خلاف فيه (٤) وفي «المفاتيح» أنّه المشهور (٥). ولم يتعرّض لذكرها الصدوق في المقنع والمفيد والسيّد والشيخ في النهاية والمبسوط والجُمل وأبو يعلى وأبو الصلاح فيما نقل (٦) عنه والمحقّق (٧) في كتبه الثلاثة والمصنّف في الإرشاد ولعلّه لذلك قال بعض متأخّري المتأخّرين : تجب فيهما النيّة على ما ذكره جماعة من الأصحاب (٨). قلت : الظاهر أنّ تركها لظهورها ، ولهذا قال في «المختلف» : إنّ الواجب فيهما النيّة لا غير (٩). ووافقه على ذلك جماعة (١٠) ولم يتأمّلوا في وجوبها

__________________

(١) راجع صفحة ٢٦٨ وما بعدها.

(٢) السرائر : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٥٨ ، وقد تقدّم في ص ٢٨٦ ٢٨٩ و ٢٩٤ و ٣١٥ و ٣٤٠.

(٣) كما في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٩٤ ، وكفاية الأحكام : ص ٢٧ س ٢٢ ، والمختلف : ج ٢ ص ٤٣٤.

(٤) رياض المسائل : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٧٠.

(٥) مفاتيح الشرائع : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٧٦.

(٦) الناقل هو العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٤٣٤.

(٧) بل تعرّض لذكرها في الشرائع على ما في بعض النسخ ، راجع الشرائع : ج ١ ص ١١٩.

(٨) القائل هو السبزواري في ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨٢ س ١٠.

(٩) مختلف الشيعة : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٤٣٤.

(١٠) منهم السيّد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٢٨٣ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ص ٢٧ س ٢٢ ، وفي الذخيرة : ص ٣٨٢ س ٩.

٥٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

لترك القدماء لها كما تأمّلوا في غيره.

وأوجب في «نهاية الإحكام (١) والذكرى (٢) وتعليقي الإرشاد (٣)» للكركي وولده تعيين السبب. وفي «الذخيرة (٤) والكفاية (٥)» استظهار عدمه لحصول الامتثال بدونه ، وأوجبه جماعة (٦) إن تعدّد على القول بتعدّدهما ، وفرّع على الخلاف ما لو ظنّ سهوه كلاماً فسجد له فتبيّن أنّه كان نسيان سجدة فإنّه تجب الإعادة على القول بوجوب تعيين السبب. وبه حكم في «نهاية الإحكام (٧) والهلالية» مع احتمال عدم الإعادة في الأخير.

ومن الغريب ما في «الموجز الحاوي» من قوله : ولا يتعيّن سببه ولو عيّن فأخطأ أعاد (٨) ، لأنّ ظاهره متناقض والتأويل ممكن والأمر هيّن.

وفي «الألفية والهلالية» نيّتهما أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداءً لوجوبه قربةً إلى الله تعالى (٩). وقال في موضع آخر من «الألفية» : لا يجب التعرّض في نيّتهما للأداء والقضاء وإن كان أحوط (١٠). وقال في موضع آخر من «الألفية» : لا يجب التعرّض في نيّتهما للأداء والقضاء وإن كان أحوط. وفي «المقاصد» أنّه

__________________

(١) لم نعثر في نهاية الإحكام في المقام على فتوى للمصنف يصرّح بوجوب تعيين السبب ، نعم يمكن استظهارها من مجموع كلامه حيث أنّه أوّلاً فصّل أسباب وجوب السجدتين ثمّ حكم بوجوب النيّة ، فيُستفاد من تلفيق شقّي كلامه أنّه حكم بتعيين السبب في ذهنه ، فراجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٥٤٨ ٥٤٦.

(٢) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٩٤.

(٣) حاشية الإرشاد : ص ٤١ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٤) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨٢ س ١١.

(٥) كفاية الأحكام : في سجدتي السهو ص ٢٧ س ٢٢.

(٦) منهم الشهيد الثاني في الروضة : ج ١ ص ٧٠٤.

(٧) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٥٢.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في سجدتي السهو ص ١٠٨.

(٩ و ١٠) الألفية : في سجدتي السهو ص ٧٠ و ٧١.

٥٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

أجود (١). وفي «الروضة» أنّه أولى (٢). وفي «البيان (٣) والجعفرية (٤) وشرحيها (٥) وشرح الألفية (٦) وتعليقي الإرشاد (٧)» للكركي وولده و «الدرّة» وجوب التعرّض للأداء والقضاء ، وفي بعضها : إن خرج الوقت أو كانت الفريضة قضاءً نوى القضاء. وأوجب في «شرح الألفية» للكركي تعيين المنوب عنه (٨). وتأمّل فيه في «المقاصد العلية (٩)».

ومحلّ النيّة أوّل السجود كما صرّح به جماعة (١٠). وفي «العويص» للشيخ المفيد أنّ آخرها يقارن أوّل الهوي. وفي «الروضة (١١) والمقاصد» لو نوى بعد الوضع فالأقوى الصحّة (١٢). وفي «البيان (١٣) وتعليقي الإرشاد» يجوز مقارنة النيّة

__________________

(١) الموجود في المقاصد نقل كلام المصنّف بأنّه قال : التعرّض أجود. ثمّ ذيّله بما يدلّ على أنّه يرتضي به ، فكلامه يدلّ على أنّ الأجودية ممّا صرّح بها المصنّف وشارحه معاً ، نعم نقل بعض محقّقي المقاصد عن بعض النسخ لفظ «أحوط» ويؤيّدها ما في شرح الألفية للمحقّق الكركي من التصريح بأنّ المصنّف جعله أحوط ولكنّه نفسه جعله أجود معلّلاً بأنّ جملة «وإن كان أحوط» في كلام المصنّف من جهة كون «إن» حرف الوصل فلا بدّ ان تحمل على ذلك فراجع المقاصد العلية : ص ٣٣٩ وشرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) ص ٣١٤.

(٢) الروضة البهية : في سجدتي السهو ج ١ ص ٧٠٥.

(٣) البيان : في سجدتي السهو ص ١٤٩.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في سجدتي السهو ص ١١٧.

(٥) المطالب المظفّرية : في سجدتي السهو ص ١٢٥ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦ و ٨) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣١١.

(٧) حاشية الإرشاد : في سجدتي السهو ص ٤١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩) المقاصد العلية : في سجدتي السهو ص ٣٣٥.

(١٠) منهم المحقّق الكركي في حاشية الإرشاد ص ٤١ س ٤ ، والشهيد الثاني في الروضة : ج ١ ص ٧٠٥ ، والمقاصد العلية ص ٣٣٦.

(١١) الروضة البهية : في سجدتي السهو ج ١ ص ٧٠٥.

(١٢) المقاصد العلية : في سجدتي السهو ص ٣٣٦ وفيه «لم يبعد جوازه» وفي حاشية على الألفية (المطبوع مع المقاصد : ص ٦٠٦) هكذا : ولو نوى بعده كفى.

(١٣) الموجود في البيان في المقام هو ذكر مجرّد وجوب النية فيهما ، وأمّا جواز مقارنتها للتكبير فليس فيه ، نعم ذكر وجوب المقارنة بينها وبين تكبيرة الإحرام إلّا أنّ شموله للمقام بعيد ، فراجع البيان : في سجدتي السهو ص ١٤٨ و ٨٧.

٥٥٨

والسجدتان على الأعضاء السبعة ،

______________________________________________________

للتكبيرة وإن استحبّت (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والسجدتان على الأعضاء السبعة) صرّح بذلك المفيد (٢) وجمّ غفير (٣) ممّن تأخّر. وفي «المعتبر» الإجماع على وجوب السجدتين (٤). وفي «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمهذّب البارع (٧) وشرح الألفية للكركي (٨) وتعليق الإرشاد له (٩) والدرّة» وغيرها (١٠) أنّها تجب الطمأنينة فيهما وفي الرفع.

وقال المحقّق الثاني (١١) وشيخه عليّ بن هلال وصاحب «الدرّة والمدارك (١٢) والكفاية (١٣) والذخيرة (١٤) والمفاتيح (١٥)» أنّه يجب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود

__________________

(١) حاشية الإرشاد : في سجدتي السهو ص ٤١ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٢) المقنعة : في سجدتي السهو ص ١٤٨.

(٣) منهم العلّامة في النهاية : ج ١ ص ٥٤٨ ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية : ص ٣٣٦ ، والسيّد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٢٨٤ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٢٧٠.

(٤) المعتبر : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٤٠١.

(٥) تذكرة الفقهاء : في سجدتي السهو ج ٣ ص ٣٦٢.

(٦) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٤٨.

(٧) المهذّب البارع : في سجدتي السهو ج ١ ص ٤٥٠.

(٨) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣١٢.

(٩) حاشية الإرشاد : في سجدتي السهو ص ٤٠ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٠) كما في كشف الالتباس : في سجدتي السهو ص ١٦٧ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٧٣).

(١١) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣١٢ وحاشية الإرشاد : ص ٤١ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٢) مدارك الأحكام : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٨٤.

(١٣) كفاية الأحكام : في سجدتي السهو ص ٢٧ س ٢٣.

(١٤) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨٢ س ١٣.

(١٥) مفاتيح الشرائع : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٧٧.

٥٥٩

والجلوس مطمئنّاً بينهما ،

______________________________________________________

عليه. وعلّله جماعة (١) بأنّه المعهود من الشرع فينصرف الإطلاق إليه ، ويرد عليهم أنّه على هذا لا وجه للتردّد في اشتراط الطهارة ونحوها ممّا هو معتبر في سجدة الصلاة ولا سيّما على القول بأنّ العبادة اسم للصحيحة. وفي «الذكرى (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) واللمعة (٥) والألفية (٦) والجعفرية (٧) والغريّة وشرح الألفية للكركي (٨) والروضة (٩) والدرّة ورسالة صاحب المعالم (١٠) والنجيبية» أنّه يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة ، وفسّر في جملة منها بالطهارة وغيرها من الشرائط ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والسجود على الأعضاء السبعة وغيرها من الواجبات ما عدا الذكر. وفي «إرشاد الجعفرية (١١)» في ذلك نظر ظاهر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والجلوس بينهما مطمئنّاً) هذا لعلّه ممّا لا خلاف فيه كما في «مجمع البرهان (١٢)». وقد نصّ عليه المصنّف في

__________________

(١) منهم السيّد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٢٨٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٨٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٧٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٩٤.

(٣) الدروس الشرعية : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٠٧.

(٤) البيان : في سجدتي السهو ص ١٤٨.

(٥) اللمعة الدمشقية : في سجدتي السهو ص ٤١.

(٦) الألفية : في سجدتي السهو ص ٧٠.

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في سجدتي السهو ص ١١٦.

(٨) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣١٢.

(٩) الروضة البهية : في سجدتي السهو ج ١ ص ٧٠٥.

(١٠) الاثناعشرية : في سجدتي السهو ص ١٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١١) المطالب المظفّرية : في سجدتي السهو ص ١٣٤ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) وفيه «وهذا الحكم لا يخلو من تردّد».

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في سجدتي السهو ج ٣ ص ١٩٧.

٥٦٠